الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام العيد
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نذكر إخواننا المسلمين بأحكام العيد وآدابه ونحذرهم من البدع والمخالفات التي يقع فيها بعض المسلمين:
1.
يبدأ التكبير المطلق من أول شهر ذي الحجة في جميع الأوقات ولا يخص بمكان معين فقد ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) وقال الإمام البخاري في صحيحه: [وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً] صحيح البخاري مع الفتح 2/ 594.
وأما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبات وأرجح أقوال أهل العلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق أي يكبر بعد ثلاث وعشرين صلاة مفروضة.
2.
الاغتسال لصلاة العيد ولبس أحسن الثياب والتطيب.
3.
الجهر في التكبير في الذهاب إلى صلاة العيد.
4.
الذهاب إلى المصلى من طريق والعودة من طريق آخر.
5.
صلاة العيد في المصلى إذ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصح صلاة العيد في المسجد.
6.
اصطحاب النساء والأطفال دون استثناء حتى الحيض منهن.
7.
الاستماع إلى الخطبة.
8.
التهنئة بالعيد فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد
يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم.
9.
أصح ما ورد في صفة صلاة العيد وعدد التكبيرات الزوائد ما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها) رواه أحمد وابن ماجة وقال الحافظ العراقي إسناده صالح ونقل الترمذي تصحيحه عن البخاري. ويكون التكبير سبعاً في الأولى قبل القراءة وخمساً في الثانية قبل القراءة وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة.
10.
وفي العيد خطبتان بعد الصلاة وهذا من العمل المتوارث وقد عمل به فقهاء الأمة على مر العصور والأيام فلا ينبغي تركه.
11.
ومن شعائر عيد الأضحى المبارك الأضحية وهي مشروعة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وانعقد الإجماع على ذلك. قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} سورة الكوثر الآية 2.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمِّي ويكبر فذبحهما بيده). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي) رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن. وأما السنة النبوية القولية: فعن البراء رضي الله عنه قال: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة فقال: إذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك) رواه البخاري ومسلم. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.
12.
وشروط الأضحية هي:
الأول: أن تكون الأضحية من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيه الضأن والماعز.
الثاني: أن تبلغ سن التضحية: اتفق جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما فوقه ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه والمراد بالثني من الإبل، ما أكمل خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة ومن الغنم ما أكمل سنة ودخل في الثانية.
واتفق جمهور العلماء على جواز التضحية بالجذع من الضأن وهو ما مضى عليه ستة أشهر فأكثر بشرط أن يكون سميناً. ولا تصح الأضحية بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السنتين من عمرها باتفاق المذاهب الأربعة.
الثالث: أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية: لمَّا كانت الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون الأضحية، طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، فقد ثبت في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي. قال: أي الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز قلت: فإني أكره النقص في السن. قال: أي البراء ما كرهتَ فدعه، ولا تحرمه على أحد) رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وصححه الشيخ الألباني. وتجزئ الجمَّاء وهي التي لم يخلق لها قرن. وتجزئ مكسورة القرن لأن القرن ليس عضواً مأكولاً، كما أن فقده لا يؤدي إلى فساد اللحم. وتجزئ البتراء وهي التي لا ذنب لها خلقةً. وتجزئ المخلوقة بلا ألية أصلاً. ويجزئ الخصي أيضاً.
وينبغي أن تكون الأضحية خالية من أي عيب وهذا هو الأكمل والأحسن فقد كان ابن
عمر رضي الله عنه يتقي من الضحايا التي نقص من خلقها. وورد مثل ذلك عن السلف أنهم كانوا يكرهون كل نقص في الأضحية. وإذا طرأ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها فتجزئ لما ورد في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب فأخذ أليته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به) رواه أحمد والبيهقي.
وتطلب الأضحية ممن كان موسراً مالكاً لنصاب الزكاة على قول بعض أهل العلم وقال الحنابلة تشرع الأضحية في حق القادر عليها الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدَّين إذا كان يقدر على وفاء دينه.
وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها كما هو مذهب جمهور أهل العلم.
وقال جمهور أهل العلم إن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت، تأدى الشعار والسنة بجميعهم لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:(شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأُتِيَ بكبشٍ فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي). رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني.
وأما البدع والمنكرات فمنها: - ما تقوم به فرق التكبير قبل صلاة العيد من أمور مبتدعة حيث إن مجموعة من المؤذنين والقراء يجلسون على شكل حلقة ثم يبدؤون بالتكبير الجماعي ويرددون بعض الأذكار ثم يصيح أحدهم في نهاية كل وصلة تكبير بصوت مرتفع الفاتحة، وهكذا يعيدون الكرة مرة تلو مرة ثم ينقطعون فيتلو أحد القراء آيات من القرآن الكريم ثم يعودون إلى التكبير ويصيح أحدهم الفاتحة وهكذا دواليك وتستمر المجموعة في الزعيق والصياح إلى أن يحين موعد الصلاة.
ومنها تخصيص يوم العيد بزيارة القبور فزيارة القبور للرجال سنة مشروعة عن الرسول
صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة) رواه مسلم.
ولكن الشرع لم يحدد يوماً معيناً لزيارة القبور لذلك فإن تخصيص يومي العيد بزيارة القبور بدعة مكروهة وقد تكون حراماً إذا رافقتها الأمور المنكرة التي نشاهدها في أيامنا هذه يوم العيد من خروج النساء المتبرجات إلى القبور واختلاطهن بالرجال وكذلك انتهاك حرمات الأموات من الجلوس على القبور ووطئها بالأقدام وغير ذلك من الأمور المخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز تخصيص زمان أو مكان بشيء من العبادة إلا بدليل شرعي. وكذلك فإن قراءة القرآن على القبور أمر غير مشروع أيضاً بل هو بدعة منكرة ما فعلها رسول صلى الله عليه وسلم ولا نقلت عن صحابته رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ما يقولون عند زيارتهم للقبور فقد ورد في الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية) رواه مسلم، فالمشروع في حق من يزور المقابر أن يسلم على الأموات بهذه الصيغة أو نحوها وأن يدعو ويستغفر لهم وأما قراءة الفاتحة كما يفعله أكثر الناس اليوم وكذا قراءة غيرها من القرآن فلا أصل له في الشرع وإن توارثه الناس في بلادنا كابراً عن كابر فإن الحق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يعتاده الناس. ومن البدع وضع جريد النخيل والزهور وأكاليل الورود على القبور فهذا لا يجوز لأنه أمر محدث.
وتحرم مصافحة المرأة الأجنبية يوم العيد وغيره من الأيام ويجب التحذير مما يحصل من بعض الرجال في العيد من دخولهم على النساء في البيوت وهن لوحدهن بحجة أنها زيارة يوم العيد فهذا لا يجوز شرعاً، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من