المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الجنب إذا خشي على نفسه من الماء البارد - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [16]

- ‌ذكر أدعية الأذان وبيان الزيادات الضعيفة في ذلك

- ‌حكم دخول من أخر المغرب إلى العشاء مع الجماعة

- ‌بيان أن الطاعات المكفرة للذنوب لا تشمل تكفير كبائر الذنوب

- ‌المراد بالتشييع

- ‌حكم القزع

- ‌الغسل الذي يرتفع به الحدثان

- ‌حكم أكل الكراث والبصل لمن أتى المسجد

- ‌حالات الهم بالسيئة

- ‌بيان صحة حديث: (من أصبح اليوم منكم صائماً)

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌قاعدة: لا إيثار في الطاعة

- ‌حكم تسمية الأنثى باسم: ملاك

- ‌حكم بدء غير المسلم بالسلام

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌حكم التسمي باسم: أبرار

- ‌حكم تحية المسجد لمن خرج للوضوء

- ‌راتبة الجمعة

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌بيان من يملك إنكار المنكر باليد

- ‌حكم النوم على البطن

- ‌كنية إبليس

- ‌الفرق بين الخوف والخشية

- ‌كيفية السلام على المسلمين إذا كان بينهم كفار

- ‌أفضلية الصلاة في أول وقتها

- ‌حكم التصفيق

- ‌وقت أذكار النوم

- ‌سقوط خطبة الجمعة عمن حضر صلاة العيد

- ‌حكم من جامع في رمضان ولم ينزع إلا وسط الأذان

- ‌تقديم صلاة الاستسقاء على الدوام

- ‌بيان أن الأخوة من الرضاعة لا تتعلق إلا بالرضيع وأبناء المرضعة

- ‌حكم صلاة الاستسقاء بعد نزول المطر

- ‌من أحكام كلب الصيد

- ‌حكم الإسرار في الصلاة الجهرية والعكس

- ‌حكم لفظ بقايا أعواد السواك من الفم في المسجد

- ‌عدالة الصحابة

- ‌الناهي عن المعصية وهو واقع فيها

- ‌حكم السفر إلى بلد تكثر فيه المعاصي

- ‌حكم زكاة الحلي لمن كان عليه دين

- ‌حكم الصلاة إلى النار

- ‌كيفية التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة

- ‌حكم من زنى بامرأة في رمضان وهو مكره

- ‌حكم من زاد على توقيت المسح على الخفين

- ‌حكم الوضوء لصلاة الخوف

- ‌حكم قضاء السنن الرواتب

- ‌حكم شرب الصائم للماء وهو يسمع أذان الفجر

- ‌حكم صلاة الفذ خلف الصف

- ‌حكم التسمي بـ: (عبد الناصر)

- ‌حكم الجنب إذا خشي على نفسه من الماء البارد

- ‌حكم من طافت طواف الإفاضة على غير وضوء

- ‌ضابط لبس الشهرة

- ‌حكم رفع الشماغ بعد كل سجود

- ‌حكم صيام شعبان كله

- ‌حكم الإشارة بالسبابة في التشهد

الفصل: ‌حكم الجنب إذا خشي على نفسه من الماء البارد

‌حكم الجنب إذا خشي على نفسه من الماء البارد

‌السؤال

الجنب إذا خاف على نفسه من الغسل في الفجر بسبب شدة البرد، فهل له أن يغتسل ويصلي وحده في بيته، أم يتيمم ويصلي مع الجماعة؟ فإذا كان له أن يتيمم، فهل له أن يتوضأ؛ لأنه لا يخاف على نفسه من الوضوء؟

‌الجواب

ليس له أن يتيمم إذا كان في البلد، فإنه يسخن الماء ويتقدم ويصلي مع الجماعة.

أما إذا كان في سفر ففيه تفصيل: فإن كان يجد ما يسخن به الماء، والغالب أنه يوجد في هذا الزمان -والحمد لله- على الطرق الموجودة الآن، ويوجد ما يسخن به الماء، ولو فرضنا أنه في مكان، فضاقت به الحيل وانقطع في البر ولم يجد شيئاً تيمم، وإن كان معه ماء توضأ، وغسل ما يستطيعه ويتيمم للباقي، كما ثبت أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جنب، وكان في ليلة باردة، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله! ذكرت قول الله: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [النساء:29]، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

أما إذا كان يجد ما يسخن به الماء، ويجد ما يكنه من الهواء فليس له أن يتيمم، بل يسخن ماء ويتيمم، أما إذا خاف على نفسه المرض أو الموت وليس عنده ما يسخن به الماء، فيتق الله ما استطاع، وإن كان يستطيع الوضوء يتوضأ، فيستعمل الماء في أعضائه ويتيمم للباقي، أما في البلد فليس له ذلك، فكون الشخص أنه يتيمم في البلد ويصلي في البيت ويترك الجماعة لا وجه له، فيغتسل في بيته وعنده ثياب وعنده ما يسخن به الماء، ويتقدم حتى يتيبس ويزول عنه خوف شدة البرد ويصلي مع الجماعة.

والله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، ويقول:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]، أما إذا وجد تراباً فيجب عليه أن يتيمم بعد التراب.

ص: 50