المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإمساك حال الأذان - فقه الصيام والحج من دليل الطالب - جـ ١٠

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام [10]

- ‌درجة حديث: (من أفطر يوماً من رمضان لم يجزه صيام الدهر)

- ‌حكم المتعمد الفطر

- ‌حكم بلع الصائم النخامة

- ‌حكم استعمال معجون الأسنان

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

- ‌حكم صوم يوم الجمعة منفرداً

- ‌حكم استعمال المرأة ما يمنع نزول الحيض في رمضان

- ‌حكم تناول المفطر لظن دخول الليل

- ‌حكم صيام المحتلم في نهار رمضان

- ‌حكم الحائض إذا طهرت في نهار رمضان

- ‌حكم الإمساك حال الأذان

- ‌بيان حال أذان المؤذنين بالنسبة لوقت الفجر

- ‌حكم من نوى الفطر لسفره ثم نوى الإمساك في أثناء النهار بعد خروجه

- ‌الفرق بين مفسد الصيام والمفطر

- ‌حكم غيبة الصائم غيره

- ‌حكم الصائم تارك الصلاة

- ‌فضل العمرة في رمضان

- ‌بيان جهة فضل عشر ذي الحجة وعشر رمضان

- ‌حكم صيام عشر ذي الحجة

- ‌الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر

- ‌علامات ليلة القدر

- ‌حكم الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع

- ‌درجة حديث: (أوله رحمة وأوسطه مغفرة)

- ‌درجة صحة الكشف العلمي بتغيير إشعاعات الجو في إحدى ليالي العشر

- ‌حكم الاعتكاف بغير صيام

الفصل: ‌حكم الإمساك حال الأذان

‌حكم الإمساك حال الأذان

‌السؤال

إذا أذن المؤذن وأنت تتسحر فما الواجب عليك؟

‌الجواب

الواجب هو الإمساك؛ لأنه قد تبيّن بالأذان دخول الوقت، فإذا قال المؤذن:(الله أكبر) فقد دخل الوقت، وإذا كان المؤذن يعتمد على التقويم فأنت تعتمد مثله على الإمساكية وتضعها عندك، فإذا كان الوقت يدخل الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة صباحاً فعندها تُمسك، أو الرابعة وعشر دقائق تُمسك.

ص: 12