المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

9326 - (النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة) قضية صنيع المصنف - فيض القدير - جـ ٦

[عبد الرؤوف المناوي]

الفصل: 9326 - (النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة) قضية صنيع المصنف

9326 -

(النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة) قضية صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته عند مخرجه الديلمي والخلق الحسن يدخل صاحبه الجنة والجوار الحسن يدخل صاحبه الجنة فقال رجل: يا رسول الله وإن كان رجل سوء قال: نعم على رغم أنفك اه بنصه فحذف المصنف لذلك من سوء التصرف. قال ابن القيم: النية نوعان نوع يتعلق بالمعبود ونوع يتعلق بالعباد فالأول نية تتضمن إفراد المعبود وهي نية الإخلاص الذي هو روح العمل ومواكب العبودية وبها أمر الأولون والآخرون {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين} والثاني تمييز العبادة عن العادة ومراتب العبادة اه

(فر عن جابر) بن عبد الله وفيه عبد الرحيم الفارابي قال الذهبي في الضعفاء: متهم أي بالوضع عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله قال أعني الذهبي: كذاب عدم اه. فكان ينبغي للمصنف حذفه

ص: 301

9327 -

(النية الصادقة معلقة بالعرش فإذا صدق العبد نيته تحرك العرش فيغفر له) يحتمل أن المراد التحرك الحقيقي ويكون ذلك انبساطا وسرورا بذلك ويحتمل أن المراد تحرك الملائكة الذين عنده ويحتمل على ما مر نظيره في خبر اهتز العرش لموت سعد والقصد التنبيه على أنه ينبغي لكل عامل أن يقصد بعمله وجه الله لا سيما العلم فلا يقصد به توصلا إلى غرض دنيوي كمال أو جاه أو شهرة أو سمعة بل يمحض قصده لله قال الشريف السمهودي: قال لي شيخنا شيخ الإسلام الشرف المناوي إنه كان كلما يخرج إلى الدرس يقف بدهليزه حتى يحصل النية ويصححها ثم يحضر

(خط) من حديث قرة عن عطاء (عن ابن عباس) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وفيه مجاهيل وقرة منكر الحديث وفيه أيضا القاسم بن نصر السامري قال في الميزان: لا يعرف أتى بخبر عجيب ثم ساق هذا الخبر

ص: 301

‌باب المناهي

ص: 301

9328 -

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات) جمع أغلوطة كأعجوبة أي ما يغالط به العالم من المسائل المشكلة لتشوش فكره ويستنزل ويستسقط رأيه لما فيه من إيذاء المسؤول وإظهار فضل السائل مع عدم نفعها في الدين قال الأوزاعي: إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علما وكان أفاضل الصحابة إذا سئلوا عن شيء قالوا: وقع؟ فإن قيل نعم أفتوا وإلا قالوا دع حتى يقع وقد انقسم الناس في هذا الباب فمن ذاهب إلى كراهة المسائل مطلقا وسد بابها حتى قل فهمه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله فصار حامل فقه غير فقيه وهم أتباع أهل الحديث ومنهم من توسع في البحث عما لم يقع وأكثر الخصومة والجدال حتى تولد منه الأهواء والبغضاء ويقترن ذلك بنية الغلو والمباهاة وهذا الذي ذمه العلماء ودلت السنة على قبحه وأما فقهاء الحديث فوجهوا هممهم إلى البحث عن معاني الكتاب والسنة وكلام السلف والزهد والدقائق ونحوها مما فيه صفاء القلوب والإخلاص لعلام الغيوب وهذا محمود مطلوب

(حم د عن معاوية) بن أبي سفيان وفيه عبد الله بن سعد قال أبو حاتم: مجهول قال

⦗ص: 302⦘

ابن القطان: صدق أبو حاتم لو لم يقله لقلناه وذكره الساجي في ضعفاء الشام

ص: 301

9329 -

(نهى عن الاختصار في الصلاة) وهو وضع اليد على الخصر وهو المستدق فوق الورك وأعلى الخاصرة وهو ما فوق الطفطفة والشراسيف وتسمى شاكلة أيضا والطفطفة أطراف الخاصرة والشراسيف أطراف الضلع الذي يشرف على البطن أو هو من المخصرة وهي العصا بأن يتوكأ عليها أو من الاختصار ضد التطويل بأن يختصر السورة أو بعضها أو يخفف الصلاة بترك الطمأنينة يسرع بالصلاة بأن لا يمد قيامها وركوعها وسجودها وتشهدها أو يترك الطمأنينة في محالها الأربع أو بعضها قال الغزالي: والأول هو الصحيح لأن الاختصار فعل المتكبرين أو اليهود أو راحة أهل النار أو غير ذلك قال الزمخشري: وأما خبر المختصرون يوم القيامة على وجوههم نور فهم من تهجد فإذا تعب وضع يده على خصره أو المتوكل على عمله يوم القيامة

(حم د ت عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح وقضية صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وليس كذلك فقد قال الحافظ العراقي: إنه متفق عليه بلفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا وقال الصدر المناوي: رواه الشيخان في الصلاة عن أبي هريرة ولفظ البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة

ص: 302

9330 -

(نهى عن الاختصاء) تحريما للآدمي لتفويته النسل المطلوب لحفظ النوع وعمارة الأرض وتكثير الأمة ولما فيه من تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي ربما أفضى إلى الهلاك وتغيير خلق الله وكفر نعمة الرجولية لأن خلق الإنسان رجلا من النعم العظيمة فإذا زال ذلك فقد تشبه بالمرأة وفي غير الآدمي خلاف والأصح كما قاله النووي تحريم خصاء غير المأكول مطلقا وأما المأكول فيجوز في صغيره لا كبيره ونظمه ابن الوردي فقال:

ولأجل طيب اللحم يخصى. . . جائز الأكل صغيرا

قال ابن حجر في الفتح: اتفقوا يعني الشافعية على منع الجب والاختصاء فيلحق به ما في معناه من التداوي لقطع شهوة النكاح فما في شرح السنة للبغوي من جوازه محمول على دواء يسكن الشهوة ولا يقطعها أصالة

(ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه يوسف بن يونس الأفطس قال في الميزان: عن ابن عدي كل ما روي عن الثقات فهو منكر فمن ذلك هذا الحديث

ص: 302

9331 -

(نهى عن الإقران) بهمزة مكسورة بين لام وقاف عند جمع وهي رواية مسلم كما ذكره عياض قال: وكذا هو في أكثر الروايات وقال القرطبي: كذا وقعت اللفظة لجميع رواة مسلم وليست معروفة فإنها وقعت رباعية من أقرن وصوابه القران لأنه من قرن يقرن ثلاثيا كما في رواية أخرى قال الفراء: يقال قرن بين الحج ولا يقال أقرن قال القرطبي: غير أنه جاء في الصحاح أقرن الدم في العرق واستقرن كثر فيحتمل حمل الإقران المذكور عليه فيكون معناه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا أكل مع غيره ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى وقال ابن حجر: الرواية الفصحى أنسب وهكذا جاء عند أحمد والطيالسي وهو أن يقرن تمرة بتمرة فيأكلها معا لأن فيه إجحافا برفيقه مع ما فيه من الشره (1) والنهي للتنزيه إن كان الآكل مالكا مطلق التصرف وإلا فللتحريم وقال ابن بطال: هو للندب مطلقا عند الجمهور لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل والأرجح الأول ومثل التمرتين اللقمتان كما صرح به ابن العربي (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) أي رفيقه المشارك له في ذلك فيأذن له فيجوز لأنه حقه فله إسقاطه ويقوم مقام صريح إذنه قرينة يغلب على الظن رضاه فإن كان شريكه أكثر من واحد شرط إذن الكل قال ابن حجر: وهذا يقوي مذهب من يصحح هبة المجهول

(حم ق د عن ابن عمر)

⦗ص: 303⦘

ابن الخطاب ورواه عنه أيضا الترمذي وابن ماجه في الأطعمة والنسائي في الوليمة فتخصيص المؤلف الثلاث من الستة غير جيد

(1)[ويقاس عليه كل تناول للطعام على وجه الشره أو بحيث يسبق رفيقه في كمية المأكول. دار الحديث]

ص: 302

9332 -

(نهى عن الإقعاء في الصلاة) بأن يقعد على وركيه ناصبا فخذيه قال البيهقي: والإقعاء نوعان أحدهما هذا وهو المنهي عنه كما تقرر والثاني صح فعله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وأليه على عقبيه وهو سنة في الجلوس بين السجدتين

(ك هق عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: صحيح ورواه عنه أيضا الطبراني في الكبير قال الهيثمي: وفيه سلام بن أبي حبرة متروك

ص: 303

9333 -

(نهى عن الإقعاء) وهو نصب قدميه ووضع ألييه على عقبيه (والتورك) بأن يجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها بحيث يلي ظاهر الأرض ويخرجها من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض (في الصلاة)

(حم هق عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا البزار باللفظ المزبور عن شيخه هارون بن سفيان قال الهيثمي: لم أر من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح وفي مسلم عن عائشة كان ينهى عن قعية الشيطان قال النووي في الخلاصة: قال بعض الحفاظ: ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة

ص: 303

9334 -

(نهى عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة) النهي للتحريم فيحرم على الرجال والنساء الأكل في إناء ذهب أو فضة إلا إن عجز عن غيره

(ن عن أنس) بن مالك

ص: 303

9335 -

(نهى عن التبتل) أي الانقطاع عن النكاح لأن القصد من هذا الدين بالذات تكثير أهله على سائر الأديان والتبتل في حق عيسى ويحيى فضيلة عظيمة كما دل عليه القرآن وتركه في حق نبينا أعظم لأن فضيلة القوة على النكاح والإكثار منه مع تقلله من الغذاء والملاذ المحرك له من أعظم المعجزات ومحل النهي فيمن اتخذ ذلك سنة يستن بها أما من تبتل لفقد القدرة على التزوج لفقد أو عدم موافقة فلا يدخل في النهي

(حم ق ن عن سعد) بن أبي وقاص (حم ت ن هـ عن سمرة) بن حندب

ص: 303

9336 -

(نهى عن التبقر في المال والأهل) أي الكثرة والسعة والبقر الشق والتوسعة كذا قرره بعضهم وقال الزمخشري: التبقر تفعل من بقر بطنه شقه وفتحه فوضع موضع التفرق والتبدد والمعنى النهي عن أن يكون في أهله وماله تفرق في بلاد شتى فيؤدي إلى توزع قلبه

(حم عن ابن مسعود) قال الهيثمي: رواه بأسانيد وفيها رجل لم يسم اه وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه من التوقف

ص: 303

9337 -

(نهى عن التحريش بين البهائم) أي الإغراء بينها وتهييج بعضها على بعض وهل النهي للتحريم أو الكراهة قولان قال جدنا للأم الزين العراقي: ودخل في ذلك مناطحة الثيران والكبوش ومناقرة الديوك ونحو ذلك

(د ت) في الجهاد (عن ابن عباس) رمز لحسنه وأصله قول الترمذي: حسن صحيح

ص: 303

⦗ص: 304⦘

9338 - (نهى عن أكل) في رواية أبي داود لحم (الضب) دويبة تشبه الحرذون لكن أكبر منه وذكر ابن خالويه أنه يعيش سبع مئة سنة وأخذ بهذا قوم فحرموا أكل الضب وعزي لعلي قال ابن حجر: وهذا الحديث يعارضه ما في الحديث المتفق عليه أن خالدا سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحرام هو؟ فقال: لا لكني أعافه فأكله خالد وهو ينظره اه وأجمع الجمهور على حله لكن بالكراهة التحريمية عند الحنفية وبدونها عند غيرهم

(ابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة) في الأطعمة (عن عبد الرحمن بن شبل) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وفيه إسماعيل بن عياش ضعيف وقال العراقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وقال المناوي: فيه ضمضم بن زرعة فيه مقال وقال الهيثمي: فيه إسماعيل بن عياش ضعيف في أهل الحجاز وقال ابن حجر في التخريج: سنده شامي ولا يخلو عن مقال لكن قال في الفتح: سنده حسن ولا يغتر بقول الخطابي ليس إسناده بذاك ولا بقول ابن الجوزي لا يصح ففيه تساهل لا يخفى

ص: 304

9339 -

(نهى عن أكل لحم كل ذي ناب من السباع) أي ما يعدو بنابه منها كأسد وذئب ونمر ويفسر هذا النهي ويبين أنه تحريم الخبر المار أكل كل ذي ناب من السباع حرام وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاث وعن مالك قولان كما مر

(ق) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه

ص: 304

9340 -

(نهى عن أكل لحم كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام (من الطير) كصقر وعقاب وغراب قال الطيبي: وقوله وكل معطوف على قوله نهى عن أكل إلخ فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب منه لأن الواو تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل ومعناه وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب الأئمة الثلاثة ومشهور مذهب مالك اباحته اه قال الحرالي: وحكمة النهي عن أكل السباع وما في معناها لحماية سورة غضبها لشدة المعرة في ظهور الغضب في العبيد لأنه لا يصلح إلا لسيدهم وفيه رد على مالك في قوله لا يحرم كل ذي ناب ومخلب لآية {قل لا أجد فيما أوحى الي محرما على طاعم يطعمه} وقضية التقييد بذي المخلب منع أكل سباع الطير العادية كعقاب وغراب

(حم م) في الصيد (د هـ) من رواية ميمون بن مهران (عن ابن عباس) لم يخرجه البخاري وقول ابن القطان لم يسمعه ميمون من ابن عباس لما بينهما من سعيد بن جبير رده الخطيب بأن الصحيح أنه ليس بينهما أحد

ص: 304

9341 -

(نهى) نهي تحريم (عن أكل لحوم الحمر الأهلية) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم وهي كالأنسية ضد الوحشية وقال بعضهم: سميت الأهلية بمعنى أنها مملوكة ولها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها بخلاف الوحشية فإنها لا أهل لها قال الحرالي: وحكمته الحماية من بلادتها اه وذهب إلى تحريمها الأئمة الثلاثة وعن مالك روايتان أشهرهما يكره تنزيها وأحلها ابن عباس وعزي لعطاء تمسكا بخبر أبي داود أطعم أهلك من سمين حمرك وأجيب من جانب الجمهور بأنه حديث مضطرب وبأن في مساقه ما يشير إلى اضطرارهم وليس الكلام فيه قال النووي: مال إلى تحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء فمن الصحب فمن بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلافا إلا عن ابن عباس وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة

(ق عن البراء) بن عازب (وعن جابر) بن عبد الله (وعن علي) أمير المؤمنين (وعن ابن عمر) بن الخطاب (وعن أبي ثعلبة) الخشني وله طرق وألفاظ

ص: 304

⦗ص: 305⦘

9342 - (نهى) يوم خيبر (عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع) قد تقدم ما في الأخيرين من المذاهب والبغال كالحمير فيما مر وأما الخيل فحرم أكلها كثيرون من الحنفية واستظهروا عليه بآية {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك وكرهه مالك وأباحه الشافعي كالجمهور بلا كراهة وهذا الخبر متفق على ضعفه والآية مكية والإذن في أكل الخيل بعد الهجرة بنحو سبع سنين

(د) في الأطعمة (هـ) في الذبائح (عن خالد بن الوليد) رمز المصنف لحسنه قال أبو داود: منسوخ وقال البيهقي: إسناده مضطرب وقال ابن حجر: حديث شاذ منكر

ص: 305

9343 -

(نهى عن أكل لحم الجلالة) بالفتح والتشديد التي تأكل الجلة بالكسر وهي البعر وزعم ابن حزم اختصاصها بذوات الأربع والمعروف التعميم فالجلة البعر فوضع موضع العذرة يقال جلت الدابة الجلة ومضت الإماء يجتللن أي يلتقطن الجلة والنهي للتنزيه عند جمهور الشافعية فيكره أكلها إذا تغير لحمها بأكل النجاسة وللتحريم عند بعضهم وهو مذهب الحنابلة وألبانها أي شرب ألبانها قال القاضي: ولعله أراد بها البقرة اللبون فإنها تعتاد أكل الأرواث وتحرص عليها دون سائر الدواب وسائر الأحوال فسماها بوصفها الخاص بها غالبا وألحق بلحمها ولبنها بيضها وتزول الكراهة أو الحرمة بزوال ريح النجاسة بعد علفها بطاهر وجاء في خبر تقديره بأربعين يوما

(د ت) في الأطعمة (هـ) في الذبائح (ك) كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: حسن غريب قال الصدر المناوي: وفيه محمد بن إسحاق

ص: 305

9344 -

(نهى عن أكل) البهيمة (المجثمة) بالجيم والمثلثة المفتوحة (وهي التي تصبر بالنبل) أي تحبس يعني تربط ويرمي إليها حتى تموت من جثم بالمكان توقف فيه فإذا ماتت بالرمي لم يحل أكلها لأنها موقوفة بخلاف ما لو أخذت فذبحت

(غربية) في معجم الأدباء زعموا أن المبرد ورد الدينور زائرا لعيسى بن ماهان فأول ما دخل وقضى سلامه قال عيسى: أيها الشيخ ما الشاة المجثمة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكلها قال: القليلة اللبن مثل اللحية فقال: هل من شاهد قال: نعم قول الراجز:

لم يبق من آل الحميد نسمه. . . إلا عنيز لحية مجثمه

فإذا بالخادم يستأذن لأبي حنيفة الدينوري فدخل فقال: أيها الشيخ ما المجثمة التي نهى عنها قال: التي جثمت على ركبها وذبحت من خلف قفاها قال: كيف تقوله وهذا شيخ العراقي يعني المبرد يقول هي القليلة اللبن وأنشد البيتين قال أبو حنيفة: أيمان البيعة يلزمني إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو رآه وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه فقال المبرد: صدق أبو حنيفة فإني أنفت أن أرد عليك من العراق وذكري ما قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه فاستحسن منه هذا الإقرار وترك البهت

(ت) في الصيد (عن أبي الدرداء) رمز لحسنه وقال: غريب ورواه الدارمي عن ابن عباس

ص: 305

9345 -

(نهى عن أكل الطعام الحار حتى يمكن أكله) بأن يبرد قليلا فإن الحار لا بركة فيه كما في الحديث المار والنهي للتنزيه إلا إن خيف ضرر فيكون للتحريم

(هب عن صهيب)

ص: 305

9346 -

(نهى عن أكل الرخمة) طائر أبقع معروف يأكل الجيف ولا يصيد والنهي للتحريم

(عد هق عن ابن عباس) قال

⦗ص: 306⦘

ابن حجر: حديث ضعيف جدا فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا

ص: 305

9347 -

(نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو) أي يظهر (صلاحها) بأن تصير على الصفة المطلوبة منه وبيعه قبل ذلك لا يصح إلا بشرط القطع (وعن بيع النخل حتى تزهو) بفتح التاء وبالواو وفي رواية تزهى أي تحمر وصوب الخطابي تزهى دون تزهو قال ابن الأثير: منهم من أنكر نزهى كما أن منهم من أنكر تزهو والصواب الروايات على اللغتين زهت تزهو وأزهت تزهى أي تحمر وأفهم قوله حتى يبدو صلاحها أنه لا يكتفي بوقت بدو الصلاح بل لا بد من حصوله بالفعل في الكل أو البعض

(خ عن أنس) ابن مالك

ص: 306

9348 -

(نهى عن بيع ضراب الجمل) بالجيم بخطه أي أجرة ضرابه وهو عسب الفحل فاستئجاره لذلك باطل عند الشافعي وأبي حنيفة للضرر والجهالة وأجازه مالك للحاجة (وعن بيع الماء) من نحو بئر بفلاة أي بشرط أن لا يكون ثم ما يستقى منه وأن تدعو الحاجة له لسقي ماشية لا زرع وأن لا يحتاجه مالكه (والأرض لتحرث) يعني عن إجارتها للزرع والنهي للتنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا وتصح إجارتها بغير ما يخرج منها اتفاقا ومما يخرج منها منعه مالك وأجازه الشافعي

(م ت) في البيوع المنهية (عن جابر) ولم يخرجه البخاري

ص: 306

9349 -

(نهى عن بيع فضل الماء) أي عن بيع ما فضل عن حاجته من ذي حاجة لا ثمن له فالأولى إعطاؤه بلا ثمن فالنهي في الأول للتحريم وفي الثاني للتنزيه ذكره الشافعية وقال بعض المالكية: ليس له منعه وله طلب القيمة كإطعام المضطر ورد بأن الطعام منقطع المادة غير مستخلف والماء مستخلف ما دام في منبعه حتى لو جمعه في نحو حوض أو إناء فله منعه كالطعام وتأويل بعضهم الخبر بأن المراد ماء الفحل في النزو غير قويم لعطفه عليه في رواية أخرى فيكون تكرارا

(م ن هـ عن جابر حم 4 عن إياس بن عبد) بغير إضافة يكنى أبا عوف له صحبة يعد في الحجازيين وشهد فتح مصر وصححه الترمذي وقال ابن دقيق العيد: على شرطهما ولم يخرجه البخاري

ص: 306

9350 -

(نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء الفضة (دينا) أي غير حال حاضر بالمجلس قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلا وكذا بر ببر أو بشعير وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا

(حم ق ن عن البراء) بن عازب (و) عن (زيد بن أرقم)

ص: 306

9351 -

(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) من الطرفين فيكون من بيع الكالئ بالكالئ لأن الربا يجري في الحيوان هكذا قرره الشافعي توفيقا بين هذا الحديث وخبر البخاري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورده رباعيا وقال: خياركم أحسنكم قضاءا وتعلق الحنفية والحنابلة بظاهر الخبر فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان وجعلوه ناسخا لحديث البخاري مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال وفصل مالك فقال: يجوز إن اختلف الجنس ويحرم إن اتحد ونزل الخبرين على هذين

