الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(748 ـ الرسخ ثمن يوم يسير الجمال: ساعة ونصف تقريباً. الفرسخ ثلاثة أميال. والميل كيلو متر ونصف وزيادة. وتحريره في مواضعه (1) والكيلو ألف متر. والمتر مائة سنتي. وذراع الحديد أربعة وخمسون سنتي. (تقرير)
والتحديث بالفرسخ تقريب. وجاء التحديد بسماع النداء، فنظر من نظر من أهل العلم ذلك فوجده فرسخاً فحدد به. وهذا إذا كان خارج البلد. والناس انفتح عليهم الكسل يودون أن كل حارة يكون فيها مسجد، والتساهل في مثل هذا يفضي أحياناً إلى عدم صحة صلاة بعض أهل المساجد. (تقرير)
(شروطها
(2))
(749 ـ لا دليل على اشتراط الأربعين لصحة الجمعة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مبارك بن سعيد الدوسري الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد.
فقد وصلنا كتابكم المؤرخ 28 ـ 2 ـ 1377هـ وفهمنا سؤالكم
(1) وهو بالتحديد ألف وستمائة وتسعة أمتار.
(2)
"غريبة" قد وقع الغلط في الجمعة. وجاء إلينا امام أهل قرية وسألنا عن صلاتهم: وهو: أنهم صلوا الجمعة يوم الخميس، فلما كان آخر وقت الجمعة علموا أنه الجمعة، وأن صلاتهم أمس الخميس غلط. ومع ذلك ما اهتدوا كيف يفعلون.
وسببه أن الإمام قرأ (تنزيل. وهل أتى) فجاؤا للجمعة، فلما جاء يوم الجمعة جاء من خارج البلد حوا
…
وبوادي فقالوا: اليوم الجمعة. (تقرير)
عن العدد الذي تقام به صلاة الجمعة. فلا يخفى أن المسألة خلافية، والخلاف فيها قديم، ولا أعلم دليلاً صريحاً صحيحاً يجب المصير إليه في اشتراط الأربعين، ولهذا ذهب كثير من العلماء المحققين إلى عدم اشتراط الأربعين. وعلى هذا فإذا اجتمع عدد كثير وإن نقصوا عن الأربعين فلا بأس إن شاء الله بإقامتهم الجمعة. والسلام عليكم.
تحرر في 21/3/1377هـ.
(ص ـ ف ـ 309 في 22/3/1377هـ)
(750 ـ الأربعون شرط للوجوب، لا للجواز والصحة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد سعيد العماني سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عن أهل قرية لا يبلغ عددهم الأربعين، وليسوا قريبين من بلدة تقام فيها الجمعة، إذ أن أقرب قرية إليهم تبعد مابين الساعة والساعتين. وتسأل هل يسوغ لهم إقامة جمعة، أو يصلونها ظهراً.
والجواب: ـ الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرته. ولم يكن بين القريتين المشار إليهما في الاستفتاء مسافة عامرة بمباني أو المزارع بل هي أرض فلاة، ولم تكن إحدى القريتين تابعة للأخرى في الإمارة ونحوها بل كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى فيسوغ لهم إقامتهم الجمعة في قريتهم، وإن صلوها ظهراً لا بأس بذلك.
حيث أن عددهم ينقص عن الأربعين رجلاً. حيث أنه لم يثبت وجوبها على من دونهم كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث جاء في " الاختبارات "....
وتنعقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء. وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم لأنه انتقال إلى أعلا الفرضين كالمريض (1) وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 953 ـ 1 في 14/4/1385هـ)
(فتاوي في العدد إذا نقص عن الأربعين)
وجه لسماحته استفتاءات من عدة بلدان وقرى وهجر يطلبون الإذن لهم بإقامة الجمعة فيها: وعددهم مابين ثلاثين إلى خمسة عشر، فرخص لهم، ومنع الثمانية إلى ستة فما دون. وفيما يلي ملخص الاستفتاءات:
(751 ـ (أهل بوضاء) : عدد المقيمين فيها ثلاثون.
أفتى بأنه يسوغ في حقهم إقامة الجمعة.
(ص ـ م في 3/12/1373هـ)
(752 ـ (بلد العين) : إذا كثروا بلغوا ثلاثين.
أجاب بأنهم إذا كانوا مقيمين فيها استيطاناً ومعهم أهلهم ، وتجب الجمعة على كل واحد منهم ولم يكونوا موظفين حيث أنهم عرضة للتنقل فلا بأس.
(ص ـ ف ـ 567 ـ في 16/5/1381هـ)
(753 ـ (هجرة الصلوم) : إذا قلوا كانوا خمسة وعشرين رجلاً وبينهم وبين البلد الأخرى مسافة اثنتي عشرة ساعة للراكب.
(1) انظر ص79.
أفتاهم بأن يقيموا الجمعة في هجرتهم التي بنوا فيها واستوطنوها.
(ص ـ م في 21/5/1375هـ)
(754 ـ (أهالي الجبرية) : عددهم خمسة وعشرون رجلاً. وكانوا في السابق متوفري العدد.
أجاب: الذي يظهر أنهم يقيمونها.
(ص ـ م ـ 887 في 15/4/1380هـ) .
(755 ـ قرية الجفرة) : عددهم يتراوح بين الخمسة والعشرين والعشرين. وأن أقرب قرية إليهم تبعد مسافة كيلو متر. أفتاهم بلزوم أداء الجمعة في القرية منهم. إلى أن يبلغ عددهم الحد المعتبر.
(ص ـ ف ـ 710 ـ في 17/6/1381هـ) .
(756 ـ (المعشبة) : عدد المقيمين فيها عشرون رجلاً. وفي بعض الأحياء يزيدون، وبينها وبين أقرب بلد مقدار ساعتين للراجل. أفتاهم بإقامة الجمعة.
(ص ـ م في 11/8/1376هـ) .
(757 ـ (ذيخين) : عددهم عشرون، وبينهم وبين الجامع سبعة كيلو متر، والمسافة كلها صحارى.
أجاب: لا نرى مانعاً من السماح لهم بالانفراد بصلاة الجمعة.
(ص ـ ف ـ 2345 ـ1 في 12 ـ 8/1388هـ) .
(758 ـ (هجرة آل قضيع) : عددهم يقارب العشرين. وهم مستوطنون بهجرتهم صيفاً وشتاء طوال العام. وبينهم وبين أقرب بلد مسافة طويلة.
أجاب: الذي نرى إقامة الجمعة في مسجدهم، ولا تجب عليهم. هذا إذا كان لهم إمام.
(ص ـ ف ـ 2355 ـ 1 في 29/8/1385هـ)
(759 ـ (الجرير) : عددهم من خمسة عشر إلى عشرين وبينهم وبين أقرب بلد مسافة ساعة، ويلحقهم مشقة من الذهاب إليها.
أجاب: لا يلزمهم ال ذهاب إليها إذا كانت المسافة بينهما صحراء، ولانرى مانعاً من صلاتهم جمعة.
