المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌حرف " لا

9693 -

(الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير) بمعنى خلف لورثته مالا ونحوه كضياع وأوقاف (وقدم على ربه بشر) لكونه اكتسب ذلك من غير حله وحصله من غير وجهه وخلفه لهم يصرفونه في ملاذهم وشهواتهم ومات هو وأمامه الحساب والعقاب وقد قيل مصيبتان للعبد في ماله لم يصب بمثلهما عند موته يؤخذ ماله كله ويحاسب عليه كله

(فر) وكذا القضاعي (عن ابن عمر) بن الخطاب قال في الميزان: هذا وإن كان معناه حقا فهو موضوع اه ووافقه في اللسان

ص: 379

‌حرف " لا

"

ص: 379

9694 -

(لا آكل وأنا متكئ) يحتمل لا آكل مائلا إلى أحد الشقين معتمدا عليه وحده أو لا آكل وأنا متمكن من القعود أو لا آكل وأنا مسند ظهري إلى شيء ورجح العصام الثاني بأنه أقرب إلى الاستعمال العربي لقول ابن الأثير عن الخطابي: المتكىء في العربية المستوي قاعدا على وطاء متكئا والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه اه وما اعتمد عليه لا يعول عليه فقد تعقبه المحقق أبو زرعة بالرد فقال: ظاهر كلامه أنه لا معنى للاتكاء إلا ما ذكره وهو مردود إلا أن يريد تفسير المتكئ في الحديث الذي ذكره دون غيره ومع ذلك فهو ممنوع فلم أجد في الكتب المشهورة في اللغة تفسير الاتكاء بالمعنى الذي ذكره أصلا وإنما فسروه بالميل إلى أحد الشفين كما في هذا الحديث اه فاستبان بذلك أن الاتكاء المكروه عند الأكل إنما هو الميل إلى أحد الشقين والاعتماد عليه لا الاتكاء على وطاء تحته مع الاستواء فقول الشهاب الهيثمي: الاتكاء هنا لا ينحصر في المائل يشمل الأمرين فيكره كل منهما غير معمول به لأنه إنما اعتمد فيه على ابن الأثير غافلا عن كونه متعقبا بالرد من هذا الإمام المحدث الفقيه المرجوع إليه في هذا الشأن والكراهة حكم شرعي لا يصار إلى إثباتها في مذهب الشافعي بكلام مثل ابن الأثير فتدبر وحكمة كراهة الأكل متكئا أنه فعل المتكبرين المكثرين من الأكل بنهمة وشره المشغوفين من الاستكثار من الطعام فالسنة في الأكل كما قال القسطلاني: أن يقعد مائلا إلى الطعام منحنيا عليه وقال الحافظ ابن حجر: يجلس على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى اه والكراهة مع الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء نعم لا بأس بأكل ما يتنفل به مضطجعا لما ورد عن علي كرم الله وجهه أنه أكل كعكا على برش وهو مضطجع على بطنه قال حجة الإسلام: والعرب قد تفعله وقاعدا أفضل ولا يكره قائما بلا حاجة واعلم أن الاتكاء أربعة أنواع: الأول أن يضع يده على الأرض مثلا الثاني أن يتربع الثالث أن يضع يده على الأرض ويعتمدها الرابع أن يسند ظهره وكلها مذمومة حال الأكل لكن الثاني

⦗ص: 380⦘

لا ينتهي إلى الكراهة وكذا الرابع فيما يظهر بل هما خلاف الأولى

(حم خ د هـ عن أبي جحيفة) بالتصغير

ص: 379

9695 -

(لا أجر لمن لا حسبة له) أي لمن لم يتقصد بعمله امتثال أمره تعالى والتقرب به إليه

(ابن المبارك عن القاسم) بن محمد (مرسلا)

ص: 380

9696 -

(لا أجر إلا عن حسبة) أي عن قصد طلب الثواب من الله (ولا عمل) معتد به (إلا بنية) وقيل لمن ينوي بعمله وجه الله أحسبية لأن له حينئذ أن يعتمد عمله

