المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإنفاق على العلم وطلابه وهل يعتبر من سهم (في سبيل الله) - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [13]

- ‌معنى قوله تعالى: (أربعين سنة يتيهون في الأرض)

- ‌الفرق بين النبي والرسول ونبوة آدم ورسالته

- ‌الحكم على حديث: (أن الناس يخرجون من دين الله أفواجاً كما دخلوا فيه)

- ‌حكم الإيثار في العبادات

- ‌ضبط كلمة سوء

- ‌حكم استعمال السواك أثناء الصلاة وأثناء إجابة المؤذن

- ‌حكم العمل بالروايات الواردة في الأذان وحكم التلحين

- ‌حكم بيع العينة

- ‌إثبات صفة الهرولة لله تعالى

- ‌حكم رفع الإصبع في الصلاة الجهرية أثناء قراءة الإمام

- ‌حكم تحية المسجد على من يتكرر دخوله إلى المسجد

- ‌حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في صلاة النافلة

- ‌الفرق بين المعية العامة والخاصة

- ‌نسبة جواز التوسل بالأنبياء والصالحين لهيئة كبار العلماء

- ‌سبب قتل الفواسق

- ‌حكم الإمام إذا تذكر في الصلاة أنه على غير طهارة

- ‌حكم تقديم الزكاة لأعوام لاحقة

- ‌حكم الإنفاق على العلم وطلابه وهل يعتبر من سهم (في سبيل الله)

- ‌حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده

- ‌حكم زكاة الدين

- ‌حكم صلاة من يكبر للإحرام وهو يهوي

- ‌حكم الأسرى وحكم القنوت للشيشان

- ‌معنى قوله تعالى: (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه) الآيات

- ‌حكم نسبة الأشاعرة إلى أهل السنة

- ‌تكاثر يأجوج ومأجوج

- ‌حكم المال الذي تركه صاحبه

- ‌قاعدة التحريم بسب الرضاع

- ‌وقت خروج يأجوج ومأجوج

- ‌حكم الإقراض نقداً شرط إرجاعه بعد مدة شيئاً معيناً

- ‌حكم الصلاة جماعة في غير المسجد

- ‌أفضل الكتب التي تحدثت عن أشراط الساعة

- ‌حكم تسمية البنت بـ (جودي)

- ‌الكلام عن استدارة الجنة

- ‌حكم أكل البصل والكراث للتلذذ قبل الصلاة

- ‌حكم من أذنب ذنباً وتاب منه ثم عاد إليه

- ‌مكان النار

- ‌البدء بالاستعاذة عند القراءة من وسط السورة

- ‌الفاتحة ليست من أذكار الصلاة

- ‌الاستثناء في الحلف

- ‌قول أهل السنة والجماعة في مسألة الحوادث

- ‌قول أهل السنة في مسألة الاسم والمسمى

- ‌الحكم على حديث: (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً)

- ‌عدم دخول الرياء في الأعمال الدنيوية

- ‌الحديث في الآيات العاصمة من الدجال

الفصل: ‌حكم الإنفاق على العلم وطلابه وهل يعتبر من سهم (في سبيل الله)

‌حكم الإنفاق على العلم وطلابه وهل يعتبر من سهم (في سبيل الله)

‌السؤال

هل الإنفاق على العلم من الجهاد في سبيل الله الذي تصح الزكاة فيه، خاصة إذا لم يوجد جهاد بالسنان وإنما هو الجهاد باللسان والقلب؟

‌الجواب

الصواب: أن قول الله تعالى: {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة:154] المراد به: الجهاد خاصة، يعني: قتال الأعداء، فينفق على شراء الأسلحة والعتاد، وعلى المجاهدين، إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال وينفق على أسرهم خاصة.

ولا يدخل العلم في هذا، وإن كان هو نوعاً من الجهاد لكن لا ينفق عليه من الزكاة، إلا إذا كان طلبة العلم فقراء فيعطون من سهم الفقراء، فيعطى من الزكاة طالب العلم الفقير ما ينفق به على نفسه وأهله وما يشتري به كتب العلم.

أما إذا لم يكن بحاجة إلى المال فلا يعطى وهذا هو الصواب، وقال آخرون من أهل العلم: في سبيل الله عام في سبل الخيرات، ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن معنى هذا: أن ينفق على المساجد والمدارس والمستشفيات وإصلاح الطرق، وكل هذا عام.

ومعنى ذلك: أنه لا يبقى شيء من أعمال الخير إلا دخل فيها، والله تعالى خصص الزكاة مثل الصدقة فقال تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:60]، ففي سبيل الله المراد به: في الجهاد خاصة، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون.

وإن كان مقارعة المنافقين والكافرين بالحجة نوع من الجهاد، لكن المراد بسبيل الله هنا الأخص منه وهو: قتال الأعداء والجهاد بالسلاح والمال.

ص: 19