(ص ـ ف 1768 في 29/6/1385هـ) .
(760 ـ (جودة) : ثمانية إلى ستة.
أجاب الذي نرى أن ينتظروا حتى يكثر السكان ويجتمع العدد الكافي لصلاة الجمعة.
(ص ـ ف ـ 3556 ـ 3 في 14 ـ 10 ـ 1379هـ)
(761 ـ اثنان في ايطاليا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد أبو زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاء ابنك بواسطتك بخصوص طلب الجواب عن الأسئلة التي ذكرها في استفتائه.
" أحدها": أنهم في إيطاليا ليس عندهم أحد يصلي الجمعة، وهم اثنان، ويسأل كيف يصليها.
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فيصليها ظهراً (1)
(ص ـ ف ـ 973 ـ 1 في 15/4/1385هـ) .
(1) المسألة الثانية تقدمت في صلاة الجماعة والثالثة تأتي في أول الصيام والرابعة تقدمت في صلاة التراويح.
(762 ـ الجمعة لا تقام في السجن)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم رقم 3209 وتاريخ 14/6/1388هـ بخصوص طلب سجناء المشرف إقامة صلاة الجمعة بالسجن وتسألون عن حكم ذلك.
والجواب: لم يبلغنا أن أحداً من السلف فعل ذلك. مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين. والغالب أنه يجتمع معهم أربعون وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة، فلو ك ان ذلك جائزاً لفعلوه. ووجه عدم جواز إقامتها في السجن أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار. ولذلك اختصت بمكان من البلد ما لم يوجد مسوغ شرعي يوجب تعددها من ضيق المسجد وحصول العداوة وغير ذلك من الأسباب. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 3158ـ 1 في 11/10/1388هـ)
(763 ـ إقامة جمعة في محطة ضخ مياه تبعد ثمانية كيلو والطريق رمال وجبال)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس مصلحة المياه في الرياض
…
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم م ـ 1 ، ـ 91 ـ9 وتاريخ 4/4/1387هـ وملحقة برقم 1 ـ وـ 179 وتاريخ 6/6/87هـ.
المتضمن طلب الإذن لسكان حي محطة مشروع الحائر بإقامة صلاة الجمعة للمسوغات التي أشرتم غليها.
وبتأمل ماذكر لم نر مانعاً من الإذن لهم بإقامة صلاة الجمعة إذا توفرت الشروط الآتية:
أولاً: أن يتم العدد المشترط لصلاة الجمعة بأن يكون أربعين فصاعداً.
ثانياً: أن يكونوا ساكنين في تلك المحطة صيفاً وشتاء بحيث تعتبر المحطة كقرية مستقلة بنفسها.
ثالثاً: أن تكون المسافة التي ذكرتم بينها وبين الحائر صحراء غير معمورة بالسكان، والنخيل غير متصلة بينها وبين الحائر فإذا انضم إلى هذا ماذكرتم من الأمور التي تخشون من حدوثها على مكائن المياه إذا غادرها العمال وذهبوا لصلاة الجمعة في قرية الحاير.
ونظراً لما في هذا من المصلحة العامة فأرجو أن لا بأس لمثل هؤلاء بالانفراد بصلاة الجمعة والله يحفظ. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 3716 في 25 ـ 9 ـ 1387هـ)
(764 ـ عمال غير مستوطنين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي بقيق فضيلة الشيخ أحمد بن غنيم
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلني خطابكم رقم 350 وتاريخ 20/5/1377هـ ومابرفقه وفهمت مضمونه من سؤالكم الذي نصه: فيه مكان
من ملحقات بقيق عن البلد ثلاثة عشر كيلو متر تقريباً، وهو لشخص وبنى فيه مساكن وسكنها أُناس من عمال الشركة بالإيجار الشهري. وأقام فيها مالكها جمعة في شهر صفر من هذا العام، وسكانها تارة يبلغون العدد المشترط في المذهب. وتارة ينقصون عنه وكل منهم في عمل مؤقت. وقسم منهم بلاده الهند. والقسم الثاني فلسطين باعتبار الموجودين فيه الآن. وحيث أن هذه الجمعة أُقيمت بهذه الصفة نأمل من سماحتكم التكرم بإفادتنا بما ترونه من صحتها أو عدمه.
والجواب: الحمد لله صلاة الجمعة يشترط لصحتها شروط: منها استيطان أربعين رجلاً من أهل وجوبها لا يرحلون عنه صيفاً ولا شتاءاً، وأن يكون الإستيطان ببناء معتاد يشمله اسم واحد.
ومما تقدم يعلم أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح من أهل ذلك المكان المسئول عنه، لأنهم غير مستوطنين. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 892 في 29/7/1377هـ)
(765 ـ صلاة الجمعة في الباخرة)
" المسألة الخامسة ": عن صلاة الجمعة في الباخرة.
والجواب: المسافر لا تشرع له صلاة الجمعة، لأن من شروطها أن يكونوا مستوطنين بقرية لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاء.
والسلام ـ مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 2908 ـ 1 في 11/11/1384هـ)
(766 ـ البدو المتنقلون إذا أقاموا شهراً ونحوه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مساعد بن قابل السفياني
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن البدو المتنقلين في البر إذا أقاموا مدة تقارب الشهر أو تزيد: هل تلزمهم صلاة الجمعة، أم لا؟
والجواب: لا جمعة على هؤلاء، ولا تصح منهم، لأن من شروطه أن يكونوا مستوطنين ببناء معتاد يشمله اسم واحد لا يرحلون عنه صيفاً ولا شتاءاً. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف ـ 62 ـ 1 في 6/1/1386هـ)
(767 ـ جمعة في مطار القصيم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة بريدة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد إليكم أوراق المكاتبة الخاصة بطلب موظفي مطار القصيم الإذن لهم بإقامة صلاة الجمعة في المطار.
ونحيطكم علماً أنه جرى الاطلاع على ماتضمنه خطابكم من إيضاح المسافة بين المطار ومدينة بريدة وغيرها من القرى المجاورة بأكثر من عشرين كيلو متراً، ومن كون المطار واقع في صحراء ومنفصل عن البنيان إلى آخره. وبعد نأمل الخطاب المشار إليه نرى أنه لا مانع من إقامة صلاة الجمعة في المطار مازال موظفوه
مستوطنين فيه لا يرحلون عنه صيفاً ولا شتاء. وعليكم إبلاغ المذكورين بموافقتنا على هذا الطلب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 695 ـ 1 في 6/3/1386هـ)
(768 ـ جنود في البرود)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
سعود بن عبد العزيز أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
حفظك الله من خصوص فارس أبا العلا والجند الذين معه في البرود يصلون الجمعة وهم ليس في حقهم جمعة، ولا يشرع لهم ذلك. فينبغي المبادرة في تنبيههم على ذلك، ومنعهم من التجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص ـ م في 2/12/1374هـ)
(769 ـ الصلاة على النبي في الخطبة)
يتعين لفظ الصلاة. ولايكفي غيرها خلافاً للقول الآخر، يذكر اسمه المظهر من إسمه العلم كمحمد أو النبي أو أحد أسماء النبي.
