المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها حال الإحرام - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ٧

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [7]

- ‌أحكام جلد الكلب

- ‌حكم الطواف حول القبور

- ‌حكم التأمين

- ‌مقارنة بين التعلم والتعليم

- ‌حكم الأذان بعد ذهاب أول وقته

- ‌حكم تشبيك الأصابع في المسجد

- ‌حكم الصلاة نفلاً وقت النهي

- ‌بيان يوم الحج الأكبر

- ‌حكم الوضوء من مس الإليتين

- ‌حكم إشراك النية في الطواف والسعي

- ‌حكم قول صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن

- ‌حكم كتابة: مادة القرآن

- ‌حكم بقاء أثر النجاسة بعد إزالة عينها

- ‌ما ورد في الدعاء للصبي الميت

- ‌حكم إجابة المؤذن إن كان في المذياع

- ‌حكم من فاتته تكبيرات من صلاة الجنازة

- ‌حكم التيمم مع وجود الماء

- ‌حكم الجمع في السفر

- ‌حكم مس الجنب للقرآن

- ‌بيان ما تكون فيه الاستخارة

- ‌حكم طروء ناقض للوضوء أثناء الوضوء

- ‌حقيقة العين ومظاهر وقوعها

- ‌حقيقة وجود فرق المبتدعة في عصرنا

- ‌حكم طواف الحائض

- ‌الجمع بين النهي عن مودة الكفار والزواج من كتابية

- ‌حكم الاستعاذة عند التثاؤب

- ‌حكم تخطي رقاب الناس

- ‌بيان رد القدر بالدعاء

- ‌حكم لبس الرجال للذهب

- ‌معنى كلمة وايم الله

- ‌حكم تجافي المرأة في السجود

- ‌زكاة الدين

- ‌حكم نية قطع الصلاة

- ‌حكم طرق الباب أكثر من ثلاث مرات

- ‌حد المسجد ومرافقه

- ‌حكم المذي والودي في وجوب الغسل

- ‌واجب الملتزمين تجاه غيرهم

- ‌الإصرار على الصغائر

- ‌حكم الختان

- ‌تفسير قوله تعالى: (وليال عشر)

- ‌حكم زمام الذهب للمرأة

- ‌بيان حال حديث: (العراق ذات عرق)

- ‌حكم الزيادة في طرق الباب على ثلاث

- ‌حكم الاستعاذة بأسماء الله

- ‌حكم من أراد الحج وعليه دين

- ‌حكم صرف الزكاة لكافر

- ‌حكم رمي ما فيه ذكر الله

- ‌حكم قصر الصلاة للسائق في السفر

- ‌مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفرق بين الرياء والسمعة والثناء الحسن

- ‌حكم الكذب بغير عذر شرعي

- ‌حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها حال الإحرام

- ‌حكم تعليق المصحف

- ‌حكم المرور بين يدي المأمومين

- ‌هل يشترط في المتحابين في الله أن يعرف بعضهما بعضاً

- ‌حكم صلاة العيد

- ‌حكم الشرب قائماً

- ‌حكم ترك المأموم لقراءة الفاتحة

- ‌ما يجب على من أراد الحج من أهل مكة وهو ليس فيها

- ‌حكم عدم تنفيذ الموكل في الحج ما وكل به

- ‌الحكمة من منع الحائض من الطواف بالبيت الحرام

- ‌حكم تخصيص النساء بخطبة في العيدين

- ‌حكم فسخ النكاح للعنة

- ‌حكم هبة الزوجة يومها لضرتها

- ‌وقت غسل الجمعة

- ‌واجب طلاب العلم تجاه الناس أيام الحج

- ‌حكم صلاة المغرب خلف من يصلي العصر قضاء

- ‌حقيقة الكسب عند الأشاعرة

- ‌حكم أخذ اللقطة اليسيرة

الفصل: ‌حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها حال الإحرام

‌حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها حال الإحرام

‌السؤال

هل تكشف المرأة وجهها وكفيها في الحج والعمرة؟

‌الجواب

إذا كان عندها رجال أجانب فلا، وأما إذا كانت في الخيمة وحدها أو مع محارمها أو مع النساء فنعم، وعليها بحضرة الرجال الأجانب أن تستر يديها لكن بغير القفازين، وكذلك وجهها بغير البرقع والنقاب، بل بخمار ونحوه، قالت عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا) أي: كانت النساء محرمات فإذا قرب الرجال من إحداهن سترت خمارها على وجهها، فإذا جاوزوها كشفت، فإذا قرب الرجال أسدلت الخمار، وهكذا.

والبرقع هو: المخيط على قدر الوجه، والنقاب هو: أن يفتح فيه فتحتين للعينين، فالبرقع والنقاب ممنوعان على المرأة وهي محرمة؛ لأنه مخيط، بل تغطي يديها بثوبها، وتغطي وجهها بالخمار، أما إذا حلت من إحرامها فلها أن تستر وجهها بالبرقع والنقاب، وتستر يدها بالقفازين، ولا يجوز في حال الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين).

فإذا لبست القفازين جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها على الصحيح من قولي العلماء، فإذا كانت متعمدة فعليها الفدية، والفدية إما صيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن كان بعض العلماء يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف كالحنابلة وغيرهم، مثل حلق الشعر وتقليم الأظفار، فهذا لا يعفى عن الناسي ولا عن الجاهل، وأما تغطية الوجه ولبس المخيط فهذا لا يعفى فيه عن الناسي ولا عن الجاهل، والصواب أنه لا فرق بين الأمرين، الجاهل والناسي معفو عنهما في الأمرين، سواء كان هناك إتلاف أو لا، والحنابلة يقولون: الذي فيه إتلاف مثل قلم الظفر وحلق الشعر لا يعذر فيه لا الناسي ولا الجاهل، وعليه الفدية، أما إذا كان الشيء ليس فيه إتلاف كتغطية الرأس للذكر، وتغطية المرأة وجهها بالبرقع والنقاب، أو يديها بالقفازين، فهذا يعفى عنه؛ لأنه ليس فيه إتلاف، والصواب أنه لا فرق بين الأمرين، إنما الفدية على المتعمد العالم.

ص: 53