المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [26]

- ‌حكم إلقاء السلام على المرأة الأجنبية

- ‌حكم صلاة الحاقن

- ‌قبول الله لأعمال المؤمنين ورده لأعمال الكافرين

- ‌كيفية تكليم الله لعبد الله بن حرام

- ‌حكم الجهمية والمعتزلة

- ‌حكم مد الرجلين تجاه القبلة

- ‌حكم القول بفناء النار

- ‌حكم ترك المريض طواف الإفاضة

- ‌حكم الوصية للولد

- ‌حكم تقديم صلاة العشاء على المغرب

- ‌حكم الدم الخارج من الذبيحة

- ‌حكم سؤال الرد إلى أرذل العمر

- ‌صراحة الدلالة في قوله: (وكلتا يديه يمين) على التساوي في الفضل

- ‌النقص البشري في الحاجة إلى النوم

- ‌حكم تيمم الموسوس في الوضوء

- ‌حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي

- ‌أحكام النذر

- ‌حكم إلحاق الشاهد بأسماء الله

- ‌حكم سماع الغناء وترديده

- ‌حكم قول: (كل عام وأنتم بخير) في أول العام

- ‌العدد الواجب إطعامه في كفارة اليمين

- ‌رؤية الله تعالى في الموقف

- ‌زكاة الدين

- ‌حكم الرجوع إلى التشهد الأول قبل استتمام القيام

- ‌حكم خلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها

- ‌حكم الانصراف إلى العزاء قبل الفراغ من دفن الميت

- ‌منزلة تسمية الأبناء بأسماء الآباء من البر

- ‌حكم السفر بعد دخول وقت الصلاة

- ‌نصيحة لمن ابتلي بالمصائب بعد إسلامه

- ‌حكم ترك طواف الإفاضة ورمي الجمار

- ‌حكم الجمع في حق من نوى السفر ولم يشرع فيه

- ‌حكم تخصيص علي رضي الله عنه بـ عليه السلام

- ‌حكم الإتيان بالأذان في غير وقت الصلاة

- ‌حكم تداوي المرأة عند الرجل

- ‌حكم استخدام المرأة لقلم الذهب

- ‌ما تدرك به صلاة الجمعة

- ‌التفريق بين الرسل

- ‌حكم الشرك الأصغر في الآخرة

- ‌حكم ترك التداوي

- ‌حكم التصدق بالصلاة على من لم يصل العصر

- ‌حكم صلاة المسافر المغرب خلف مصلي العشاء إتماماً

- ‌بيان معنى اشتمال الصماء والاحتباء

- ‌حكم ترك نشر العلم خوف الرياء

- ‌حكم شهود أعياد الكفار والرافضة

- ‌حكم من نوى الصلاة شفعاً ثم سها فزاد ثالثة

- ‌مدى صحة ما روي من أن الحديد حلية أهل النار

- ‌حكم حمد الله في الصلاة بعد العطاس

- ‌المفاضلة بين الصلاة والطواف في العشر الأواخر

- ‌حكم سؤال الله الفردوس الأعلى

- ‌حكم مجيء الدم زمن الحيض على غير هيئته المعتادة

- ‌حكم صرف أموال التبرعات في غير ما تبرع بها له

الفصل: ‌حكم ترك التداوي

‌حكم ترك التداوي

‌السؤال

هل ترك التداوي من الحمى أو غيرها وعدم استخدام الأدوية يعد من تمام التوكل على الله؟

‌الجواب

ترك التداوي لا بأس به، وهو مباح، والتداوي ليس بواجب على الصحيح، بل مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام).

وأقل أحوال الأوامر الاستحباب، وهذا أمر بالتداوي، فالأفضل والمستحب للإنسان أن يتداوى؛ لأن تداوي الإنسان من المرض فيه مصالح عظيمة، فالمرض قد يعيقه عن الأعمال، لا سيما الأعمال المتعدية في النفع إلى الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، وأمر بأن يصب عليه من سبع قرب لم تحل أفواهها، وهذا نوع من التداوي، لكن ليس بواجب، ولا بد من أن يؤخذ إذن المريض، ولهذا لما لدَّ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض أشار إليهم أن: لا تفعلوا، فلدوه، فلما أفاق قال:(كل من حضر يلد إلا العباس) فاقتص منهم عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول: إنه مباح.

وبعض الأبناء يجبر أباه وهو يصيح ولا يريد علاجاً، والولد يقول: لا بد من العلاج، وهذا غلط، أما إذا كان في غيبوبة وليس معه فكره فينظر وليه في الأنفع له، أما إذا كان معه فكره فلا يجبر؛ لأن العلاج ليس بواجب، بل مستحب على الصحيح.

وإذا كان المرض فيه الهلاك فإن بعض الناس قد يتلذذ به، فيقول: أنا صابر محتسب، ولي أجر المرض، فلا يجبر أيضاً ما دام معه فكره، ولو مات فالموت بيد الله، وكم من مريض شفي.

وأقرب الناس إليه في حالة غياب فكره أبناؤه، ثم إذا لم يكن له أبناء، فالأب، ثم الجد، ثم الإخوة الأشقاء، وهكذا.

ص: 40