المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أكل الكراث والبصل لمن أتى المسجد - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [16]

- ‌ذكر أدعية الأذان وبيان الزيادات الضعيفة في ذلك

- ‌حكم دخول من أخر المغرب إلى العشاء مع الجماعة

- ‌بيان أن الطاعات المكفرة للذنوب لا تشمل تكفير كبائر الذنوب

- ‌المراد بالتشييع

- ‌حكم القزع

- ‌الغسل الذي يرتفع به الحدثان

- ‌حكم أكل الكراث والبصل لمن أتى المسجد

- ‌حالات الهم بالسيئة

- ‌بيان صحة حديث: (من أصبح اليوم منكم صائماً)

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌قاعدة: لا إيثار في الطاعة

- ‌حكم تسمية الأنثى باسم: ملاك

- ‌حكم بدء غير المسلم بالسلام

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌حكم التسمي باسم: أبرار

- ‌حكم تحية المسجد لمن خرج للوضوء

- ‌راتبة الجمعة

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌بيان من يملك إنكار المنكر باليد

- ‌حكم النوم على البطن

- ‌كنية إبليس

- ‌الفرق بين الخوف والخشية

- ‌كيفية السلام على المسلمين إذا كان بينهم كفار

- ‌أفضلية الصلاة في أول وقتها

- ‌حكم التصفيق

- ‌وقت أذكار النوم

- ‌سقوط خطبة الجمعة عمن حضر صلاة العيد

- ‌حكم من جامع في رمضان ولم ينزع إلا وسط الأذان

- ‌تقديم صلاة الاستسقاء على الدوام

- ‌بيان أن الأخوة من الرضاعة لا تتعلق إلا بالرضيع وأبناء المرضعة

- ‌حكم صلاة الاستسقاء بعد نزول المطر

- ‌من أحكام كلب الصيد

- ‌حكم الإسرار في الصلاة الجهرية والعكس

- ‌حكم لفظ بقايا أعواد السواك من الفم في المسجد

- ‌عدالة الصحابة

- ‌الناهي عن المعصية وهو واقع فيها

- ‌حكم السفر إلى بلد تكثر فيه المعاصي

- ‌حكم زكاة الحلي لمن كان عليه دين

- ‌حكم الصلاة إلى النار

- ‌كيفية التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة

- ‌حكم من زنى بامرأة في رمضان وهو مكره

- ‌حكم من زاد على توقيت المسح على الخفين

- ‌حكم الوضوء لصلاة الخوف

- ‌حكم قضاء السنن الرواتب

- ‌حكم شرب الصائم للماء وهو يسمع أذان الفجر

- ‌حكم صلاة الفذ خلف الصف

- ‌حكم التسمي بـ: (عبد الناصر)

- ‌حكم الجنب إذا خشي على نفسه من الماء البارد

- ‌حكم من طافت طواف الإفاضة على غير وضوء

- ‌ضابط لبس الشهرة

- ‌حكم رفع الشماغ بعد كل سجود

- ‌حكم صيام شعبان كله

- ‌حكم الإشارة بالسبابة في التشهد

الفصل: ‌حكم أكل الكراث والبصل لمن أتى المسجد

‌حكم أكل الكراث والبصل لمن أتى المسجد

‌السؤال

هل من حق المصلي أن يقطع الصلاة إذا كان الذي بجواره له رائحة كريهة كدخان أو بصل أو ثوم وغيره؟

‌الجواب

لا يجوز للإنسان أن يأكل الكراث والثوم والبصل ويأتي إلى المسجد، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثاً أو بصلاً، أو له رائحة كريهة حتى يزيل هذه الرائحة، وجاء في بعض الأحاديث أنه يخرج من المسجد إلا إذا كان في هذا مفسده، فإذا وجد من له رائحة فإنه يخرج إلى البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله من كان له رائحة كريهة مثل الدخان أو الإبطين أو غير ذلك فإن الحكم واحد، والإنسان إذا صلى بجوار من له رائحة كريهة فالأولى أن يبقى، فإن لم يستطع وشق عليه ذلك فبعض الناس لا يتحمل ولعله معذور في هذا.

المقصود: أنه يحرم على الإنسان أن يأتي المسجد وله رائحة كريهة، وتسقط عنه الجماعة في هذه الحالة، لكن إذا أكل كراثاً أو ثوماً ليترك الجماعة فهو آثم، أما إذا أكله بقصد العلاج، أو محتاج إليه، أو أكله صدفة، ففي هذه الحالة لا يصلي مع الجماعة إلا إذا أزال الرائحة، والدخان له رائحة كريهة، وبعض الناس لا يتحمل، وإذا تحمل وصبر فهو أولى، وإذا كان لا يستطيع أن يتحمل فهذا معذور؛ لأن المقصود من الصلاة الخشوع، فإذا كان يذهب الخشوع ولا يستطيع فإنه يخرج من الصلاة.

والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان متعمداً لاشك أنه آثم، أما إذا كان غير متعمد فتركه أولى.

ص: 8