المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رد القرض للمقرض مع هدية - فتاوى يسألونك - جـ ٢

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ الجزء الثاني

- ‌الطهارة والصلاة

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌طهارة المريض العاجز

- ‌لمس عورة الطفل لا ينقض الوضوء

- ‌المسح على الخفين والأحذية

- ‌حاضت امرأة بعد دخول وقت الصلاة

- ‌خطأ في قبلة المسجد

- ‌الالتفات في الصلاة

- ‌تحريك الإصبع في التشهد

- ‌القراءة والأذكار في الصلاة لا تصح بدون تحريك اللسان

- ‌طرد الأطفال من المساجد

- ‌الترتيب في قضاء الصلوات الفوائت

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌سهى الإمام فقام إلى الخامسة

- ‌حكم قراءة القرآن قبل الأذان

- ‌اتصال الصفوف

- ‌نوم الإمام

- ‌الاقتداء بالإمام القاعد

- ‌قراءة سورة فيها سجدة في فجر الجمعة

- ‌إدراك صلاة الجمعة بإدراك ركعة منها

- ‌الإمام في الجمعة غير الخطيب

- ‌تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

- ‌صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة

- ‌حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة

- ‌صلاة الفريضة في السيارة

- ‌صلاة التراويح

- ‌القراءة من المصحف في التراويح

- ‌التكبير عند ختم المصحف

- ‌هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند انحباس المطر

- ‌من أحكام صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الغائب

- ‌أفضل الأذكار

- ‌الصيام والاعتكاف

- ‌حكم من أصبح في أول يوم من رمضان مفطراً

- ‌العبادة في رمضان فقط

- ‌المفطرات المعتبرة

- ‌إكراه الزوجة على الإفطار في نهار رمضان

- ‌هل القطرة تفطر الصائم

- ‌استعمال أدوية لتأخير الحيض للصائمة

- ‌استعمال الصائم فرشاة الأسنان

- ‌أكل الصائم ناسياً

- ‌صوم الأطفال

- ‌صوم شهر رجب

- ‌هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف

- ‌الزكاة

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌زكاة الأسهم

- ‌صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة

- ‌صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل

- ‌مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات

- ‌لمن تعطى زكاة الفطر

- ‌مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر

- ‌الحج

- ‌الدين والحج

- ‌الحج عن الميت

- ‌الجنائز

- ‌من يدخل المرأة الميتة في القبر

- ‌قراءة القرآن على الأموات

- ‌مأتم الأربعين

- ‌المعاملات

- ‌البيع بإسقاط إلى أجل

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تحديد ربح التجار

- ‌بيع العنب لمن يعصره خمراً

- ‌فسخ البيع للغبن الفاحش

- ‌حق الشفعة

- ‌رد القرض للمقرض مع هدية

- ‌صرف دولارات بعضها ببعض

- ‌شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى

- ‌الكفالة في قرض بروي

- ‌شركة الأبدان

- ‌الاقتطاع من أجر العامل

- ‌ديون الأب بعد وفاته

- ‌الميراث الانتقالي

- ‌أنت ومالك لأبيك

- ‌كسب المال من الحرام

- ‌الرشوة

- ‌السمسرة

- ‌التصرف في المال المكتسب بالربا

- ‌تفصيل كيفية التصرف بالمال الربوي

- ‌أتعاب العامل

- ‌القرعة

- ‌الأيمان والنذور

- ‌حلف بالحرام على زوجته