(فر عن أبي ذر) الغفاري وفيه ضعف

ص: 380

9697 -

(لا إخصاء في الإسلام) قال القاضي: عموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة اه وقال النووي: يحرم خصاء غير المأكول مطلقا ويجوز في صغير المأكول دون كبيره (ولا بنيان كنيسة) ونحوها من متعبدات اليهود أو النصارى وغيرهم من الكفار كبيعة أو صومعة

(هق عن ابن عباس) وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف وأخرجه أبو نعيم بسند مصري مرسل وبسند آخر موقوف على عمر

ص: 380

9698 -

(لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب ومن اننهب فليس منا)

(حم ن حب عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه

ص: 380

9699 -

(لا إسلال) أي لا سرقة من سل البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من الإبل (ولا غلول) لا خيانة في غنيمة ولا غيرها نهى بمعنى الأمر أي لا يأخذ بعضكم مال بعض سرا ولا علنا وقيل الاسلال سل السيف والاغلال لبس الدرع أي لا يحارب بعضكم بعضا

(طب عن عمرو بن عوف) هو من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ورواه هكذا ابن عدي في كامله وأغلظ القول في كثير هذا

ص: 380

9700 -

(لا أاشتري شيئا ليس) لفظ رواية الحاكم ما (عندي ثمنه) أي لا ينبغي ذلك بلا ضرورة وإن جاز لأنه يجر إلى الاحتيال في تحصيل الثمن بقرض أو غيره وفيه تشتت للخاطر واهتمام بشأن الدنيا وذلك لا يليق بحال الكمل إلا لضرورة ومعها لا ملام ومن ثم اشترى ورهن درعه لاضطرار عياله

(حم ك) في البيع (عن ابن عباس) قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منها بيعا فربح أواقا من الذهب فتصدق بها بين إماء بني عبد المطلب وقال: لا أشتري شيئا إلخ قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي

ص: 380

9701 -

(لا أعافي) بضم الهمزة وكسر الفاء (أحدا قتل بعد أخذ الدية) لا أترك القتل عمن قتل بعد أخذ الدية من قوله {فمن عفي له من أخيه شيء} أي ترك بل أقتله البتة ولا أمكن الولي من العفو عنه والمراد به التغليظ عليه والتفظيع لما ارتبكه ومزيد الزجر والتنفير لا الحقيقة فهو عند الشافعي ومالك كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله أو عفى عنه وفي رواية لا إعفاء إلخ قال ابن الأثير: وهو دعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى

(الطيالسي) أبو داود (عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لصحته وفيه مطر الوراق أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة لا سيما في عطاء

ص: 380

⦗ص: 381⦘

9702 - (لا اعتكاف إلا بصيام) أي لا اعتكاف كاملا أو فاضلا وإلا فالاعتكاف يصح بدونه عند صحبنا الشافعية وتمسك الحنفية والمالكية بظاهره فذهبوا إلى أن من شرط الاعتكاف الصوم لأنه ليس مخصوص فلا يكون قربة بمجرده كوقوف بعرفة ولأنه لو لم يكن شرطا لم يجب بنذر كالصلاة ورد الأول بأن المراد نفي الكمال لخبر ليس على معتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه والثاني بأنه ليس بمخصوص فيكون قربة بغير صوم كالوقوف والثالث بأنا نقول بموجبه لكن لو نذر لا غير وأنه استدلال باللازم على الملزوم والمقيس عليه عدمي فلا يجوز قياس الوجودي عليه إذ العدم لا يكون علة للوجود والفرق أن الصلاة أشد مناسبة للاعتكاف من الصوم والصوم سنة فيه لا فيها ومن قال بالتسوية أراد في الجواب وذلك غير كاف

(ك هق) كلاهما من حديث سويد بن عبد العزيز عن سفيان عن حسين عن الزهري عن عروة (عن عائشة) مرفوعا ورواه الدارقطني من هذا الوجه ثم قال: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين وسويد قال أحمد: متروك الحديث ورجح وقفه قال الحاكم: هذا معارض لخبر ليس على المتعكف صيام ولا يصح ولم يحتج به الشيخان لسفيان بن حسين وقال الذهبي: سويد واه وقال أحمد: متروك اه

ص: 381

9703 -

(لا إله إلا الله لا يسبقها عمل) لأنها مبدأ الأعمال المعتد بها فعمل الكافر لا يعتد به ما لم يسلم (ولا تترك ذنبا) من الذنوب الموجبة للخلود في النار ما دام مصرا عليها إلى الموت

