المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» - التخريج لصحيح الحديث

[العتيقي]

فهرس الكتاب

- ‌«الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِمَاءِ زَمْزَمَ» .هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَفَّانَ قَوْلَهُ: «بِمَاءِ زَمْزَمَ» ، وَهُوَ

- ‌ يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ نَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى

- ‌«إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» .وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

- ‌ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا»

- ‌ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ عز وجل» .قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» .قِيلَ: ثُمَّ

- ‌ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي

- ‌ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلَّ سَبَعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» .هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَيْضًا، أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ

- ‌«لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ»

- ‌«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

- ‌«مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ» .هَذَا حَدِيثٌ

- ‌ نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لَنَا طَعَامٌ إِلا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ حَتَّى إِنَّ أَحَدُنَا

- ‌‌‌ مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ

- ‌ مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ

- ‌ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ.قَالَتْ: فَطُفْتُ وَالنَّبِيُّ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالطُّورِ {1}

- ‌«كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ» .قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَكَذَا قَالَ.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

- ‌«قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ

- ‌ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ

- ‌«خُذِي بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» .صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

- ‌ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ، قَالَ حُمَيْدٌ: وَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ

- ‌«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ»

- ‌«الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

- ‌ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ»

- ‌ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ

- ‌ صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» .هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

- ‌ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلى آلِ أَبِي أَوْفَى

الفصل: ‌«الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»

الْحَرَّانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ‌

«الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ.

29 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا أَبُو عَرُوبَةَ، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " وَقَفْتُ عَلَى أَبِي جَهْلٍ

ص: 52