المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإقراض نقدا شرط إرجاعه بعد مدة شيئا معينا - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [13]

- ‌معنى قوله تعالى: (أربعين سنة يتيهون في الأرض)

- ‌الفرق بين النبي والرسول ونبوة آدم ورسالته

- ‌الحكم على حديث: (أن الناس يخرجون من دين الله أفواجاً كما دخلوا فيه)

- ‌حكم الإيثار في العبادات

- ‌ضبط كلمة سوء

- ‌حكم استعمال السواك أثناء الصلاة وأثناء إجابة المؤذن

- ‌حكم العمل بالروايات الواردة في الأذان وحكم التلحين

- ‌حكم بيع العينة

- ‌إثبات صفة الهرولة لله تعالى

- ‌حكم رفع الإصبع في الصلاة الجهرية أثناء قراءة الإمام

- ‌حكم تحية المسجد على من يتكرر دخوله إلى المسجد

- ‌حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في صلاة النافلة

- ‌الفرق بين المعية العامة والخاصة

- ‌نسبة جواز التوسل بالأنبياء والصالحين لهيئة كبار العلماء

- ‌سبب قتل الفواسق

- ‌حكم الإمام إذا تذكر في الصلاة أنه على غير طهارة

- ‌حكم تقديم الزكاة لأعوام لاحقة

- ‌حكم الإنفاق على العلم وطلابه وهل يعتبر من سهم (في سبيل الله)

- ‌حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده

- ‌حكم زكاة الدين

- ‌حكم صلاة من يكبر للإحرام وهو يهوي

- ‌حكم الأسرى وحكم القنوت للشيشان

- ‌معنى قوله تعالى: (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه) الآيات

- ‌حكم نسبة الأشاعرة إلى أهل السنة

- ‌تكاثر يأجوج ومأجوج

- ‌حكم المال الذي تركه صاحبه

- ‌قاعدة التحريم بسب الرضاع

- ‌وقت خروج يأجوج ومأجوج

- ‌حكم الإقراض نقداً شرط إرجاعه بعد مدة شيئاً معيناً

- ‌حكم الصلاة جماعة في غير المسجد

- ‌أفضل الكتب التي تحدثت عن أشراط الساعة

- ‌حكم تسمية البنت بـ (جودي)

- ‌الكلام عن استدارة الجنة

- ‌حكم أكل البصل والكراث للتلذذ قبل الصلاة

- ‌حكم من أذنب ذنباً وتاب منه ثم عاد إليه

- ‌مكان النار

- ‌البدء بالاستعاذة عند القراءة من وسط السورة

- ‌الفاتحة ليست من أذكار الصلاة

- ‌الاستثناء في الحلف

- ‌قول أهل السنة والجماعة في مسألة الحوادث

- ‌قول أهل السنة في مسألة الاسم والمسمى

- ‌الحكم على حديث: (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً)

- ‌عدم دخول الرياء في الأعمال الدنيوية

- ‌الحديث في الآيات العاصمة من الدجال

الفصل: ‌حكم الإقراض نقدا شرط إرجاعه بعد مدة شيئا معينا

‌حكم الإقراض نقداً شرط إرجاعه بعد مدة شيئاً معيناً

‌السؤال

أقرض رجل رجلاً مبلغاً من المال واشترط عليه أن يرده بعد سنة كاملة سيارة موديل معين، علماً أن السيارة بعد عام قد يكون سعرها أكثر من المبلغ أو أقل، فما الحكم؟

‌الجواب

هذا لا يصلح، وهو يسمى السلم، وتسميه العامة الكسب، وفيه تقديم الثمن، ويكون المثمن في الذمة، كأن تعطيه مائة ألف مثلاً على أن يعطيك سيارة موصوفة بموديل معين وصفة معينة بعد سنة، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين فقال:(من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).

فلابد أن يكون الأجل معلوماً والوصف معلوماً، ولا بأس بما ذكر، ويسمى سلماً ولا يسمى قرضاً، فالمسلم هو: أن يقدم الثمن في الحال والمثمن مؤجل موصوف والأجل معلوم والوصف دقيق معلوم.

مثال ذلك: أن يعطي رجل آخر مائة ألف في مائة كيلو أو ألف كيلو سكري من التمر، أو في مائة كيس من الرز وصفها كذا وكذا، المهم أن يكون سلعة موصوفة بوصف دقيق والأجل محدد معلوم، والثمن مقدم، هذا هو السلم.

ص: 30