(تقرير)
(770 ـ هل يقول: " سيدنا محمد " في الخطبة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ علي بن قاسم آل ثاني
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم وسرنا ماذكرتم عن صحتكم ومن جواز قول الرجل: اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره.
والجواب: الحمد لله لا يخفى أن الاقتصار على ماورد في الأحاديث وماجاء عن سلف هذه الأمة وأئمتها أولى وأفضل وأكمل ولا سيما إذا كان ذلك في نفس الصلاة، فلا ينبغي أن يأتي في الصلاة بألفاظ غير ماورد.
فإن كان خارج الصلاة فهو أيسر، وتركه أولى على كل حال. وعلى كل فهذه الكلمة لم ترد عن السلف، فمن تركها فقد أحسن ومن قالها فلا ينهى عنها نهياً مطلقاً، بل يرغب بما هو الأفضل، وهذا لا يغض من قدر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن له عند المسلمين من المنزلة والمحبة والتعزير والتوقير مالا يعلمه إلا الله ـ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وهو بلا شك سيدنا وسيد جميع الخلق: ولكن اقتران هذه الكلمة بالصلاة عليه دائماً باستمرار لا نراه، لأنه لم يرد بهذه الصفة. والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 3852 ـ 1 في 14/1011387هـ)(1)
(771 ـ قوله: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله: (ثم نظر)(2) أو: (مدهامّتان)(3) .
وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. (تقرير) .
(1) وتقدمت في (باب صفة الصلاة) : قول الرجل: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
(2)
سورة المدثر ـ آية 21.
(3)
سورة الرحمن ـ آية 64.
(772 ـ ترجمة الخطبة بعد القائها بالعربية ـ قبل الصلاة)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 2 ـ 1 ـ 1 ـ 3779 وتاريخ 11/10/1388هـ بخصوص ماوردكم من سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالهند عن حكم إلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية ثم شرحها باللغة المحلية " الأوردو" لأن جميع الحاضرين في المساجد هناك لا يفهمون خطبة الجمعة لجهلهم باللغة العربية وتطلبون بيان مالدينا في ذلك.
والجواب: الحمد لله، لا يخفى أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان قومه، وأنزل كتابه بلسان عربي مبين، وجعله معجزاً بلفظه ومعناه، فلابد من إلقاء الخطبة باللغة العربية، وإذا كان الحال كما ذكرتم من أن جميع الذين يحضرون في المساجد هناك لا يفهمون خطبة الجمعة لجهلهم اللغة العربية فينبغي للخطيب أن يشرح لهم معانيها باللغة المحلية بعد الفراغ من إلقائها، لتحصل لهم الفائدة المقصودة من الخطبة. والله الموفق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 1086 ـ في 27/5/1389هـ)
(773 ـ ترجمة الخطبة بعد صلاة الجمعة)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4072 وتاريخ 25/11/1386هـ حول ما تقدم به مقبول عبد الكافي إلى إمارة منطقة مكة المكرمة بخصوص ضعف مكبرات الصوت بالمسجد الحرام. ورأيه أن تترجم خطبة الجمعة إلى بعض اللغات الأجنبية كاللغة الإنجليزية لإذاعتها بعد صلاة الجمعة لتتم الإستفادة منها لمن لا يعرف اللغة العربية. وأن وزارة الحج والأوقاف تبلغت بما يتعلق بمكبرات الصوت وتطلبون مالدينا حول ترجمة الخطبة.
وعليه فإننا لا نرى الموافقة على ما ذكر، ولا يسوغ أن يخطب يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها. وإذا كان المقصود إبلاغ الخطبة لمن لا يفهم اللغة العربية فيمكن أن تترجم الخطبة وغيرها من ضمن برامج الإذاعة في غير وقت صلاة الجمعة. والله يحفظكم والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 812 ـ 1 في 17/3/1387هـ) .
(774 ـ ينبغي أن تكون الخطبة مشتملة على ذكر دعائهم الدين وقواعده العظام، وكذلك ينبغي بل يجب أن يأتي بما يحرك القلوب. أما شيء لا يحركها فلا ينبغي.
ثم الاقتصار على ذكر فناء الدنيا والموت (1) كما أنه لا يكفي الاقتصار على كلمات الحكم النافعة. لابد من موعظة وشيء يحرك القلوب. ثم أيضاً اعتمار التشجيع وكونه
…
الخطيب مرجوع ولا ينبغي فإن أتى به مع إتيانه بالأمور الهامة فلا مانع (تقرير) .
(1) لايكفي.
(775 ـ إعتماد النبي على القوس والعصا في حديث أبي داود (1) فيه فوائد:
منها شرعية الاعتماد في الخطبة على قوس أو على عصى. وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له. لاسيما إذا كان يطول وقوفه أو مقصود مهم. فكونه معتمداً على قوس أو عصى هو السنة. وخص القوس والعصا لأنهما يستصحبان عادة زمن النبي، كما تستصحب العصا عندنا، أما السيف فليس بمشروع، وهم عللوا ذلك بأنه إشارة إلى أن الدين فتح به وهذا غير صحيح إنما فتح بالقرآن.
وإنما السيف منفذ فقط (تقرير)
776 ـ قوله: ويدعو المسلمين.
ويكون دعاؤه المسلمين بالأمور الهامة من نصرة الإسلام والمسلمين وكبت أعداء الدين ونحو ذلك. (تقرير)
(77 ـ وهاهنا مسالة بحث " وهو الدعاء للسلطان وتسميته في الخطبة والمعول عليه منذ سنين أنه وإن كان مباحاً أصله لكن له شرط فتركه أولى (2)
…
(تقرير)
(778 ـ قول ابن أبي موسى: يصلي مع الخوارج جمعة ويعيدها ظهراً.
الظاهر والمشهور في المذهب أنه لا يعيدها، وتقدم لنا عند قولهم: ولا تصح خلف فاسق ككافر، أن الصحيح والذي تدل عليه الأدلة
(1) ولفظه عن الحكم بن حزن الكلفي قال: شهدت الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئاً على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس انكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كلما أمرتم به ولكن سددوا وابشروا " أخرجه أبو داود ورواه أحمد أيضاً.
(2)
وانظر الدرر السنية جـ 4 ص230
الشرعية صحتها، وأن من صحت صلاته في نفسه صحت خلفه هذه مسألة. واختيار الشخص شيء آخر، فإذا كان تحت اليد والتصرف فلا يقدم ذو البدعة وذو الفسق بحال. (تقرير)
(779 ـ المداومة على قراءة السجدة فيها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن العبد الله الوهيبي الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إليّ كتابكم المتضمن السؤال عن الإمام الذي يقرأُ " سورة السجدة " صباح كل جمعة.