- ‌الحلف على ترك زيارة الوالد

- ‌حلف على ابنه يميناً أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة

- ‌حلف يميناً ألا يزور بيت خاله ثم زاره

- ‌لا كفارة في اليمين الغموس

- ‌الأكل من الشاة المنذورة

- ‌الأضحية

- ‌في حق من تشرع الأضحية

- ‌ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

- ‌التضحية بالخصي

- ‌حديث (استسمنوا ضحاياكم) وبيان درجته

- ‌الأضحية عن الميت

- ‌حكم العقيقة عن الإنسان في حال الكبر

- ‌المرأة والأسرة

- ‌نظر الخاطب إلى مخطوبته

- ‌وليمة العرس

- ‌رفض الوالدة لزواج الابن

- ‌راتب الزوجة

- ‌الحلف بالطلاق

- ‌طلب الزوجة الطلاق لعقم الزوج

- ‌فسق الزوجة المطلقة هل يسقط الحضانة

- ‌كراهية الزوج مسوغ لطلب الطلاق

- ‌الزواج الصوري

- ‌الطلاق الصوري

- ‌ميراث الزوجة من زوجها المتوفى قبل الدخول

- ‌المهر المؤجل بعد وفاة الزوجة

- ‌اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى

- ‌الزواج أولى من الدراسة

- ‌زواج البنت الصغرى قبل البنت الكبرى

- ‌الرحلات المختلطة

- ‌تقبيل النساء لقريبهن الغائب

- ‌جلوس الطالبة مع مدرسها لوحدهما

- ‌تدريب رجل للفتيات على لعبة الكراتيه

- ‌ذهاب المرأة إلى نوادي اللياقة البدنية

- ‌من هو المحرم

- ‌زوج الأخت ليس محرماً

- ‌ما يجوز للمحرم رؤيته

- ‌حكم تناول الأدوية التي تقلل الوزن

- ‌موقف الإسلام من تنظيم النسل

- ‌تسمية الأولاد بالأسماء الأجنبية

- ‌يحرم لعن المرأة لأولادها

- ‌الكذب على الزوجة

- ‌الإنفاق على الزوجة من مال حرام

- ‌لبس الأساور الذهبية التي على شكل حيات

- ‌انتساب الزوجة إلى زوجها

- ‌خدمة الزوجة لوالد زوجها

- ‌متفرقات

- ‌القول المبين في حكم التدخين

- ‌أهل البيت

- ‌الضرب وسيلة مشروعة للتربية

- ‌عطور فيها بعض الكحول

- ‌تعويض المضروب بالمال

- ‌شجرة تضر الجيران

- ‌حكم الأكل من ثمار البساتين بدون إذن أصحابها

- ‌حكم سب الفقهاء والعلماء

- ‌صرف المال الموقوف في غير ما وقف له

- ‌قدم شخص بيته للصلاة فيه مؤقتاً ثم استرده

- ‌لا يجوز استرداد الأرض الموقوفة على المسجد

- ‌حكم الرحلات الترفيهية إلى منطقة البحر الميت

- ‌كتابة البسملة على الأوراق الرسمية

- ‌دخول المطاعم التي تقدم الخمور

- ‌يحرم استعمال جلد الخنزير في الملابس والأحذية

- ‌استعمال العدسات الملونة

- ‌حكم زراعة الشعر

- ‌استعمال الآيات القرآنية في التعليقات الساخرة

- ‌التوبة الصادقة

- ‌حكم الغش في الإمتحان

- ‌حكم ما يسمى (فراش العطوة)

- ‌التهنئة بحلول العيد

- ‌ما يجب على المسلم أن يعلمه من أمر دينه

- ‌الاحتفال بالإسراء والمعراج لا أصل له في الشرع

- ‌حديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌وصية الشيخ أحمد المكذوبة

- ‌الآيات التي تبطل السحر بإذن الله

- ‌الاستعانة بالجن

- ‌فك السحر بالسحر

- ‌الأشهر الحرم

- ‌فتوى حول الهجرة من فلسطين

الفصل: ‌رد القرض للمقرض مع هدية

ولكل من الفريقين أدلته وحججه وردوده على الفريق الآخر، وقد اختار بعض أهل العلم قولاً وسطاً بين هذين القولين السابقين فقرروا أن الشفعة تثبت للشريك وللجار إذا كان شريكاً مع جاره في حقٍ من حقوق الإرتفاق الخاصة كأن يكون طريقهما واحداً، وهذا القول اختاره العلامة ابن القيم والإمام الشوكاني ونقل عن الإمام أحمد.

