المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [16]

- ‌ذكر أدعية الأذان وبيان الزيادات الضعيفة في ذلك

- ‌حكم دخول من أخر المغرب إلى العشاء مع الجماعة

- ‌بيان أن الطاعات المكفرة للذنوب لا تشمل تكفير كبائر الذنوب

- ‌المراد بالتشييع

- ‌حكم القزع

- ‌الغسل الذي يرتفع به الحدثان

- ‌حكم أكل الكراث والبصل لمن أتى المسجد

- ‌حالات الهم بالسيئة

- ‌بيان صحة حديث: (من أصبح اليوم منكم صائماً)

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌قاعدة: لا إيثار في الطاعة

- ‌حكم تسمية الأنثى باسم: ملاك

- ‌حكم بدء غير المسلم بالسلام

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌حكم التسمي باسم: أبرار

- ‌حكم تحية المسجد لمن خرج للوضوء

- ‌راتبة الجمعة

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌بيان من يملك إنكار المنكر باليد

- ‌حكم النوم على البطن

- ‌كنية إبليس

- ‌الفرق بين الخوف والخشية

- ‌كيفية السلام على المسلمين إذا كان بينهم كفار

- ‌أفضلية الصلاة في أول وقتها

- ‌حكم التصفيق

- ‌وقت أذكار النوم

- ‌سقوط خطبة الجمعة عمن حضر صلاة العيد

- ‌حكم من جامع في رمضان ولم ينزع إلا وسط الأذان

- ‌تقديم صلاة الاستسقاء على الدوام

- ‌بيان أن الأخوة من الرضاعة لا تتعلق إلا بالرضيع وأبناء المرضعة

- ‌حكم صلاة الاستسقاء بعد نزول المطر

- ‌من أحكام كلب الصيد

- ‌حكم الإسرار في الصلاة الجهرية والعكس

- ‌حكم لفظ بقايا أعواد السواك من الفم في المسجد

- ‌عدالة الصحابة

- ‌الناهي عن المعصية وهو واقع فيها

- ‌حكم السفر إلى بلد تكثر فيه المعاصي

- ‌حكم زكاة الحلي لمن كان عليه دين

- ‌حكم الصلاة إلى النار

- ‌كيفية التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة

- ‌حكم من زنى بامرأة في رمضان وهو مكره

- ‌حكم من زاد على توقيت المسح على الخفين

- ‌حكم الوضوء لصلاة الخوف

- ‌حكم قضاء السنن الرواتب

- ‌حكم شرب الصائم للماء وهو يسمع أذان الفجر

- ‌حكم صلاة الفذ خلف الصف

- ‌حكم التسمي بـ: (عبد الناصر)

- ‌حكم الجنب إذا خشي على نفسه من الماء البارد

- ‌حكم من طافت طواف الإفاضة على غير وضوء

- ‌ضابط لبس الشهرة

- ‌حكم رفع الشماغ بعد كل سجود

- ‌حكم صيام شعبان كله

- ‌حكم الإشارة بالسبابة في التشهد

الفصل: ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

‌السؤال

ما الحكم في قراءة فاتحة الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم؟ وهل ينكر على من لم يقرأها؟

‌الجواب

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور يرون على أنها تقرأ في السرية دون الجهرية، وأن الجهرية يتحملها الإمام، واستدلوا بقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204]، وبحديث:(وإذا قرأ فأنصتوا)، قالوا: هذا معناه أن الإمام إذا كان يقرأ فلا يقرأ المأموم.

وذهب بعضهم أنها تشرع في السرية والجهرية، وهو مذهب الأحناف.

وذهب آخرون إلى أنها لا تسقط لا في الجهرية ولا في السرية، وهذا مذهب الشافعية وهو الصواب، فالفاتحة مستثناة من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ويؤيد هذا حديث: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم.

قال: لا تقرءوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، فيكون حديث عبادة:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) مخصص لعموم الآية: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف:204]، إلا الفاتحة فإنها مستثناة، أما إذا جاء المأموم والإمام راكع فتسقط عنه الفاتحة؛ لحديث أبي بكرة لما جاء وهو راكع فركع مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد ثم مشى وهو راكع إلى الصف، ولم ينكر عليه الرسول ذلك.

وكذلك إذا جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسيها أو قلد من يقول: إنها ليست واجبة، أو اجتهد ورأى أنها ليست واجبة فتسقط في هذه الأحوال.

وذهب البخاري رحمه الله وجماعة إلى أنها لا تسقط حتى عمن أدرك الإمام راكعاً ويقضي الركعة، وألف في هذا رسالة سماها: جزء القراءة، والبخاري رحمه الله شدد في هذا وقال: إنها لا تسقط مطلقاً عند المأموم حتى ولو أدرك الإمام راكعاً، فيقضي هذه الركعة، فلا بد أن يقرأ الفاتحة، والأرجح أنها تقرأ في السرية والجهرية، لكن تسقط عمن أدرك الإمام راكعاً، أو من نسيها، أو قلد من أفتاه بأنها ليست واجبة، أو اجتهد ورأى أنها ليست واجبة وأخذ بقول الجمهور على أنها تسقط ويتحملها الإمام.

ص: 19