(هـ عن أم هانئ)

ص: 381

9704 -

(لا إيمان لمن لا أمانة له) قال الكمال بن أبي شريف: أراد نفي الكمال لا نفي حقيقة الإيمان (ولا دين) الدين الخضوع لأوامر الله ونواهيه وأمانيه والعهد الذي وضعه الله بينه وبين عباده يوم إقرارهم بالربوبية في حمل أعباء الوفاء في جميع جوارحه فمن استكمل الدين استوفى الجزاء {ومن أوفى بعهده من الله} (لمن لا عهد له) لأن الله إنما جعل المؤمن مؤمنا ليأمن الخلق جوره والله عدل لا يجوره وإنما عهد إليه ليخضع له بذلك العهد فيأتمر بأموره. ذكره الحكيم. وقال القاضي: هذا وأمثاله وعيد لا يراد به الوقوع وإنما يقصد به الزجر والردع ونفي الفضيلة والكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله وقال المظهر: معنى لا دين لمن لا عهد له أن من جرى بينه وبين أحد عهد ثم عذر لغير عذر شرعي فدينه ناقص أما لعذر كنقض الإمام المعاهدة مع الحربي لمصلحة فجائز قال الطيبي: وفي الحديث إشكال لأن الدين والإيمان والإسلام أسماء مترادفة موضوعة لمفهوم واحد في عرف الشرع فلم يفرق بينها وخص كل واحد بمعنى وجوابه أيهما وإن اختلفا لفظا فقد اتفقا هنا معنى فإن الإمانة ومراعاتها: أما مع الله فهي ما كلف به من الطاعة وتسمى أمانة لأنه لازم الوجود كما أن الأمانة لازمة الأداء وأما مع الخلق فظاهر وإن العهد توثيقه وأما مع الله فاثنان الأول ما أخذه على ذرية آدم في الأزل وهو الإقرار بربوبيته قبل خلق الأجساد الثاني ما أخذه عند هبوط آدم إلى الدنيا من متابعة هدى الله من الاعتصام بكتاب ينزله ورسول يرسله وأما مع الخلق فظاهر فحينئذ ترجع الأمانة والعهد إلى طاعته تعالى في أداء حقوقه وحقوق عباده كأنه لا إيمان ولا دين لمن لا يفي بعهد الله بعد ميثاقه ولا يؤدي أمانته بعد حملها وهي التكاليف من أمر ونهي

(حم حب عن أنس) بن مالك قال الذهبي: سنده قوي وقال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد: فيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره اه ورواه أيضا أبو يعلى والبغوي والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال ذلك قال العلائي: فيه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي وثقه الجمهور وتكلم فيه البخاري

ص: 381

9705 -

(لا إيمان لمن لا أمانة له) أي لا إيمان كامل فالأمانة لب الإيمان وهي منه بمنزلة القلب من البدن والأمانة

⦗ص: 382⦘

الجوارح السبع العين والسمع واللسان واليد والرجل والبطن والفرج فمن ضيع جزءا منها سقم إيمانه وضعف بقدره فإن ضيع الكل خرج عن جملة الإيمان (ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة له وموضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد) في احتياجه إليه وعدم بقائه بدونه فكما لا يبقى البدن بدون الرأس فكذا الدين لا يبقى بدون الصلاة

(طس عن ابن عمر)

ص: 381

9706 -

(لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه) لأن في إلزام الأداء باللفظ إحراج شديد وربما يؤدي إلى ترك التحديث فإنه إذا لم يكتب الحديث وأراد التحديث به لا يكون على يقين من تحرير حروفه فتركه بالكلية فيضيع فيجوز للعارف التقديم والتأخير والتعبير عن أحد المترادفين بالآخر بالشرط المذكور

(الحكيم) الترمذي (عن واثلة) بن الأسقع وهو مما بيض له الديلمي

ص: 382

9707 -

(لا بأس بالحيوان) أي ببيع الحيوان (واحد باثنين) إذا كان (يدا بيد) أي مقابضة وإذا كان نسيئة لم يجزه أصحاب الرأي وأحمد وجوزه مالك إن اختلف الجنس والشافعي مطلقا

