المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(301) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٤

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(269) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف

- ‌(270) باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ

- ‌(271) باب ما يتعلق بالقراءات

- ‌(272) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌(273) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌(274) باب صلاة الخوف

- ‌كتاب الجمعة

- ‌(275) باب الاستعداد لصلاة الجمعة

- ‌(276) باب آداب سماع الخطبة وفضيلة يوم الجمعة

- ‌(277) باب صلاة الجمعة وخطبتها

- ‌كتاب العيدين

- ‌(278) باب صلاة العيد وخطبته

- ‌(279) باب اللهو واللعب والغناء يوم العيد

- ‌كتاب الاستسقاء

- ‌(280) باب صلاة الاستسقاء، ورفع اليدين بالدعاء

- ‌كتاب الكسوف

- ‌(281) باب صلاة الكسوف وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(282) باب عيادة المريض، وما يقال عند الموت

- ‌(283) باب البكاء على الميت

- ‌(284) باب نهي النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت وكفنه

- ‌(285) باب تشييع الميت واتباع جنازته

- ‌(286) باب الصلاة على الميت والقيام للجنازة

- ‌(287) باب القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(288) باب النصاب ومقدار الزكاة

- ‌(289) باب زكاة الفطر

- ‌(290) باب جزاء مانع الزكاة وعقوبته

- ‌(291) باب الترغيب في الإنفاق والتحذير من الإمساك

- ‌(292) باب الاستعفاف عن المسألة

- ‌(293) باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا والحث على القناعة والإجمال في الطلب

- ‌(294) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم والتحريض على قتل الخوارج

- ‌(295) باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وتحل لهم الهدية

- ‌(296) باب الدعاء للمتصدق وإرضاء السعاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌(297) باب فضل شهر رمضان

- ‌(298) باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان

- ‌(299) باب صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم

- ‌(300) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر

- ‌(301) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار

- ‌(302) باب النهي عن الوصال

- ‌(303) باب حكم القبلة والمباشرة في الصوم

- ‌(304) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

- ‌(305) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

- ‌(306) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية

- ‌(307) باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة

- ‌(308) باب صوم يوم عاشوراء

- ‌(309) باب تحريم صوم يومي العيدين وأيام التشريق وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم

- ‌(310) باب فدية الصوم وقضائه

الفصل: ‌(301) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار

(301) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار

2227 -

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم" لم يذكر ابن نمير فقد.

2228 -

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس، قال "يا فلان انزل فاجدح لنا" قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً. قال "انزل فاجدح لنا" قال: فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال "بيده إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم".

2229 -

عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل "انزل فاجدح لنا" فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال "انزل فاجدح لنا" قال: إن علينا نهاراً فنزل فجدح له فشرب ثم قال "إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا (وأشار بيده نحو المشرق) فقد أفطر الصائم".

2230 -

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال "يا فلان انزل فاجدح لنا" مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام.

2231 -

عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد. وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله "وجاء الليل منها هنا" إلا في رواية هشيم وحده.

-[المعنى العام]-

حدد الله تعالى نهار الصائم بقوله: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187].

ص: 529

وقد التبس على البعض مراد الله بالخيط الأبيض والخيط الأسود فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وغيره، كما أسلفنا.

وفي هذه الأحاديث يبين صلى الله عليه وسلم مراد الله من "الليل" الذي جعل غاية ونهاية لنهار الصائم، {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فقد يخفى على البعض أن بدايته غروب الشمس، ويتوهم كما توهم بلال في هذه الأحاديث أن المراد به الظلمة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحدد لهم مراد الشرع بالقول والفعل والإشارة حين كان صائماً في سفر ومعه عدد كبير من صحابته لم يجتمع معه في سفر مثلهم من قبل، كانوا نحو عشرة آلاف، يتوجهون لفتح مكة: فلما غربت الشمس قال لبلال: هات لنا الشراب. قال بلال: ما زال النهار قائماً، والضوء منتشراً. قال له: هات شرابنا. قال بلال: لو انتظرت بعض الوقت يا رسول الله حتى يدخل المساء؟ قال له: هات شرابنا. قال بلال: أرجو الانتظار حتى تدخل قليلاً في المساء؟ قال له: هات شرابنا. فقام بلال فأحضر الشراب وناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب أمام أصحابه، ثم قال لهم: إذا أقبل الليل من ههنا -وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من ههنا -وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس، واختفى قرصها كله حل الفطر للصائم، وتعجيل الفطر شريعتنا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

-[المباحث العربية]-

(إذا أقبل الليل، وأدبر النهار، وغابت الشمس) قال النووي: قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين: ويلازمهما، وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه، بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء.

وقال الحافظ ابن حجر: هذه الأمور الثلاثة وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة، بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن ثم قيد بقوله "وغربت الشمس" إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر.