(حم 4) في الربا (والضياء) في المختارة كلهم من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب قال الترمذي: حسن صحيح وقال غيره: رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن عن سمرة من النزاع لكن رواه ابن حبان والدارقطني عن ابن عباس

ص: 306

⦗ص: 307⦘

9352 - (نهى عن بيع السلاح) وهو كل نافع في الحرب (في الفتنة) أي لأهل الحرب

(طب هق عن عمران) بن الحصين قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه يحيى بن كثير السقاء وهو متروك اه ورواه عنه أيضا البزار وابن عدي قال ابن حجر: وهو ضعيف والصواب وقفه كما قاله ابن عدي وعلقه البخاري

ص: 307

9353 -

(نهى عن بيع السنين) أي يبيع ما تثمره نخله سنتين أو ثلاثا أو أربعا وأكثر لأنه غرر

(حم م د ن هـ عن جابر) بن عبد الله ورواه عنه أيضا ابن حبان

ص: 307

9354 -

(نهى عن بيع الشاة باللحم) فيه أنه لا يباع حيوان أي ولو سمكا وجرادا بلحم ولو من سمك وجراد فيستوي فيه الجنس وغيره والمأكولات وغيرها

(ك هق) من رواية الحسن (عن سمرة) بن جندب قال البيهقي: وفي سماعه منه خلاف فمن أثبته عده موصولا

ص: 307

9355 -

(نهى عن بيع اللحم بالحيوان) ولو من سمك وجراد فيستوي فيه الجنس وغيره وسواء كان لحم الحيوان مأكولا أولا للربا قال سعيد بن المسيب: كان من ميسر أهل الجاهلية

(مالك) في الموطأ (والشافعي) في المسند (ك) كلهم (عن سعيد بن المسيب مرسلا) وهو عند أبي داود عن سهل بن سعد وحكم بضعفه لما أنه انفرد به مروان عن مالك ولم يتابع عليه وصوب الرواية المرسلة لكنه له شاهد بينه المصنف بقوله (البزار) في مسنده (عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعا قال ابن حجر: وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع وأبو أمية ضعيف

ص: 307

9356 -

(نهى عن بيع المضامين) وهي ما في البطون من الأجنة (والملاقيح وحبل الحبلة) بفتح الباء فيهما لكن الأولى مصدر حبلت المرأة بكسر الباء والثاني اسم جمع حابل كظالم وظلمة وقال الأخفش: وهو جمع حابلة قال ابن الانباري: الهاء في الحبلة للمبالغة

(طب) وكذا البزار (عن ابن عباس) ورواه البزار عن ابن عمر قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن جبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة وأخرجه عبد الرزاق قال ابن حجر: وسنده قوي اه ومن ثم رمز المصنف لصحته

ص: 307

9357 -

(نهى عن بيع الثمار حتى يبدو) أي يظهر وهو بلا همزة وأخطأ من همزه: صلاحها. وفي رواية حتى تزهو وهو بمعناه ويكفي بدو صلاح بعض ثمر البستان (وتأمن العاهة)

(حم عن عائشة)

ص: 307

9358 -

(نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) صاع البائع وصاع المشتري (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة: إلا العقار وخص مالك المنع بالطعام أخذا بمفهوم هذا الخبر

(البزار) من طريق محمد الحموي عن مخلد بن حسين عن هشام بن محمد (عن أبي هريرة) وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه قال الهيثمي: فيه مسلم بن أبي مسلم الحرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح

⦗ص: 308⦘

قال ابن حجر: وفي الباب أنس وابن عباس عند ابن عدي بسندين ضعيفين جدا وقال: روي من أوجه إذا ضم بعضها لبعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس

ص: 307

9359 -

(نهى عن بيع المحفلات) بفتح الفاء جمع محفلة من الحفل الجمع ومنه محفل للموضع الذي يجتمع فيه الناس والمراد المصراة وهي شاة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها والنهي للتحريم للتدليس ومذهب الشافعي صحة البيع وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته عند مخرجه البزار وقال: من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن

(البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك رمز المصنف لصحته وليس بصحيح فقد قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف

ص: 308

9360 -

(نهى عن بيعتين) بكسر الباء نظرا للهيئة وبفتحها نظرا للمرة وقال الزركشي: الأحسن ضبطه بالكسر (في بيعة) بأن يبيعه شيئا على أن يشتري منه شيئا آخر وأن يقول بعتكه بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة فخذ بأيهما شئت قال العراقي: هذا لا يقتضي اختصاص النهي بالمذكور حتى يدل انتفاء النهي عن بيعة ثالثة فإن هذا مفهوم بعت وقد اختلف الأصول في أن مفهوم العدد حجة وأما هذا فسماه السبكي مفهوم المعدود وليس بحجة اتفاقا ويجيء مثله في النهي عن لبستين فلا يقتضي النهي عن لبسة ثالثة

(ت ن) في البيوع المنهية (عن أبي هريرة) قال الترمذي: حسن صحيح ورواه البيهقي أيضا وزاد صفقة واحدة

ص: 308

9361 -

(نهى أن تلقى البيوع) بضم التاء وفتح اللام وقاف مشددة مبنيا للمفعول والبيوع بالرفع نائب الفاعل وأصله تتلقى فحذفت إحدى التاءين والمعنى تستقبل أصحاب البيوع وهو أن تتلقى السلعة الواردة لمحل بيعها قبل وصولها له والنهي معقول وهو منع الضرر ولا يعارضه النهي عن بيع الحاضر للبادي لأنه اقتضى عدم الاستقصاء للجالب وحديث التلقي يقتضي الاستقصاء له لأنا نقول الأحكام مبنية على المصالح ومنها تقديم مصلحة الجماعة على الواحد فكما روعي هنا مصلحة الجالب روعي ثم مصلحة أهل الحضر على مصلحة الواحد وهو الجالب فالحديثان متماثلان لا متعارضان

(ت هـ عن ابن مسعود) قضية تقرير المصنف أن هذا لم يخرج في أحد الصحيحين وليس كذلك فقد رواه مسلم هكذا والبخاري موقوفا

ص: 308

9362 -

(نهى عن تلقي الجلب) محركا بمعنى مفعول ما يجلب من بلد لبلد وهو المعبر عنه بتلقي الركبان فيحرم عند الشافعي ومالك وجوزه الحنفية إن لم يضر بالناس وشرط التحريم علم النهي

(هـ) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه قضية صنيع المصنف تفرد زين به من بين الستة والأمر بخلافه بل خرجه الجماعة كلهم إلا البخاري بأكثر فائدة وهو لا تتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار كذا أورده في البيوع المنهية عن أبي هريرة

ص: 308

9363 -

(نهى عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وعن ثمن السنور) الذي لا نفع فيه أو المتوحش الذي لا يمكن تسليمه أو النهي للتنزيه ولا بعد في جمع الكلام الواحد نهيا تحريميا وآخر تنزيهيا

(حم 4 ك عن جابر) قضية صنيع المصنف

⦗ص: 309⦘

أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين وهو ذهول فقد خرجه مسلم في البيع عن جابر باللفظ المزبور

ص: 308

9364 -

(نهى عن ثمن الكلب) لنجاسته عند الشافعية والنهي عن اتخاذه عند المالكية وهل النهي عندهم للتنزيه أو للتحريم قولان قال ابن العربي: والصحيح دليلا جواز البيع (إلا الكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة

(حم ن عن جابر) قال ابن حجر: رجاله ثقات وليس في محله فقد قال ابن الجوزي: فيه الحسين بن أبي جعفر قال يحيى: ليس بشيء وضعفه أحمد وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له

ص: 309

9365 -

(نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) فإن لا يحل أخذ ثمنه عند الحنفية لصحة بيعه عندهم للحاجة إليه وفيه لمالك قولان

(ت عن أبي هريرة) قال ابن حجر: هو من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف

ص: 309

9366 -

(نهى عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وثمن الدم) هو على ظاهره فيحرم بيع الدم وأخذ ثمنه والمراد أجرة الحجامة (وكسب البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشد الياء الزانية أي كسبها بالزنى أي ما تأخذه عليه

(خ) منفردا به في باب ثمن الكلب (عن أبي جحيفة) ولم يخرجه بجملته غيره من الستة قال المناوي: ووهم صاحب المنتقى في عزوه لمسلم

ص: 309

9367 -

(نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم) نبه بالبعرة على جنس الجنس وبالعظم على كل مطعوم فأفاد منع الاستنجاء بكل نجس ومطعوم خلافا لأبي حنيفة حيث جوزه بنجس جامد وعظم ولا يجزئ بحجر نجس خلافا لابن حزم وجاء في بعض الروايات تعليل المنع من العظم بأنه طعام إخواننا من الجن ومعناه أنه تعالى جعلن لهم فيه رزقا فإنا نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا ينقص منه شيء قال ابن عربي: وأخبرني بعض المكاشفين أنه رأى الجن يأتون إلى العظم فيشمونه كما تشم السباع ثم يرجعون وقد أخذوا أرزاقهم وغذاءهم من ذلك الشم

(حم م د عن جابر)

ص: 309

9368 -

(نهى أن يقعد على القبر) أي يجلس عليه لأن في القعود عليه تهاونا بالميت والموت وقيل أراد للإحداد والحزن وقول مالك المراد القعود للحدث قالوا ضعيف (وأن يقصص) بقاف وصادين مهملتين وهو بمعنى يجصص الوارد في أكثر الروايات أي يبيض بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد بهما لأنه نوع زينة ولا يليق بمن صار إلى البلى قال الزمخشري: القصة الجصة وليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه لاستواء التصريف لكن الفصحاء على القاف اه. (وأن يبني عليه) قبة أو غيرها فيكره كل من الثلاثة تنزيها فإن كان في مسبلة أو موقوفة حرم بناؤه والبناء عليه ووجب هدمه قال ابن القيم: والمساجد المبنية على القبور يجب هدمها حتى تسوى الأرض إذ هي أولى بالهدم من مسجد الضرار الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا القباب والأبنية التي على القبور وهي أولى بالهدم من بناء الغاصب اه. وأفتى جمع شافعيون بوجوب هدم كل بناء بالقرافة حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله عنه التي بناها بعض الملوك والقول بكراهة التنزيه في القعود على القبور هو ما عليه الشيخان حتى قال في المجموع: إن الشافعي وجمهور أصحابه عليه لكنه في شرح مسلم قال: إنها للتحريم واحتج بهذا الحديث

(حم م د ن) في الجنائز (عن جابر) بن عبد الله ولم يخرجه البخاري

ص: 309

⦗ص: 310⦘

9369 - (نهى أن يطرق الرجل أهله) بضم الراء من الطروق وهو المجيء ليلا فقوله (ليلا) تأكيد وإيضاح قال ابن جرير: الطريق أصله الطرق ثم استعمل ما في معناه كالضارب بالحصى ومنه مطرقة الحداد لأنه يطرق بها أي يضرب ومنه هذا الحديث فمعناه نهى أن يقدم عليهم ليلا لأن من شأن القارع ليلا قرع الباب وذلك كراهة أن يهجم من حليلته على ما يقبح عند إطلاعه عليه فيكون سببا لبغضها وفراقها فنبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما تدوم به الألفة ويتأكد به المحبة فينبغي أن يجتنب مباشرة أهله في حال البذاذة وعدم النظافة وأن لا يتعرض لرؤية عورة منها وكلمة أن في قوله أن يطرق مصدرية وليلا ينصب على الظرفية

(ق عن جابر) بن عبد الله ورواه أحمد بن سعد بزيادة ولفظه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا بعد صلاة العشاء قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح إلا أن الزهري لم يدرك سعدا

ص: 310

9370 -

(نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا) مر عما قريب فراجعه

(حم م عن جابر) بن عبد الله

ص: 310

9371 -

(نهى أن يكتب على القبر شيء) فتكره الكتابة عليه ولو اسم صاحبه في لوح أو غيره عند الثلاثة خلافا للحنفية وقول الحاكم العمل على خلافه فالأئمة من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف: رده الذهبي بأنه لا طائل تحته ولا نعلم صحابيا فعله بل شيء أحدثه التابعون ولم يبلغهم النهي

(هـ ك) في الجنائز (عن جابر) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه عنه الترمذي أيضا بلفظ نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ وقال: حسن صحيح

ص: 310

9372 -

(نهى أن يضع) في رواية يرفع (الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره) تحريما إن لم يأمن انكشاف عورته وإلا فتنزيها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في المسجد لضرورة أو لبيان الجواز وإلا فحاله في المجامع كان على خلاف ذلك من الوقار التام ومزيد الاحتشام والقول بأن هذا النهي منسوخ بفعله رده ابن حجر بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال على أن هذا النهي عام لأنه قول يتناول الجميع واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره عليه

(حم عن أبي سعيد) الخدري ورواه الطبراني أيضا ورمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي: رجاله ثقات اه. وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين بل ولا لأحد من الستة وإلا لما اقتصر على غيره وهو غفلة فقد خرجه مسلم والبخاري في اللباس باللفظ المذكور لكنه قال: يرفع بدل يضع وأبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان عن جابر والمؤلف كأنه تبع المازري حيث قال: هذا الحديث ليس في الكتب الستة وذهل عن رد الحافظ ابن حجر له بأنه عند البخاري في اللباس

ص: 310

9373 -

(نهى أن يدخل) بالبناء للمفعول ويمكن للفاعل (الماء) للاغتسال ونحوه (إلا بمئزر) أي بشيء يستر عورته

(ك) في الطهارة (عن جابر) ثم قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص لكنه ضعفه في الميزان وعده من مناكير حماد بن شعيب الحماني وقال: قال يحيى: لا يكتب حديثه والنسائي: ضعيف وتبعه في اللسان ونقل عن ابن الجارود عن البخاري بأنه قال: منكر الحديث

ص: 310

⦗ص: 311⦘

9374 - (نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه) أي بيده اليمنى فيكره تنزيها عند الشافعية وتحريما عند الظاهرية وعلة النهي إظهار شرفها ومرتبتها على اليسار وهي في أدب الشرع مرصدة للأكل والشرب والأخذ بخلاف اليسار فإنها للقذر وأسافل البدن والمرأة كالرجل والدبر كالذكر كما مر وفيه شمول لحالة البول وغيرها لكن قيده في رواية لمسلم بقوله وهو يبول والأصح عند الشافعية الأخذ بالإطلاق وأجيب عما أورد عليه من لزوم ترك حمل العام على الخاص بأنه لا محذور فيه هنا إذ ذاك محله فيما إذا لم يخرج القيد مخرج الغالب ولم يكن العام أولى بالحكم من الخاص وما هنا بخلافه إذ الغالب أن مس الذكر إنما يكون حال البول ولأنه إذا نهى عن المس باليمين حال الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليه فعنه في غيرها أولى مع أن كراهة مس الذكر لا تختص باليمين بل اليسار مثلها في غير حالة البول والاستنجاء

<تنبيه> قال الغزالي: على العبد شكر النعمة في جميع أفعاله فمن استنجى بيمينه أو مس بها فرجه فقد كفر نعمة اليدين لأن الله تعالى خلقهما وجعل إحداهما أقوى من الأخرى فاستحقت الأقوى بمزيد رجحانها للتشريف والتفضيل وتفضيل الناقص عدول به عن العدل والله لا يأمر إلا بالعدل والأعمال بعضها شريف كأخذ المصحف وبعضها خسيس كإزالة الخبث فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت الخبث أو مسست الفرج باليمين فقد خصصت الشريف بالخسيس فنقصته حقه وظلمته وعدلت عن العدل (وأن يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء) افتعال من الشملة وهو كساء يغطى به الرأس ويلتف به قال الزركشي: وهو في قول الفقهاء أن يجلل بدنه بثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر فربما تبدو منه عورته وعند اللغويين أن يتجلل به فلا يرفع منه جانبا فتكون الكراهة لعدم قدرته على الاستعمال ببدنه مما يعرض له في الصلاة (وأن يحتبى في ثوب ليس على فرجه منه شيء) فإنه إذا كان كذلك بدت عورته والستر مأمور به وجوبا. قال الزركشي: والاحتباء بالثوب أن يتحزم به على حقويه وركبتيه وكانت العرب تفعله لترتفق به في الجلوس وكذا فسره البخاري في باب اللباس وقال الخطابي: أن يجمع ظهره ورجليه بثوب

(ن عن جابر) بن عبد الله

ص: 311

9375 -

(نهى أن يقوم الإمام فوق شيء) أي عال كمصطبة (والناس) أي المأمومون (خلفه) يعني أسفل كما فسر في رواية فيكره أي تنزيها ارتفاع الإمام على المقتدين أي بلا حاجة

(د ك عن حذيفة) قال ابن حجر: له طريقان أحدهما فيه مجهولان والأخرى تفرد بها زياد وهو مختلف في توثيقه

ص: 311

9376 -

(نهى عن التختم بالذهب) وفي رواية عن خاتم الذهب وهذا في حق الرجال وأما في حق النساء فيجوز

(ت عن عمران بن حصين) رمز المصنف لصحته

ص: 311

9377 -

(نهى عن الترجل) أي التمشط أي تسريح الشعر فيكره لأنه من زي العجم (إلا غبا) أي يوما بعد يوم فلا يكره بل يسن فالمراد النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين وتهالك به وأما خبر النسائي عن أبي قتادة أنه كانت

⦗ص: 312⦘

له جمة فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم فحمل على أنه كان محتاجا لذلك لغزارة شعره أو هو لبيان الجواز قال الولي العراقي: ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية وأما حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين فلم أقف عليه بإسناده ولم أره إلا في الإحياء ولا يخفى ما فيها من الأحاديث التي لا أصل لها ولا فرق بين الرجل والمرأة لكن الكراهة فيها أخف لأن التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجال ومع هذا فترك الترفه والتنعم لهن أولى

(حم) في الترجل (3) من حديث الحسن (عن عبد الله بن مغفل) قال الترمذي: حسن صحيح قال أبو الوليد: وهذا وإن رواه ثقات لكنه لا يثبت لأن رواية الحسن عن أبي مغفل فيها نظر وقال المنذري: في الحديث اضطراب

ص: 311

9378 -

(نهى عن التكلف للضيف) أي أن يتكلف المضيف له ضيافة فوق ما يليق بالحال لما فيه من الإضرار بل لا يمسك موجودا ولا يتكلف مفقودا ولا يزيد على عادته قال الحرالي: والتكلف أن يحمل المرء على أن يكلف بالأمر كلفة بالأشياء التي يدعو إليها طبعه

(ك) في الأطعمة (عن سلمان) الفارسي قال الذهبي: سنده لين

ص: 312

9379 -

(نهى عن الجذاذ بالليل) بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرها (والحصاد بالليل) قطع الزرع كانوا يجذون ويحصدون ليلا فرارا من الفقراء فنهوا عنه لقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} ذكره الزمخشري وخفي ذلك على من علله بأنه لأجل الهوام لئلا تصيب الناس

(هق عن الحسين) بن علي رمز لحسنه ورواه عنه أيضا الخطيب في التاريخ

ص: 312

9380 -

(نهى عن الجدال بالقرآن) قال الزمخشري: يعني الجدال في آيات الله بالكفر والمراد الجدال بالباطل من الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحق وإخفاء نور الله فقد دل على ذلك في قوله تعالى {وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق} أما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيع بها وعنها فأعظم جهاد في سبيل الله

(السجزي عن أبي سعيد) الخدري رمز لحسنه

ص: 312

9381 -

(نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر) لأنه إقرار على معصية (وأن يأكل الرجل) ذكر الرجل وصف طردي والمراد الإنسان ولو أنثى (وهو) أي والحال أنه (منبطح على وجهه) في رواية على بطنه فيكره ذلك لأنه مع ما فيه من قبح الهيئة يضر بالمعدة وأمعاء الجنب ويمنع من حسن الاستمراء لعدم بقاء المعدة على وضعها الطبيعي

(د هـ ك عن ابن عمر) بن الخطاب قال في المطامح: حديث ضعيف

ص: 312

9382 -

(نهى عن الجمة) بضم الجيم وشدة الميم (للحرة) أي عن سدل الشعر وإرساله على كتفيها (و) نهى (عن العقصة) أي الشعر المعقوص (للأمة) للتشبيه بالحرائر

(طب عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي: ورواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير ثقات اه وعجب من المصنف كيف أغفل الطريق الصحيحة وآثر المرجوحة

ص: 312

⦗ص: 313⦘

9383 - (نهى عن الجلالة) التي تأكل الجلة أي العذرة من الأنعام (أن يركب عليها) حتى يتيقن ذهاب النجاسة منها وزوال اسم الجلالة عنها ولفظ أبي داود نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها فلعل المؤلف سقط من قلمه في الإبل سهوا (أو يشرب من ألبانها) أو يؤكل من لحمها بالأولى وأخذ بظاهره جمع من السلف فمنعوا ركوبها قال عمر لرجل له إبل جلالة: لا تحج عليها ولا تعتمر وقال ابنه: لا أصاحب أحدا ركبها وحمل ذلك في المطامح على التغليظ قال: وليس في ركوبها معنى يوجب التحريم اه ومن زعم أن ذلك لنجاسة عرقها فينجسه فقد وهم إذ الرواية مقيدة في الصحيح بالإبل وعرقها طاهر