(حم هـ عن جابر) بن عبد الله زاد ابن ماجه وكرهه نسيئة رمز المصنف لصحته وليس بمسلم ففيه الحجاج بن أرطاة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متفق على ضعفه

ص: 382

9708 -

(لا بأس بالقمح بالشعير) أي ببيعه فيه (اثنين بواحد) إذا كان (يدا بيد) أي مقابضة

(طب هـ عن عبادة) بن الصامت رمز المصنف لحسنه

ص: 382

9709 -

(لا بأس بالغنى لمن اتقى) فالغنى بغير تقوى هلكة يجمعه من غير حقه ويمنعه ويضعه في غير حقه فإذا كان مع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس وجاء الخير قال محمد بن كعب: الغني إذا اتقى آتاه الله أجره مرتين لأنه امتحنه فوجده صادقا وليس من امتحن كمن لا يمتحن (والصحة لمن اتقى خير من الغنى) فإن صحة البدن عون على العبادة فالصحة مال ممدود والسقيم عاجز والعمر الذي أعطى به يقوم العبادة والصحة مع الفقر خير من الغنى مع العجز والعاجز كالميت (وطيب النفس من النعيم) لأن طيبها من روح اليقين وهو النور الوارد الذي أشرق على الصدر فإذا استنار القلب ارتاحت النفس من الظلمة والضيق والضنك فإنها لشهواتها في ظلمة والقلب مرتبك فيها فالسائر إلى مطلوبه في ظلمة يشتد عليه السير ويضيق صدره ويتنكد عيشه ويتعب جسمه فإذا أضاء له الصبح ووضح له الطريق وذهبت المخاوف وزالت العسرة ارتاح القلب واطمأنت النفس وصارت في نعيم

(حم هـ ك) في البيع (عن يسار) ضد اليمين (ابن عبد) بغير إضافة أبي عروة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله فقلنا: نراك أصبحت طيب النفس قال: أجل والحمد لله ثم ذكر الغنى فقال: لا بأس إلخ. قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي

ص: 382

9710 -

(لا بد) للناس (من العريف) أي من يلي أمر سياستهم وحفظ شأنهم وتعرف أمورهم ليعرفها من فوقه عند الحاجة

⦗ص: 383⦘

لأن الإمام لا يمكنه مباشرة جميع الأمور بنفسه فيحتاج إليه (والعريف في النار) زاد أبو يعلى في روايته يؤتى بالعريف يوم القيامة فيقال ضع سوطك وادخل النار وذلك لأن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى التورط في المعاصي وقول الطيبي: قوله العرفاء في النار ظاهر أقيم مقام المضمر يشعر بأن العرافة على خطر ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب فهو كقوله سبحانه {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية فينبغي للعاقل كونه على حذر منها لئلا يتورط فيما بؤديه إلى النار قال ابن حجر: ويؤيد هذا التأويل ما في حديث آخر حيث توعد الأمر بما توعد به العرفاء فدل على أن المراد الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم وأن الكل على خطر قال في الفردوس: العريف الذي يتعرف أمور القوم ويجسس أحوالهم

(أبو نعيم) وكذا ابن منده كلاهما (في) كتاب (المعرفة) معرفة الصحابة من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة أحد الضعفاء عن عبيد الله بن زياد الشني عن الجلاس بن زياد الشني (عن جعفر بن زياد) الشني قال الذهبي في التجريد: له حديث ضعيف وهو لا بد للناس من عريف وقال في الإصابة: رجاله مجهولون اه. ورواه أبو يعلى والديلمي عن أنس

ص: 382

9711 -

(لا بر) بالكسر الخير والفضل (أن يصام في السفر) أي فالفطر فيه أفضل بشرطه كما مر موضحا

(طب عن ابن عمرو) ابن العاص رمز المصنف لحسنه

ص: 383

9712 -

(لا تأتوا الكهان) الذين يدعون علم المغيبات قال: صحابيه معاوية بن الحكم قلت: يا رسول الله أمورا كنا نضعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال: فلا تأتوا الكهان قلت: كنا نتطير قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصرفنكم

(طب عن معاوية بن الحكم) السلمي قضية تصرف المؤلف أن هذا لم يخرج في أحد الصحيحين وهو عجب فقد أخرجه مسلم عن معاوية المذكور

ص: 383

9713 -

(لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة) أي مولودة فخرج الملائكة وإبليس فلا حاجة لتكلف جمع منهم المصنف إلى الجواب على الماء والهواء لا في الأرض (اليوم) فلا يعيش أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة وكانت عند رجوعه من تبوك أكثر من مئة وكان آخر الصحب موتا أبو الطفيل مات سنة عشر ومئة وهي رأس مئة سنة من مقاله ولا يدخل في الخبر الخضر فإن المراد ممن تعرفونه أو ترونه أو أل في الأرض للعهد أي أرضي التي نشأت فيها وبعثت منها وزعم أنه كان إذ ذاك في البحر ضعف بأن الأرض تتناول البر والبحر والمقابل للبحر البر لا الأرض وقيد بالأرض ليخرج عيسى فإنه في السماء وفيه وعظ أمته بقصر أعمارهم قال ابن جماعة: وأن أعمارهم يسيرة وأجورهم غزيرة وفيه ما فيه

(م) في باب نقص العمر (عن أبي سعيد) الخدري قال: لما رجع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فذكره

ص: 383

9714 -

(لا تأخذوا الحديث) وهو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لتعليم الخلق من الكتاب والسنة وهما أصول الدين (إلا عمن تجيزون شهادته) فيشترط في روايته العدالة ومن ثم قال ابن سيرين: هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم والمراد الأخذ من العدول والثقات دون غيرهم وأخرج الشافعي عن عروة أنه كان يسمع الحديث يستحسنه ولا يرويه لكونه لا يثق ببعض رواته لئلا يؤخذ عنه وهذا مسوق لبيان الاحتياط في الرواية والتثبت في النقل واعتبار من يؤخذ عنه والكشف عن حال رجاله واحدا بعد واحد حتى لا يكون فيهم مجروح ولا منكر الحديث

⦗ص: 384⦘

ولا معضل ولا كذاب ولا من يتطرق له طعن في قول أو فعل ومن كان فيه خلل فترك الأخذ عنه واجب لمن عقل وقد روى ابن عساكر عن مالك لا تحملوا العلم عن أهل البدع ولا تحمله عمن لم يعرف بالطلب ولا عمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب

(السجزي) في الإبانة (خط) في ترجمة صالح بن حسان (عن ابن عباس) ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل أعله فقال: رواه أبو حفص الأبار عن صالح فاختلف عليه في رفعه ورواه أبو داود الحفري عن صالح عن محمد بن كعب قال ابن معين: وصالح ليس بشيء وقال النسائي: متروك الحديث ثم ساق له هذا الخبر

ص: 383

9715 -

(لا تؤخر الصلاة) أي عن وقتها لأن التأخير مع بقاء الوقت جائز مطلقا لقوله في خبر فابدأوا بالعشاء (لطعام ولا لغيره) إن ضاق وقتها بحيث لو أكل خرج الوقت

(د عن جابر) في الأطعمة من حديث محمد بن ميمون وهو منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به وقال أبو حاتم: لا بأس به وقال عبد الحق: يعلى بن منصور كذبه أحمد

ص: 384

9716 -

(لا تؤخر الجنازة) أي الصلاة عليها (إذا حضرت) إلى المصلى أي إلا لزيادة مصلين وإلا إذا غاب الولي ولم يخف تغييرها

(هـ عن علي) أمير المؤمنين

ص: 384

9717 -

(لا تأذن امرأة في بيت زوجها) أي في دخوله أو في الأكل منه والمراد ببيته مسكنه بملك أم بغيره (إلا بإذنه) بالصريح أو ما ينزل منزلته من القرائن القوية قال النووي: أشار به إلى أنها لا تفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه وهو محمول على ما إذا لم تعلم رضاه به فإن علمته جاز نعم إن جرت عادته بادخال الضيفان موضعا معدا لهم حضر أو غاب لم يحتج لإذن خاص به وحاصله أنه لا بد من اعتبار الإذن تفصيلا أو إجمالا وهذا كله إذا سهل استئذانه فلو تعذر أو تعسر لنحو غيبة أو حبس ودعت ضرورة إلى الدخول عليها جاز بشرطه وفيه حجة على المالكية في إباحة دخول نحو الأب بيت المرأة بغير إذن زوجها لا يقال يعارضه حديث صلة الرحم لأنا نقول الصلة إنما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في بيت الزوج لا تملكه إلا بإذنه (ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه) الصريح أي إذا كان حاضرا فلو قامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة ذكره العمراني قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب ويؤكد التحريم عدم ثبوت الخبر بلفظ النهي وفيه أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع أما بإذنه الصريح فيجوز ويقوم مقامه ما يقترن بالإعلام برضاه

