الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ملحق رقم (2)
مذهب العلماء في الوضع والإرسال
ذهب الجمهور إلى وضع اليمين على الشمال.
قال النووى: وبه قال على بن أبى طالب، وأبو هريرة، وعائشة، وآخرون من الصحابة رضى الله عنهم وسعيد بن جبير، والنخعى، وأبو مجلز، وآخرون من التابعين وسفيان الثورى، وابو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبوثور، وداود، وجمهور العلماء.
قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وحكى ابن عبد البر أنه لم يأت عن - النبى صلى الله عليه وسلم فيه خلاف.
وقال البغوى: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة
فمن بعدهم) .
ونقل ابن عبد الحكم عن مالك الوضع أيضا.
ولأن وضع اليد على اليد أسلم له من العبث، واحسن في التواضع والتضرع والتذلل.
وأما مالك فذهب جمهور أصحابه إلى الإرسال.
سئل مالك عن وضع اليمين على اليسرى في الصلاة فقال: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولن في النوافل إذا طال القيام، فلا بأس بذلك يعين به على نفسه.
وقال ابن عبد البر: وضع اليمين على اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنة في الصلاة.
وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وهو الأشهر، وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم.
وقال ابن القيم بعد إيراد أحاديث وضع اليدين في الصلاة.
(فهذه الآثار قد ردت برواية ابن القاسم عن مالك قال: تركه أحب إلى ولا أعلم شيئا قد ردت به سواه) .
وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصرى والنخعى أنه يرسل يديه، ولايضع إحداهما على الآخرى، وحكاه القاضى أبو الطيب أيضا عن سيرين، وقال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.
وقال ابن العربى المالكة في أحكام القرأن: (إن قلنا معنى قوله وانحر ضع يدك على نحرك فقد اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال: الأول: لا توضع في فريضة ولا نافلة، لأن ذلك من باب الاعتماد ولا يجوز في الفرض، ويستحب في النفل.
الثاني: أنه لا يضعهما في الفريضة، ويضعهما في النافلة، استعانة، لأنه موضع ترخص.
الثالث: يضعهما في الفريضة وفي النافلة، وهو الصحيح، روى مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين دخل