والجواب: أن السنة هي قراءة السجدة في فجر كل جمعة ويداوم عليها. وإذا كان الإمام يخشى ظن الجهال وجوب قرائتها فمن المستحسن أن يقرأ بعض الأحيان بغيرها.
(ص ـ ف ـ 225 في 9/4/1376هـ)
(870 ـ إذا كان الجامع قريباً وواسعاً لم يجز تفريق الجمعة ولو كان فيهم مرضى وشيوخ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن علي بن خاطر وكافة جماعته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ في 29/11/1375هـ الذي تذكرون فيه أنه قد أسس في الجهة الشرقية بالجبيل مسجد ثاني
وتطلبون السماح لكم بالتجميع فيه، لأن منكم كبير السن والعاجز. إلخ.
والجواب: أنه لا يسوغ لكم أن تجمعوا فيه أبداً، لقربه من مسجد الجامع، وسعة مسجد الجامع.
وأما كون فيكم الشيخ الكبير ونحوه فهذا لا يسوغ شرعاً الانفراد بجمعة أبداً، وهذا الشيخ الكبير ونحوه الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد الجامع ماشياً يتعين عليه حضور الجمعة وإتيانها راكباً أو محمولاً إن استطاع ذلك، وإلا فهو معذور يصلي في بيته ظهراً. هذا ونرجو الله لنا ولكم التوفيق وقبول أعمالنا وأعمالكم، وأن يجعلها على وفق الشريعة المحمدية. والسلام عليكم.
(ص ـ ف 165 في 13/3/1376هـ)
(781 ـ انفراد أهل كل حارة بمسجد لا يسوغ)
رفع فضيلة رئيس محكمة الأفلاج إلى سماحته طلب جماعة الإذن لهم في إقامة الجمعة في حارتهم لينفردوا عن حارتين مجاورتين لهم حيث أنهم يبلغون العدد المعتبر لها.
فأجاب بما نصه: لا نرى مسوغاً لتفريق جمعة المسلمين إذ أن السماح لهم معناه فتح الباب لأهل الحارات الأخر بإقامتهم الجمعة في حاراتهم، وهذا يتنافى مع مشروعية الجمعة، وتشوف الشارع إلى اجتماع أكبر عدد ممكن من المسلمين لها في مسجد واحد.
فافهموهم هذا. وأكثروا عليهم النصح والتوجيه بلزوم الأدب والإستقامة والسعي في تحصيل مقاصد الجمعة من التآلف والتوادد والتواخي والتسامح فيما بينهم. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
(ص ـ ف ـ 3005 ـ 1 في 30/10/85هـ)
(782 ـ بعده ثلث ساعة والمؤذن يسمع المؤذن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيى إمام مسجد " قولعان"
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المتضمن طلب الجماعة إقامة جمعة في محلتكم " قولعان ".
ونفيدكم أننا تحققنا فلم نر مسوغاً لانفرادكم عن الصلاة في جامع القاعة، وتعرفون بارك الله فيكم أن أعظم المقاصد الشرعية لمشروعية الجمعة اجتماع المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى والتناصح وتآلفهم، وهذا لا يتم بتفريقهم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 975 ـ 1 في 15/4/1384هـ)
(783 ـ بين المسجدين عشرون دقيقة والمسجد المتوسط بينهما واسع)
رفع فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بالأحساء خطاباً يطلب فيه بيان حكم تعدد الجمعة في ثلاثة مساجد. المسافة بين اثنين منها عشرون دقيقة، والثالث متوسط بينهما وواسع.
فأجاب سماحته بما يلي: لا يخفى عليكم حكم تعدد الجمع، وأن ذلك لا يجوز شرعاً، لتفويته بعض المصالح المقصودة من إقامة الجمع، إلا بأحد المسوغات كضيق المسجد، أو بعده، أو نحو ذلك.
(ص ـ ف ـ 1437 في 19/11/1379هـ)
(784 ـ الشحناء الدنيوية بينهم وبين امام المسجد ليست مسوغا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العيون بالأحساء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 284 وتاريخ 17/3/88هـ بخصوص انقسام أهل قرية المراح إلى قسمين في صلاة الجمعة والعيد، وأسا ذلك شحناً دنيوية بينهم وبين إمام مسجد الجامع القديم أحمد العودة / جرى الاطلاع على ذلك، وبناء على أنه لا يوجد مسوغ شرعي يسوغ لهم الانفراد في الجمعة والعيد فاعتمدوا تكليفهم ليؤدوا صلاة الجمعة والعيد في جماعة المسجد القديم، فإن امتثلوا وغلا فارفعوا عنهم إلى صاحب السمو أمير الأحساء ليكون التكليف من قبله. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 1035 ـ 88 في 11/5/88هـ9
(785 ـ إذا بني مسجد في محلة جديدة بجوار قديمة فيها الجامع لم يؤذن لهم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج
…
سلامه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1135 وتاريخ 28/8/86هـ المتعلق بطلب آل حفيظ إقامة جمعة في حلتهم الجديدة، وتذكرون
أن الأمر ليس كما ذكره آل حفيظ من أنه لا يوجد بالمحلة القديمة إلا خمسة رجال، بل فيها اثنى عشر رجلاً منهم ثلاثة قرب السنة السابعة من العمر ويوجد عشرة رجال ساكنون فيها ويصلون في مسجد هذه الحلة، غير أن منهم ثلاثة تبع وظيفتهم في المدرسة، ومنهم خمسة ساكنون بحرثهم المجاور لهذه الحلة من مدة ثمان سنين حتى الوقت الحاضر، وأنه ليس بين الحلتين واد منخفض، وأنكم ترون عدم إجابة طلبهم لإقامة الجمعة في حلتهم الجديدة، نظراً لقربها من القديمة، ولامتناعهم في السابق عن الصلاة في المسجد الذي عمر أخيراً في الحلة القديمة.
ونفيدكم أن ما ذكرتموه هو مااتجه لدينا، فاعتمدوا بارك الله فيكم إبلاغهم عدم إذننا لهم في إقامتهم الجمعة في مسجدهم الجديد وأن عليهم الصلاة في مسجد الحلة القديمة، حيث أن تفريق المسلمين مع إمكان تجميعهم أمر يتعارض مع المقتضيات الشرعية، ولولا إحساننا الظن بهم لاتجه لدينا القول باعتبار مسجدهم هذا مسجد ضرار تجب إزالته. وبالله التوفيق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 1355 ـ 1 في 2/11/1386هـ)
(786 ـ تقام في أكثر المحلتين عدداً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 112 وتاريخ 18/4/83هـ ومشفوعاته الأوراق المتعلقة بطلب آل فويضل إقامة جمعة في مسجدهم الذي بنته أم ماجد في حلتهم، ومعارضة آل قاسم ذلك.
