المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(300) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٤

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(269) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف

- ‌(270) باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ

- ‌(271) باب ما يتعلق بالقراءات

- ‌(272) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌(273) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌(274) باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجمعة

- ‌(275) باب الاستعداد لصلاة الجمعة

- ‌(276) باب آداب سماع الخطبة وفضيلة يوم الجمعة

- ‌(277) باب صلاة الجمعة وخطبتها

- ‌كتاب العيدين

- ‌(278) باب صلاة العيد وخطبته

- ‌(279) باب اللهو واللعب والغناء يوم العيد

- ‌كتاب الاستسقاء

- ‌(280) باب صلاة الاستسقاء، ورفع اليدين بالدعاء

- ‌كتاب الكسوف

- ‌(281) باب صلاة الكسوف وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(282) باب عيادة المريض، وما يقال عند الموت

- ‌(283) باب البكاء على الميت

- ‌(284) باب نهي النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت وكفنه

- ‌(285) باب تشييع الميت واتباع جنازته

- ‌(286) باب الصلاة على الميت والقيام للجنازة

- ‌(287) باب القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(288) باب النصاب ومقدار الزكاة

- ‌(289) باب زكاة الفطر

- ‌(290) باب جزاء مانع الزكاة وعقوبته

- ‌(291) باب الترغيب في الإنفاق والتحذير من الإمساك

- ‌(292) باب الاستعفاف عن المسألة

- ‌(293) باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا والحث على القناعة والإجمال في الطلب

- ‌(294) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم والتحريض على قتل الخوارج

- ‌(295) باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وتحل لهم الهدية

- ‌(296) باب الدعاء للمتصدق وإرضاء السعاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌(297) باب فضل شهر رمضان

- ‌(298) باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان

- ‌(299) باب صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم

- ‌(300) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر

- ‌(301) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار

- ‌(302) باب النهي عن الوصال

- ‌(303) باب حكم القبلة والمباشرة في الصوم

- ‌(304) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

- ‌(305) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

- ‌(306) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية

- ‌(307) باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة

- ‌(308) باب صوم يوم عاشوراء

- ‌(309) باب تحريم صوم يومي العيدين وأيام التشريق وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم

- ‌(310) باب فدية الصوم وقضائه

الفصل: ‌(300) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر

(300) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر

2221 -

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تسحروا، فإن في السحور بركة".

2222 -

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر".

2223 -

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال خمسين آية.

2224 -

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".

2225 -

عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة. فقلنا: يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله (يعني ابن مسعود) قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أبو كريب والآخر أبو موسى.

2226 -

عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها. فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب

ص: 523

والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.

-[المعنى العام]-

قد يظن بعض المغالين في العبادة أن إطالة زمن الصوم بتعجيل وتقديم السحور أو تركه بالكلية، وتأخير الإفطار عن أول وقته، قد يظن ذلك فضيلة تزيد أجره وثوابه، وهو ظن فاسد، لأن الله تعالى شرع العبادات بموازين تحقق الحكمة منها، فالزيادة فيها قد تفسد حكمتها، لقد رأينا حين صام قوم في السفر وأفطر قوم، وقام المفطرون بخدمة الصائمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذهب المفطرون اليوم بالأجر".

وإن هذا الظن الفاسد قد يسول لصاحبه أن الزيادة في الأمر المشروع خير دائماً، والحق غير ذلك، فصلاة الظهر خمساً عمداً يبطلها.

ثم إن هذا الظن الفاسد لا يتفق مع شكر الله على رحمته وعفوه وتخفيفه وتيسيره على الأمة، وهو يشبه الإباء والرفض لهذا التيسير.

لهذا كان تعجيل الفطر مستحباً، بل كان السحور وأكلة السحر مندوبة، وتأخيرها إلى ما يقرب من طلوع الفجر خير من تعجيلها عند نصف الليل.

وما زال المسلمون بخير ما تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخص وأمور التيسير، ويا ويلهم إن أهملوها. سواء أهملوا في أداء ما يؤدى، أو تشددوا فيها، وغلوا في الدين بما ليس فيه. هداهم الله سواء السبيل.

