المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إفطار الحامل والمرضع - فقه الصيام والحج من دليل الطالب - جـ ١٠

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام [10]

- ‌درجة حديث: (من أفطر يوماً من رمضان لم يجزه صيام الدهر)

- ‌حكم المتعمد الفطر

- ‌حكم بلع الصائم النخامة

- ‌حكم استعمال معجون الأسنان

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

- ‌حكم صوم يوم الجمعة منفرداً

- ‌حكم استعمال المرأة ما يمنع نزول الحيض في رمضان

- ‌حكم تناول المفطر لظن دخول الليل

- ‌حكم صيام المحتلم في نهار رمضان

- ‌حكم الحائض إذا طهرت في نهار رمضان

- ‌حكم الإمساك حال الأذان

- ‌بيان حال أذان المؤذنين بالنسبة لوقت الفجر

- ‌حكم من نوى الفطر لسفره ثم نوى الإمساك في أثناء النهار بعد خروجه

- ‌الفرق بين مفسد الصيام والمفطر

- ‌حكم غيبة الصائم غيره

- ‌حكم الصائم تارك الصلاة

- ‌فضل العمرة في رمضان

- ‌بيان جهة فضل عشر ذي الحجة وعشر رمضان

- ‌حكم صيام عشر ذي الحجة

- ‌الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر

- ‌علامات ليلة القدر

- ‌حكم الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع

- ‌درجة حديث: (أوله رحمة وأوسطه مغفرة)

- ‌درجة صحة الكشف العلمي بتغيير إشعاعات الجو في إحدى ليالي العشر

- ‌حكم الاعتكاف بغير صيام

الفصل: ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

‌حكم إفطار الحامل والمرضع

‌السؤال

هل يجوز للحامل والمرضع أن يفطرا؟

‌الجواب

الحامل والمرض لهما أن يُفطرا إذا خافا على النفس أو خافا على الولد، لهما أن يُفطرا، فإن كان الخوف على الولد فقط، إذا كانت المرأة تقول: إنها مرضع وتخاف على ولدها فقط، فعليها للقضاء وعلى ولي الولد الإطعام، وإن كان خوفاً على نفسها أو خوفاً على الجميع -على الولد والنفس- فعليها القضاء فقط، هذا هو تفصيل حكم الحامل والمرضع.

ص: 6