(د ك عن ابن عمر) بن الخطاب قال النووي بعد عزوه لأبي داود: إسناده صحيح

ص: 313

9384 -

(نهى عن الحبوة) بكسر الحاء وضمها من الاحتباء وهو ضم ساقيه لبطنه بشيء مع ظهره وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب قال الزمخشري: وهي للعرب خاصة كان يقال حبي العرب حيطانها وعمائمها تيجانها وجاء في خبر إن الاحتباء حيطان أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدر (يوم الجمعة والإمام يخطب) لأنه مجلبة للنوم وتعرض الطهر للنقض لعدم التمكن معها وجاء في رواية النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بيوم الجمعة فالظاهر أن ذكرها هنا لاختصاص الكراهة بل لكونه أشد كراهة قال ابن الأثير: وإنما نهى عنه مطلقا لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته

(حم د ت ك) في الجمعة (عن معاذ بن أنس) قال الترمذي: حسن وقال الحاكم: صحيح وقال عبد الحق: إسناده ضعيف قال ابن القطان: وذلك لأن فيه عبد الرحيم بن ميمون ضعفه ابن معين قال: ولعل عبد الحق عنى بقوله سنده ضعيف جميع من فيه وتسامح فيه لكونه من الفضائل اه وقال المنذري: ابن ميمون ذكر أبو حاتم أنه لا يحتج به. وقال الذهبي في المهذب: فيه ابن ميمون ضعيف وفي الميزان: ضعفه يحيى وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ثم أورد له هذا الخبر وقال المناوي: وفيه أيضا سهل بن معاذ ضعفوه

ص: 313

9385 -

(نهى عن الحكرة بالبلد) أي اشتراء القوت وحبسه ليقل فيغلو والفرق بين الاحتكار والادخار إنما كان لصلاح خاصة الماسك فهو ادخار وما كان لغيره فهو احتكار ذكره الحرالي (وعن التلقي) للركبان خارج البلد (وعن السوم قبل طلوع الشمس) أي أن يساوم بسلعة حالتئذ لأنه وقت ذكر الله فلا يشتغل بغيره ويمكن كونه من رعي الإبل لأنها إذا رعت قبل طلوعها والمرعى ندى أصابها منه وباء ربما قتلها (وعن ذبح قنى الغنم) بالقاف قال الزمخشري: هو الذي يقتنى للولد والنهي في هذه للتنزيه

(هب عن علي) أمير المؤمنين

ص: 313

9386 -

(نهى عن الخذف) بخاء وذال معجمتين وفاء: الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو غيرهما لأنه يفقأ العين ولا ينكا العدو ولا يقتل الصيد قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال {تناله أيديكم ورماحكم} وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك إنما هو قيد وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لكونه ليس مجهزا وقد اتفق العلماء إلا من شذ على تحريم أكل ما قتله البندقة أو الحجر لأنه يقتل الصيد بقوة رامية لا بحده وفيه تحريم الرمي بنحو البندق إن خيف

⦗ص: 314⦘

ادخال الضرر منه على حيوان محترم فإن أمن ذلك كأن كان بنحو فلاة جاز كما قال النووي وغيره وقال القرطبي: وبنكأ عند أكثر الرواة بالهمز وروي بدونه وهو أشبه وأوجه

(حم ق) في الذبائح (د) في الأدب (هـ) في تعظيم الحديث من حديث سعيد بن جبير (عن عبد الله بن مغفل) قال سعيد: كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وتكسر السن وتفقأ العين فعاد ابن أخيه فخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا ورواه عنه النسائي في الديات أيضا وكأن المصنف أغفله سهوا

ص: 313

9387 -

(نهى عن الدواء الخبيث) أي السم أو النجس أو الخمر ولحم غير المأكول وروثه وبوله فلا تدافع بينه وبين حديث العرنيين: وقيل أراد الخبيث المذاق لمشقته على الطباع والأدوية وإن كانت كلها كريهة لكن بعضها أقل كراهة

(حم د ت هـ ك) في الطب (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص وقال في المهذب: إسناد صحيح

ص: 314

9388 -

(نهى عن الديباج) أي الثياب المتخذة من الإبريسم (والحرير والإستبرق) غليظ الديباج أو رقيقه وذكر الحرير بعد الديباج من ذكر العام بعد الخاص وذكر الإستبرق بعد الحرير من ذكر الخاص بعد العام دفعا لتوهم أن اختصاصها باسم لا يخرجها عن حكم العام

(د عن البراء) بن عازب

ص: 314

9389 -

(نهى عن الذبيحة أن تفترس قبل أن تموت) أي أن يبان رأسها قبل أن تبرد ذكره الزمخشري والنهي للتنزيه

(طب هق عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا ابن عدي وغيره

ص: 314

9390 -

(نهى عن الرقى) بوزن العلى جميع رقية بالضم يقال رقاه أي عوذه والنهي عن الرقية بغير القرآن وأسماء الله وصفاته (والتمائم) جمع نميمة ومر أنها خرزت تعلقها العرب على الطفل لدفع العين ثم اتسع فيها فسموا بها كل عوذة (والتولة) بكسر ففتح ما يحبب المرأة للرجل من سحر وغيره كذا جزم ابن الأثير ونقله غيره عن الأصمعي وأقروه لكن الزمخشري اقتصر على أنه التفريق بين الأم وولدها فإنه لما ذكر أن معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا توله والدة على ولدها أي لا تعذر عنه قال: ومنه نهى عن التولة هذا كلامه والمعنى الأول أنسب بالسياق وأما الرقية بالقرآن أو بالأسماء أو بالصفات فجائز كما مر قال ابن التين: الرقى بذلك هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار حصل الشفاء بإذن الله تعالى فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهى عنها التي يستعملها المعزم ممن يزعم تسخير الجن تأتي مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر أسماء الله وصفاته ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ من مردتهم فلذلك نهى عن الرقى بما جهل معناه ليكون بريئا من شوب الشرك وفي الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقى عائشة ارقيها بكتاب الله

(ك عن ابن مسعود)

ص: 314

9391 -

(نهى عن الركوب على جلود النمار) لما فيه من الخيلاء والزينة أو لأنه زي العجم أو غير ذلك

(د ن عن معاوية)

ص: 314

⦗ص: 315⦘

9392 - (نهى عن الزور) قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق

(ق عنه) أي عن معاوية وأصله كما في البخاري ومسلم إنه أعني معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء وأن نبي الله نهى عن الزور وفي رواية البخاري ومسلم والنسائي عن ابن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور

ص: 315

9393 -

(نهى عن السدل في الصلاة) أي إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وخص الصلاة مع أنه منهي عنه مطلقا لأنه من الخيلاء وهي في الصلاة أقبح فالسدل مكروه مطلقا وفي الصلاة أشد والمراد سدل اليد وهو إرسالها أو أن يلتحف بثوبه فيدخل يديه من داخله فيركع ويسجد وهو كذلك كما هو شأن اليهود أو أراد سدل الشعر فإنه ربما ستر الجبهة وغطى الوجه قال العراقي: ويدل عليه قوله (وأن يغطى الرجل فاه) لأنه من فعل الجاهلية كانوا يتلثمون بالعمائم فيغطون أفواههم فنهوا عنه لأنه ربما منع من إتمام القراءة أو إكمال السجود قال البغوي: فإن عرض له ثتاؤب غطى فمه بثوب أو بيد لخبر فيه

(حم 4 ك) في الصلاة من حديث عطاء (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وظاهر صنيع المصنف أن الكل رووا الكل والترمذي إنما اقتصر على الجملة الأولى وقال: لا يعرف من حديث عسل بن سفيان اه. قال المناوي: وعسل هو اليربوعي أبو فروة ضعيف وقال الذهبي في المهذب: هذا منكر

ص: 315

9394 -

(نهى عن السواك بعود الريحان وقال إنه يحرك الجذام) لخاصية فيه علمها الشارع وهذا الحديث هو في نسخ الكتاب كما ترى لكن رأيت المؤلف ساقه بعينه في الموضوعات بلظ نهى عن السواك بعود الريحان والرمان وقال إنه يحرك عرق الجزام فزاد الرمان فإما أن يكون سقط من قلم النساخ هنا أو من قلم المؤلف نفسه وفي شرح أبي داود للمولى العراقي روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ضمرة بن حبيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان والرمان وقال يحرك عرق الجذام هذه عبارته

(الحرث) بن أبي أسامة في مسنده من حديث الحكم بن موسى عن عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم (عن ضمرة بن حبيب) بن صهيب الزبيدي بضم الزاي أبي عتبة الضمري تابعي ثقة (مرسلا) قال ابن حجر: هذا مرسل وضعيف اه. وهذا أسنده أبو نعيم عن سمرة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخلل بعود الريحان والرمان وقال إنه يحرك عرق الجذام قال ابن محمود شارح أبي داود: وهو ضعيف بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأخرجه الأزدي عن محمد بن الحسين الحافظ عن قبيصة بن ذؤيب نهى عن السواك بعود الريحان والرمان

ص: 315

9395 -

(نهى عن السوم قبل طلوع الشمس) أي سوم السلعة لكونه وقت ذكر وشغل بالعبادة أو عن الرعي ويقويه قوله (وعن ذبح ذوات الدر) أي ذوات اللبن وهو مصدر در اللبن إذا جرى

(هـ ك عن علي) أمير المؤمنين ورواه عنه أيضا ابن أبي شيبة قال في المطامح: وسنده ضعيف

ص: 315

9396 -

(نهى عن الشرب قائما) فيكره تنزيها لما فيه من الآفات العديدة التي منها عدم استقراره في المعدة حتى يقسمه

⦗ص: 316⦘

الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة وحده فيخاف منه أن يبرد حرارة المعدة ويسرع النفوذ إلى الأسافل بغير تدريج وكل ذلك مضر ولا ينافيه أنه فعله لأنه فعله نادرا أو لحاجة أو ليرى الناس أنه غير صائم ولا يعترض بالعوائد لأنها بمنزلة الخارج عن القياس إذ هي تهدم أصولا وتبني أصولا قال ابن العربي: وللمرء ثمانية أحوال قائم ماش مستند راكع ساجد متكئ قاعد مضطجع كلها يمكن الشرب فيها وأمناها وأكثرها استعمالا القعود والقيام فنهى الشرع عنه لما فيه من الاستعمال المؤذي للبدن قال في المفهم: لم يصر أحد إلى أن النهي في الحديث للتحريم ولا التفات لابن حزم وإنما حمل على الكراهة والجمهور على عدم الكراهة فمن السلف الشيخان والمرتضى ثم مالك تمسك بشربه من زمزم قائما وكأنهم رأوه متأخرا عن النهي فإنه في حجة الوداع فهو ناسخ وحقق ذلك حكم الخلفاء الثلاثة بخلافه ويبعد أن يخفى عليهم النهي مع شدة ملازمتهم له وتشديدهم في الدين وهذا وإن لم يصلح للنسخ يصلح لترجيح أحد الحديثين ومن قال بالكراهة جمع بأن فعله بين الجواز ونهيه يقتضي التنزيه (والأكل قائما) قال قتادة: قلنا لأنس فالأكل قائما فقال: هو أيسر من الشرب ووجهه بعضهم بأنه يورث داءا في الجوف قال في المفهم: وهذا شيء لم يقل به أحد فيما علمت وعلى ما حكاه النقلة الحفاظ فهو رأيه لا روايته والأصل الإباحة والقياس خلى عن الجامع أي فلا يكره بحال

(الضياء) من حديث قتادة (عن أنس) بن مالك

ص: 315

9397 -

(نهى عن الشرب من في السقاء) أي فم القربة لأن انصباب الماء دفعة واحدة في المعدة ضار جدا وقد يكون فيه ما لا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤذيه ولأنه قد ينتنه بتردد أنفاسه فيعاف ولأن الشرب كذلك يملأ الجوف من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء ويزاحمه أو يؤذيه قال ابن القيم: أما الكرع بالفم فتكاد الأطباء تحرمه ويقولون مضر بالمعدة جدا ثم إن ما تقرر لا ينافيه ما في الشمائل أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فشرب من فمها فقطعت ميمونة أو أم سليم موضع فمه فاتخذته عندها تبركا لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس كغيره تبركا وطهارة وعطرية وأمنا من الغوائل والحوادث

(خ د ت هـ عن ابن عباس) ظاهره أنه لم يروه من الستة إلا هؤلاء الثلاثة لكن الصدر المناوي قال: رواه الجماعة كلهم في الأشربة إلا مسلما

ص: 316

9398 -

(نهى عن الشرب من في السقاء) لا يعارضه ما قبله وخبر الترمذي أنه دعى بأداوة يوم أحد فاختنث فمها ثم شرب منها لأن التعارض إنما يكون بين خبرين صحيحين وخبر الباب صالح للاحتجاج به وأما خبر الترمذي فقال فيه الترمذي نفسه: ليس إسناده بصحيح وبفرض صحته فهو لبيان الجواز أو لكونه في حال الضرورة عند الحرب أو لفقد الإناء أو لكونه لم يتمكن من التفريغ فيه لشغله بأمر العدو أو كان لعذر آخر اقتضاه المقام (وعن ركوب الجلالة) لأنها تعرق فيتلوث الراكب بعرقها كما مر (والمجثمة) هي كل حيوان يربط ويرمى ليقتل سميت به لأنها إذا رميت تجثم بالأرض أي تلزمها وتلصق بها وجثم الطائر جثوما

(حم 3 ك) في الجهاد (عنه) أي عن ابن عباس قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي

ص: 316

9399 -

(نهى عن الشرب) ألحق به الأكل (من ثلمة القدح) بضم المثلثة محل الكسر منه لأن الوسخ والقذى والزهومة يجتمع في الثلمة ولا يصل إليه الغسل ومن ثم جاء في رواية أنه مقعد الشيطان وأنه لا يتماسك عليه الفم فربما انصب على الشارب (وأن ينفخ في الشراب) أي المشروب بنحو تنفسه فيه ثم يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس فقد يسقط من ريقه فيه ما يقذره والنفخ في الطعام كهو في الشراب والنفخ أشد كراهة من التنفس فيه

(حم د ك) في الأشربة (عن

⦗ص: 317⦘

أبي سعيد) الخدري وفيه قرة بن عبد الرحمن بن جبريل المصري خرج له مسلم مقرونا بغيره وقال أحمد: منكر الحديث وابن معين: ضعيف

ص: 316

9400 -

(نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة) والنهي للتحريم لثبوت الوعيد عليه بالنار في عدة أخبار ونقل ابن المنذر الإجماع عليه لكن نوزع بأن معاوية بن قرة أحد التابعين حمله على التنزيه ونقل عن نص الشافعي في القديم وأخذ منه منع الأكل بالأولى وجاء التصريح به في رواية لأحمد وألحق بالشرب والأكل ما في معناها من نحو تطيب وتكحل وسائر وجوه الاستعمال العرفي والرجال والنساء في ذلك سواء عند الشافعية والمالكية والكلام فيما كله ذهب أو فضة أما نحو مخلوط منهما أو مضبب أو مموه فورد فيه خبر الدارقطني والبيهقي من شرب في آنية الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم قال البيهقي: المشهور وقفه (ونهى عن لبس الذهب والحرير) ولو ديباجا وهو ما غلظ منه أو رق (ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها ونهى عن المتعة ونهى عن تشييد البناء) أي رفعه وأعلاه فوق الحاجة

(طب عن معاوية) ورواه الدارقطني بنحوه عن علي

ص: 317

9401 -

(نهى عن الشراء والبيع في المسجد) ومثلهما ما في معناهما من العقود فيكره كراهة تنزيه لأن المساجد لم تبن لذلك كما في حديث مسلم (وأن ينشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر) وورد في غير ما خبر الترخيص فيه وجمع بحمل النهي على التنزيه والرخصة على بيان الجواز وبأن المرخص فيه الشعر المحمود كالذي في الزهد ومكارم الأخلاق والمنهي عنه خلافه. مر رجل بالمسجد يبيع فقال له عطاء: عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة (ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول

(حم) في الصلاة (عن ابن عمرو) بن العاص قال الترمذي: حسن لكن عمرو بن شعيب أي أحد رجاله احتج به قوم ووهاه آخرون

ص: 317

9402 -

(نهى عن الشغار) بالكسر أي نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته معاوضة من شغر الكلب رفع رجله ليبول وشغر البلد من السلطان خلا والنهي للتحريم إجماعا على ما حكاه ابن عبد البر والنووي ونوزعا ويبطل العقد عند الثلاثة للتشريك في البضع أو للشرط أو للخلو عن المهر أو التعليق وقال الحنفية: يصح ويلزم مهر المثل

(حم ق 4) في النكاح (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعا وزاد قالوا: وما الشغار قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما

ص: 317

9403 -

(نهى عن الشهرتين دقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد بين ذلك واقتصاد) أي توسط يقال قصد في الأمر قصدا توسط وطلب الأسد ولم يجاوز الحد وهو على قصد أي رشده وإن خير الأمور

⦗ص: 318⦘

أوساطها

(هب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت)

ص: 317

9404 -

(نهى عن الصرف) أي بيع أحد النقدين بالآخر (قبل موته بشهرين) قال بعض شراح مسلم: الصرف بيع ذهب بفضة أو أحدهما بفلوس وقد كرهه جماعة من السلف تمسكا بهذا النهي وسببه ضيق الأمر وكثرة حرجه وعسر التوقي والتخلص فيه من الربا إلا مع سعة العلم وثخانة الدين وقال بعضهم: حكم الصرف أنه مباح الأصل كجنسه الذي هو البيع لكن يكره العمل به لما فيه من الخطر ولهذا ذكر أصبغ من المالكية أنه يكره الاستظلال بحانوت صيرفي

(البزار) في مسنده (طب عن أبي بكرة) قال الهيثمي: فيه بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف والحديث في الصحيح من غير ذكر تاريخ اه. ورمز المصنف لحسنه ولعله لتعدد طرقه

ص: 318

9405 -

(نهى عن الصماء) بالمد أي اشتمالها بأن يخلل نفسه بثوبه ولا يرفعه شيئا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من سفله فيخاف ظهور عورته سمى صماء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء (والاحتباء في ثوب واحد) بأن يقعد على ألييه وينصب ساقيه ويلف عليهما ثوبا أو نحوه وهذه القعدة تسمى الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان ذلك عادة العرب وحكمة النهي خوف كشف العورة

(د عن جابر) بن عبد الله

ص: 318

9406 -

(نهى عن الصورة) أي عن نقش صورة حيوان تام الخلقة على نحو سقف وجدار أو ممتهن كبساط لأنه تشبه بخلق الله وعلى هذا التقرير فالنهي عن نفس التصوير فهو الحرام بالاتفاق وقد عد من الكبائر وأما كون الصورة في البيت فاختلف في تحريمه والجمهور على التحريم فإن قيل: إذا كان التصوير حراما فكيف روي أنه لما وجد خاتم دانيال وجد عليه أسد ولبؤة بينهما صبي يلحسانه وذلك أن بختنصر قيل له يولد له مولود يكون هلاكك على يده فجعل يقتل من يولد فلما ولدت أم دانيال إياه ألقته في غيضة رجاء أن يسلم فقيض الله أسدا يحفظه ولبؤة ترضعه فنقشه بمرأى منه ليتذكر نعمة الله؟ قلنا: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا

(ت عن جابر) بن عبد الله

ص: 318

9407 -

(نهى عن الصلاة إلى القبور) تحذيرا لأمته أن يعظموا قبره أو قبر غيره من الأولياء فربما تغالوا فعبدوه فنهى أمته عنه غيرة عليهم من ركونهم إلى غير الله فيتأكد الحذر لما فيه من المفاسد التي منها إيذاء أصحابها فإنهم يتأذون بالفعل عند قبورهم من اتخاذها مساجد وإيقاد السرج فيها ويكرهونه غاية الكراهة كما كان المسيح يكره ما يفعله النصارى معه

(حب عن أنس) بن مالك

ص: 318

9408 -

(نهى) نهي تحريم وقيل تنزيه (عن الصلاة) في غير حرم مكة سوى الجمعة بحديثين فيها (بعد) فعل صلاة (الصبح حتى تطلع) وفي رواية تشرق (الشمس) أي وترتفع كرمح كما تقيده رواية حتى ترتفع فالمراد طلوع مخصوص (و) نهى عن الصلاة (بعد) فعل (العصر حتى تغرب) الشمس وفي رواية تغيب فلو أحرم بما لا سبب له أو بما له سبب متأخر أثم ولم تنعقد كصوم العيد بخلاف ما له سبب متقدم أو مقارن فلا يكره عند الشافعية. وقال أبو حنيفة: يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة مطلقا إلا عصر يومه عند الاصفرار وقال مالك: يحرم النفل لا الفرض ووافقه أحمد لكنه جوز ركعتي الطواف وكما تكره الصلاة بعد هاتين تكره من الطلوع إلى الارتفاع كرمح ومن الاستواء إلى الزوال في غير

⦗ص: 319⦘

يوم الجمعة ومن الاصفرار إلى الغروب قال ابن حجر: ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي يكره فيها الصلاة خمسة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد الصبح والعصر وعند الاستواء وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة من بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس فشمل الصلاة عند الطلوع وكذا من صلاة العصر إلى الغروب ولا يعكر عليه أن من لم يصل الصبح مثلا حتى تغرب يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام أجري على الغالب المعتاد وهذه صورة نادرة لا مقصودة

<فائدة> فرق ابن جرير وابن سيرين في الصلاة بعد الصبح والعصر والصلاة عند الطلوع والغروب فقالا تكره في الأوليين وتحرم في الأخريين وقال ابن حزم تبعا لابن عمر تحرم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وتباح بعد العصر حتى تصفر تمسكا بما رواه أبو داود قال ابن حجر بإسناد قوي إنه نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة

