المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر فضيلة أخرى للصديق أبي بكر رضي عنه لم يشركه فيها أحد - فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني

[أبو نعيم الأصبهاني]

فهرس الكتاب

- ‌فَضِيلَةٌ لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، يَتَفَرَّدُ بِهَا لَا يُشْرِكُهُ فِيهَا مُشَارِكٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا مُشَارِكٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِلْأَخِ الرَّضِيِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ فِيهَا

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَد

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، لَاْ يُشْرِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ لِعُثْمَانَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ خَصْلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ لَمْ يُشَارِكُهْ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ عَنْهُ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أخرى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، رضي الله عنهما مِنَ الْفَضْلِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ مِمَّا تَفَرَّدَا بِهِ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّادِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّامِنَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ التَّاسِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْعَاشِرَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ

- ‌فَضِيلَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ لَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ لِلزُّبَيْرِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ لِلزُّبَيْرِ، رضي الله عنه

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، رضي الله عنه، فِي الَّذِي يَلِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ

- ‌وَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، رضي الله عنه

- ‌فَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنهما

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ لِلْحَسَنِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ لِلْحَسَنِ

- ‌ذِكْرُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ، رضي الله عنه

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ لِلْحُسَيْنِ، رضي الله عنه

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، رضي الله عنهما

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ لَهُمَا

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ لَهُمَا

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّادِسَةُ

- ‌مَا تَفَرَّدَتْ بِهِ فَاطِمَةُ رضي الله عنها

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، رضي الله عنه

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّادِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّابِعَةُ

- ‌وَمِمَّا تَفَرَّدَتْ بِهِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رضي الله عنها

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌بَابُ مِنَ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم

- ‌آخِرُ الْفَضَائِلِ ذِكْرُ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ، رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ بَيْعَةِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم

- ‌ذَكَرُ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه

- ‌ذَكَرُ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رضي الله عنه

- ‌خِلَافَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه

الفصل: ‌ذكر فضيلة أخرى للصديق أبي بكر رضي عنه لم يشركه فيها أحد

‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ عَنْهُ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

ص: 77

67 -

حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِيهِ يَقُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيَهُ فِيهِ؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ أَحَقُّ بِأَنْ يَمْشِي إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ أَنْتَ إِلَيْهِ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِهِ وَقَالَ لَهُ:«أَسْلِمْ» فَأَسْلَمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «غَيِّرُوا هَذِهِ مِنْ شَعْرِهِ»

ص: 77

68 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِيهِ أَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ:

⦗ص: 78⦘

«لَوْ قَرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ» تَكْرُمَةً لِأَبِي بَكْرٍ فَأَسْلَمَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ:«غَيِّرُوا هَذَا وَجَنِّبُوهَا السَّوَادَ»

ص: 77

69 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ، ثنا بَنَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفِهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ أَتَيْتُ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فَكُنْتُ أَنَا آتِيهُ» قَالَ: قلت: هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَأْتِيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّا نَحْفَظُ لِأَيَادِي ابْنِهِ عِنْدَنَا» وَفِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْعَشَرَةِ أَسْلَمَ أَبُوهُ عَلَى يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَبِي قُحَافَةَ.

⦗ص: 79⦘

وَلَيْسَ في الصَّحَابَةِ أَحَدٌ لَا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَا مِنَ الْآخَرِينَ أَرْبَعَةٌ مِنْ صُلْبٍ وَاحِدٍ آمَنُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَحِبُوهُ وَشَهِدُوا لَهُ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ أَبَا قُحَافَةَ أَبَاهُ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ. وَابْنُهُ الصِّدِّيقُ أَبُو بَكْرٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَتِيقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاسْمُهُ مُحَمَّدٌ. أَرْبَعَتُهُمْ كُلُّهُمْ صَحِبُوا الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

ص: 78