وبتأملنا جميع الإفادات المبعوثة منكم إلينا وتصورنا لمكان المسجد المطلوب إقامة الجمعة فيه بالنسبة للمحلتين محلة آل قاسم ومحلة آل فويضل تبين لنا أن المسجد واقع بين المحلتين محلة آل فويضل عنه شمالاً ومحلة آل قاسم عنه جنوباً.
فإذا كان الأمر كما تصورنا والحال كما ذكرتم من أن آل فويضل أكثر من آل قاسم وأن آل قاسم لا يكملون العدد المطلوب لإقامة الجمعة فتكون الجمعة في مسجد آل فويضل، ويكون مسجد آل فويضل هو الجامع لهاتين المحلتين آل فويضل وآل قاسم، ويكتفي بإقامة الجمعة فيه عن إقامتها في مسجد آل قاسم، نظراً لتوسطه بين المحلتين ولأن المصلحة العامة تقتضيه، ونسأل الله أن يوفق الجميع للعمل لما يرضيه والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 1119 ـ 1 في 13/6/1383هـ)
(787 ـ الاطفاء يصلون في أقرب جامع مستعدين للحوادث)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد العسيري
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ماتضمنه من سؤالك عن إقامتكم الجمعة في مركز الإطفاء بالعدد الذي ذكرت مقداره، حيث أن عملكم يقتضي ملازمتكم للمكان بصفة مستمرة إلى آخر ماذكرت.
ونفيدك أن ماذكرته لا يعتبر مسوغاً لإقامتكم الجمعة بالعدد المذكور،
أم ماذكرت من وجوب ملازمتكم المكان بصفة مستمرة فلا شك أنه يمكنكم تحري الأسباب التي تجمع لكم بين الاستعداد لحوادث الحرائق وأداء الجمعة في أقرب جامع إليكم. ومن الأسباب أن يؤمن لكم بصفة مستمرة تليفون في الجامع القريب منكم، ثم يعلن للأهالي أن الاتصال بكم وقت الجمعة بواسطته إن احتاج الأمر إليكم.
وتخرجون إلى الجامع ومعكم استعداداتكم فمتى حصل حادث ما توجهتم من المسجد إليه ويمكنكم تحري أسباب أخرى تجمع لكم بين الصلاة مع المسلمين ودوام الاستعداد وبالله التوفيق والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 539 في 2/4/1382هـ)
(788 ـ قرية بين مسجدين والمسافة بينهما أقل من نصف كيلو)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فبالإشارة إلى خطاب سموكم رقم 22593 وتاريخ 6/9/1383هـ بصدد أهالي " العشاش" وتظلمهم من منعهم إقامة الجمعة في مسجدهم الذي بنوه وطلبكم منا للإفادة بحقيقة أمرهم.
نفيدكم أنه سبق أن طلب منا أهالي " العشاش" الإذن لهم في إقامة جمعة لديهم، فكتبنا لقاضي جهتهم لإفادتنا عن وجاهة طلبهم من الناحية الشرعية، فأفادنا بأن قرية " العشاش" بين نخيل الرجيان ونخيل المخاريم، وأن أكثر سكانها منقسمون إلى قسمين: قسم تبع المخاريم، وقسم تبع الرجيان، وأن المخاريم لما علموا بمطالبتهم تقدموا بالمعارضة بدعوى أن مسجد العشاش سيكون مضاراً
لمسجدهم، ثم إن القاضي شكل هيئة تنظر الأبعاد بين مسجد المخاريم ومسجد الرجيان، فكانت النتيجة أن المسافة بينهما لا تبلغ نصف كيلو وحيث أن هذه القرية بين المسجدين فقد عمدنا القاضي بإبلاغهم أننا لا نرى مسوغاً لإقامتهم الجمعة في مسجدهم، وإنما يستمرون كما كانوا عليه في السابق، أحببنا تعريفكم بذلك والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 31 في 7/1/1384هـ)
(789 ـ صلاة العيدين بين القريتين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي بقعاء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
قد وصلنا خطابكم الجوابي رقم 251 وتاريخ 16/11/1385هـ حول ما استفسرنا عنه بصدد ما تقدم به أهالي " حمام" بشأن طلبهم الإذن لهم بصلاة عيدي الأضحى والفطر، وفهمنا ما جاء مشروحاً بخطابكم المذكور من أنكم عمدتم أحد موظفي المحكمة بتكييل المسافة الواقعة بين " حمام" و "بقعاء" وأنه وجد أن المسافة تقدر بستة أكيال للقرية القريبة، والبعيدة بتسعة أكيال، وأنه كما ذكرتم يترتب على هذا البعد مشقة بالنسبة لأهل القريتين في ذهابهم إلى بقعاء لصلاة عيدي الفطر والأضحى، كما أنه يوجد مكان يسمى قاع المسلح إذا سال تتوقف المواصلات بينهم مما قد ينجم عنه تفويتهم لصلاة أحد العيدين إلى آخر ماذكرتم.
وبناء على ذلك لا نرى مانعاً من إقامة صلاة عيدي الأضحى والفطر في مكان يقع بين القريتين وتسهيلاً لهم لصلاة العيدين على
وجه صحيح، وعليكم إبلاغهم بموافقتنا على ذلك هذا والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 2695 في 22/11/1385هـ)
(790 ـ بين الهجرة والبلد أكثر من عشرين كيلو)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة بقعا
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بشأن ماذكرتم في خطابكم الوارد إلينا برقم 27 وتاريخ 27/7/84هـ بخصوص الهجرة التي كان يقام فيها جمعة فيما سبق ثم تركت إقامة الجمعة لأسباب لم تعرضوها، ولا تزال الهجرة قائمة وأهلها يلاقون مشقة من الذهاب إلى البلدة المجاورة لهم. حيث المسافة تبعد أكثر من عشرين كيلو متراً، وأن أهلها يطالبون بإعادة الجمعة والحال أن عددهم يقل عن العدد المطلوب لإقامتها إلى آخر ما ذكرتم.
وجواباً على ما عرضتموه في الخطاب المشار إليه نرى أنه مازال الأمر كما ذكرتم من تحقق وجود المشقة للمسافة البعيدة والتي نبهتم عنها، وأهل الهجرة مستوطنون فيها صيفاً وشتاء، فلا مانع من إقامة جمعة عندهم هذا والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف ـ 2613 ـ 1 في 23/10/1384هـ)
(791 ـ بينهما أكثر من فرسخ وتختص كل قرية باسمها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فنعيد إليكم أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1561 وتاريخ 7/3/1384هـ المتعلقة بالتحقيق حول ماتقدم به حميد ابن فرج المالكي من أن بعض جماعتهم انفرد عنهم بصلاة الجمعة في قريتهم، حيث أطلعنا على ماأجراه فضيلة قاضي بني مالك بخطابه رقم 38 وتاريخ 27/2/1384هـ أن القرى الثلاث متباعدة بعضها عن بعض، وتقدر المسافة بين قرية الهلال وقرية عيضه بن درويش وحمزه بن تركي بما ينوف عن فرسخ، وبينهما مزارع وأرض فضاء كما أن كل قرية تختص باسم مفرد عن الأخرى، وبالنظر للمصلحة العامة من درء المفاسد وجلب المصالح فإن الذي نراه عدم تكليف سكان قرية ابن درويش وحمزه بن تركي بالذهاب لقرية الهلال لصلاة الجمعة، والسماح لهم بإقامتها في قريتهم اهـ.