<تنبيه> أخذ بعمومه الجمهور وخصه الشافعي بخبر الحاكم وابن حبان عن جبير بن مطعم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. قال بعضهم: وبين الحديثين عموم وخصوص فالأول عام في المكان خاص بالزمان والثاني بالعكس فليس عموم أحدهما على خصوص الآخر بأولى من عكسه

(ق ن عن عمر) بن الخطاب

ص: 318

9409 -

(نهى عن الصلاة نصف النهار) عند استواء الشمس في قبة الفلك لأن ذلك هو أعلى أمكنتها والسجود في الوقت إذا توهم مضافا إليها كان تعظيما لشأنها وإكبارا لقدرها فنهوا عن الصلاة حينئذ حتى لا يجري هذا الوهم ولا يظن هذا الخيال. قال الطيبي: ونصف ظرف للصلاة على تأويل أن يصلي ويستمر على ذلك (حتى تزول الشمس) أي تأخذ في الميل إلى جهة الغرب في رأى العين وجاء عند مسلم تعليل النهي بأنها ساعة تسجر فيها جهنم واستشكل بأن فعل الصلاة مظنة وجود الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها وأجيب بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه وبأن وقت ظهور الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه والصلاة لا تنفك عن كونها طلبا ودعاءا فناسب الإمساك عنها حينئذ فتكره تحريما حال الاستواء عند الأئمة الثلاثة كالجمهور وخالف مالك فعمم الجواز واستثنى الشافعي يوم الجمعة ويدل له قوله (إلا يوم الجمعة) فإنها لا تكره فيه عند الاستواء وهو وإن كان ضعيفا لكن له شواهد جمة

(الشافعي) في مسنده في كتاب الجمعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: وإبراهيم وسعيد ضعيفان اه وقال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به لكن إذا انضمت رواياته فطرقه أحدثت بعض قوة وقال ابن سيد الناس: فيه من لا تقوم به الحجة لكن الشافعي لم يعتمد عليه فقط بل احتج بأشياء منها خبر ابن شهاب عن ثعلبة عن أبي مالك أنه قال النهي عن الصلاة عند الاستواء صحيح لكنه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في زمن عمر وهو لا يكون إلا عن توقيف اه وهذا الخبر رواه أيضا أبو داود من حديث أبي الخليل عن أبي قتادة بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا في يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود: وأبو الخليل لم يلق أبا قتادة وقال في الفتح: في إسناده انقطاع لكن ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر اه. وبذلك يتجه رمز المؤلف لحسنه فهو حسن لغيره

ص: 319

9410 -

(نهى عن الصلاة في الحمام) داخلها ومسلخها والنهي للتنزيه لا للتحريم (وعن السلام على بادي العورة) أي كاشفها عبثا أو لحاجة كقاضي الحاجة فيكره أيضا تنزيها

(عق عن أنس) بن مالك

ص: 319

9411 -

(نهى عن الصلاة في السراويل) وفي رواية في البخاري في سراويل قال النيسابوري: معناه على تقدير صحته نهى عن الصلاة

⦗ص: 320⦘

فيه وحده من غير رداء قال ابن الجوزي: ويدل له ما رويناه عن أبي بريدة عن أبيه مرفوعا نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه غيره

(خط) وكذا الطبراني في الأوسط (عن جابر) بن عبد الله وفيه الحسين بن وردان أورده الذهبي في الضعفاء وقال: لا يعرف وحديثه منكر في ذم السراويل اه. وفي الميزان نحوه وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال العقيلي: لا يعرف إلا بحسين بن وردان ولا يتابع عليه وقال الهيثمي: فيه حسين بن وردان قال أبو حاتم: غير قوي

ص: 319

9412 -

(نهى عن الضحك من الضرطة) لفظ رواية الطبراني الضراط أي نهاهم عن الضحك إذا سمعوا صوت الريح وقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ أي أن كل إنسان لا يخلو من ذلك

(طس عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الهيثمي بأن فيه عبد الله بن عصمة النصببي وقد قال ابن عدي: له مناكير اه وفي الميزان: تركه ابن حبان وقال: لا تحل الرواية عنه ثم أورد له هذا له الخبر

ص: 320

9413 -

(نهى عن الطعام الحار) أي عن أكله (حتى يبرد) أي يصير بين الحرارة والبرودة كما تشير إليه حتى يذهب بخاره

(هب عن عبد الواحد بن معاوية بن خديج مرسلا) وفيه الحسن بن هانئ ويحيى بن أيوب وهما ضعيفان وقضية كلام المصنف أن ذا لا يوجد مسندا وإلا لما عدل لرواية إرساله واقتصر عليه وليس كما ظن بل خرجه البيهقي نفسه من حديث صهيب مرفوعا بلفظ نهى عن أكل الطعام الحار حتى يمكن

ص: 320

9414 -

(نهى عن العب نفسا) بفتح الفاء بضبطه (واحدا) لأنه ربما اختنق به ولأنه يورث وجع الكبد كما مر (وقال ذلك شرب الشيطان) نسب إليه لأنه الآمر به والحامل عليه وذكر في حديث آخر أنه شرب البعير قال الحافظ: وذلك لأنها شبيهة بالشياطين في نفارها وفي حديث آخر على ذروة كل بعير شيطان

(هب عن ابن شهاب) الزهري مرسلا

ص: 320

9415 -

(نهى عن العمرة) أي فعلها (قبل) فعل (الحج) لا يعارضه أنه اعتمر قبل الحج ثلاث عمر وبعد ذلك عمرته في الحجة التي حجها لأنه إنما نهى عن ذلك لسبب وقد زال بإكمال الدين أو يحمل النهي على الندب جمعا بينهما أو أنه إنما نهى عنه لئلا يميل الناس إلى التمتع وخفته فيضيع الإفراد الأفضل عند قوم

(د عن رجل) من الصحابة قال الخطابي: وفي إسناده مقال

ص: 320

9416 -

(نهى عن الغناء) بالكسر والمد صوت معروف وقد يقصر واصطلاحا رفع الصوت بنحو شعر أو زجر على نحو مخصوص (والاستماع إلى الغناء وعن الغيبة والاستماع إلى الغيبة وعن النميمة والاستماع إلى النميمة)

(طب خط عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف وقال الهيثمي: فيه فرات بن السائب وهو متروك

ص: 320

9417 -

(نهى عن الكي) نهي تنزيه حيث أمكن الاستغناء عنه بغيره لأنه يشبه التعذيب بعذاب الله الذي نهى عنه ولما فيه من الألم الذي ربما زاد على ألم المرض أما عند تعيينه طريقا فلا يكره فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ

⦗ص: 321⦘

الذي اهتز لموته عرش الرحمن وأبي بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمة وأما قوله في وصف السبعين ألفا لا يكتوون محمول على ما إذا لم يضطر إليه ومن اعتقد أن مثل سعد بن معاذ وأبي بن كعب لا يصلح أن يكون منهم فقد أخطأ كما ذكره القرطبي وأخرج مسلم عن ابن سعد إن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين فلما اكتوى انقطع التسليم فلما تركه عاد إليه وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته فاكتوينا فما أفلحنا ولا نجحنا

(طب عن سعيد الظفري) بفتح الظاء المعجمة والفاء وآخره راء نسبة إلى ظفر بطن من الأنصار قال الذهبي: الأصح أنه سعد بن النعمان بدري (ت ك عن عمران) بن الحصين قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فابتلينا فاكتوينا فلا أفلحنا ولا نجحنا قال الترمذي: حسن صحيح وقال ابن حجر في الفتح: سنده قوي

ص: 320

9418 -

(نهى عن المتعة) أي عن نكاح المتعة كما هو لفظ رواية أحمد وهو النكاح المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة سمى به لأن الغرض منه مجرد التمتع دون النسل وغيره قال بعض الأئمة: هذا من غريب الشريعة فإنه تداوله النسخ مرتين أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم فإنه كان جائزا في صدر الدين ثم نسخ في خيبر أو عمرة القضاء أو الفتح أو أوطاس أو تبوك أو حجة الوداع والأصح عند جمع الفتح والنووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت مؤبدا قال عياض كابن المنذر وقد جاء عن الأوائل الرخصة ثم فيها وقع الإجماع على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل هبه قبل الدخول أو بعده إلا أن زفر جعلها كالشروط الفاسدة ولا عبرة بقوله

<تنبيه> أخرج الطبراني عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس لما أفتى بحل المتعة أتدري ما صنعت ربما أفتيت فسارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء قال ما قالوا قلت قالوا

قد قال لي الشيخ لما طال مجلسه. . . يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة. . . تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير قال الهيثمي: فيه الحجاج بن أرطاة ثقة يدلس وبقية رجاله رجال الصحيح

(حم عن جابر) بن عبد الله (خ) في المغازي والذبائح والنكاح (عن علي) أمير المؤمنين ورواه عنه الطبراني في الأوسط بلفظ نهى عن متعة النساء في حجة الوداع

ص: 321

9419 -

(نهى عن المثلة) بضم فسكون قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي للتشويه به وحديث تحريم المثلة خاص بغير من مثل وإن تمثيل المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالعرنيين كان أول الإسلام ثم نسخ أو أنهم مثلوا بالرعاة

(ك عن عمران) بن حصين (طب عن ابن عمر) بن الخطاب (وعن المغيرة) بن شعبة قضية تصرف المؤلف أن هذا لم يخرج في شيء من الكتب الستة وهو غفلة فقد خرجه أبو داود عن عمران بلفظ ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة اه

ص: 321

9420 -

(نهى عن المجر) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكتاب والثابت في الأصول الصحيحة نهى عن بيح المجر وهو بفتح الميم وسكون الجيم آخره راء مهملة ما في بطن الحيوان أي عن بيعه وشرائه والشراء به قال الزمخشري: ويجوز تسمية بيع المجر مجرا اتساعا ومجازا ولا يقال لما بالبطن مجرا إلا إذا ثقلت الحامل وأما المجر محركا فداء في الشاة انتهى كلامه

(هق عن ابن عمر) بن الخطاب بسند فيه موسى بن عبيد الزبدي وقال: إنه تفرد به وأنه ضعف بسببه

⦗ص: 322⦘

ووافقه على ذلك الذهبي

ص: 321

9421 -

(نهى) النبي صلى الله عليه وسلم (عن المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيا لعدم التماثل (و) نهى عن بيع (المخاضرة) بخاءفضاد معجمتين مفاعلة من الخضرة لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها (والملامسة) بأن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه (والمنابذة) بأن يجعلا النبذ بيعا (والمزابنة) مفاعلة من الزبن الدفع الشديد لأن كلا من المتبايعين يزين الآخر أي يدفعه عن حقه بما يزداد منه فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع والآخر على إمضائه ومنه الزبانية لأنهم يزينون الكفرة في النار وهي بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلا

(خ عن أنس) بن مالك

ص: 322

9422 -

(نهى عن المخابرة) هي المزارعة على المخبرة أي النصيب ذكره الزمخشري وقال القاضي: هي المزارعة بالنصيب بأن يستأجر الأرض بجزء من ريعها وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها واشتقافها من الخبر بالضم وهو النصيب ومن الخبر وهو الزراعة ومنه الخبر للنبات والأكار والخبر الأرض اللينة اه والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبدن من العامل وفي رواية نهى عن المخاضرة قال ابن الأثير: وهو بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها

(حم عن زيد بن ثابت) كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو ذهول فقد قال الحافظ ابن حجر: إنه متفق عليه من حديث جابر قال: وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت

ص: 322

9423 -

(نهى عن المراثي) أن يندب الميت فيقال نحو واكهفاه واجبلاه فيحرم لأنه فعل الجاهلية

(د ك عن ابن أبي أوفى)

ص: 322

9424 -

(نهى عن المزابنة) مفاعلة من الزبن وهو الدفع لأن كلا من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد صاحبه دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع فيتزابنان

<تنبيه> هذا الحديث رواه أحمد بلفظ نهى عن المزابنة التمر بالتمر قال أبو البقاء: يجوز فيه الجر على البدل والنصب على إضمار أعني والرفع على إضمار هي بيع التمر بالتمر

(ق ن هـ) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب

ص: 322

9425 -

(نهى عن المزابنة والمحاقلة) بضم الميم وفتح المهملة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه وأصله الساحة الطيبة التربة الصالحة للزرع ومنه حقل إذا زرع والمحقلة المزرعة وعرفا بيع البر في سنبله بكيل معلوم من بر خالص والمانع فيه عدم العلم بالمماثلة

(ق عن أبي سعيد) الخدري قال ابن حجر: وفي الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما اه

ص: 322

9426 -

(نهى عن المزارعة) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك قال الجمهور: لا تصح المزارعة والمخابرة وحملوا الآثار الواردة بخلافه على المساقاة

(حم) في البيع (عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي قيل هو ممن بايع تحت الشجرة وقد مر وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته في صحيح مسلم وأمر بالمؤاجرة وقال:

⦗ص: 323⦘

لا بأس بها اه بنصه

ص: 322

9427 -

(نهى عن المزايدة) أي أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها والنهي للتحريم

(البزار) في مسنده (عن سفيان بن وهب) الخولاني شهد حجة الوداع وشهد فتح مصر رمز لصحته

ص: 323

9428 -

(نهى عن المقدم) بفاء ودال مهملة الثوب المشبع حمرة بالعصفر كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ وفيه حجة لمن ذهب إلى تحريم لبس المعصفر على الرجل وعليه الحليمي والبيهقي من أصحابنا وحمل الشافعي النهي على الكراهة وكرهه مالك للرجال والنساء

(هـ) من رواية يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل (عن ابن عمر) بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المقدم قال يزيد: قلت للحسن ما المقدم قال: المشبع بالعصفر

ص: 323

9429 -

(نهى عن المنابذة) وهو أن يجعل نبذ المبيع بيعا أو قاطعا للخيار (وعن الملامسة) وهو أن يكتفي باللمس عن النظر ولا خيار بعده ويجعلا اللمس بيعا أو قاطعا للخيار

(حم ق د ن هـ عن أبي سعيد) الخدري

ص: 323

9430 -

(نهى عن المواقعة) وفي رواية الوقاع أي الجماع (قبل الملاعبة) كذا هو في نسخة المصنف بخطه باللام وفي نسخ وهو رواية بالدال بدل اللام

(خط) في ترجمة المظهري الشيرازي (عن جابر) بن عبد الله وفيه خلف بن محمد الخيام قال في الميزان: قال الحاكم: سقط بروايته حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة وقال الخليلي: خلط وهو ضعيف جدا روى متونا لا تعرف وفيه عبد الله العتكي أدخله البخاري في الضعفاء ونوزع

ص: 323

9431 -

(نهى) نهي تحريم أو تنزيه (عن المياثر الحمر) جمع ميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة بالمثلثة وهي لبدة الفرس تتخذ من حرير أحمر وهي وسادة السرج يعني نهى عن الركوب على دابة على سرجها وسادة حمراء لأنها من مراكب الأعاجم المتكبرين (والقسى) بفتح القاف وكسر السين المشددة أي ونهى عن لبس القسى نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قس قرية بمصر على ساحل البحر قال الحافظ العراقي: فإن كان حريره أكثر فالنهي للتحريم وإلا للتنزيه

(خ ت) في اللباس (عن البراء) بن عازب ورواه ابن ماجه عن علي فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ذينك به من بين الستة غير جيد

ص: 323

9432 -

(نهى) قال ابن حجر: هكذا عندهم على البناء للمجهول وهو محمول على الرفع اه (عن الميثرة الأرجوان) بضم الهمزة وسكون الراء وضم الجيم: صبغ أحمر أو صوف أحمر يتخذ كالفرش الصغير ويحشى بنحو قطن أو صوف يجعله الراكب تحته فوق الرحل أو السرج فإن كان من حرير فالنهي للتحريم أو من غيره فللتنزيه لما فيه من الترفه والتشبه بعظماء الفرس فإنه كان شعارهم في ذلك الوقت فلما لم يصر شعارهم زال ذلك المعنى فزالت الكراهة ذكره الزين العراقي وليس علة النهي كونه أحمر لما تبين في عدة أخبار من حل لبسه وقد لبسه المصطفى صلى الله عليه وسلم

(ن عن عمران) بن حصين رمز لحسنه وقضية تصرف المؤلف أن الترمذي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه بل هو عند أبي داود أيضا عن على بلفظ نهى عن مياثر الأرجوان قال ابن حجر: وسنده صحيح

ص: 323

⦗ص: 324⦘

9433 - (نهى عن النجش) بنون مفتوحة وجيم ساكنة وشين معجمة وضبطه المطرزي بتحريك الجيم وجعل السكون رواية وهو الزيادة في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره من نجشت الصيد إذا أثرته كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه وحرم إجماعا على العالم بالنهي وإن لم يواطئ البائع لأنه خداع وغش والنهي للبطلان عند قوم وللتحريم فقط عند الشافعي وفسر النجش بأعم من ذلك وهو المكر والخداع والاحتيال للأذى

(ق ن هـ عن ابن عمر) بن الخطاب

ص: 324

9434 -

(نهى عن النذر) لأن من لا ينقاد إلى الخير إلا بقائد من نحو نذر أو يمين فليس بصادق في التقرب إلى ربه وعلله في خبر آخر بأنه لا يغني من الله شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل وهو يفهم أن النذر المنهي عنه ما قصد به تحصيل غرض ودفع مكروه على ظن أن النذر يرد عنه القدر وليس مطلق النذر منهيا عنه إذ لو كان كذا لما لزم الوفاء به

(ق د ن هـ) في النذور (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه الطبراني وزاد وأمر بالوفاء به وسنده صحيح

ص: 324

9435 -

(نهى عن النعي) أي نعي الجاهلية أي إذاعة موت الميت والنداء به وندبه وتعديد شمائله كانت العرب إذا مات منهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه يقول نعاء فلانا أي أنع فلانا وفيه تحريم النعي وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره كما تقرر أما الإعلام بموته والثناء عليه فلا ضير فيه لما في الصحيحين أن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا

(حم ت هـ عن حذيفة) رمز المصنف لحسنه

ص: 324

9436 -

(نهى عن النفخ في الشراب) لأنه يغير رائحة الماء وقد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويستقذره والنهي للتنزيه قال ابن العربي: لكن إن علم أنه يناوله لغيره بعده حرم لأنه إضرار به وقال الحافظ العراقي: فيه كراهة النفخ في الإناء الذي يشرب فيه سواء فيه الماء واللبن والنهي للتنزيه لا للتحريم ولا فرق بين كون النفخ فيه لحاجة أو لا كما دل عليه حديث يا رسول الله القذاة أراها في الإناء فلم يرخص له في النفخ

(ت عن أبي سعيد) الخدري وقال: صحيح

ص: 324

9437 -

(نهى عن النفخ في الطعام) لأنه يؤذن بالعجلة وشدة الشره وقلة الصبر قال المهلب: ومحل ذلك إذا أكل مع غيره فإن أكل وحده أو مع من لا يتقذر منه شيئا كزوجته وولده وخادمه وتلميذه فلا بأس أو نحو ذلك (و) في (الشراب) لما ذكر لاشتراكهما في العلة المذكورة

(حم عن ابن عباس) رمز لحسنه ورواه البزار عن أبي هريرة باللفظ المزبور قال الحافظ العراقي: وهو في أبي داود والترمذي أيضا لكنهم قالوا في الإناء

ص: 324

9438 -

(نهى عن النهبى) بضم النون وسكون الهاء مقصورا أي أخذ ما ليس له قهرا جهرا فنهب مال الغير غير جائز ويجوز بالإذن في الموهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل أن يأكل مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره إلا أنه ليس على ما ينبغي فإن أصل الحديث كما في شروح الصحيحين وغيرهما أنه كان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل من الغارات فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك وتشديد النهي (والمثلة) بضم فسكون

⦗ص: 325⦘

مصدر مثل بالمقتول أي جدعه أو قطع عضوه والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة أو مؤولة كما سبق

(حم خ) في المظالم (عن عبد الله بن زيد) بن عبد ربه الأنصاري صحابي مشهور وهذا مما انفرد به البخاري عن الستة وهذا الحديث لم أره في نسخة المؤلف التي بخطه

ص: 324

9439 -

(نهى عن النفخ في السجود) تنزيها إن لم يظهر منه شيء من الحروف وتحريما إن بان منه حرفان أو حرف مفهم لبطلان الصلاة بذلك (وعن النفخ في الشراب) بل إن كان حارا صبر حتى يبرد وإن كان قذاة أزالها بنحو خلال أو أمال القدح لتسقط أو أبدل الماء إن أمكن قال الحافظ العراقي: وكراهة هذا النفخ في ثلاثة مواضع في الشراب والطعام والسجود والعلة مختلفة لمعان مختلفة أما في الشراب فبين سؤال الرجل الذي يرى القذاة ويراد به في الطعام تبريده ولم يأذن بالنفخ فيه للتبريد بل نهى عن أكله حارا وأما النفخ في السجود فالظاهر أن النهي عنه خشية أن يخرج مع النفخ حرفان نحو أف فتبطل الصلاة أو خوف أن يكون فمه متغيرا فيتأذى به الملك

(طب عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الزين العراقي: فيه خالد بن إلياس وهو متروك وقال البيهقي: حديث زيد بن ثابت مرفوعا ضعيف بمرة

ص: 325

9440 -

(نهى عن النهبة) أي أخذ المال بالغارة يعني أن يأخذ كل واحد من الجيش ما وجد من الغنيمة من الكفار بل يلزمهم جمع الغنيمة عند الإمام ليقسم بينهم بحكم الشرع (والخليسة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح السين ما يستلخص من السبع فيموت قبل ذكاته فعيلة بمعنى مفعولة