-[المباحث العربية]-

(فإن في السحور بركة) بفتح السين ما يؤكل في السحر، وبضمها الأكل والفعل. قال الحافظ ابن حجر: هو بفتح السين وضمها لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم، أو البركة لكونه يقوي على الصوم، وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح.

(فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب) قال النووي: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون، ونحن يستحب لنا السحور.

(أكلة السحر) قال النووي: هي السحور، وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه، وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل، كالغدوة والعشوة، وإن كثر المأكول فيها، وأما الأكلة بضم الهمزة فهي اللقمة. وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم، ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم. قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا.

ص: 524

(تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره أن زيداً كان معه آخرون، لكن في رواية عن أنس "أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا" قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنساً حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما ولأجل هذا سأل زيدا عن مقدار وقت السحور قال ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائي وابن حبان، ولفظها "عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إني أريد الصيام. أطعمني شيئاً. فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال قال: يا أنس، انظر رجلاً يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت، فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة". قال الحافظ: فعلى هذا فالمراد بقوله "كم كان بين الأذان والسحور" أي أذان ابن أم مكتوم، لأن بلالاً كان يؤذن بليل قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع. اهـ.

(قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ ) القائل أنس والمقول له زيد بن ثابت، فعند أحمد عن أنس "قلت لزيد" لكن في رواية للبخاري عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: "قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية، قال الإسماعيلي: والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيداً، وقتادة سأل أنساً. والمسئول عنه المدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة.

(قال خمسين آية) في رواية البخاري "قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية" وقدرها الحافظ ابن حجر بثلث خمس ساعة -أي أربع دقائق- قال: ولعلها مقدار ما يتوضأ.

(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) قال النووي: معناه لا يزال أمر الأمة منتظماً، وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه، وفي حديث عن أبي هريرة "لا يزال الدين ظاهراً" وظهور الدين مستلزم لدوام الخير.

(دخلت أنا ومسروق على عائشة، فقلنا) القائل مسروق، كما هو صريح الرواية السادسة، لكن اعتبرت موافقة أبي عطية عليه قولا منه، فأسند القول لنفسه وصاحبه.

(رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .... ) في الكلام استفهام مفهوم من المقام، أي يفعل كل منهما كذا وكذا فأيهما على حق؟ .

(يعجل الإفطار ويعجل الصلاة)"أل" في الصلاة للعهد الذهني، أي صلاة المغرب.

(كلاهما لا يألو عن الخير) أي لا يقصر. ولا يدخر وسعاً في السعي للأجر والثواب.

-[فقه الحديث]-

قال النووي أجمع العلماء على أن السحور مستحب، وأنه ليس بواجب وترجم البخاري بقوله:

ص: 525

[باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واصلوا] فاستدل على عدم وجوبه بوقوع الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليرفع بذلك شبهة أن الأمر في "تسحروا" للوجوب.

واعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، والنهي عن الوصال أمر بالأكل.

وأجاب ابن المنير بأن النهي عن الوصال لم يكن على سبيل التحريم، وإنما هو نهي إرشاد، لتعليله إياه بالإشفاق عليهم، وإذا ثبت أن النهي عن الوصال للكراهة، وضد نهي الكراهة الاستحباب، ثبت استحباب السحور. اهـ وفي حكم الوصال خلاف يأتي.

قال بعضهم: وكان الأولى بالبخاري أن لا يستدل على عدم وجوب السحور، لأن الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعاً، وليس حكم السحور كذلك، واعتذر عنه ابن المنير بأنه لما جاء الأمر به احتاج البخاري أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب، وكذا النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر، ورد هذا الاعتذار بأن النهي عن الوصال إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر، فيتحقق عدم الوصال بالإفطار، دون تعرض للسحور.

وقد أفاض العلماء في تلمس وجوه بركة السحور، فقال النووي: وأما البركة في السحور فظاهرة؛ لأنه يقوي على الصيام، وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، فهذا هو الصواب المعتمد في معناه، وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار، وربما توضأ صاحبه وصلى، أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة، أو للتأهب لها حتى يطلع الفجر. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، فذكر بعض ما ذكره النووي، وزاد مخالفة أهل الكتاب واتباع السنة، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذا ذاك أو يجتمع معه على الأكل، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام.