.وقد استدل لهذا القول بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه.

.قال ابن القيم: والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث أنه أن كان بين الجارين حقٌ مشترك من حقوق الأملاك من طريقٍ أو ماء أو نحو ذلك تثبت الشفعة وأن لم يكن بينهما حق مشترك البتة بل كان كل واحدٍ منهما متميزاً ملكه وحقوق ملكه فلا شفعة)، إعلام الموقعين 2/ 149.

.وقال أيضاً: والقياس الصحيح يقتضي هذا القول فإن الإشتراك في حقوق الملك شقيق الإشتراك في الملك، والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه، ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشتري فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك الموجود في الخلطة في حقوقه فهذا المذهب أوسط المذاهب وأجمعها للأدلة وأقربها إلى العدل .. )،

إعلام الموقعين 2/ 150 - 151.

وبناءً على ما تقدم فإن الشفعة تثبت للشريك وتثبت للجار إذا كان بينه وبين جاره حق مشترك لهما وفي ذلك تحقيق الحكمة من مشروعية الشفعة وهي إزالة الضرر.

‌رد القرض للمقرض مع هدية

يقول السائل: إنه استقرض مبلغاً من المال من شخص ولما قضاه القرض أهداه هدية فما حكم ذلك؟

ص: 337

الجواب: الإقراض من الأمور الطيبة التي يعين بها المسلم أخاه ويفك عسره ويفرج كربته وهو داخل في عمومات الأدلة التي تحض على قضاء حاجة المسلم وإعانته كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).

وورد في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة) رواه ابن ماجة وقال الشيخ الألباني: حديث حسن. الإرواء 5/ 226.

وقد ثبت في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض جملاً من أعرابي) رواه البخاري.

وورد في الحديث عن عبد الله بن أبي ربيعة قال: (استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفاً فجاءه مال فدفعه إلي وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء) رواه النسائي وابن ماجة وأحمد وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني. الإرواء 5/ 224، وغير ذلك من الأحاديث.

والأصل في القرض أن يسدده المقترض كما اقترضه وأما إذا أقرض وشرط أن يزيد عند السداد فهذا من الربا المحرم.

وأما إذا اقترض وزاده عند الوفاء وكانت تلك الزيادة غير مشروطة عند العقد فمذهب جمهور الفقهاء جواز ذلك. ولا تعد تلك الزيادة من الربا ومثل ذلك الهدية بعد سداد القرض كما في السؤال.

ويدل على جواز ذلك أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم منها:

1.

عن أبي رافع رضي الله عنه قال: (استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكراً - الفتي من الإبل - فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: إني لم أجد من الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً - جملاً كبيراً له من العمر ست سنوات - فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء) رواه مسلم.

ص: 338

2.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سناً فأعطى سناً خيراً من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء) رواه أحمد والترمذي وصححه.

3.

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مسن من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سناً فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء) رواه البخاري ومسلم.

4.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى فقال: صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني) رواه البخاري.

وفي رواية أخرى عند البخاري قال جابر: (فلما قدمنا المدينة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال: اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطاً).

5.

وعن مجاهد قال: (استلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيراً منه فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة) رواه مالك في الموطأ.

6.

وقال الإمام مالك رحمه الله: (لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما).

7.

وقال القرطبي: [أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة ويجوز أن يرد أفضل مما استلف إذا لم يشترط ذلك عليه لأن ذلك من باب المعروف استدلالاً بحديث أبي هريرة في البكر: (إن خياركم أحسنكم قضاء) رواه الأئمة البخاري ومسلم. فأثنى صلى الله عليه وسلم على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة.

ص: 339