المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومما تفرد به عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه - فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني

[أبو نعيم الأصبهاني]

فهرس الكتاب

- ‌فَضِيلَةٌ لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، يَتَفَرَّدُ بِهَا لَا يُشْرِكُهُ فِيهَا مُشَارِكٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا مُشَارِكٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِلْأَخِ الرَّضِيِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ فِيهَا

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَد

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، لَاْ يُشْرِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ لِعُثْمَانَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ خَصْلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ لَمْ يُشَارِكُهْ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ عُمَرَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ عَنْهُ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أخرى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِلْفَارُوقِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ فَضِيلَةٍ أُخْرَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، رضي الله عنهما مِنَ الْفَضْلِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ مِمَّا تَفَرَّدَا بِهِ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّادِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّامِنَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ التَّاسِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْعَاشِرَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ

- ‌فَضِيلَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ لَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، رضي الله عنه، لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ لِلزُّبَيْرِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ لِلزُّبَيْرِ، رضي الله عنه

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، رضي الله عنه، فِي الَّذِي يَلِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ

- ‌وَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، رضي الله عنه

- ‌فَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنهما

- ‌فَضِيلَةٌ ثَانِيَةٌ لِلْحَسَنِ، رضي الله عنه

- ‌فَضِيلَةٌ ثَالِثَةٌ لِلْحَسَنِ

- ‌ذِكْرُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ، رضي الله عنه

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ لِلْحُسَيْنِ، رضي الله عنه

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، رضي الله عنهما

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ لَهُمَا

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ لَهُمَا

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّادِسَةُ

- ‌مَا تَفَرَّدَتْ بِهِ فَاطِمَةُ رضي الله عنها

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، رضي الله عنه

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّادِسَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ السَّابِعَةُ

- ‌وَمِمَّا تَفَرَّدَتْ بِهِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رضي الله عنها

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الثَّالِثَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الرَّابِعَةُ

- ‌الْفَضِيلَةُ الْخَامِسَةُ

- ‌بَابُ مِنَ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم

- ‌آخِرُ الْفَضَائِلِ ذِكْرُ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ، رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ بَيْعَةِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم

- ‌ذَكَرُ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه

- ‌ذَكَرُ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رضي الله عنه

- ‌خِلَافَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه

الفصل: ‌ومما تفرد به عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه

‌وَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، رضي الله عنه

،

ص: 111

117 -

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ثنا أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ بَكْرٍ بِنْتُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهَا الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرْضًا لَهُ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَسَمَ ذَلِكَ الْمَالَ فِي بَنِي زُهْرَةَ وَفَي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَعَثَ مَعِي إِلَى عَائِشَةَ بِمَالٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَّا أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَنْ يَحْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِي إِلَّا الصَّالِحُونَ، سَقَى اللَّهُ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ»

ص: 111

118 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ: «إِنَّ الَّذِي يَحْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِي لَهُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ، اللَّهُمَّ اسْقِ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ»

ص: 111