وفي شرح الترمذي: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة، لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدها.

والخلاصة أن ذكر الثلاثة للتأكد من دخول الليل، فإن حصل التأكد بأحدها كفى.

(فقد أفطر الصائم) قال النووي: معناه انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإنه بغروب الشمس خرج النهار، ودخل الليل، والليل ليس محلاً للصوم. اهـ واعترض العلماء على هذا التفسير، وقالوا: إن معنى "فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الفطر، كما يقال: أنجد إذا أقام بنجد، وأتهم إذا أقام بتهامة، وقال ابن خزيمة: "فقد أفطر الصائم" لفظ خبر ومعناه الأمر، فليفطر الصائم، ورد كلام النووي، فقال: لو كان المراد فقد صار مفطراً كان فطر جميع الصوام واحداً، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى.

ص: 530

وضعف الحافظ ابن حجر تفسير النووي فقال: لو كان هذا التفسير معتمداً لكان من حلف أن لا يفطر، فصام، فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولو لم يتناول شيئاً، ورجح التفسير الآخر برواية شعبة، ولفظها "فقد حل الإفطار".

(كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان) قال الحافظ ابن حجر: هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح، فإن سفر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح، ولم يشهد ابن أبي أوفى بدراً، فتعينت غزوة الفتح.

(فلما غابت الشمس) في الرواية الرابعة وفي رواية البخاري "فلما غربت الشمس" قال الحافظ ابن حجر: وهي تفيد معنى أزيد من معنى غابت. اهـ لأن الغروب الغياب بانتهاء النهار.

(قال: يا فلان) عند أحمد "فدعا صاحب شرابه بشراب" وصاحب شرابه بلال، وأخرجه أبو داود فسماه، ولفظه "فقال: يا بلال. انزل فاجدح لنا

".

(انزل فاجدح لنا) بالجيم ثم الحاء، والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له: المجدح، مجنح الرأس، وقد يكون له ثلاث شعب، يحرك ويقلب به الشراب ليختلط ويسوى للشرب، ولعل الشراب كان في مكان منخفض، فأمر بالنزول.

(قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً) أي إن النهار مازال يغطينا ويغطيك فكيف آتيك بالشراب؟ وكيف تشرب؟ قال ذلك ظاناً أن الشمس لم تغرب لكثرة الضوء من شدة الصحو، وهو لم يتوقف عناداً وإنما راجع احتياطاً واستكشافاً لحكم المسألة.

(فأتاه به) أي بالشراب المجدوح.

(ثم قال بيده) أي ثم قال مشيراً بيده.

(إذا غابت الشمس من ههنا) أي من هذه الجهة، مشيراً إلى جهة المغرب.

(وجاء الليل من ههنا) أي من هذه الجهة، مشيراً إلى جهة المشرق، لأنها البعيدة عن الشمس عند غروبها، فينحسر عنها الضوء أولاً عند الغروب، ويأتيها الضوء أولاً عند الشروق.

(فقال: يا رسول الله) لو أمسيت "لو" للعرض، أي أعرض عليك أن تنتظر لتدخل في المساء، ويصح أن تكون شرطية، جوابها محذوف، تقديره لو أمسيت كان أحوط.

وظاهر رواية ابن أبي أوفى الأولى أن المراجعة مرة واحدة، فلما أمر الأمر الثاني امتثل. والرواية الثانية ظاهرها كذلك لأنه أضاف عرض الإمساك عند استجابته، أما رواية البخاري فقد أبرزت المراجعة مرتين، وأن الامتثال كان للأمر الثالث ولفظها "انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك

ص: 531

نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح" بل إن رواية أخرى للبخاري تبرز أن المراجعة كانت ثلاث مرات، وأن الامتثال كان للأمر الرابع، ولفظها "يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، فلو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح".

ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: اختلفت الروايات عن الشيباني في المراجعة، وأكثر ما وقع فيها ثلاثاً، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يراجع بعد ثلاث.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث: ]-

1 -

استحباب تعجيل الفطر.

2 -

وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً، بل متى تحقق الغروب حل الفطر.

3 -

وجواز الصوم في السفر، وبخاصة من لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة.

4 -

وتذكير العالم ما يخاف أن يكون قد نسيه.

5 -

وترك المراجعة له بعد ثلاث.

6 -

وجواز الاستفسار والمراجعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الصحابي على عدم المبادرة بالامتثال.

7 -

وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.

8 -

وأن الفطر على التمر ليس بواجب، وأن الأمر في حديث الحاكم والترمذي وابن حبان في قوله "من وجد تمراً فليفطر عليه، ومن لا يجد فليفطر على الماء" ليس على الوجوب، وشذ ابن حزم، فأوجب الفطر على التمر، وإلا فعلى الماء، والإجماع على أن ذلك مستحب لا واجب، فيجوز أن يفطر بما تيسر.

والله أعلم

ص: 532