وبتأمل ماذكره فضيلة قاضي بني مالك رأينا الموافقة عليه، فبلغوهم بذلك. والسلام.
مفتي البلاد السعودية.
(ص ـ ف ـ 1080 في 24/4/1384هـ)
(792 ـ قرية مستقلة باسمها وتبعد كيلو ونصف عن الهجرة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضرية
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى الاستفتاء الوارد إلينا من طلحاب بن زهيميل بخصوص طلبه هو وجماعته إفتاءهم بإقامتهم جمعة في مسجدهم الكائن في هجرة البدائع وذكركم أن عددهم يقارب الخمسة
والعشرين، وأنهم يبعدون عن هجرة مطيوى وهي أقرب إليهم قرابة كيلو ونسف.
فإذا كانت هجرتهم البدائع منفصلة عن غيرها من الهجر المجاورة ومعروفة باسمها الذي يميزها عن غيثرها، فلا نرى بأساً في السماح لهم بإقامتهم الجمعة في هجرتهم. حيث أنها حسب تفصيلكم قرية مستقلة ليس غيرها من القرى المجاورة أولى بتبعيتها، لإحاطتكم بفتوانا. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 1037 ـ 1 في 8/4/1387هـ)
(793 ـ قرية منفصلة عن البلد بصحراء ولها اسم خاص وعددهم كثير)
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد: فقد سألني الشريف ناصر بن صامل عن السماح بإقامة الجمعة في مسجدهم الواقع في محلتهم الحزم من قرايا ونية.
وحيث أنه تحقق لدينا أن محلة الحزم منفصلة عن بلدة رنية بصحراء. ولها اسمها الخاص ، وعددهم أكثر من الأربعين بكثير أفتيت له بجواز إقامتهم الجمعة في المسجد المذكور كي لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف 195 في 28/5/1383هـ)
(794 ـ بينهم وبين الجامع أربع كيلو صحراء)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الرس
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم 802 وتاريخ 6/9/88هـ الجوابي على كتابنا لكم برقم 1872 ـ 1 وتاريخ 2/7/8هـ بخصوص طلب أهل الرفايع الانفراد بصلاة الجمعة، وحيث ذكرتم أن المسافة بينهم وبين أقرب مسجد جامع تقام فيه الجمعة أربعة كيلو ومائتا متر تقريباً، وأن هذه المسافة صحراء، وأن عدد الجماعة سبعة وأربعون نفراً منهم ثلاثون مستوطنون وسبعة عشر مجا ورون لهم، وأنهم أبدوا رغبتهم في الصلاة معهم، وأن انفرادهم لا يضر بأهل مسجد سمحه، وأنه ليس بينهم شحناء، وبناء على ذلك فاعتمدوا تبليغهم بإذننا لهم بالانفراد في صلاة الجمعة في مسجدهم الرفايع.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 3535 ـ 1 في 11/11/1388هـ)
(795 ـ نقل الجمعة من مسجد بعيد إلى آخر في وسط البلد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ صالح عبد الرحيم قاضي رابغ
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا خطابكم المتضمن استفتائكم الذي تقول فيه: إن أهالي رابغ يصلون في مسجد عشرات السنين الجمعة والجماعة، وهذا المسجد يبعد عن البلد كثيراً، ويضيق الآن بالمصلين، زيادة على قدمه وعدم تهويته، والحال أن بعض المحسنين قد بنى في وسط البلد مسجداً واسعاً بكثير عن سابقه مع تهويته وحسن بنائه، وقد طلبوا إفتائي في صحة نقل صلاة جمعتهم فقط في هذا المسجد الجديد مع إقامة الجماعة في المسجد السابق، نظراً لقربه منهم ولمميزاته السابقة
ولعدم إمكان إقامة جمعتين في رابغ. إلخ.. وتستفتي في جواز نقل صلاة الجمعة فقط إلى هذا المسجد.
والجواب: الحمد لله حيث كان الأمر كما ذكرت فلا بأس بنقل الجمعة فقط إلى المسجد الجديد للمسوغات الموضحة في السؤال والله والموفق والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 357 في 18/4/1387هـ)
(796 ـ تفريقها لازدحام الجوامع وبعد المساكن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بريدة سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 2434 وتاريخ 23/2/81هـ والأوراق المشفوعة به بصدد الاستئذان في إقامة الجمعة في جهة الخبيب، وماذكرتموه من أن هناك ضرورة لإجابة طلبهم وضرراً لاحقاً لبعضهم لبعد الجوامع عن مسكنهم.
ومادام قد ثبت لديكم مسوغ جواز إقامة الجمعة في تلك الجهة لازدحام الجوامع بالمصلين وبعدها عن مساكن أهل الخبيب فلا بأس بالسماح لهم بذلك. وتعمدون أهل الخبرة والمعرفة من يوثق بكلامه ويعرف منه العدل والتقى في تعيين المسجد، درءاً للنزاع وتحصيلاً للصالح العام. وبالله التوفيق.
والسلام عليكم (ص ـ ف ـ 451 في 13/4/1381هـ)
(797 ـ الجوامع تمتلء وبينهم وبينها مسافة كيلو ونصف)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف
…
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:::::::
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 5737 وتاريخ 19/8/84هـ بخصوص مطالبة أهالي محلة الشهداء بإقامة جمعة في محلتهم نظراً لبعدها عن جوامع مدينة الطائف، ونظراً لازدحام المساجد بالمصلين، وتذكرون في خطابكم أن المسجد المراد إقامة جمعة فيه في محلة الشهداء يبعد عن أقرب جامع إليهم مسافة كيلوين ونصف، وأن الجوامع تمتلئ بالمصلين ماعدا مسجد ابن ع باس فإن فيه سعة في فصل الشتاء فقط، أما في الصيف فجميعها تمتلئ ويحصل فيها تضايق، وتذكرون أن محلة الشهداء كبيرة وآهلة بالسكان مترامية الأطراف إلى آخر ماذكرتهم وحيث الأمر كما ثبت لديكم من وجود مسوغات الإذن لهم بإقامتهم الجمعة في محلتهم فلا بأس بإقمتهم الجمعة في المسجد المشار إليه في أوراق المعاملة، فاعتمدوا إبلاغهم بذلك، وإذا كان إمام المسجد أهلاً للصلاة بهم جمعة فذاك، وإلا فتعمدون من ترونه أهلاً للصلاة بهم بصفة مؤقتة حتى يتم تعيين إمام جمعة راتب.
وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف 2354 ـ 1 في 11/9/1384هـ)
(798 ـ إذا أقيمت في مسجد آخر بغير إذن الإمام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة.
رئيس مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنبعث لجلالتكم بالأوراق المتعلقة بقضية نقل الجمعة من مسجد الجامع في قرية موقق إلى مسجد جديد اقترح تأسيسه
المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة حائل رقم
…
وتاريخ
…
المتضمن أن هذا العمل من مندوبي وزارة الحج والأوقاف أحدث تشويشات بين الأهالي، وشقاقاً بينهم.::::::
وتعرفون حفظكم الله أن نقل الجمعة من مسجد إلى آخر من الأمور الشرعية التي لا يجوز إجراء شيء منها إلا لجهة الاختصاص بموجب المسوغات الشرعية، ذلك أن الجمعة لا تجوز إلا فيما يأذن الإمام بإقامتها فيه، فإذا أُقيمت في مسجد آخر بغير إذن الإمام فجمعة من صلى فيه غير صحيحة وتصرفات مندوبي الأوقاف بنقل الجمعة من مسجد مأذون بإقامتها فيه من الإمام أو نائبه إلى مسجد آخر لم يؤذن فيه بإقامة الجمعة تصرفات في غير محلها.
وفضلاً عن أنها تدخل فيما لا يعني مما أثار بين أهالي تلك القرية التشويشات والشقاق بينهم، فهي تصرفات تعر جمعة أهل هذه القرية للخلل.
لهذا نأمل جلالتكم تعميد وزارة الحج والأوقاف بملاحظة هذه الأمور وإرجاعها إلى جهة اختصاصها، والله يحفظكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 1056 ـ 1 في 11/8/1384هـ)
(683 ـ س: إذا صلى العبد يوم الجمعة هل تسقط الجماعة في المسجد الظهر؟
جـ ـ لهم يرد في الحديث أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهراً والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعة لأنه لم يكن
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سقط الحضور وكفى مجمع عن مجمع (1)(تقرير) .
(800 ـ ترك العمل يوم الجمعة)
جاء ترك التحلق يرم الجمعة للعلم وغيره، لأجل أنه يعوقه عن الصلاة، أما أن يترك العمل كل يوم جمعة فهذا من مشابهة أهل الكتاب. (تقرير)
(801 ـ ساعة الإجابة)
الراجح من أقوال العلماء أنها آخر ساعة ويليه في الرجحان أنه من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، والأقوال هذه مبسوطة في " زاد المعاد "(2)(تقرير)
(802 ـ قوله: إلا أن يكون إماماً.
إذا لم يكن هناك باب من جهة المحراب.
(803 ـ مشي المأموم إلى فرجة أمامه إذا لم يكن كثيراً فلا بأس)
وأما " المسألة الثانية ": وهي حكم مشي الرجل متقدماً إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة.
فالجواب: إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد وتقدم لها الرجل فلا بأس بذلك ولو كان في الصلاة، وإذا قصد بذلك اتباع
(1) أما الأمام فيصلي الجمعة لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فما شاء أجزأه من الجمعة، وأنا مجمعون " رواه ابن ماجه.
قال شيخ الإسلام: والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إلى أن قال: ثم أنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها. اهـ المقصود (الفتاوى الكبرى ج1 ص 150، 151.::::::
(2)
انظر ج1 ص 473.
الستة وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " سدوا الخلل ولا تذروا فُرجات للشيطان "(1) فهو مثاب على قصده ونيته: ولا تبطل به الصلاة إذا لم يكن مشيه كثيراً، بدليل مشيه صلى الله عليه وسلم حين فتح الباب لعائشة، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
…
(ص ـ ف ـ 777 ـ 1 في 23/4/1383هـ)
(804 ـ لو صفوا فيما هو متخذ طريقاً في المسجد للنفوذ من موضع إلى موضع فإن له أن يتخطى، لأنهم هم الذين جلسوا في الطريق، فيقامون، لا ليجلس المقيم لهم. (تقرير)
(805 ـ وضع السجاجيد في المسجد الحرام ومنع الناس من الجلوس والصلاة عليها لا يجوز)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد رمضاني
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
وصلنا كتابكم تاريخ 23/9 الذي تذكرون فيه أن بعض الزمازمة والمطوفين يفرشون بسط وحنابل في المسجد، ويمنعون الناس من الجلوس عليها والصلاة، ويتحجرونها لبعض الحجاج الذين يفدون عليهم.
فنفيدكم أن هذا لا يجوز، لأن المساجد لله سبحانه، والسابق أحق من المتأخر، والسبق والتقدم إلى المسجد يكون بالبدن لا بالفراش والوطاء، فمنع الناس والحالة هذه لا يجوز، بل هو ظلم وغصب لتلك
(1) أخرجه النسائي وأبو داو، ولفظه عن ابن عمر مرفوعاً: " أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي أخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطعه قطعه الله.::::::
البقعة من المسجد بدون حق ،وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ظلم قيد شبر من الأرض طُوقَ به سبع أرضين يوم القيامة"(1) .
وأيضاً: فعمارة المساجد بطاعة الله فيها من الذكر والقراءة والصلاة كما في حديث أبي سعيد: " إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ثم قرأت (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة) " الأية (2) رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب.
ومتحجر تلك البقعة مانع لتلك العمارة المعنوية المطلوبة شرعاً والمرغوب فيها، ولا يبعد دخوله تحت قوله سبحانه:(ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) الآية (3) .
ثم إن واضع ذلك الوطاء والفراش ونحوه قد يحمله ذلك على التأني والتأخر عن إتيان المسجد في أول الوقت، ويفوت على نفسه بسبب ذلك خيراً كثيراً، وقد يأتي متأخراً ويتخطى رقاب الناس وهذا حرام كما في الحديث:" أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت "(4) .
ولم يكن من عادة السلف الصالح وضع تلك الفراش وتحجر المساجد، بل أنكروا ذلك وعدوه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، كما يرون أن عبد الرحمن بن مهدي فرش مصلاه في مسجد الرسول
(1) عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أخذ شبراً من أرض ظلماً طوق يوم القيامة إلى سبع أرضين ". متفق عليه.
(2)
سورة التوبة ـ 18.
(3)
سورة البقرة ـ 114.
(4)
وآنيت رواه ابن ماجه.::::::
صلى الله عليه وسلم فأمر بحبسه، وقال أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة.
فإذا علمت ما ذكر فلا شك أن فعل ذلك في المسجد الحرام أعظم تحريماً وأشد منعاً، لعظم حرمة ذلك المسجد، وقد صرحت الأدلة أن المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، قال الله سبحانه:(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نُذقه من عذاب أليم)(1) .