وقال ابن دقيق العيد: وقع للمتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم، وهي كسر شهوة البطن والفرج، والسحور قد يعارض ذلك، قال: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب. اهـ.

والأولى أن يقال لهم: إن فترة الإمساك التي شرعها الشارع كفيلة بتحقيق حكمة التشريع، وكفيلة بكسر شهوة البطن والفرج بالقدر الذي أراده العليم الحكيم.

ويبدأ السحور -كما قال النووي- من نصف الليل، ويحصل بكثير المأكول وقليله، ويحصل بالماء أيضاً، وقد روى البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "نعم سحور المؤمن التمر".

وأما تعجيل الفطر فمستحب وشرطه التحقق من غروب الشمس.

وأما ما رواه مالك والشافعي والبيهقي بأسانيدهم الصحيحة من "أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في

ص: 526

رمضان، فقال البيهقي في المبسوط: قال الشافعي: كأنهما يريان تأخير الفطر واسعاً، لا أنهما يتعمدان فضيلة في ذلك.

ونقل الماوردي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يؤخران الإفطار، وأجاب بأنهما أرادا بيان جواز ذلك، لئلا يظن وجوب التعجيل.

وقد ترجم البخاري في بعض النسخ بباب تعجيل السحور، وساق تحت هذه الترجمة حديث عبد العزيز بن أبي حازم بن سهل بن سعد. قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واعتذر عنه ابن المنير، فقال: التعجيل من الأمور النسبية، فإن نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم [وليس مراداً هنا] وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير [أي كان معناه الإسراع به قبل الفوات، وهو مراد البخاري، وهو واضح من الحديث الذي ساقه، فليس من التعجيل الذي نحن بصدده، والذي هو الإتيان بالشيء في أول وقته] وإنما سماه البخاري تعجيلاً؛ إشارة منه إلى أن الصحابي كان يسابق سحوره الفجر عند خوف طلوعه وخوف فوات الصلاة بمقدار ذهابه إلى المسجد. اهـ.

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-

1 -

يؤخذ من قوله "قدر خمسين آية" أنهم كانوا يقدرون الأوقات بأعمال البدن، كقولهم قدر حلب شاة، وقدر نحر جزور، وعدل زيد بن ثابت عن ذاك التقدير إلى التقدير بالقراءة لمناسبة ما يحصل في ذلك الوقت فإنه كان وقت العبادة بالتلاوة، ولم يكن وقت حلب أو ذبح.

2 -

وفيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة.

3 -

وفي سحور زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة.

4 -

وجواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم قاله الحافظ ابن حجر، واعترض عليه العيني، فقال: لا نسلم نفي بيتوتته مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي تسحر فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن يبيت معه كل ليلة. اهـ ولو أن البدر العيني اطلع على حديث النسائي وابن حبان السابق في المباحث العربية ما اعترض هذا الاعتراض، ففيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس: انظر رجلاً يأكل معي فدعا زيد بن ثابت، فجاء فتسحر معه، فبيتوتته مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة منفية قطعاً.

5 -

وفيه الاجتماع على السحور.

6 -

وفيه حسن الأدب في العبارة. لقوله "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يشعر لفظ المعية بالتبعية. قاله الحافظ ابن حجر.

7 -

وفيه أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر، فهو معارض لقول حذيفة السابق في الباب الماضي.

ص: 527

8 -

وفي حديث أبي عطية ومسروق حرص الصحابة على دقة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

9 -

وحرصهم على الأفضل والاجتهاد في العبادة.

10 -

وثناء بعضهم على بعض.

11 -

والستر على من يظن أنه مخطئ، فقد عبرا بـ"رجلان" ولم يقولا: فلان وفلان.

12 -

وفقه عائشة رضي الله عنها واعتبار الصحابة والتابعين لها على أنها المرجع فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

13 -

قال ابن دقيق العيد: في حديث سهل رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم.

والله أعلم

ص: 528