(حم عن زيد بن خالد) الجهني رمز المصنف لحسنه

ص: 325

9441 -

(نهى عن النوح) على الميت (والشعر) أي إنشاؤه أو إنشاده (والتصاوير) التي للحيوان التام الخلقة بخلاف نحو الشجر والقمرين وحيوان مقطوع الرأس أو اليدين (وجلود السباع) أن تفرش لأنه دأب الجبابرة وحلية المترفين (والتبرج) إظهار المرأة زينتها ومحاسنها لأجنبي (والغناء) أي فعله أو استماعه (والذهب) أي التحلي به للرجال (والخز والحرير) أي لبسه للرجال بلا عذر

(حم عن معاوية) الخليفة رمز لحسنه

ص: 325

9442 -

(نهى عن النوم قبل العشاء) أي قبل صلاة العشاء لتعريضها للفوات باستغراق النوم أو تفويت جماعتها كسلا أو تأخيرها عن وقتها المختار أو عن قيام الليل وكان عمر يضرب الناس على ذلك ويقول اسهروا أول الليل فيكره تنزيها لا تحريما لا يقال إذا كانت العلة ما ذكر فينبغي أن يفرق بين الليل الطويل والقصير لأنا نقول الأولى إطلاق الكراهة لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير هيئة (وعن حديث بعدها) أي بعد صلاتها فيما لا مصلحة فيه

(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه أبو سعد عود المكي ولم أر من ذكره

ص: 325

9443 -

(نهى عن النياحة) وهي قول واويلاه واحسرتاه والندبة على عد شمائل الميت فيحرم

(د عن أم عطية) رمز المصنف لصحته

ص: 325

⦗ص: 326⦘

9444 - (نهى عن الوحدة) وهي (أن يبيت الرجل) ومثله المرأة (وحده) أي في دار ليس فيها أحد

(حم عن ابن عمر) ابن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح

ص: 326

9445 -

(نهى عن الوسم) بسين مهملة وقد رواه بعضهم بمعجمة وهو وهم (في الوجه) أي الكي فيه بنار من السمة وهي العلامة بنحو كي فيحرم وسم الآدمي لكرامته وكذا غيره على الأصح عند الشافعية أما وسم غير الآدمي في غير وجهه فسائغ اتفاقا بل يسن في نعم الجزية والزكاة وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار للمصلحة الراجحة لكن ينبغي كما قال القرطبي أن يقتصر فيه على خفيف يحصل به المقصود ولا يبالغ في التعذيب ولا التشويه (والضرب في الوجه) من كل حيوان محترم ولو غير آدمي لكنه فيه أشد لأنه مجمع المجاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب فربما شانه وربما أعدم بعض الحواس قال جدنا للأم الزين العراقي: وفيه دليل على تحريم ما اعتاده الحبشة من الكي والشروط في الوجه بل يحرم الكي في جميع بدن الآدمي كما في شرح مسلم للنووي

(حم م ن عن جابر) بن عبد الله

ص: 326

9446 -

(نهى عن الوشم) بالشين المعجمة فيحرم في الوجه بل وفي جميع البدن لما فيه من النجاسة المجتمعة وقد جاء في عدة طرق لعن فاعله كما سبق

(حم عن أبي هريرة) رمز لحسنه

ص: 326

9447 -

(نهى عن الوصال) تتابع الصوم فرضا أو نفلا من غير فطر ليلا ودخول الليل وقت فطر وليس بفطر وخبر إذا أقبل الليل من ههنا محمول على وقته وإلا لم يتصور الوصال فلم يحرم وقيل صوم السنة من غير أن يفطر الأيام المنهية وموجب النهي إيراث الضعف والملل والعجز عن المواظبة على بقية العبادات والنهي للتحريم على الأصح عند الشافعية وللتنزيه عند مالك والحنابلة وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا اه. واللفظ للبخاري قال البيضاوي: يريد بقوله أيكم مثلي: الفرق بينه وبين غيره لأنه تعالى يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن احتباس الجوع والعطش ويقوم على الطاعة ويحرسه عن تحليل يفضي إلى هلاك القوى وضعف الأعضاء

(ق عن ابن عمر) بن الخطاب (وعن عائشة وعن أبي هريرة)

ص: 326

9448 -

(نهى عن إجابة طعام) أي الإجابة إلى أكل الطعام (الفاسقين) لأن الغالب عدم تجنبهم للحرام ولا ينافيه الأمر بإحسان الظن بالمسلم وظاهر حاله تجنب الحرام لأن الكلام في الفسقة المعلنين بفسقهم فنهى عن الإجابة إلى طعامهم زجرا لهم ليرتدعوا فهو من قبيل انصر أخاك ظالما أو مظلوما ومنه أخذ عدم لزوم إجابة وليمة العرس إذا كان هناك منكر

(طب عن عمران) بن حصين قال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه اه. وأقول: فيه من طريق البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي وقد سبق أنه كان يضع الحديث

ص: 326

9449 -

(نهى عن اختناث الأسقية) أي أن تكسر أفواه القرب ويشرب منها لأنه ينتنها بما يصيبه من نفسه وبخار معدته

⦗ص: 327⦘

وقد لا تطيب نفس أحد للشرب منه بعده أو لأنه ينصب بقوة فيشرق به فتقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب أو لغير ذلك فكره تنزيها لا تحريما اتفاقا ولأحاديث الرخصة في ذلك وإباحته ذكره النووي والاختناث الإمالة والتكسر ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتكسر في مشيه وكلامه كما مر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للاختناث يوم أحد إنما كان للضرورة لكونها حالة حرب قال في المفهم: وأصل هذه اللفظة التكسر والتثني ومنه المخنث وهو من يتكسر في كلامه تكسر النساء ويتثنى في مشيه مثلهن ولا ينافيه نهيه هنا أنه قام إلى قربة فخنثها وشرب منها على أنه علم أنه لم يكن فيها شيء يضر وأنه لم يستقذر منه شيء

(حم ق د ت هـ عن أبي سعيد) الخدري زاد مسلم في رواية عنه أن يشرب من أفواهها وفي أخرى عنه أيضا واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها

ص: 326

9450 -

(نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له) المستأجر (أجره) بأن يقول له اعمل وأنا أراضيك أو أعطيك ما يطيب خاطرك ولم يذكر قدرا معلوما فلا يصح

(حم عن أبي سعيد) الخدري رمز لحسنه ورواه أبو داود في مراسيله والنسائي موقوفا وقال أبو زرعة: الموقوف هو الصحيح قال ابن حجر: وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد أي فهو منقطع وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب

ص: 327

9451 -

(نهى عن أكل الثوم) بضم المثلثة لنتن ريحه فالنهي للتنزيه قال ابن حجر: هذا النهي كان يوم خيبر وهو محمول على مريد حضور المسجد

(خ عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه الترمذي عن علي وزاد إلا مطبوخا

ص: 327

9452 -

(نهى عن أكل البصل) أي النيء كما بينه البخاري وجاء عن ابن عمر أنه كان يأكله مطبوخا وظاهر الأخبار أن أكله غير حرام على الإطلاق بل في خبر أبي داود عن عائشة أن آخر طعام أكله النبي صلى الله عليه وسلم فيه البصل زاد البيهقي كان مستويا في قدر وأبو داود يعني غير النضيج

(طب عن أبي الدرداء) رمز المصنف لحسنه

ص: 327

9453 -

(نهى عن أكل البصل والكراث) بضم الكاف وشد الراء آخره مثلثة (والثوم) أي النيء سواء كان أكله من الجوع أو غيره كما في البخاري كالأكل للتشهي والتأدم بالخبز

(الطيالسي) أبو داود (عن أبي سعيد) الخدري رمز لصحته

ص: 327

9454 -

(نهى عن أكل) لحم (الهرة) فيحرم عند الشافعية لأن لها نابا تعدو به وقال المالكية: يكره أكلها (وعن أكل ثمنها) أخذ بقضيته جمع فحرموا بيعها وحمله الجمهور على هرة لا ينتفع بها لنحو صيد فالشافعي يجوز بيعه وأكل ثمنه

(ت هـ ك) في البيع من حديث عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني عن ابن الزبير (عن جابر) قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن عمر واه ورواه عنه النسائي أيضا وقال الترمذي: حسن غريب اه وقال جمع: ليس كما قال فقد قال النسائي: حديث منكر وقال غيره: فيه عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه

ص: 327

9455 -

(نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي) أي ما تأخذه على زناها سماه مهرا مجازا (وعن

⦗ص: 328⦘

عسب الفحل) أي عن ثمن عسبه قال القاضي: العسب الكراء المأخوذ على النزو يقال عسبت الرجل عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك والموجب للنهي ما فيه من الغرر لأن مقصود المكتري منه هو الإلقاح والفحل قد يضرب وقد لا وقد يلقح الأنثى وقد لا

(طس عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي بعد ما عزاه للأوسط: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا اه وعزاه في محل آخر للكبير وقال: رجاله رجال الصحيح

ص: 327

9456 -

(نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) أي ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه وهو بضم الحاء وسكون اللام من حلوت الرجل حبوته بشيء أعطيته إياه أو من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلا بلا كلفة يقال حلوته أطعمته الحلو والنهي يشمل الآخذ والمعطي وفي الأحكام السلطانية ينهى المحتسب من يتكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي

(ق 4) في البيوع (عن أبي مسعود) الأنصاري

ص: 328

9457 -

(نهى عن جلد الحد في المسجد) فيكره تنزيها وقيل تحريما احتراما للمسجد

(هـ عن ابن عمرو) بن العاص

ص: 328

9458 -

(نهى عن جلود السباع) أن تفرش كما صرح به في رواية الترمذي يعني ويجلس عليها والنهي للسرف والخيلاء أو لأن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين أو لنجاسة ما عليها من الشعر والشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ عند الشافعية وخبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ومن ثم حرم على الذكر لبس الحرير والذهب لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من نساء وأهل الفخر والخيلاء وفيه أنه يحرم الجلوس على جلد كسبع ونمر وفهد أي به شعر وإن جعل على الأرض على الأوجه لكونه من شأن المتكبرين كما تقرر

(ك عن والد أبي المليح) بفتح الميم وكسر اللام وآخره حاء مهملة عامر بن أسامة وظاهر عدول المصنف للحاكم واقتصاره عليه أنه لم يخرج في شيء من دواوين الإسلام الستة وهو ذهول فقد خرجه عنه أيضا أبو داود في اللباس والنسائي في الذبائح والترمذي وزاد أن تفرش كما تقرر وليست هي في رواية غيره ورواه الترمذي أيضا مرسلا وقال: المرسل أصح قال المناوي: فتلخص أن إرسال هذا الحديث أصح من إسناده

ص: 328

9459 -

(نهى عن حلق القفا) وحده لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيها (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو كماله عليه (ونهى عن خاتم الذهب) أي للرجال فيحرم بإجماع من يعتد به

(م عن أبي هريرة)

ص: 328

9460 -

(نهى عن خاتم الذهب) أي لبسه واتخاذه للرجال بدليل خبر هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم (وعن خاتم الحديد) لأنه حلية أهل النار أي زي الكفار وهم أهل النار أو لنهوكة ريحه والنهي عن خاتم الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه عند الجمهور وذهب شرذمة في أن النهي أيضا في الذهب للتنزيه وقضيته إثبات خلاف في التحريم وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم للرجل ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتما قال ابن حجر: والتوفيق أن يقال إن القائل بالتنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم وهذا الحديث قد عورض بالحديث المار التمس ولو خاتما من حديد وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف لما خرجه ابن سعد وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان

⦗ص: 329⦘

خاتمه من حديد ملوي عليه فضة قال النقاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة فهذا يؤيد المغايرة في الحكم

(هب عن ابن عمرو) بن العاص ورواه الطبراني في الأوسط باللفظ المذكور عن ابن عمرو المزبور وقال الهيثمي: ورجاله ثقات وروى النهى عن الذهب وحده مسلم وفيه أيضا أنه رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 328

9462 -

(نهى عن خصى الخيل والبهائم) عطف عام على خاص والنهي للتحريم إلا في صغير المأكول فيجوز قال ابن الوردي: ولأجل طيب اللحم يخصي جائز الأكل صغيرا

(حم عن ابن عمر) بن الخطاب

ص: 329

9463 -

(نهى عن ذبائح الجن) قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم لذلك

(هق) من طريق عمر بن هارون عن يونس (عن) ابن شهاب (الزهري مرسلا) ظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال وليس كذلك فقد قال الحافظ ابن حجر: هو من رواية عمر بن هارون وهو ضعيف مع انقطاعه وقد أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال: عمر بن هارون البلخي هذا تركوه وكذبه ابن معين اه ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر موصولا عن الزهري عن أبي هريرة وفيه عنده عبد الله بن أذينة عن ثور ولا يجوز الاحتجاج به اه وقال ابن حبان: عبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوع

ص: 329

9464 -

(نهى عن ذبيحة المجوسي) ونحوه ممن لا كتاب له كوثني ومرتد (وصيد كلبه وطائره) والنهي للتحريم لمفهوم {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}

(قط عن جابر) بن عبد الله قال الذهبي في التنقيح: في إسناده من لا يحتج به

ص: 329

9465 -

(نهى عن ذبيحة نصارى العرب) دخل في ذلك الدين بعد نسخه وتحريفه أو بعد تحريفه ولم يجتنب المبدل هذا مذهب الشافعي وجوزها الحنفية

(حل) من حديث محمد بن فيروز عن بقية عن إبراهيم بن أدهم عن أبيه أدهم عن ابن جبير (عن ابن عباس) قال الذهبي: لم يصح اه. وخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس أيضا باللفظ المزبور وقال: سنده ضعيف

ص: 329

9466 -

(نهى عن ركوب النمور) أي الركوب على ظهورها كما تركب الخيل ونحوها أو الركوب على جلودها لما مر أن استعمالها يكسب القلب هيئة مشابهة لتلك الحيوانات

(هـ عن أبي ريحانة) واسمه شمعون

ص: 329

9467 -

(نهى عن سب الأموات) لما فيه من المفاسد التي منها يؤذي الأحياء ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت

(ك عن زيد بن أرقم) ورواه أحمد من حديث زياد بن علاقة

ص: 329

⦗ص: 330⦘

9468 - (نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) يفسره رواية نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

(حم ق عن جابر) بن عبد الله

ص: 330

9469 -

(نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) تصريح بتحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم المماثلة لأن الجهل بالمماثلة هنا كحقيقة المفاضلة

(حم م ت) في الربا (عن جابر) بن عبد الله ووهم الطبري فعزاه للبخاري وليس فيه ووهم أيضا الحاكم حيث استدركه

ص: 330

9470 -

(نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) بالهمز أي النسيئة بالنسيئة بأن يشتري شيئا إلى أجل فإذا حل وفقد ما يقتضي به يقول بعينه لأجل آخر بزيادة فيبيعه بلا تقابض يقال كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر ومنه بلغ الله بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده تأخرا قال ابن الأعرابي:

تعففت عنها في العصور التي خلت. . . فكيف التصابي بعد ما أكلأ العمر

ذكره الزمخشري

(ك هق) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه الحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرو قال: على شرط مسلم قال ابن حجر: ووهم فإن راويه موسى بن عبيدة الزيدي لا موسى بن عقبة وقال أحمد: ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث

ص: 330

9471 -

(نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الباء فيهما قال ابن حجر: وغلط من سكنها قال القاضي: وقرنه بأل إشعارا بمعنى الأنوثة إذا المراد ببيع ما في البطون وأدخلت فيه الهاء للمبالغة اه وذهب ابن كيسان إلى أن المراد به بيع العنب قبل أن يطيب والحبلة بالتحريك الكرمة من الحبل لأنها تحبل بالعنب كما جاء في حديث آخر نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه قال السهيلي: وهو غريب لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث وقيل دخلت التاء للجماعة وقيل للمبالغة وهذا كله ينعكس عليهم بأنه لم تدخل إلا في أحد اللفظين دون الآخر وإنما النكتة فيه أن الحبل ما دام حبلا لا يدرى أذكر أم أنثى فيعبر عنه بالمصدر من حبلت المرأة حبلا إذا حملت فإذا ولد الحبل وعلم أذكر أم أنثى لم يسم حبلا فإذا كانت أنثى وبلغت حد الحمل فحبلت فذلك الحبل هو المنهي عنه من بيعه والأول علمت أنوثته بعد الولادة فعبر عنه الحبلة وصار المعنى نهى عن بيع حبل الجنينة التي كانت حبلا لا يعرف ما هي ثم عرف بعد الوضع وكذا في الآدميين فإذن لا يقال لها حبلة إلا بعد المعرفة بأنها أنثى وعند ذكر الحبل الثاني لأن الأنثى قبل أن تحبل تسمى حائلا فإذا حبلت وذكر حبلها وازدوج ذكره مع الحالة الأولى التي كانت فيها حبلى فرق بين اللفظين بتاء التأنيث قال وهذا كلام فصيح بليغ لا يقدر قدره في البلاغة

(حم ق 4) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب واللفظ للبخاري

ص: 330

9472 -

(نهى عن بيع الثمر) بتثليث المثلثة وفتح الميم (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم أي بيع الرطب بالتمر زاد في رواية ورخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها قال النووي: فيحرم بيع رطب بتمر وهو المزابنة من الزبن وهو الدفع والتخاصم كأن كلا من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه وحاصلها عند الشافعي بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده وخالفه مالك في القيد الأخير فقال سواء كان ربويا أم غيره أما العرايا وهي بيع رطب على النخل

⦗ص: 331⦘

بتمر على الأرض فأجازه الشافعي فيما دون خمسة أوسق على العموم ومالك على الخصوص من المهري دون غيره

(ق د عن سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة عبد الله وقيل عامر بن ساعدة الأنصاري صحابي صغير ورواه عنه أيضا الشافعي وأحمد وغيرهما

ص: 330

9473 -

(نهى عن بيع الولاء) أي ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه (وعن هبته) لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق والنهي للتحريم فيبطلان لما ذكر

(حم ق 4) في البخاري (عن ابن عمر) بن الخطاب

ص: 331

9474 -

(نهى عن بيع الحصاة) بأن يقول البائع للمشتري في العقد إذا نبذت إليك الحصاة فقد أوجب البيع والخلل فيه إثبات الخيار وشرطه إلى أجل مجهول أو بأن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابتها فهي المبيعة والخلل فيه جهالة المعقود عليه أو أنه يجعل الرمي بيعا والخلل في نفس العقد (وعن بيع الغرر) وهو ما خفي عليك أمره من الغرور وبيع الغرر كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوز عنه وقيل هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفها أو ما انطوت عنا عاقبته وذا يشمل جميع البيوع الباطلة وإنما نص عليها ولم يكتف به لأنها من بيوع الجاهلية

(حم م عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا ابن حبان ورواه البيهقي عن ابن عمر

ص: 331

9475 -

(نهى عن بيع النخل) أي ثمره (حتى يزهو) أي يتموه ويحمر أو يصفر لما حذف المضاف أسند الفعل إلى المضاف إليه فأنث وحتى غاية النهي المخصوص ذكره الطيبي وقال الزمخشري: يقال زهى الثمر وأزهى إذا احمر واصفر وأبى الأصمعي الإزهاء ولم يعرف أزهى وفي كتاب العين يزهو خطأ إنما هو يزهى اه. (وعن السنبل) أي بيعه (حتى يبيض) أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة التي تصيب الزرع قال الحرالي: السنبل مجتمع الحب في أكمامه لأنه أية استحقاق اجتماع أهل ذلك الرزق في تعاونهم في أمرهم وفسر ابن راهويه أمن العاهة بطلوع الثريا قيل: وفيه نظر لأن طلوعها وإن كانت في وقت واحد من العام لكن البلاد مختلف حكم نضج ثمارها بسبب الحر والبرد وإنما اكتفى به في الثمار بأول الطيب ولم يجز في الزرع حتى يتم طيبه لأن الثمر يؤكل غالبا أول الطيب والزرع لا يؤكل غالبا إلا بعده ذكره الأبي

(م د ت) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب

ص: 331

9476 -

(نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة) وفسره في رواية مسلم بظهور الصلاح وذلك مناسب فإن الصلاح ضد الفساد والعاهة نوع من الفساد فإذا هبت عاهة الثمر وأمن فساده لم يعرض له ما يمنعه من النضج

(طب عن زيد بن ثابت) شهد بدرا وقيل أحدا قتل باليمامة ورواه إمام الأئمة الشافعي عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة والدارقطني في العلل عن عائشة

ص: 331

9477 -

(نهى عن بيع الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة أي الرطب بالتمر (كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا

⦗ص: 332⦘

وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا)

(د عن ابن عمر) بن الخطاب

ص: 331

9478 -

(نهى عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق فإنه باطل أو إلى البيع لنحو دين لزمه أو مؤونة ترهقه فيبيع بالوكس للضرورة فينبغي أن يعان ويمهل أو يقرض إلى ميسرة أو يشتري منه بالقيمة فإن عقد مع الضرورة صح فالنهي في الصورة الأولى للتحريم وفي الثانية للتنزيه (وبيع الغرر) بفتح الغين المعجمة كبيع آبق أو معدوم أو مجهول أو غير مقدور على تسليمه فكلها باطلة إلا ما دعت إليه حاجة كأس دار وحشو جبة ونحو ذلك (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) وفي رواية قبل أن تطعم أي تصلح للأكل

(حم د) من حديث صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم (عن علي) قال: خطبنا علي فذكره قال عبد الحق: حديث ضعيف وقال ابن القطان: صالح بن عامر لا يعرف والتميمي لا يعرف وفي الميزان: صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له ذكر في حديث لعلي مرفوعا أنه نهى عن بيع المضطر والحديث منقطع اه

