المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإنما دقق فيها النظر وطارد المرأة ببصره حتى أنكر عليه - فتاوى يسألونك - جـ ٢

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ الجزء الثاني

- ‌الطهارة والصلاة

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌طهارة المريض العاجز

- ‌لمس عورة الطفل لا ينقض الوضوء

- ‌المسح على الخفين والأحذية

- ‌حاضت امرأة بعد دخول وقت الصلاة

- ‌خطأ في قبلة المسجد

- ‌الالتفات في الصلاة

- ‌تحريك الإصبع في التشهد

- ‌القراءة والأذكار في الصلاة لا تصح بدون تحريك اللسان

- ‌طرد الأطفال من المساجد

- ‌الترتيب في قضاء الصلوات الفوائت

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌سهى الإمام فقام إلى الخامسة

- ‌حكم قراءة القرآن قبل الأذان

- ‌اتصال الصفوف

- ‌نوم الإمام

- ‌الاقتداء بالإمام القاعد

- ‌قراءة سورة فيها سجدة في فجر الجمعة

- ‌إدراك صلاة الجمعة بإدراك ركعة منها

- ‌الإمام في الجمعة غير الخطيب

- ‌تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

- ‌صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة

- ‌حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة

- ‌صلاة الفريضة في السيارة

- ‌صلاة التراويح

- ‌القراءة من المصحف في التراويح

- ‌التكبير عند ختم المصحف

- ‌هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند انحباس المطر

- ‌من أحكام صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الغائب

- ‌أفضل الأذكار

- ‌الصيام والاعتكاف

- ‌حكم من أصبح في أول يوم من رمضان مفطراً

- ‌العبادة في رمضان فقط

- ‌المفطرات المعتبرة

- ‌إكراه الزوجة على الإفطار في نهار رمضان

- ‌هل القطرة تفطر الصائم

- ‌استعمال أدوية لتأخير الحيض للصائمة

- ‌استعمال الصائم فرشاة الأسنان

- ‌أكل الصائم ناسياً

- ‌صوم الأطفال

- ‌صوم شهر رجب

- ‌هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف

- ‌الزكاة

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌زكاة الأسهم

- ‌صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة

- ‌صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل

- ‌مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات

- ‌لمن تعطى زكاة الفطر

- ‌مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر

- ‌الحج

- ‌الدين والحج

- ‌الحج عن الميت

- ‌الجنائز

- ‌من يدخل المرأة الميتة في القبر

- ‌قراءة القرآن على الأموات

- ‌مأتم الأربعين

- ‌المعاملات

- ‌البيع بإسقاط إلى أجل

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تحديد ربح التجار

- ‌بيع العنب لمن يعصره خمراً

- ‌فسخ البيع للغبن الفاحش

- ‌حق الشفعة

- ‌رد القرض للمقرض مع هدية

- ‌صرف دولارات بعضها ببعض

- ‌شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى

- ‌الكفالة في قرض بروي

- ‌شركة الأبدان

- ‌الاقتطاع من أجر العامل

- ‌ديون الأب بعد وفاته

- ‌الميراث الانتقالي

- ‌أنت ومالك لأبيك

- ‌كسب المال من الحرام

- ‌الرشوة

- ‌السمسرة

- ‌التصرف في المال المكتسب بالربا

- ‌تفصيل كيفية التصرف بالمال الربوي

- ‌أتعاب العامل

- ‌القرعة

- ‌الأيمان والنذور

- ‌حلف بالحرام على زوجته

- ‌الحلف على ترك زيارة الوالد

- ‌حلف على ابنه يميناً أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة

- ‌حلف يميناً ألا يزور بيت خاله ثم زاره

- ‌لا كفارة في اليمين الغموس

- ‌الأكل من الشاة المنذورة

- ‌الأضحية

- ‌في حق من تشرع الأضحية

- ‌ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

- ‌التضحية بالخصي

- ‌حديث (استسمنوا ضحاياكم) وبيان درجته

- ‌الأضحية عن الميت

- ‌حكم العقيقة عن الإنسان في حال الكبر

- ‌المرأة والأسرة

- ‌نظر الخاطب إلى مخطوبته

- ‌وليمة العرس

- ‌رفض الوالدة لزواج الابن

- ‌راتب الزوجة

- ‌الحلف بالطلاق

- ‌طلب الزوجة الطلاق لعقم الزوج

- ‌فسق الزوجة المطلقة هل يسقط الحضانة

- ‌كراهية الزوج مسوغ لطلب الطلاق

- ‌الزواج الصوري

- ‌الطلاق الصوري

- ‌ميراث الزوجة من زوجها المتوفى قبل الدخول

- ‌المهر المؤجل بعد وفاة الزوجة

- ‌اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى

- ‌الزواج أولى من الدراسة

- ‌زواج البنت الصغرى قبل البنت الكبرى

- ‌الرحلات المختلطة

- ‌تقبيل النساء لقريبهن الغائب

- ‌جلوس الطالبة مع مدرسها لوحدهما

- ‌تدريب رجل للفتيات على لعبة الكراتيه

- ‌ذهاب المرأة إلى نوادي اللياقة البدنية

- ‌من هو المحرم

- ‌زوج الأخت ليس محرماً

- ‌ما يجوز للمحرم رؤيته

- ‌حكم تناول الأدوية التي تقلل الوزن

- ‌موقف الإسلام من تنظيم النسل

- ‌تسمية الأولاد بالأسماء الأجنبية

- ‌يحرم لعن المرأة لأولادها

- ‌الكذب على الزوجة

- ‌الإنفاق على الزوجة من مال حرام

- ‌لبس الأساور الذهبية التي على شكل حيات

- ‌انتساب الزوجة إلى زوجها

- ‌خدمة الزوجة لوالد زوجها

- ‌متفرقات

- ‌القول المبين في حكم التدخين

- ‌أهل البيت

- ‌الضرب وسيلة مشروعة للتربية

- ‌عطور فيها بعض الكحول

- ‌تعويض المضروب بالمال

- ‌شجرة تضر الجيران

- ‌حكم الأكل من ثمار البساتين بدون إذن أصحابها

- ‌حكم سب الفقهاء والعلماء

- ‌صرف المال الموقوف في غير ما وقف له

- ‌قدم شخص بيته للصلاة فيه مؤقتاً ثم استرده

