المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» - التخريج لصحيح الحديث

[العتيقي]

فهرس الكتاب

- ‌«الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِمَاءِ زَمْزَمَ» .هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَفَّانَ قَوْلَهُ: «بِمَاءِ زَمْزَمَ» ، وَهُوَ

- ‌ يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ نَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى

- ‌«إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» .وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

- ‌ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا»

- ‌ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ عز وجل» .قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» .قِيلَ: ثُمَّ

- ‌ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي

- ‌ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلَّ سَبَعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» .هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَيْضًا، أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ

- ‌«لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ»

- ‌«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

- ‌«مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ» .هَذَا حَدِيثٌ

- ‌ نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لَنَا طَعَامٌ إِلا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ حَتَّى إِنَّ أَحَدُنَا

- ‌‌‌ مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ

- ‌ مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ

- ‌ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ.قَالَتْ: فَطُفْتُ وَالنَّبِيُّ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالطُّورِ {1}

- ‌«كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ» .قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَكَذَا قَالَ.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

- ‌«قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ

- ‌ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ

- ‌«خُذِي بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» .صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

- ‌ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ، قَالَ حُمَيْدٌ: وَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ

- ‌«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ»

- ‌«الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

- ‌ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ»

- ‌ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ

- ‌ صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» .هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

- ‌ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلى آلِ أَبِي أَوْفَى

الفصل: ‌ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»

4 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا لِلْحَجِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، حَدَّثَنِي جَدِّي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، نا أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‌

‌ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا»

.

صَحِيحٌ حَسَنٌ عَالٍ، وَأُخْرِجَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِيمَا نَعْلَمُ.

ص: 28

5 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي جَدِّي الْحَسَنُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " قَالَ اللَّهُ عز وجل: إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ

ص: 29

بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَإِنْ هَرْوَلَ سَعَيْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا أَسْرَعُ بِالْمَغْفِرَةِ ".

أَوْ كَمَا قَالَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ.

فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مُعْتَمِرٍ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ مُعْتَمِرٌ، وَذَكَرَهُ.

وَوَافَقَ الْمُعْتَمِرُ عَلَى رِوَايَتِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، فَرَوَيَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ كَذَلِكَ.

وَلَمْ أَجِدْ قَوْلَهُ: «وَإِلَيْهِ أَسْرَعُ بِالْمَغْفِرَةِ» فِي حَدِيثٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَهُ.

ص: 30

6 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ، إِمْلاءً فِي الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ وَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي، نا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا

ص: 31