ص: 332

9479 -

(نهى عن بيع العربان) بضم العين المهملة بضبط المصنف أي بيع يكون فيه العربان ويقال العربون بأن يدفع للبائع شيئا فإن رضى البيع فمن الثمن وإلا فهبة فيبطل عند الأكثر للشرط والتردد والغرر قال الزمخشري: يقال أعرب في كذا وعرب وعربن كأنه سمى به لأن فيه إعرابا لفقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد وإمساكا له لئلا يملكه آخر اه

(حم د هـ) من حديث مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب (عن) أبيه عن جده (ابن عمرو) بن العاص قال الصدر المناوي في كلامه على حديث أبي داود: هذا منقطع وقال ابن حجر في كلامه على حديث ابن ماجه: حديث ضعيف

ص: 332

9480 -

(نهى عن سلف وبيع) كأن يقول بعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفا لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في الجهالة (وشرطين في بيع) كبعتك نقدا بدينار ونسيئة بدينارين (وبيع ما ليس عندك) قال الخطابي: يريد العين لا الصفة (وربح ما لم يضمن) بأن يبيعه لو اشتراه ولم يقبضه

(طب عن حكيم بن حرام) رمز المصنف لحسنه

ص: 332

9481 -

(نهى عن شريطة الشيطان) قال الزمخشري: هي الشاة التي شرطت أي أثر في حلقتها أثر يسير كشرط الحجام من غير قطع الأوداج وتترك حتى تموت وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك وأضافها إلى الشيطان لأنه الحامل على ذلك اه وهذا التفسير صرح به ابن عباس راوي الخبر كما في علل الترمذي وقال الترمذي: إنما يسمى ذلك شريطة لأنه من أفعال الجاهلية المؤدي إلى إزهاق الروح من غير حل

(د عن ابن عباس وأبي هريرة) وفيه عمرو بن عبد الله قال ابن القطان: هو عمرو بن برق لم تثبت عدالته بل ربما توهمت جرحه وذكر ابن عدي أن أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات

ص: 332

9482 -

(نهى عن صبر الروح) هو كما في النهاية الخصي والخصي صبر شديد (وخصاء البهائم) بالمد فعيل بمعنى مفعول

(هق عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا البزار باللفظ المزبور وزاد في آخره نهيا شديدا قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح

ص: 332

9483 -

(نهى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام)

⦗ص: 333⦘

فيحرم صوم التشريق بالعيدين ولا ينعقد ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم واختلف في علة النهي فقال المظهر: ترك موافقة اليهود في يوم من الأسبوع حين عظموا السبت فلا نعظم الجمعة بصيام وقيام ورده الطيبي بأنه لو كانت العلة مخالفتهم كان الصوم أولى لأنهم يستريحون فيه ويتنعمون بالأكل والشرب بل العلة ورود النص وتخصيص كل يوم بعبادة ليس ليوم آخر فإنه تعالى استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر بها غيرها فجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضا فلم ير أن يخصه بشيء من الأعمال سوى ما خصه به ثم خص بعض الأيام بعمل دون ما خص به غيره ليخص كلا منها بعمل ليظهر فضيلة كل بما يختص به

<تنبيه> قسم الشارع الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان أو استحبابا كعرفة وعاشوراء وقسم نهى عن صومه مطلقا كالعيدين وقسم إنما في عن تخصيصه كيوم الجمعة وبعد النصف من شعبان فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره فإن خص بالفعل نهى عنه سواء قصد الصائم التخصيص أم لا اعتقد الرجحان أم لا

(الطيالسي) أبو داود (عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا أبو يعلى قال البيهقي: وهو ضعيف من طرقه كلها وتبعه ابن حجر فقال: سنده ضعيف

ص: 332

9484 -

(نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) لأن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة فيكره صومه لذلك وليقوى على الاجتهاد في الدعاء وفي السنن خبر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام قال ابن تيمية: وإنما يكون يوم عرفة عيدا لأهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنما يجتمعون يوم النحر فكان هو يوم عيدهم

(حم د هـ ك) من حديث مهدي بن حرب الهجري عن عكرمة (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط البخاري وردوه بأنه وهم إذ مهدي ليس من رجاله بل قال ابن معين: مجهول وقال العقيلي: لا يتابع عليه لضعفه وقال ابن القيم: علة هذا الحديث مهدي مجهول وروي بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولم يصح عنه قال ابن حجر: قلت صححه ابن خزيمة ووثق مهديا

ص: 333

9485 -

(نهى عن صوم يوم الفطر والنحر) والأضحى قال الطيبي: عدل عن قوله نهى عن صوم العيدين إلى الفطر والنحر إشعارا بأن علة الحرمة هي الوصف بكونه يوم فطر ويوم نحر والصوم ينافيهما فيحرم صومهما ولا ينعقد نذره ولا يجب قضاؤهما عند الشافعية وأوجبته الحنفية وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته وعن الصماء وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر هذا نص البخاري

(ق) في الصوم (عن عمر) بن الخطاب (وعن أبي سعيد) الخدري ورواه عن الثاني أبو داود والترمذي واللفظ للبخاري

ص: 333

9486 -

(نهى عن صيام يوم قبل رمضان) ليتقوى بالفظر له فيدخله بقوة ونشاط أو لأن الحكم علق بالرؤية فتقدمه بيوم أو بيومين محاولة للطعن في ذلك الحكم أو لغير ذلك (والأضحى والفطر وأيام التشريق) فلا يصح صومهما وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجوزه أحمد ومالك وجمع لمتمتع فقد الهدي

(هق عن أبي هريرة) ورواه الطبراني بلفظ نهى عن صيام ثلاثة أيام يوم التروية ويوم الأضحى والفطر

ص: 333

9487 -

(نهى عن صيام رجب كله) أخذ به الحنابلة فقالوا: يكره إفراده بالصوم قال في الإنصاف: وهو من مفردات المذهب

⦗ص: 334⦘

وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله ولا يقرن به شهرا آخر؟ وجهان عندهم واحتج من كرهه بأن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما أشعر به لفظ الرسول في عدة أخبار فإن نفس الفعل المنهي عنه والمأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر والنهي فالفساد ناشئ من جهة الاختصاص فإذا كان يوم الجمعة أو رجب يوما أو شهرا فاضلا يسن فيه الصلاة والدعاء والذكر والقراءة ما لا يسن في غيره كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره فنهى عن تخصيصه دفعا لهذه المفسدة اه. أما صوم بعضه فلا يكره اتفاقا قال المؤلف: ويسن فطر بعضه خروجا من الخلاف

(د طب هب عن ابن عباس) قال الذهبي كابن الجوزي: حديث لا يصح تفرد به داود بن عطاء وقد ضعفوه. وقال البخاري وغيره: متروك اه. ومن ثم رمز المصنف لضعفه

ص: 333

9488 -

(نهى عن صيام يوم الجمعة) أي إفراده بالصوم فيكره تنزيها لأنه عيد والعيد لا يصام أو لئلا يضعف عن وظائف العبادة التي فيه أو خوف اعتقاد وجوبه أو المبالغة في تعظيمه فيعتني به ولا يعارضه خبر الترمذي عن ابن مسعود قلما كان يفطر يوم الجمعة لأنه كان لا يقصد إفراده لوقوعه خلال الأيام التي كان يصومها

(حم ق هـ عن جابر) ابن عبد الله

ص: 334

9489 -

(نهى عن صيام يوم السبت) أي إفراده بالصوم فيكره تنزيها لأن اليهود تعظمه واتخذته عيدا فلو اتخذه المؤمن للصوم لكان الاتخاذ يشبه الاتخاذ في الجملة وإن كان العمل متباينا فالمجانبة أسلم وفي أيام الأسبوع سعة ولهذا لما أتى علي كرم الله وجهه بفالوذج بالعراق قال: ما هذا قال: يوم عيد النوروز قال: نوروزنا كل يوم ولا يعارضه خبر جويرية أنه دخل عليها يوم السبت وهي صائمة فقال: أصمت أمس قالت: لا قال: فأفطري لأن النهي إنما هو عن إفراده فلو لم تفرده لم يمنعها عن صومه قال القاضي: ويستثنى ما إذا وافق سنة مؤكدة كأن كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء اه وأفاد ابن حجر في الفتح أن أبا داود صرح بأن النهي عن صيام السبت منسوخ بحديث أم سلمة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد أخرجه أحمد والنسائي

(ق والضياء) المقدسي (عن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (المازني) بكسر الزاي والنون نسبة إلى مازن بن عمر وهي قبيلة منها الأعشى وجمع كثيرون ورواه أبو داود بلفظ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم

ص: 334

9490 -

(نهى عن ضرب الدف) حديث ضعيف يرده خبر صحيح فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف وقال لمن قال نذرت إن ردك الله سالما أضرب بين يديك بالدف أوف بنذرك رواهما ابن حبان وغيره (ولعب الصنج) العربي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر أو العجمي وهو ذو الأوتار وكل منهما حرام و (ضرب الزمارة) أي المزمار العراقي أو اليراع وهو الشبابة وكلاهما حرام

<تنبيه> سئل جدي شيخ الإسلام قاضي القضاة محيي الدين يحيى المناوي رحمه الله تعالى عن جماعة يجتمعون يضربون بالدفوف المشتملة على الصراصير النحاس والمزامير وآلات الطرب فما يجب عليهم إذا اعتقدوا حله أو تحريمه وما يجب على من حضرهم وهو يعتقد التحريم ولم ينكره وهل لكل مسلم الإنكار عليهم والتعرض لمنعهم وهل يثاب ولي الأمر على منعهم؟ فأجاب بما نصه أما الأوتار فإنهم يمنعون منها ويأثم الفاعل والحاضر والقادر على الإنكار ولم ينكر ويثاب ولي الأمر على منعهم

(خط) في ترجمة نصر المعدل (عن علي) أمير المؤمنين وفيه إسماعيل بن عياش وقد مر ضعفه وعبد الله بن ميمون القداح قال أبو حاتم: متروك ومطر بن أبي سالم مجهول

ص: 334

⦗ص: 335⦘

9491 - (نهى عن طعام المتباريين) أي المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء والمباراة المفاخرة (أن يؤكل) أي الفاعل كل منهما فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكبر وآنق ورياء ومباهاة ليغلب ويريد أحدهما تعجيز الآخر لأنه للرياء لا لله وفي رواية للعقيلي في الضعفاء عن ابن عباس أيضا نهى عن طعام المتباهيين

(د ك) في الأطعمة (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكن في الميزان: صوابه مرسل قال أبو داود: وأكثر من رواه عن جرير لا يذكر ابن عباس يريد أن الأكثر أرسلوه

ص: 335

9492 -

(نهى عن عسب الفحل) أي عن بذله ثمنا أو أجرة وهو ضرابه وماؤه فتحرم المعاوضة عليه ولا تصح عند الشافعية وجوزه مالك والحديث حجة عليه

(حم خ) في الإجارة (ت) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا أبو داود والترمذي باللفظ المزبور فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد النسائي به عن الأربعة غير جيد قال ابن حجر: وغفل من قصر في عزوه على أصحاب السنن الثلاثة كما وهم الحاكم في استدراكه

ص: 335

9493 -

(نهى عن عسب الفحل) بالمعنى المقرر فيما قبله (و) عن (قفيز الطحان) هو أن يقول للطحان اطحنه بكذا وقفيز منه أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها والقفيز مكيال معروف

(ع قط عن أبي سعيد) الخدري قال في الميزان: هذا حديث منكر وهشام أبو كليب أحد رواته لا يعرف اه وأورده عبد الحق في الأحكام بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه المصنف غافلا عن تعقب ابن القطان له بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله وفيه هشام أبو كليب قال ابن القطان: لا يعرف والذهبي: حديثه منكر ومغلطاي: هو ثقة وجزم ابن حجر بضعف سنده

ص: 335

9494 -

(نهى عن عشر: الوشر) بمعجمة وراء تحديد الأسنان وترقيقها إيهاما لحداثة السن لما فيه من تغيير خلق الله (والوشم) أي النقش وهو غرز الجلد بإبرة ثم يدر عليه ما يخضره أو يسوده (والنتف) للشيب فيكره لأنه نور الإسلام أو الشعر عند المصيبة أو للحية أو للحاجب للزينة والمقتضي للنهي في الثلاثة تغيير الخلقة (ومكامعة الرجل الرجل) بعين مهملة مضاجعته له في ثوب واحد (ومكامعة المرأة المرأة) والمكامعة المضاجعة والكميع الضجيع والمكاعمة القبلة من كعام البعير وهو سد فمه إذا هاج (بغير شعار) أي بغير ثوب يغطى به فيحول بينهما أما إن فعل ذلك بحليلته فغير منهي بل محبوب (وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم) أي من لبس ثوب حرير تحت ثيابه كلها لتلي نعومته الجسد كما هو عادة جهال العجم (وأن يجعل الرجل على منكبيه حريرا) أي للزينة مما يحصل الخيلاء والتفاخر (مثل الأعاجم) وقد ورد النهي عن لبس زي الأعاجم مطلقا قال ابن تيمية: النهي عن هذا وما قبله من حيث كونه شعارا للأعاجم لا لكونه حريرا يعم الثوب والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه (وعن النهبى) بضم النون مقصورا بمعنى النهب أي عن الإغارة على المسلمين أو على الغنائم على ما مر (وركوب النمور) أي الركوب على جلودها لما فيه من الخيلاء أو لأنه زي العجم (ولبس الخاتم إلا لذي سلطان) قال الطيبي: اللام في لذي

⦗ص: 336⦘

للتأكيد تقديره نهى عن لبس الخاتم إلا ذا سلطان ومن في معناه ممن يحتاجه للختم به فإنه في معنى السلطان قال ابن حجر: وهذا الحديث لم يصح وفي إسناده رجل متهم أي فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد وقال القاضي: والمراد بالنهي في الحديث التنزيه أو القدر المشترك بين التنزيه والتحريم وقيل إنه منسوخ ويدل عليه أن الصحابة كانوا يتختمون في عصره وعصر خلفائه من غير إنكار اه والقول بالنسخ هو الأولى وأما ما ذكره من الكراهة تنزيها أو تحريما فممنوع لتصريحهم بأن لبسه سنة فقد ورد من عدة طرق تكاد تبلغ التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وكذا يساره اه وقال بعض شراح الترمذي: النهي في هذا الحديث تناول أشياء يختلف حكم النهي فيها ففي بعضها محمول على التحريم وفي بعضها على الكراهة وصفة النهي واحدة فإما أن تكون مشتركة بين المعنيين أو حقيقة في التحريم مجازا في الكراهة ففيه استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وما جوز من ذلك فعلى خلاف الأصل

(حم د) في اللباس (ن) في الزينة من حديث عياش بن عباس (عن أبي ريحانة) واسمه شمعون بشين معجمة وعين مهملة أنصاري أو قرشي أو مولى للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الذهبي في المهذب: له طرق حسنة

ص: 335

9495 -

(نهى عن فتح التمرة) ليفتش ما فيها من السوس (وقشر الرطبة) لتؤكل قال الحرالي: الفتح توسعة الضيق حسا ومعنى

(عبدان وأبو موسى) كلاهما في تاريخ الصحابة (عن إسحاق) صحابي قال الذهبي: له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح التمرة من إسناد واه مجهل اه

ص: 336

9496 -

(نهى عن قتل النساء والصبيان) أي نساء أهل الحرب وصبيانهم إن لم يقاتلوا فإن قاتلوا قتلوا وفي إفهامه أن الشيوخ والرهبان يقتلون وإن لم يقاتلوا وهو مذهب الشافعي ومنعه أبو حنيفة ومالك

<تنبيه> هذا الحديث مع حديث البخاري السابق من بدل دينه فاقتلوه كل منهما عام من وجه خاص من وجه فهذا الحديث خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات وذاك عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة ومذهب أصحابنا في مثله وجوب الترجيح من خارج لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما وقال الحنفية: المتأخر ناسخ وهو هذا الحديث

(ق) في الجهاد (عن ابن عمر) بن الخطاب قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتلهن قال المصنف: وهذا متواتر

ص: 336

9497 -

(نهى عن قتل الصبر) وهو أن يمسك الحيوان ويرمي بشيء حتى يموت أو هو كل من قتل بغير معركة ولا حرب ولا خطأ وللحديث قصة أخرجها ابن المقرى في فوائد حرملة عن ابن وهب قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد فأتى بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبر ولو كانت لجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب

(د عن أبي أيوب) الأنصاري رمز المصنف لصحته وقال ابن حجر في الفتح: سنده قوي

ص: 336

9498 -

(نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابي: أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى (والنحلة) لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع

⦗ص: 337⦘

وهو ضياء (والهدهد) لأنه لا يضر ولا يحل أكله (والصرد) بصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله وقيل: كانت العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا يحرم قتله كما عليه البغوي وغيره من الشافعية

(حم د) في الأدب (هـ) في الصيد (عن ابن عباس) قال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب

ص: 336

9499 -

(نهى عن قتل الضفدع) بكسر الضاد والدال على وزان خنصر قال البيضاوي: والعامة تفتح الدال وقال: فتحها غير جيد (للدواء) لا لحرمتها بل لنجاستها أو لقذارتها ونفرة الطبع منها أو أنه عرف منها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة وأما تعليله بأنها تسبح فغير صواب لأن الحيوانات المأمور بقتلها تسبح أيضا {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} قال المؤلف في المرقاة: وقوله للدواء لا مفهوم له

(حم د) في أواخر السنن (ن) في الصيد (ك) في الطب (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي من مسلمة الفتح شهد اليرموك قال: سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعله في دواء فنهاه قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي قال البيهقي: هذا أقوى ما ورد في النهي عنه

ص: 337

9500 -

(نهى عن قتل الصرد) طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس قال ابن العربي: إنما نهى عنه لأن العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عما ثبت فيها من اعتقاد الشؤم لا أنه حرام اه والأصح عند الشافعي حرمته (والضفدع والنملة والهدهد) قال الحكيم: إنما نهى عن قتلها لأن لكل واحد منها سالف عمل مرضي وفي خلقته جوهر يتقدم الجواهر

(هـ عن أبي هريرة) رواه عنه البيهقي أيضا قال ابن حجر: وفيه إبراهيم بن المفضل وهو متروك

ص: 337

9501 -

(نهى عن قتل الخطاطيف) واحده خطاف بضم فتشديد ويسمى زوار الهند وعصفور الجنة لزهده عما في أيدي الناس من القوت ويحرم أكله وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البيهقي قال: لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم

(هق) عن الحسين بن بشران عن أبي عمرو بن السماك عن جندب بن إسحاق عن الحسين عن أبي أويس عن عبد الرحمن بن إسحاق (عن عبد الرحمن بن معاوية) بن الحويرث (المرادي) بضم الميم وفتح الراء وبعد الألف دال مهملة نسبة إلى مراد قبيلة معروفة ينسب إليها خلق كثير من الجاهلية والصحابة فمن بعدهم (مرسلا) قال الذهبي: ضعف وظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه سوى الإرسال وليس كما قال فقد قال مخرجه البيهقي نفسه: إنه منقطع أيضا ورواه أبو داود في مراسيله من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس بلفظ نهى عن الخطاطيف فإنها عود البيوت قال البيهقي: وفيه أيضا انقطاع والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات

ص: 337

9502 -

(نهى عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذى) كالفواسق الخمس فيجوز بل قد يجب قتله

(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه جوهر بن سعيد وهو ضعيف لكنه في الصحيح بمعناه خلا قوله إلا أن يؤذى

ص: 337

9503 -

(نهى عن قسمة الضرار) يحتمل أنه أراد القسمة التي تضر بأحد المالكين بأن يتلف المال أو يدخل بسببها النقص

⦗ص: 338⦘

على العين كجوهرة تتلف بذلك وسيف يكسر وما يبطل مقصوده كحمام صغير ويحتمل أنه أراد القسم بين الزوجات كأن يجعل لواحدة ليلة وأخرى ثلاثا مثلا أو قسمة النفقة بينهن بالتفاضل

(هق عن نصير مولى معاوية مرسلا) قال في المنار: ونصير لا يعرف ولا وجدت له ذكرا اه وظاهر صنيع المصنف أن هذا من مرويات البيهقي بسنده وهو باطل وإنما نقله عن البيهقي عن مراسيل أبي داود فكان حق المصنف العزو لأبي داود لا البيهقي

ص: 337

9504 -

(نهى عن كسب الإماء) أي أجر البغايا كانوا في الجاهلية يأمرونهن بالزنا ويأخذون أجرهن فأنزل الله {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}

(خ د عن أبي هريرة)

ص: 338

9505 -

(نهى عن كسب الأمة) هكذا جاء مطلقا في رواية البخاري وقيده في رواية أبي داود بقوله (حتى يعلم من أين هو) وفي رواية البيهقي حتى يعرف وجهه وفي رواية الطبراني إلا أن يكون لها عمل واجب يعرف وفي رواية لأبي داود إلا ما عملت بيدها وقال بأصابعه هكذا نحو المغزل والنفش يعني نفش الصوف وذلك لأنهن إذا كان عليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون فيهن فجور أو المراد كسب البغي منهن أو المراد التنزيه خوفا من مواقعة الحرام

<تنبيه> هذا الحديث ورد من طريق آخر بلفظ نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها فقد أخرج أحمد وأبو داود عن طارق بن عبد الرحمن جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وكسب الحجام وكسب الأمة إلا ما عملت بيدها نحو الخبز والغزل قال: أبو عمر رافع بن رفاعة لا تصح صحبته والحديث غلط قال في الإصابة: وأخرجه ابن منده من وجه آخر عن رفاعة بن رافع الأنصاري الصحابي

