المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر فضيلة للفاروق، رضي الله عنه، لم يشركه فيها مشارك - فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني

[أبو نعيم الأصبهاني]

فهرس الكتاب

- ‌فَضِيلَةٌ لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، يَتَفَرَّدُ بِهَا لَا يُشْرِكُهُ فِيهَا مُشَارِكٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا مُشَارِكٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِلْأَخِ الرَّضِيِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ فِيهَا

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَد

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، لَاْ يُشْرِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ لِعُثْمَانَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ خَصْلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ لَمْ يُشَارِكُهْ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ عَنْهُ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أخرى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، رضي الله عنهما مِنَ الْفَضْلِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ مِمَّا تَفَرَّدَا بِهِ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّادِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّامِنَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ التَّاسِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْعَاشِرَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ

- ‌فَضِيلَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ لَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ لِلزُّبَيْرِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ لِلزُّبَيْرِ، رضي الله عنه

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، رضي الله عنه، فِي الَّذِي يَلِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ

- ‌وَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، رضي الله عنه

- ‌فَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنهما

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ لِلْحَسَنِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ لِلْحَسَنِ

- ‌ذِكْرُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ، رضي الله عنه

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ لِلْحُسَيْنِ، رضي الله عنه

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، رضي الله عنهما

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ لَهُمَا

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ لَهُمَا

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّادِسَةُ

- ‌مَا تَفَرَّدَتْ بِهِ فَاطِمَةُ رضي الله عنها

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، رضي الله عنه

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّادِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّابِعَةُ

- ‌وَمِمَّا تَفَرَّدَتْ بِهِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رضي الله عنها

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌بَابُ مِنَ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم

- ‌آخِرُ الْفَضَائِلِ ذِكْرُ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ، رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ بَيْعَةِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم

- ‌ذَكَرُ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه

- ‌ذَكَرُ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رضي الله عنه

- ‌خِلَافَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه

الفصل: ‌ذكر فضيلة للفاروق، رضي الله عنه، لم يشركه فيها مشارك

‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا مُشَارِكٌ

ص: 35

3 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ عز وجل جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ»

ص: 35

4 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْحِزَامِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نَزَلَ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ»

ص: 35

‌فَضِيلَةٌ لِذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

ص: 35

5 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ لُؤْلُؤٌ بِبَغْدَادَ ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَغْرِبِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، ثنا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى سَمُرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

⦗ص: 36⦘

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَجَاءَ عُثْمَانَ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَنَثَرَهَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَلَّى، قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُقَلِّبُ الدَّنَانِيرَ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا يَضُرُّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ» رَوَاهُ ضَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ

ص: 35