(طب عن ابن عباس) رمز لحسنه قال الهيثمي: رجاله ثقات

ص: 384

9718 -

(لا تأذنوا) إرشادا أو ندبا (لمن) أي لإنسان استأذن في الدخول أو الجلوس أو الأكل أو نحو ذلك (لم يبدأ بالسلام) عقوبة له بإهماله لتحية أهل الإسلام

(هب والضياء) المقدسي (عن جابر) قال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم اه

ص: 384

9719 -

(لا تؤذوا مسلما بشتم كافر) قاله لما شكا إليه عكرمة بن أبي جهل أنه إذا مر بالمدينة قيل له هذا ابن عدو الله فقام خطيبا فذكره

(ك) في المناقب (عن سعيد بن زيد) قال الحاكم: صحيح فرده الذهبي في التلخيص فقال: قلت لا بل

⦗ص: 385⦘

فيه ضعيفان وقال في المهذب: إسناده صالح

ص: 384

9720 -

(لا تأكلوا البصل النيء) فيكره لأن الملائكة تتأذى بريحه أما المطبوخ فلا كراهة فيه كما مر

(هـ عن عطية بن عامر) الجهني رمز لحسنه وفيه ابن لهيعة

ص: 385

9721 -

(لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال) قال في بحر الفوائد: الشيطان جسم يمكن أن يكون له يمين لكن لا يأكل بها لأنه معكوس مقلوب الخلقة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كفعله وقد يقال شمال الإنسان مشؤوم فإن الكافر يعطى يوم القيامة كتابه بشماله والإنسان جعل يمينه لما فوق الإزار من الأكل والطهارة وقال ابن جرير: النهي عن الأكل بالشمال لا يناقضه ما رويناه عن علي أنه أخذ رغيفا بيد وكبدا مشويا بالأخرى فأكل ذا بذا لأن النهي عن استعمال اليسرى إنما هو عند عدم شغل اليمين فهو كما لو كان بيمناه علة فلا كراهة اه

(د عن جابر) رمز لحسنه وقضية تصرف المصنف أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفول بل هو في مسلم باللفظ المزبور

ص: 385

9722 -

(لا تألوا على الله) من الآلية اليمين أي لا تحلفوا على الله كأن تقولوا والله ليدخلن الله فلانا النار وفلانا الجنة (فإنه من تألى على الله أكذبه الله) قال المظهر: فلا يجوز لأحد أن يجزم بالغفران أو العقاب لأن أحدا لا يعلم مشيئة الله وإرادته في عباده بل يرجو للمطيع ويخاف للعاصي وإنما يجزم في حق من جاء فيه نص كالعشرة المبشرة اه. وقال العزالي: روي أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا فوطئ بعض العتاة عنقه حتى ألصق الحصى بجبهته فرفع النبي عليه السلام رأسه مغضبا وقال: اذهب فلن يغفر الله لك فأوحى الله إليه تتألى علي في عبادي قد غفرت له وأخرج ابن عساكر في تاريخه أن عمر بن عبد العزيز قال لسليمان بن سعد: بلغنا أن فلانا عاملنا كان والده زنديقا قال: وما يضرك يا أمير المؤمنين فإن أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافرين فما ضره فغضب غضبا شديدا وقال: ما وجدت مثلا غير هذا ثم عزله

(طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف

ص: 385

9723 -

(لا تباشر) خبر بمعنى النهي (المرأة المرأة) زاد النسائي في الثوب الواحد أي لا تمس امرأة بشرة أخرى ولا تنظر إليها فالمباشرة كناية عن النظر إذ أصلها التقاء البشرتين فاستعير إلى النظر إلى البشرة يعني لا تنظر إلى بشرتها (فتنعتها) أي تصف ما رأت من حسن بشرتها وهو عطف على تباشر (لزوجها كأنه ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة والنهي منصب على المباشرة والنعت معا فتجوز المباشرة بغير توصيف قال القابسي: هذا الحديث أصل لمالك في سد الذرائع فإن حكمة النهي خوف أن يعجب الزوج الوصف فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة

(حم خ د) في النكاح (ت) في الاستئذان (عن ابن مسعود) ولم يخرجه مسلم وعزاه له الطبراني فوهم

ص: 385

9724 -

(لا تباع أم الولد) أي لا يجوز ولا يصح بيعها وبيعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النسخ وفي خلافة الصديق لم يعلم به ولما اشتهر النسخ في زمن عمر ونهى عنه رجع له من ذهب إلى بيعهن ولو علموا أنه قاله عن رأي فخالفوه ولم يصح عن علي أنه قضى ببيعها ولا أمر به غاية الأمر أنه تردد وقال لشريح في زمن خلافته: اقض فيه بما كنت تقضي حتى يكون الناس جماعة

(طب عن خوات بن جبير) بن النعمان الأنصاري الأوسي أحد فرسان

⦗ص: 386⦘

المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل هو صاحب ذات التحيين المذكورة في مقامات الحريري وقصتها معروفة توفي سنة أربعين

ص: 385

9725 -

(لا تباغضوا) أي لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب والنحل المخالفة لما عليه السواد الأعظم لأن البدعة في الدين والضلال عن الصراط المستبين يوجب التباغض بين المؤمنين (ولا تنافسوا) أي لا ترغبوا في الدنيا ولا تفتتنوا بها لأن المنافسة فيها تؤدي إلى قسوة القلب (ولا تدابروا) أي لا تقاطعوا ولا تغتابوا أو لا يعطى كل منكم أخاه دبره ويلقاه فيعرض عنه ويهجره (وكونوا عباد الله إخوانا) أي لا يعلو بعضكم بعضا فإنكم جميعا عباد الله فنهى عن التدابر ليقبل كل بوجهه إلى وجه أخيه لأن المدابرة رد كل واحد دبره إلى أخيه وهو التولي المنهي عنه المؤدي إلى القطيعة

(م عن أبي هريرة)

ص: 386

9726 -

(لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام) لأن السلام إعزاز وإكرام ولا يجوز إعزازهم ولا إكرامهم بل اللائق بهم الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم تصغيرا لهم وتحقيرا لشأنهم فيحرم ابتداؤهم به على الأصح عند الشافعية وأوجبوا الرد عليهم بعليكم فقط ولا يعارضه آية {سلام عليك سأستغفر لك ربي} وآية {فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعملون} لأن هذا سلام متاركة ومنابذة لا سلام تحية وأمان (وإذا لقيتم أحدهم في طريق) فيه زحمة (فاضطروه إلى أضيقه) بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار أي لا تتركوا له صدر الطريق إكراما واحتراما فهذه الجملة مناسبة للأولى في المعنى والعطف وليس معناه كما قال القرطبي: إنا لو لقيناهم في طريق واحد نلجئهم إلى حرفة حتى يضيق عليهم لأنه إيذاء بلا سبب وقد نهينا عن إيذائهم ونبه بهذا على ضيق مسلك الكفر وأنه يلجيء إلى النار

(حم م د ت عن أبي هريرة)

ص: 386

9727 -

(لا تبرز فخذك) يعني لا تكشفها (ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) فيه أن الفخذ عورة ويشهد له خبر غط فخذك فإن الفخذ عورة

(د) في الحمام والجنائز (هـ) في الجنائز (ك) من حديث عاصم بن ضمرة (عن علي) أمير المؤمنين قال أبو داود: حديث فيه نكارة وقال الذهبي: عاصم ليس بذاك وفيه أيضا يزيد أبو خالد القرشي ليس بحجة كذا في التنقيح وقال في المهذب: تكلموا فيه اه. لكن قال ابن القطان في أحكام النظر: رجاله كلهم ثقات والانقطاع الذي فيه زال برواية الدارقطني