(د ك) في الربا (عن رافع بن خديج) قال الحاكم: أخرجناه شاهدا اه. وظاهر سكوته عليه تصحيحه قال ابن القطان: وما مثله يصحح فإنه عند أبي داود من رواية عبيد الله بن هرمز عن أبيه عن جده. قال البخاري: عبيد الله مجهول حديثه ليس بالمشهور وكذا قاله أبو حاتم

ص: 338

9506 -

(نهى عن كسب الحجام) تنزيها لا تحريما فإنه احتجم وأعطى الحجام أجرته فلولا حله ما فعله <فائدة> أخرج ابن منده في المعرفة من حديث حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة فكسب كسبا كثيرا فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فأبى عليه فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال ليكن كسبه في بطن بهيمته

(هـ عن أبي مسعود) الأنصاري ورواه أيضا النسائي عن أبي هريرة والإسنادان صحيحان كما أفاده الحافظ العراقي فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ابن ماجه به عن الستة غير جيد ورواه أحمد عن أبي هريرة بسند. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ولعل المصنف ذهل عنه وإلا فعادته أنه إذا كان الحديث في أحمد ذكره مع الشيخين وقدمه عليهما

ص: 338

9507 -

(نهى عن كل مسكر ومفتر) بالفاء ومن جعله بالقاف فقد صحف أي كل شراب يورث الفتور أي ضعف الجفون والخدر كالحشيش قال الحرالي: ألحق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الخمر الذي سكرها مطبوع تحريم المسكر الذي سكره مصنوع اه

(تتمة) حضر عجمي القاهرة وطلب دليلا لتحريم الحشيش وعقد له مجلس حضره أكابر علماء العصر فاستدل الزين العراقي بهذا فأعجب من حضر

(حم د عن أم سلمة) رمز المصنف لصحته وهو كذلك فقد قال الزين العراقي: إسناده صحيح

ص: 338

⦗ص: 339⦘

9508 - (نهى عن لبستين) بكسر اللام نظرا للهيئة وفتحها نظرا للمرة وبضمها على اسم الفعل قال أبو زرعة: والأول هنا أوجه (المشهورة في حسنها والمشهورة في قبحها) قال الماوردي: يشير إلى أن من المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار ولا إطراح فإن إطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وكثرة مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية بها دناءة وخير الأمور أوساطها. قال ابن عطاء الله: طريقة العارف الشاذلي الإعراض عن لبس زي ينادي على مس اللابس بالإفشاء ويفصح عن طريقه بالإيذاء وقال ابن العربي: أصل اللباس أن يكون مختصرا وعلى حالة القصد جنسا وقيمة فإنه إذا كان الملبوس رفيعا إن صانه لا يلبسه كان عبده تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة وإن امتهنه كان مسرفا وأحوجه إلى تكلف قيمة الآخر وخير الأمور أوساطها

(طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه بزيغ وهو ضعيف

ص: 339

9509 -

(نهى عن لبن الجلالة) لتولده من النجاسة ومثله البيض والنهي للتنزيه عند الشافعي

(د ك عن ابن عباس)

ص: 339

9510 -

(نهى عن لقطة الحاج) قال القاضي: يحتمل أن المراد النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم وفي آخبر آخر ما يدل عليه ويحتمل أن المراد النهي عن أخذها مطلقا لتترك مكانها وتعرف بالندى عليها لأنه أقرب طريقا إلى ظهور صاحبها لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى

(حم م) في القضاء (د) في اللقطة (عن عبد الرحمن) بن عبد الله (التيمي) بن أخي طلحة وروى عنه النسائي أيضا ولم يخرجه البخاري

ص: 339

9511 -

(نهى عن محاش النساء) أي عن إتيانهن في أدبارهن وهو بحاء مهملة وشين معجمة ويقال بمهملة كنى به عن أدبارهن كما كنى بالحش عن محل الغائط والنهي للتحريم بل هو كبيرة ووهم من نقل عن مالك جوازه ومالك إنما جوز الوطء من الدبر لا في الدبر ولعل من نقله عنه أخذه من قياس قوله فغلط فإن المجتهد قد يذكر مسألة ولا يطرد حكمها فيما يشبهها ولو سئل لأبدى فارقا

(طس عن جابر) بن عبد الله قال الهيثمي: رجاله ثقات

ص: 339

9512 -

(نهى عن نتف الشيب) من نحو لحية أو رأس لأنه نور ووقار والرغبة عنه رغبة عن النور ولأنه في معنى الخضاب بالسواد كذا ذكره حجة الإسلام وقضيته أن النهي للتحريم واختاره النووي لثبوت الزجر في عدة أخبار وأطلق بعضهم الكراهة وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته وقال إنه نور المسلم هكذا حكاه أئمة كثيرون منهم المنذري وهكذا هو في الأصول

(ت ن هـ عن ابن عمرو) بن العاص وحسنه الترمذي ورواه عنه أبو داود بلفظ لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة وفي رواية له فإنه نور المؤمن اه. وهو من رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده

ص: 339

9513 -

(نهى عن نقرة الغراب) أي تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدر وضع الغراب منقاره للأكل (وافتراش

⦗ص: 340⦘

السبع) بأن يبسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض (وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير) أي يألف محلا منه يلازم الصلاة فيه لا يصلي في غيره كالبعير لا يلوي عن عطنه إلا لمبرك قد اتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه

<تنبيه> قال ابن القيم: نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات

(حم د ن هـ ك) من حديث تميم بن محمود (عن عبد الرحمن بن شبل) قال الحاكم: صحيح تفرد به تميم عن ابن شبل

ص: 339

9514 -

(نهى أن يتباهى الناس في المساجد) أي يتفاخروا بها بأن يقول الرجل مسجدي أحسن فيقول الآخر مسجدي أو المراد المباهاة في إنشائها وعمارتها أو غير ذلك وذلك لأن المباهاة بها من دأب أهل الكتاب

(حب عن أنس) بن مالك

ص: 340

9515 -

(نهى أن يشرب الرجل) ذكر الرجل وصف طردي والمراد الإنسان رجلا أو امرأة أو خنثى أو صبيا أو صبية وفي رواية لمسلم زجر عن الشرب (قائما) أي حال كونه قائما قال القاضي: هذا النهي من قبيل التأديب والإرشاد إلى ما هو الأخلق والأولى وليس نهي تحريم حتى يعارضه أنه فعل ذلك مرة أو مرتين وفي حديث أنه أمر في خبر من شرب قائما أن يستقثه وشربه قائما مؤول بأنه لم يجد محلا للقعود لازدحام الناس على زمزم أو ليري الناس أنه غير صائم أو لابتلال المحل أو لبيان الجواز وقال الطيبي: وزعم النسخ أو الضعف غلط فاحش وكيف يصار إليه مع إمكان الجمع وبفرض عدمه يحتاج لثبوت التاريخ وأنى به أو إلى الضعف مع صحة الكل

(م د ت) كلهم في الأشربة من حديث قتادة (عن أنس) بن مالك تمامه عند مسلم قال قتادة: فقلنا: فالأكل فقال: ذلك أشد وأخبث

ص: 340

9516 -

(نهى أن يتزعفر الرجل) أي يفعل الزعفران في ثوبه أو بدنه لأنه شأن النساء. قال الزمخشري: التزعفر التطلي بالزعفران والتطيب به ولبس المصبوغ به وزعفر ثوبه ومنه قيل للأسد المزعفر لضرب وردته إلى الصفرة وفيه تحريم لبس المزعفر ومثله المعصفر لما فيهما من الزينة والخيلاء وقضية الحديث حرمة استعمال الزعفران في البدن وبه صرح جمع شافعية قال البيهقي: لكن روى أبو داود أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصبغ لحيته بالزعفران فإن صح احتمل أن يكون مستثنى غير أن حديث النهي عن الزعفران مطلقا أصح وهو مصرح حتى بحرمة استعماله في اللحية وحمل بعض العلماء الحل على اللحية والحرمة على بقية البدن وخرج بالرجل وألحق به الخنثى المرأة فيحل لها ذلك مطلقا

(ق) في اللباس (3) في الحج (عن أنس) بن مالك وقضية صنيع المصنف تفرد الثلاثة به عن الستة والأمر بخلافه بل رواه عنه أبو داود في الترجل والترمذي في الاستئذان

ص: 340

9517 -

(نهى أن تصبر البهائم) بضم أوله أي أن يمسك شيء منها ثم ترمى بشيء إلى أن تموت من الصبر وهو الإمساك في ضيق يقال صبرت الدابة إذا حبستها بلا علف ومنه قتل الصبر للممسك حتى يقتل والنهي للتحريم للعن فاعله في خبر مسلم واللعن فيه دلائل التحريم وفي خبر أحمد عن ابن عمر رفعه من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة قال في الفتح: رجاله ثقات

(ق د ن هـ عن أنس) بن مالك ورواه العقيلي أيضا عن سمرة وزاد وأن يؤكل لحمها ثم قال: والنهي عن أكلها لا يعرف إلا في هذا وبفرض ثبوته حمل على أنها ماتت بغير تذكية

ص: 340

⦗ص: 341⦘

9518 - (نهى أن يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما) يحتمل أنه لما يقال إنه يورث الفقر وهل مثل البعيرين الفرسين مثلا فيه احتمال والكراهة للتنزيه

(ك) في الأدب (عن أنس) بن مالك قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي قال: محمد بن ثابت البناني أحد رجاله ضعفه النسائي وغيره

ص: 341

9519 -

(نهى أن يصلي على الجنائز بين القبور) فإنها صلاة شرعية والصلاة في المقابر مكروهة أي تنزيها

(طس عن أنس) ابن مالك قال الهيثمي: إسناده حسن

ص: 341

9520 -

(نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم) في رواية قائما والأمر للإرشاد لأن لبسها قاعدا أسهل وأمكن ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب كالتاسومة والخف لا كقباقاب وسرموزة

(ت والضياء) في المختارة (عن أنس) بن مالك وقضية صنيع المؤلف أن الترمذي خرجه وأقره والأمر بخلافه بل خرجه أولا عن جابر ثم قال: هذا حديث غريب ثم عن أنس وقال: كلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث وقال في حديث أنس بخصومه قال محمد ابن إسماعيل يعني البخاري لا يصح هذا الحديث وقال أعني الترمذي في العلل: سألت عنه محمدا يعني البخاري فقال: ليس هذا بصحيح ورواه باللفظ المزبور من طريق أخرى عن أبي هريرة وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: فيه الحارث بن نبهان منكر الحديث لا يبالي ما حدث وضعفه جدا اه. وقضية تصرف المؤلف أن الترمذي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه فقد خرجه أبو داود من رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: ورجال إسناده ثقات وقال النووي في رياضه: إسناده حسن

ص: 341

9521 -

(نهى أن يبال في الماء الراكد) وفي رواية الدائم أي الساكن وزاد في رواية الذي لا يجري وهو للتأكيد قال الزمخشري: هو الساكن دام الماء يدوم وأدمته أنا ومنه تدويم الطائر وهو أن يترك الخفقان بجناحيه في الهواء ودوام الشيء مكثه وسكونه اه فيكره البول في الماء الراكد ما لم يستبحر بحيث لا يعاف البتة والنهي للتنزيه وهو في القليل أشد لتنجيسه بل قيل يحرم فيه وأطلق المالكية الكراهة فإن تغير به فنجس إجماعا واتفق العلماء على أن الغائط ملحق بالبول وأنه لا فرق بين البول في نفس الماء أو في إناء يصبه فيه أو يبول بقربه فيجري إليه وأنه لا فرق في نجاسة الماءين البائل وغيره وزعم الظاهرية أن كل من بال بماء راكد وإن كثر امتنع عليه دون غيره استعماله في الطهارة وغيرها وأعظم الناس الشناعة عليهم

(م ن هـ عن جابر) بن عبد الله ولم يخرجه عنه البخاري

ص: 341

9522 -

(نهى أن يبال في الماء الجاري) أي القليل أما الكثير فلا يكره فيه لقوته وكالبول الغائط والكراهة في القليل للتنزيه لا للتحريم وبحث النووي أنها للتحريم لأن فيه إتلافا للماء عليه وعلى غيره أجيب عنه بأن الكلام في مملوك له أو مباح يمكن طهره بالمكاثرة نعم إن دخل الوقت وتعين لطهره حرم كإتلافه ويحرم في مسبل وموقوف مطلقا وما هو واقف فيه إن قل لحرمة تنجيس البدن

(طس عن جابر) بن عبد الله قال المنذري: إسناده جيد ةقال الهيثمي: رجاله ثقات

ص: 341

⦗ص: 342⦘

9523 - (نهى أن يسمى كلب أو كليب) لأن الكلب من الفواسق الخمس فكأنه قال لا تسموا المؤمن فاسقا لا للنظير بل كراهة النسبة للكلاب الفواسق والنهي وارد على أصل وضع الاسم فلو وضع لإنسان واشتهر به لم يكره دعاؤه به بل لا يجوز تسميته بغيره رضاه كما جزم به الغزالي وجعله أصلا مقيسا عليه فإنه قال: أسماؤه تعالى توقيفية لأنه إذا امتنع في حق آحاد الخلق أن يسمى باسم لم يسمه به أبواه ففي حق الله أولى قال: وهو نوع قياس فقهي تبنى على مثله الأحكام الشرعية

(طب) وكذا في الأوسط (عن بريدة) قال الهيثمي: وفيه صالح بن حبان وهو ضعيف

ص: 342

9524 -

(نهى أن يصلي) بفتح اللام المشددة (في لحاف) هو كل ثوب يتغطى به (لا يتوشح به) التوشيح أن يأخذ الطرف الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي الطرف الأيمن من تحت اليمنى على منكبه الأيسر (ونهى أن يصلي الرجل في سراويل) أعجمي أو عربي لا ينصرف (وليس عليه رداء) لأن السراويل بمفرده يصف الأعضاء ولا يتجافى عن البدن والنهي للتنزيه عند الشافعية

(د ك عن بريدة) قال ابن عبد البر: لا يحتج بهذا الحديث

ص: 342

9525 -

(نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس) لأنه ظلم للبدن حيث فاضل بين أبعاضه وهذا من كمال محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام للعدل أن أمر به حتى في حق الإنسان مع نفسه قال ابن القيم: وفيه تنبيه على منع النوم بينهما فإنه رديء

(ك) في الأدب (عن أبي هريرة هـ عن بريدة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي

ص: 342

9526 -

(نهى أن يتعاطى) أي يتناول (السيف مسلولا) فيكره تنزيها مناولته كذلك لأنه قد يخطئ في تناوله فينجرح شيء من بدنه أو يسقط منه على أحد فيؤذي وفي معناه السكين ونحوها فلا يرميها له ولا يناولها والحد من جهته

(حم د) في الجهاد (ت) في الفتن (ك) في الأدب (عن جابر) بن عبد الله وقال الترمذي: حسن غريب وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال ابن حجر: سنده صحيح

ص: 342

9527 -

(نهى أن يقام الرجل) يعني الإنسان المسلم (من مقعده) بفتح الميم محل قعوده (ويجلس) عطف على يقام أو حال وتقديره وهو يجلس فعلى الأول كل من الإقامة والجلوس منهي عنه وعلى الثاني المنهي عنه الجمع حتى لو أقام ولم يجلس (فيه آخر) لم يرتكب النهي ذكره الطيبي والأول أصوب فقد قال القرطبي: يستوي هنا أن يجلس فيه بعد إقامته أولا غير أن الحديث خرج على أغلب ما يفعل فإنه إنما يقيم غيره من مجلسه ليجلس فيه غالبا قال النووي: والنهي للتحريم فمن سبق إلى مباح من مسجد أو غيره يوم جمعة أو غيره لصلاة أو غيرها تحرم إقامته منه لكن يستثنى ما لو ألف موضعا من مسجد لنحو إفتاء أو إقراء أو قراءة فهو أحق به فإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه وقال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام مخصوص بالمجالس المباحة إما عموما كالمساجد ومجالس الحكام والعلم أو خصوصا كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لنحو وليمة أما مجالس لا ملك لشخص فيها ولا إذن فيقام ويخرج ثم هو في المجالس العامة ليس عاما بل خاص بغير نحو مجانين ومن يحصل منه أذى كأكل ثوم إذا دخل مسجدا وسفيه دخل مجلس حكم أو علم وحكمة النهي انتقاص حق المسلم الموجب للضغائن والحث على التواضع الموجب للمودة وأيضا الناس في المباح سواء فمن سبق استحق فإزعاجه غصب

⦗ص: 343⦘

والغصب حرام اه وقال النووي: هذا في حق من مجلس بمحل من نحو مسجد ثم فارقه ليعود

(خ) في كتاب الجمعة (عن ابن عمر) بن الخطاب

ص: 342

9528 -

(نهى أن يسافر بالقرآن) أي بالمصحف أو بما فيه قرآن وإن قل لا في ضمن غيره فلا ينافي كتابته إلى هرقل {يا أهل الكتاب} (إلى أرض) أي بلاد (العدو) أي الكفار خوفا من الاستهانة به والباء في بالقرآن زائدة والقرآن أقيم مقام الفاعل وليست كما في خبر لا تسافروا بالقرآن فإنها حال فيكره عند الشافعي ويحرم عند مالك حمل ذلك إلى بلاد الكفر كما يشير إليه تعليله في خبر ابن ماجه بقوله مخافة أن يناله العدو فإن أمنت العلة زال المنع قال المظهر: كان جميع القرآن محفوظا للصحابة فلو مشى بعض القراء إلى أرض العدو ومات ضاع ذلك القدر قال الطيبي: وذهب في هذا الكتابة لأن المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لم لا يجوز أن يراد بالقرآن بعض ما كتب في عهده أو يكون إخبارا عن الغيب اه. قيل وفيه منع بيع المصحف من كافر لوجود العلة

(ق د هـ) في الجهاد (عن ابن عمر) بن الخطاب وفي رواية لمسلم كان ينهى

ص: 343

9529 -

(نهى أن نستقبل القبلتين) قال الحافظ العراقي: ضبطناه بفتح النون ولا يصح كونه بضم الياء على أنه مبني للمفعول لنصب القبلتين والمراد بهما الكعبة وبيت المقدس فهو من قبيل المجاز بالنسبة لما كان أو هو للتغليب كالقمرين والعمرين (ببول أو غائط) تحريما بالنسبة للكعبة بشرطه وتنزيها بالنسبة لبيت المقدس بنقل النووي الإجماع على عدم التحريم ولا يمتنع مع ذلك جمعهما في لفظ واحد فغاية ما فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز بناء على الأصح أن النهي حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة وأما إذا جعل حقيقة فيهما فلا يلزم ذلك هذا أظهر الأجوبة وهو الذي عول عليه النووي وأما الجواب بأن النهي منسوخ وبأنه نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلة ثم عن استقبال الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوي ظنا منه أن النهي مستمر وبأن المراد بالنهي أهل المدينة ومن على سمتها فقط لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة فنهيهم لاستدبار الكعبة لا لحرمة استقبال بيت المقدس كما نقله الماوردي فرد الأول بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل والثاني بأن فيه توهيم الراوي في جمعه بينهما بلا مستند وكلام أحمد بن حنبل يقتضي اجتماع النهيين في زمن واحد وعن الثالث بأن الأصل عدم تخصيص الحكم ببعض البلاد والنهي عن استقبالهم ورد في وقت واحد وهو عام لجميع المدن وقول الحافظ ابن حجر أخذ بظاهر هذا الحديث جمع منهم ابن سيرين فحرموا استقبال القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس بذلك وهو حديث ضعيف في حيز المنع كيف ولم يصرح منهم أحد بالتحريم وإنما الوارد عن مجاهد وابن سيرين والنخعي أنهم كرهوا ذلك ومرادهم كراهة التنزيه لنقل النووي في المجموع كالخطابي الإجماع على عدم التحريم وزعمه أعني ابن حجر أن بعض الشافعية قال به أي التحريم غلط وإنما نقل الروياني عن أصحابنا الكراهة لكونه كان قبلة ومراده كراهة التنزيه فإنهم إذا أطلقوا الكراهة إنما يعنونها وظاهر الحديث أنه لا فرق في الكراهة بين الصحراء والبنيان وقد أطلق في الروضة الكراهة أيضا قال المحقق أبو زرعة: وقياس مذهبنا اختصاصها بالصحراء

(حم د هـ عن معقل) بن أبي معقل بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف فيهما وهو معقل بن الهيثم ويقال ابن أبي الهيثم (الأسدي) بفتح السين حليف لبني زهرة بن خزيمة وقيل إنما هو الأزدي بزاي لا بسين صحابي مدني له من المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثان هذا أحدهما وسكت عليه أبو داود فهو عنده صالح بل قال ابن محمود شارحه: في إسناده جيد وخالفه الذهبي فقال في المهذب: فيه عند أبي داود أبو زيد مولى بني ثعلبة لا يدرى من هو وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: إسناده ضعيف للجهل بحال راويه أبي زيد فإني لم أر من تعرض لمعرفة حاله وسماه

⦗ص: 344⦘

أبو داود الوليد وذكره ابن عبد البر في الاستقصاء ولم يسمه وسكوت أبي داود والمنذري عليه لا يكفي وينضم لجهالته انقطاع حديثه فيما ذكره العسكري من أن معقلا مات زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون منقطعا لأنه غير صحابي ولا ذكره فيهم أحد لكن قال ابن سرور مات زمن معاوية فهو متصل والقلب إليه أميل اه. لكن قال النووي في الخلاصة: إسناده حسن وفي شرحه لأبي داود: جيد ومراده حسن لغيره لوروده من طرق أخرى عند البيهقي في الخلافيات وابن عدي عن ابن عمر بإسناد ضعيف

