المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صوم يوم الجمعة منفردا - فقه الصيام والحج من دليل الطالب - جـ ١٠

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام [10]

- ‌درجة حديث: (من أفطر يوماً من رمضان لم يجزه صيام الدهر)

- ‌حكم المتعمد الفطر

- ‌حكم بلع الصائم النخامة

- ‌حكم استعمال معجون الأسنان

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

- ‌حكم صوم يوم الجمعة منفرداً

- ‌حكم استعمال المرأة ما يمنع نزول الحيض في رمضان

- ‌حكم تناول المفطر لظن دخول الليل

- ‌حكم صيام المحتلم في نهار رمضان

- ‌حكم الحائض إذا طهرت في نهار رمضان

- ‌حكم الإمساك حال الأذان

- ‌بيان حال أذان المؤذنين بالنسبة لوقت الفجر

- ‌حكم من نوى الفطر لسفره ثم نوى الإمساك في أثناء النهار بعد خروجه

- ‌الفرق بين مفسد الصيام والمفطر

- ‌حكم غيبة الصائم غيره

- ‌حكم الصائم تارك الصلاة

- ‌فضل العمرة في رمضان

- ‌بيان جهة فضل عشر ذي الحجة وعشر رمضان

- ‌حكم صيام عشر ذي الحجة

- ‌الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر

- ‌علامات ليلة القدر

- ‌حكم الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع

- ‌درجة حديث: (أوله رحمة وأوسطه مغفرة)

- ‌درجة صحة الكشف العلمي بتغيير إشعاعات الجو في إحدى ليالي العشر

- ‌حكم الاعتكاف بغير صيام

الفصل: ‌حكم صوم يوم الجمعة منفردا

‌حكم صوم يوم الجمعة منفرداً

‌السؤال

رجل صام يوم الجمعة ولم يصم يوماً قبله ولا يوماً بعده، فما الحكم؟

‌الجواب

إذا لم يتعمد الجمعة فلا شيء عليه، يعني: لم يقصد نفس الجمعة بل قصد عاشوراء، أو قصد عرفة أو قضاء، لكن لو أنه تعمد الجمعة يريد الجمعة أو لم ينو شيئاً آخر، لم ينو عرفة ولا غيرها، بل وقع في نفسه أن يصوم فوافق ذلك الجمعة فهذا لا يجوز حتى يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، أما إذا كان قصده عرفة أو قصده عاشوراء فإن ذلك يصح ولا شيء عليه ولا يأثم ولو أفرد.

ص: 7