- ‌لا يجوز استرداد الأرض الموقوفة على المسجد

- ‌حكم الرحلات الترفيهية إلى منطقة البحر الميت

- ‌كتابة البسملة على الأوراق الرسمية

- ‌دخول المطاعم التي تقدم الخمور

- ‌يحرم استعمال جلد الخنزير في الملابس والأحذية

- ‌استعمال العدسات الملونة

- ‌حكم زراعة الشعر

- ‌استعمال الآيات القرآنية في التعليقات الساخرة

- ‌التوبة الصادقة

- ‌حكم الغش في الإمتحان

- ‌حكم ما يسمى (فراش العطوة)

- ‌التهنئة بحلول العيد

- ‌ما يجب على المسلم أن يعلمه من أمر دينه

- ‌الاحتفال بالإسراء والمعراج لا أصل له في الشرع

- ‌حديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌وصية الشيخ أحمد المكذوبة

- ‌الآيات التي تبطل السحر بإذن الله

- ‌الاستعانة بالجن

- ‌فك السحر بالسحر

- ‌الأشهر الحرم

- ‌فتوى حول الهجرة من فلسطين

الفصل: وإنما دقق فيها النظر وطارد المرأة ببصره حتى أنكر عليه

وإنما دقق فيها النظر وطارد المرأة ببصره حتى أنكر عليه ذلك سهل بن أبي حثمة.

ولا دلالة فيه على أنه نظر إلى أزيد من من الوجه والكفين. واحتجوا أيضاً بما ورد عن عمر رضي الله عنه (أنه خطب ابنة علي رضي الله عنه فذكر منها صغرا

فقال: نرسل بها إليك تنظر إليها فكشف عن ساقيها فقالت: أرسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك) رواه سعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق في المصنف. وهذه الرواية عن عمر مرسلة والمرسل من قسم الضعيف عند أهل الحديث ففي ثبوتها نظر ولا يصح الاحتجاج بها.

‌وليمة العرس

يقول السائل: ما حكم وليمة العرس وما وقتها وهل تكون قبل الدخول أم بعده؟

الجواب: إن وليمة العرس سنة مؤكدة على قول جماهير الفقهاء وقد ورد فيها عدد من الأحاديث منها:

1.

عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئاً من إقط وسمن فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أولم ولو بشاة) رواه البخاري ومسلم.

2.

وعن بريدة بن الحصيب قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه لا بد للعروس من وليمة) رواه أحمد وهو حديث حسن.

3.

وعن أنس رضي الله عنه قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم

ص: 381

على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإنه أولم بشاة قال أنس: أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه) رواه البخاري ومسلم.

4.

وعن أنس أيضاً في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والسمن والأقط) رواه مسلم.

وفي رواية أخرى: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن) رواه البخاري ومسلم. والأنطاع بسط من الجلد وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية وليمة العرس والأحاديث التي ورد فيها الأمر بالوليمة محمولة على الاستحباب ومصروفة عن الوجوب وهو قول أكثر الفقهاء.

ولا يشترط في الوليمة أن تكون على لحم فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أولم بغير اللحم كما سبق قبل قليل.

وإذا أولم بلحم فيجوز بشاة وبأكثر من شاة إذا كان موسراً. وأما وقت الوليمة الزفاف والعرس فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم بعد الدخول والأمر فيه سعة فلو كانت الوليمة قبل الدخول فلا بأس به.

قال الحافظ ابن حجر: [وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع مع ابتداء العقد وانتهاء الدخول؟ على أقوال] ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك والذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة كما قلت فإن أولم يوم الزفاف قبل الدخول كما هي العادة عند كثير من الناس فحسن وإن أولم بعد الدخول فهو أحسن اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم.

وينبغي أن يُعلم أن أكثر الفقهاء يرون وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) رواه البخاري.

ص: 382

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب) رواه مسلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً: (شر الطعام طعام الوليمة يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) رواه البخاري.

وإجابة الدعوة مقيدة فيما إذا لم يكن هناك عذر للمدعو لتركها فإذا ترك إجابة الدعوة لعذر فلا بأس في ذلك.

وكذلك يشترط لإجابة الدعوة ألا يكون هناك منكر من المنكرات فإن كان هنالك منكر واستطاع إزالته وتغييره فحضر فهو أمر حسن وإن لم يستطع تغيير المنكر فعليه ألا يحضر.

فمثلاً إذا دعي إلى وليمة عرس مختلطة والنساء متبرجات وفيها خمر وهنالك فرقة موسيقية وغير ذلك من المنكرات فيحرم في حقه الحضور لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر) رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: [لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف] وسنده صحيح كما قال الشيخ الألباني.

وقال ابن قدامة رحمه الله: [إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الانكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر. وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله فإن لم يقد انصرف

] المغني 7/ 279.

وأخيراً يستحب لمن حضر وليمة العرس أن يدعو بخير لصاحبها فقد ورد في ذلك أحاديث منها: عن عبد الله بن بسر أن أباه صنع للنبي عليه الصلاة والسلام طعاماً فدعاه فأجابه فلما فرغ من طعامه قال: [اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيه رزقتهم) رواه مسلم وغيره.

ص: 383