ص: 343

9530 -

(نهى أن يتخلى الرجل) وصف طردي فالمرأة كذلك (تحت شجرة مثمرة) أي من شأنها ذلك وإن لم تثمر وفي غير وقت الثمرة فيكره تنزيها (ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار) ضفة النهر والبئر جانبه تفتح فتجمع على ضفات كجنة وجنات وتكسر فتجمع على ضفف كعدد وعدد

(عد عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب تفرد به الحكم بن مروان الكوفي قال الهيثمي: فرات قال البخاري: منكر الحديث تركوه وقال الولي العراقي: ضعيف لضعف فرات

ص: 344

9531 -

(نهى أن يبال في الجحر) بضم الجيم وسكون الحاء وهو كل شيء يحتفره الهوام والسباغ لأنفسها كذا في المحكم وقيل هو الثقب وهو ما استدار ومثله السرب بفتحتين ما استطال والنهي للتنزيه قال الولي العراقي: فيه كراهة البول في الجحر هبه ثقبا نازلا في الأرض أو مستطيلا تحتها قال: وعللوه بعلتين أحدهما أنه مسكن الجن ويؤيده الأثر الصحيح أن سعد بن عبادة بال في جحر فخر ميتا فسمعت الجن تقول:

نحن قتلنا سيد الخزرج. . . سعد بن عباده

رميناه بسهم. . . فلم يخط فؤاده

الثانية أذى الهوام بلسعها أو بعود الرشاش عليه أو تأذي ذلك الحيوان إن كان ضعيفا

(د ك) في الطهارة كلاهما من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة (عن عبد الله بن سرجس) بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم غير مصروف صحابي معروف الصحبة والرواية لفظ أبي داود قال يعني هشام قالوا لقتادة ما تكره من البول في الجحر قال كان يقال إنها مساكن الجن ولفظ رواية الحاكم أنها مساكن الجن دون قوله يقال قال: وهذا صحيح على شرطهما وسكت عليه أبو داود والمنذري قال الحاكم: على شرطهما ورواه عنه أيضا النسائي وغيره

ص: 344

9532 -

(نهى أن يبال في قبلة المسجد) لفظ أبي داود عن أبي مجلز أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد والنهي للتحريم وفي بقية المسجد كذلك وإنما خص القبلة لأنه فيها أغلظ وأشد وأبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي اسمه لاحق بن حميد تابعي

(د في مراسيله عن أبي مجلز) المذكور (مرسلا)

ص: 344

9533 -

(نهى أن يبال بأبواب المساجد) أي إن سرى البول إلى جدر المسجد أو شيء من أجزائه فالكراهة حينئذ للتحريم ويحتمل أنها للتنزيه وأن المراد البول بقرب باب المسجد لئلا يستقذره الداخلون أو يعود ريحه عليهم أو على من بالمسجد

(د في مراسيله عن مكحول مرسلا) وهو الشامي

ص: 344

⦗ص: 345⦘

9534 - (نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة) بضم المهملة وفتح الميمين الفحم وما احترق من نحو خشب وعظم قال الخطابي: نهيه عن الاستنجاء بها يدل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى فما عدا الثلاثة من كل جامد طاهر يدخل في الإباحة وقال غيره: ملحق بها كل مطعوم للآدمي قياسا أولويا وكذا المحترم كورق كتب العلم ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ومتنجس وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة وألحق به ما في معناه كزجاج أملس ويؤيده رواية الدارقطني عن أبي هريرة نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران وفيه رد على زاعم إجزاء الاستنجاء بهما وإن كان منهيا عنهما

(د قط هق عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته وليس بمسلم فقد قال مخرجه الدارقطني: إسناده شامي وليس بثابت قال: وفي إسناد غير ثابت أيضا جلد بدل حممة وقال: يستطيب بدل يستنجى خرجه الطحاوي

ص: 345

9535 -

(نهى أن يبول الرجل في مستحمه) المحل الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل الاغتسال بأي ماء كان استحمام وذلك لجلبه الوسواس ولأنه قد يصيبه شيء من الجن لأن المغتسل محل حضور الشياطين لما فيه من كشف العورة فهو في معنى البول في الجحر ذكره الولي العراقي وحمل جمع هذا الحديث على ما إذا كان المستحم لينا ولا منفذ فيه بحيث لو نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها فإن كان صلبا كنحو بلاط بحيث يجري عليه البول أو كان فيه منفذ كبالوعة فلا نهي وقال النووي: محل النهي عن الاغتسال فيه إذا كان صلبا يخاف إصابة رشاشه فإن كان له نحو منفذ فلا كراهة قال الولي العراقي: وهذا عكس ما ذكره أولئك الجماعة فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة وحملها على الصلبة لأنها فيها معنى آخر وهو أنه في الصلب يخاف عود الرشاش بخلاف الرخوة وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر محله وفي الصلبة لا فإذا صب عليه الماء ذهب أثره

(ت عن عبد الله بن مغفل) وقال: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ذكر في العلل أنه سأل عنه البخاري فقال: لا أعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه قال ابن سيد الناس: ومع غرابته يحتمل كونه من قسم الحسن لأن أشعث مستور اه. ولذلك جزم النووي بأنه حسن

ص: 345

9536 -

(نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى وقال إنها صلاة اليهود) أي وقد أمرنا بمخالفتهم في هديهم قال ابن تيمية: وفيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون معصية بالنية نهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد الكافرين حسما للباب

(ك هق عن ابن عمر) بن الخطاب قال الذهبي في المهذب: هذا إسناد قوي

ص: 345

9537 -

(نهى أن يقرن بين الحج والعمرة) نهي تنزيه أو إرشاد لما في القرآن من النقص المجبور بدم

(د عن معاوية) قال للصحابة: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمر قالوا: نعم قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن قالوا: أما هذا فلا قال: أما إنها معهن ولكن نسيتم سنده جيد

ص: 345

9538 -

(نهى أن يقد السير) أي يقطع ويسق (بين أصبعين) لئلا يعقر الحديد يده وهو يشبه نهيه عن تعاطي السيف

⦗ص: 346⦘

مسلولا قال القاضي: القد قطع الشيء طولا كالشق والسير ما يقد من الجلد نهى عنه حذرا من أن يخطئ القاد فيجرح أصبعه

(د ك) في الأدب (عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في الميزان قال: هذا حديث منكر

ص: 345

9539 -

(نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) بعين مهملة وضاد معجمة أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن واستعمال العضب في القرن أكثر منه في الأذن وفي رواية نهى أن يضحى بجدعاء الأذن أي مقطوعتها

(حم 4 ك) في باب الأضحية (عن علي) أمير المؤمنين قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي

ص: 346

9540 -

(نهى أن تكسر سكة المسلمين) أي الدراهم والدنانير المضروبة (الجائزة بينهم) يسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بسكة الحديد أي لا تكسر وذلك لما فيها من اسم الله أو لإضاعة المال (إلا من بأس) أي إلا من أمر يقتضي كسرها كزوافها وشك في صحة نقدها فلا نهي عن كسرها حينئذ قال بعض الشافعية: والوجه أنه لا يحرم إلا إذا كان فيه نقص لقيمتها

(حم د هـ ك عن عبد الله المزني) زاد الحاكم أن تكسر الدراهم فتجعل فضة أو تكسر الدنانير فتجعل ذهبا قال الحافظ العراقي: ضعيف ضعفه ابن حبان اه وقال في المهذب: فيه محمد بن فضاء ضعيف وفي الميزان: ضعفه ابن معين وقال النسائي: ضعيف وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه ثم أورد له أخبارا هذا منها وقال عبد الحق: الحديث ضعيف لضعف محمد بن فضاء قال في المنار: وترك ولده وهو خالد الجهني وخالد مجهول لا يعرف بغير هذا

ص: 346

9541 -

(نهى أن نعجم) بنون أوله بخط المصنف (النوى طبخا) أي نبالغ في نضجه حتى يتفتت وتفسد قوته التي يصلح معها للغنم أو المعنى إذا طبخ لتؤخذ حلاوته طبخ عفوا لئلا يبلغ الطبخ النوى ولا يؤثر فيه تأثير من يعجمه أي يلوكه لأنه يفسد الحلاوة

(د عن أم سلمة) رمز لحسنه

ص: 346

9542 -

(نهى أن يتنفس في الإناء) عند الشرب (أو ينفخ فيه) لأن التنفس فيه يورث ريحا كريها في الإناء فيعاف والنفخ في الطعام الحار يدل على العجلة الدالة على الشره وعدم الصبر وقلة المروءة

(حم د ت هـ عن ابن عباس) وروى عنه مسلم الجملة الأولى وقد رمز المصنف لحسنه

ص: 346

9543 -

(نهى أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه) بضم السين المهملة وكسرها والمراد أنه لا يمسح يده إلا في ثوب من له عليه نعمة كثوب كساه لنحو حليلته أو خادمه ممن يحب ذلك ولا يتقذره وهذا إن غلب على ظنه لا إن شك كأكل طعام صديقه ثم رأيت العسكري قال: أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا أن يستبذل أحدا من المؤمنين وإن كان فقيرا فإن الله يطعمه ويكسوه

(حم د) في الأدب (عن أبي بكرة)

ص: 346

9544 -

(نهى أن يسمى أربعة) أي بأربعة (أسماء أفلح ويسارا) هو اليسر والغنى وسعة الحال (ونافعا ورباحا) هو الريح فيكره التسمية بذلك لأنه قد يقال أفلح هنا فيقال لا فيتطير بذلك وكذا البقية

(د هـ عن سمرة) بن جندب رمز لحسنه

ص: 346

⦗ص: 347⦘

9545 - (نهى أن تحلق المرأة رأسها) فيكره لها ذلك كما في المجموع عن جمع لأنه مثلة في حقها وألحق بها الخنثى وقال بعضهم: يحرم تمسكا بظاهر النهي

(ت) في الحج (ن عن علي) أمير المؤمنين قال الترمذي: وفيه اضطراب قال النووي: فلا دلالة فيه لضعفه لكن يستدل بعموم خبر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال ابن حجر: رواته موثقون لكن اختلف في وصله وإرساله اه. وعدول المنصف عن عزوه للبزار وابن عدي لأن فيه عندهما معلى بن عبد الرحمن وهو ضعيف

ص: 347

9546 -

(نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا) بغين وضاد معجمتين بينهما راء محركا ما ينصب ليرمى إليه لما فيه من الجرأة والاستهانة بخلق الله والتعذيب عبثا

(حم ت ن عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه

ص: 347

9547 -

(نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته) بأن يسمى محمدا ويكنى بأبي القاسم فيحرم ذلك حتى بعد وفاته

(ت عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته

ص: 347

9548 -

(نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه) أي ليس عليه حاجز يمنع من وقوع النائم من نحو جدار والحجر المنع

(ت عن جابر) بن عبد الله

ص: 347

9549 -

(نهى أن يستوفز الرجل في صلاته) أي أن يقعد فيها منتصبا غير مطمئن ففي المصباح استوفز في قعدته قعد منتصبا غير مطمئن

(ك عن سمرة) بن جندب

ص: 347

9550 -

(نهى أن يكون الإمام مؤذنا) أي أن يجمع بين وظيفتي الإمامة والأذان واختلف السلف في الجمع بينهما فقيل يكره تمسكا بهذا الحديث لكن الجمهور على عدم الكراهة فقد صح عن عمر لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت رواه سعد بن منصور وغيره وقيل هو خلاف الأولى وقيل يستحب وصححه النووي

(هق عن جابر) بن عبد الله وقضية صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل قال وتبعه الذهبي في المهذب: إسناده ضعيف بمرة وقال ابن الجوزي: لا يصح فيه كذاب وقال ابن حجر في الفتح: سنده ضعيف

ص: 347

9551 -

(نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين) عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذرا من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة وأخذ من مفهوم العدد إن مشى رجال بينهما ومشى رجل بين نساء غير منهي لبعد المفسدة ويحتمل شمول النهي كما لو مشت واحدة أمامه وأخرى خلفه وفي معنى المشي القعود بنحو مسجدا أو طريق

(د) في آخر سننه (ك) في الأدب (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح وشنع عليه به الذهبي وقال: فيه داود ابن أبي صالح قال ابن حبان: يروي الموضوعات اه وهو في طريق أبي داود أيضا وقال المناوي: داود منكر الحديث وذكر البخاري الحديث في تاريخه الكبير من رواية داود هذا وقال: لا بتابع عليه

ص: 347

⦗ص: 348⦘

9552 - (نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع) هذا في غير مائدة أعدت لجلوس قوم بعد قوم كما ذكروه

(هـ) من حديث الوليد بن مسلم عن منير بن الزبير عن مكحول (عن عائشة) ومنير هذا قال في الميزان عن ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات ثم أورد له هذا الخبر وهو مع ذلك منقطع فيما بين مكحول وعائشة فرمز المصنف لحسنه غير حسن

ص: 348

9553 -

(نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص) لأن شعره إذا نثر سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به قال الزين العراقي: فيه كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه تحت عمامته أو كف شيء من ثيابه كالكم وهي كراهة تنزيه وسواء فعله للصلاة أو لغيرها خلافا لمالك قال: والنهي خاص بالرجل دون المرأة لأن شعرها عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضته لا يستر ويتعذر ستره فتبطل صلاتها

(طب عن أم سلمة) رمز المصنف لحسنه وهو تقصير وإنما حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ورواه أبو داود من حديث أبي رافع بلفظ نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره

ص: 348

9554 -

(نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن) وفي رواية وهو حقن حتى يتخفف والحاقن من حبس بوله كالحاقب بموحدة للغائط

(هـ عن أبي أمامة) الباهلي رمز المصنف لحسنه

ص: 348

9555 -

(نهى أن يصلي خلف المتحدث والنائم) أي أن يصلي وواحد منهما بين يديه لأن المتحدث يلهى بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهى وقد يراد بالنائم المضطجع ولا فرق بين الليل والنهار لوجود المعنى والنهي كما أشار إليه الذهبي وغيره للتنزيه جمعا بينه وبين خبر أنه كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فسقط ما لابن هنا من زعم التعارض أو لأنه كان هناك نجاسة رطبة تناله إذا قعد لا إذا قام أو لأنه كان بين الناس ولم يمكنه غير ذلك أو لكونه كان أيسر من القعود في تلك الحالة وقال ابن حجر: أحاديث النهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به فإن أمن من ذلك فلا كراهة

(هـ عن ابن عباس) رمز لحسنه قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: سنده ضعيف لضعف راويه أبي المقدام هشام بن زياد الأموي ضعفه البخاري وقال ابن مهدي: تركوه وابن خزيمة: لا يحتج بحديثه وابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به اه. وقال عبد الحق: خرجه أبو داود بسند منقطع قال ابن القطان: ولو كان متصلا ما صح للجهل براويين من رواته وبسطه وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال ابن حجر في المختصر: حديث النهي عن الصلاة إلى النائم خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس وقال أبو داود: طرقه كلها واهية وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي عن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان

ص: 348

9556 -

(نهى عن أن يبول الرجل قائما) فيكره تنزيها لا تحريما وأما بوله قائما لبيان الجواز أو لكونه لم يجد مكانا يصلح للقعود أو لأن القيام حالة لا يمكن معها خروج الريح بصوت ففعله لكونه كان بقرب الناس أو لأن العرب تستشفي به لوجع القلب فلعله كان به أو لجرح كان بمأبضه بهمزة ساكنة فموحدة باطن ركبتيه فلم يمكنه لأجله القعود أو أن البول عن قيام منسوخ لخبر عائشة ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن وخبرها من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا قال ابن حجر: والصواب أنه غير منسوخ وعائشة إنما تعلم ما وقع بالبيوت قال:

⦗ص: 349⦘

وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عمر وعلي أنهم بالوا قياما وهو دال للجواز بغير كراهة إذا أمن الرشاش ولم يثبت في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي

(هـ عن جابر) بن عبد الله رمز لحسنه قال مغلطاي: في سنده ضعف لضعف رواته فمنهم عدي بن الفضل قال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث وابن حبان: ظهرت المناكير في حديثه وأبو داود: ضعيف

ص: 348

9557 -

(نهى أن تتبع الجنازة معها رانة) بالنون المشددة أي امرأة صائحة صياحا شديدا ومن رواه بالياء فقد صحف

(هـ عن ابن عمر) بن الخطاب قال عبد الحق: إسناده ضعيف وقال الذهبي: أبو يحيى ضعف

ص: 349

9558 -

(نهى أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه) لما مر مفمصلا

(طب عن سهل بن سعد) الساعدي قال الهيثمي: فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف اه ورمز المصنف لحسنه

ص: 349

9559 -

(نهى أن يمشي الرجل) ذكره وصف طردي والمراد الإنسان والنهي للتنزيه (في نعل واحدة أو خف واحدة) لما تقدم قال الغزالي: إذا لبس الإنسان خفه فابتدأ باليسرى فقد ظلم وكفر النعمة لأن الخف وقاية للرجل وللرجل فيه حظ وبالبداءة بالحظوظ ينبغي أن يكون الأشرف فهو العدل والوفاء بالحكمة ونقيضه ظلم وكفران نعمة الرجل والخف قال: وهذا عند العارفين كبيرة وإن سماه الفقيه مكروها حتى أن بعضهم جمع أكرارا من حنطة وتصدق بها فسئل عن سببه قال: لبست المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهوا فكفرت بالصدقة نعم الفقيه لا يقدر على تفخيم الأمر في هذه الأمور ونحوها فإنه مسكين بلي بإصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الأنعام وهم منغمسون منطمسون في ظلمات أطم وأعظم من أن يظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافة إليها

(حم عن أبي سعيد)

ص: 349

9560 -

(نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن) لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان ومفهومه الجواز بإذنه وحمله الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك الخلوة المحرمة والكلام في رجال غير محارم

(طب عن عمرو) ابن العاص رمز المصنف لحسنه وعدل عن عزوه للدارقطني لكونه غير موصول الإسناد عنده

ص: 349

9561 -

(نهى أن يلقى النوى على الطبق الذي يؤكل منه الرطب أو التمر) لئلا يختلط بالتمر والنوى مبتل من ريق الفم عند الأكل بل يلقى على ظهر أصبعه حتى يجتمع فيلقيه خارج الطبق

(الشيرازي عن علي) أمير المؤمنين

ص: 349

9562 -

(نهى أن يسمى الرجل حربا أو وليدا أو مرة أو الحكم أو أبا الحكم أو أفلح أو نجيحا أو يسارا) لما فيه من الفأل السوء وتزكية النفس

(طب) وكذا في الأوسط (عن ابن مسعود) قال الهيثمي: وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك اه وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه

ص: 349

⦗ص: 350⦘

9563 - (نهى أن يخصى أحد من ولد آدم) فالخصي لهم حرام شديد التحريم

(طب عن ابن مسعود) رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه معاوية بن عطاء الخزاعي ضعيف

ص: 350

9564 -

(نهى أن يتمطى الرجل) حال كونه (في الصلاة) أي يمدد أعضاءه (أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه) اللاتي يحل له وطؤهن

(قط في الأفراد عن أبي هريرة)

ص: 350

9565 -

(نهى أن يضحي ليلا) لأنه لا يأمن الخطأ في الذبح ولعدم حضور الفقراء قال الشافعية: يكره الذبح ليلا مطلقا وللأضحية أشد

(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك

ص: 350

9566 -

(نهى أن يقام) بضم الياء التحتية بضبطه (الصبيان في الصف الأول) إذا حضروا بعد تمام الصف الأول

(ابن نصير) في كتاب الصلاة (عن راشد بن سعد) المقرئي بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء ثم همزة ثم ياء النسب الحمصي ثقة كثير الإرسال فلذلك قال (مرسلا) أرسل عن عوف بن مالك وغيره

ص: 350

9567 -

(نهى أن ينفخ في الطعام والشراب والتمرة) وألحق بها الفاكهاني الكتاب تنزيها له والتنفس في معنى النفخ

(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف ورواه أبو داود بدون قوله والتمرة رمز لحسنه

ص: 350

9568 -

(نهى أن يفتش التمر عما فيه) نحو دود وسوس

(طب عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه

ص: 350

9569 -

(نهى أن يصافح المشركون أو يكنوا أو يرحب بهم) لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى} الآية ولهذا أخرج البيهقي بسند قال ابن حجر: حسن من طريق عياض الأشعري عن أبي موسى والله ما توليته وإنما كان يكتب فقال أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولا تأتمنهم إذ أخونهم الله ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله

(حل عن جابر) بن عبد الله

ص: 350

9570 -

(نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم) زاد في رواية إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده وعلته الضعف به عما تميز به من العبادات الكثيرة الفاضلة مع كونه يوم عيد فإن ضم إليه غيره لم يكره وكذا إذا وافق عادة أو نذرا أو قضاء كما ورد في خبر

(حم عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه

ص: 350

9571 -

(نهى أن يجلس بين الضح) هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض (والظل) أي أن يكون نصفه في الشمس

⦗ص: 351⦘

ونصفه في الظل (وقال) إنه (مجلس الشيطان) أي هو مقعده أضاف المجلس إليه لأنه الباعث على القعود فيه والقعود فيه إذ ذاك مضر لأن الإنسان إذا قصد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين

(حم) عن أبي عياض (عن رجل) من الصحابة رمز لحسنه قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وقال المنذري: إسناده جيد

ص: 350