قال ابن الحاج في " المدخل ": ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين، فإذا بسط لنفسه شيئاً ليصلي عليه احتاج لأجل توسعة ثوبه شيئاً كبيراً ليعم ثوبه على سجادته، فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا ينضم إلى سجادته أحد، فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكبر من ذلك فيكون غاضباً لذلك القدر من المسجد، فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة حيث قال:" من غصب شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة " وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا وقت الصلاة، وهو في وقت الصلاة غاصب له، فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته، فإن بعث بسجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي كان غاضباً لذلك الموضع
(1) سورة الحج ـ 35.::::::
الذي عملت السجادة فيه، لأنه ليس له أن يحجزه، وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته. انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في " الفتاوى المصرية"(1) : وأما مايفعله كثير من الناس من تقديم المفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابه إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش، فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة في المسجد في فرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء، وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي تمنع صلاة عموم الناس، والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" ألا تصفون كما تصف الأول. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف " (2) وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون مافي التهجير لاستبقوا إليه " والمأمور أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر فقد خالف الشريعة من وجهين: من وجه تأخره وهو مأمور بالتقدم. ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنع السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا
(1) جـ 2 ص49.
(2)
أخرجه النسائي في الامامة.
الصف الأول فالأول. ثم أن يتخطى الناس إذا حضروا، وفي الحديث " الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسراً إلى جهنم"(1)
وقال النبي صلى الل عليه وسلم للرجل: " اجلس فقد آذيت" ثم إذا فرش هذا فهل ان سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه والثاني وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في الصف المتقدم، وهو مأمور بذلك أيضاً، ولا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء ذلك الحق إلا برفع ذلك المفروش. ومالا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأيضاً فذلك المفروش وضعه هناك علىوجه الغصب، وذلك منكر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "(2) لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه (3) وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف ـ 131 في 30 ـ 10ـ 1374هـ)
(806 ـ في مقدمة الصف وأمره بالقيام)
" الثانية " أنك ترى أُناساً عندما يجدون أحد المصلين جالساً في مقدمة الصف في المسجد يأمرونه بالقيام من مكانه بحجة أن هذا المكان لشخصية كبيرة، وتسأل هل هذا جائز؟
والجواب: من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به: فإذا ثبت أحقيته بهذا المكان الذي سبق غيره إليه فلا يجوز إقامته
(1)" من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم " أخرجه الترمذي عن معاذ ين أنس الجهني..::::::
(2)
رواه مسلم.
(3)
انتهى كلام شيخ الاسلام.
عن مكانه، إلا أنه إذا لم يكن من أولى الأحلام والنهى كما أمر صلى الله عليه وسلم.
(ص ـ ف ـ 1036 ـ 1 في 8/4/1387هـ)
(807 ـ س: وضع العصا)
جـ: إن قدم عصاه وحدها لم يجز، أما من طرأ عليه حادث فوضع عصاه فقد يكون مستحباً. (تقرير) .
(808 ـ س: " ومن لغا فلا جمعة له " (1)
جـ ـ يكتب له فضل صلاة أخرى غير صلاة الجمعة، فإن الجمعة تشتمل على خطبة وصلاة لأنه تكلم في ذلك وخالف.
وممكن أن يكون من أحاديث الوعيد يمر كما جاء" فقد لغى ولا جمعة له "(تقرير)
(809 ـ تكلم الامام على أود يلعبون وهو في الخطبة.. ونزل وضرب الصبيان)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 1843 وتاريخ 8/8/88 هـ المرفق به استفتاء حسن الخطيب المدرس بكبشان عن مسألتين: المسألة الأولى: عن إمام يخطب خطبة الجمعة فجاء صبيان يلعبان فتوقف عن الخطبة وتكلم على الأولاد وقال: الله يقلعكم ثم تكلم على الحاضرين وقال: أنتم ماتعرفون تربون أولادكم، قوموا أخرجوهم
(1) أخرجه أبو داود عن علي في حديث طويل.::::::
فلم يقم أحد، ثم أكمل الخطبة الأولى وأخذ عصاه ونزل عن المنبر وضرب الصبيين وأخرجهما من المسجد ويسأل عن حكم ذلك.
والجواب: ماكان ينبغي للإمام أن يفعل هذا، وإذا أراد أن يعلمهم فيكون بطريقة الحكمة والموعظة الحسنة وتبيين كلام أهل العلم: وكأن الإمام وفقه الله لم يبلغه الحديث الصحيح: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إماماً وهو حامل أمامة بنت بنته زينت على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها "(1) وقصة ركوب الحسين عليه في سجوده وكلام العلماء في هذا معروف، ومع هذا ف لا تبطل الخطبة بمثل هذا الكلام لأنه ليس بكلام محرم، وإ نما هومكروه لا يليق من مثل هذا الإمام في مثل هذا المقام، مع أن جنس الكلام من الإمام وهو يخطب جائز لا بأس به، فيجوز له أن يخاطب أحد المأمومين أو يخاطبه فيما كان فيه مصلحة عامة أو خاصة (2) .
(ص ـ ف ـ 379ـ1 في 19/12/1388هـ) .
(810 ـ مصافحة المأموم من على يمينه وشماله إذا دخل الخطيب)
" السؤال السادس" اعتاد بعض الناس في الجمعة إذا دخل الإمام يصافح من عن يمينه وشماله بعد جلوس الإمام على المنبر، وكذلك استعماله المروحة (المهفة) في وقت الحر في القرى.
والجواب: أما مااعتاده بعض الناس من المصافحة إذا دخل الإمام يوم الجمعة فيصافح الذي عن يمينه والذين عن شماله فبدعة، وأما استعمال المهفة في وقت الحر والإمام يخطب فلا بأس به.
مفتي البلاد السعودية، (ص ـ ف ـ 3026 ـ 1 في30/7/1387هـ)
(1) أخرجه الستة إلا الترمذي.
(2)
المسألة الثانية تقدمت في سجود السهو.::::::
(811 ـ التذكير بعد صلاة الجمعة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد المحسن بن محمد التويجري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى كتابكم المؤرخ 9/3/1375هـ بشأن بعض المسائل التي تسألون عنها:
ونفيدكم أن الوعظ والارشاد والتعليم لا يتقيد بزمن بل ينظر فيه المصلحة وحالة المتعلمين ونحوهم، فينبغي تخولهم بالموعظة وعدم الإملال، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل ياأبا عبد الرحمن أوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
وإما المنع من الموعظة والتذكير بعد صلاة الجمعة فلا أعلم له أصلاً بل قد روي عن جماعة من الأئمة كالشيخ تقي الدين أنه كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة، وكذلك يذكر الشيخ عبد الغني بن سرور صاحب العمدة وغيرهم، وقال الإمام أحمد: إذا كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إليّ أن يسمع إذا كان فتحاً من فتوح المسلمين، أو كان فيه شيء من أمور المسلمين وإن كان إنما فيه ذكرهم فلا يسمع.
أما قبل صلاة الجمعة فقد صرح العلماء بكراهة التحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي (ص ـ ف ـ 201 في 29/4/1375هـ) .