ص: 386

9728 -

(لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله) ولهذا كان العلماء يغارون على دقيق العلم أن يبدؤه لغير أهله وسئل الحبر عن تفسير قوله تعالى {والله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن} فقال: للسائل وما يؤمنك أني إن أخبرتك بتفسيرها كفرت فإنك تكذب به وتكذيبك به كفر بها فالمسألة الدقيقة لا تبذل لغير أهلها كالمرأة الحسناء التي تهدى إلى ضرير مقعد كما قيل: " خود تزف إلى ضرير مقعد "

(حم) والطبراني في الأوسط (ك) كلهم من حديث عبد الملك بن عمرو عن كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح (عن أبي أيوب) الأنصاري قال داود: أقبل مروان بن الحكم فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري

⦗ص: 387⦘

ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال: نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم آت الحجر سمعته يقول لا تبكوا إلخ. قال الهيثمي عقب عزوه لأحمد والطبراني: فيه كثير بن زيد وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره رواه سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب بدل داود اه وكثير بن زيد أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه النسائي وقبله غيره وداود بن أبي صالح قال ابن حبان: يروي الموضوعات

ص: 386

9729 -

(لا تتبع) بضم أوله وفتح ثالثه خبر بمعنى النهي (الجنازة بصوت) أي مع صوت وهو النياحة (ولا نار) فيكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها لأنه من شعائر الجاهلية ولما فيه من التفاؤل ومن ثم قيل يحرم (ولا يمشي) بضم أوله (بين يديها) أي بنار ولا صوت وقد يستدل بظاهره الحنفية على أن الماشي معها إنما يمشي خلفها وعرف من التقرير أن هذا كله إنما هو إذا حملت الجنازة لتقبر أما التبخير عند غسله وتكفينه فمندوب كما مر

(هـ عن أبي هريرة) رمز لحسنه. قال عبد الحق: وسنده منقطع. قال ابن القطان: والحديث لا يصح وإن كان متصلا للجهل بحال ابن عمير راويه عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة وقال ابن الجوزي: فيه رجلان مجهولان

ص: 387

9730 -

(لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة) أو اعتكاف أو نحو ذلك

(طب عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه ابن ماجه بدون إلا إلخ قال الهيثمي: ورجاله موثقون

ص: 387

9731 -

(لا تتخذوا الضيعة) يعني القرية التي تزرع وتستغل وهذا وإن كان نهيا عن اتخاذ الضياع لكنه مجمل فسره بقوله (فترغبوا في الدنيا) يعني لا يتخذ الضياع من خاف على نفسه التوغل في الدنيا فيلهو عن ذكر الله فمن لم يخف ذلك لكونه يثق من نفسه بالقيام بالواجب عليه فيها فله الاتخاذ كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي واحتبس الضياع {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} ومن وهم أن فعله ناسخ لقوله هنا فقد وهم كما بينه ابن جرير قال بعض الحكماء: الضياع مدارج الهموم وكتب الوكلاء مفاتيح العموم وقال: الضيعة إن تعهدتها صفت وإن لم تتعهدها ضاعت ووهب هشام للأبرش ضيعة فسأله عنها فقال: لا عهد لي بها فقال: لولا أن الراجع في هبته كالراجع في قيئه لأخذتها منك أما علمت أنها إنما سميت ضيعة لأنها تضيع إذا تركت وقال الغزالي: اتخاذ الضياع يلهي عن ذكر الله الذي هو السعادة الأخروية إذ يزدحم على القلب عصوبة الفلاحين ومحاسبة الشركاء والتفكر في تدبير الحذر منه وتدبير استنماء المال وكيفية تحصيله أولا وحفظه ثانيا وإخراجه ثالثا وكل ذلك مما يسود القلب ويزيل صفاءه ويلهي عن الذكر كما قال تعالى {ألهاكم التكاثر} فمن انتفى في حقه ذلك ساغ له الاتخاذ

(حم ت) في الزهد (ك) في الرقاق (عن ابن مسعود) وفي سندهما شهر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود ولم يخرج الستة عن هؤلاء الثلاثة شيئا غير الترمذي وقد وثقوا

ص: 387

9732 -

(لا تتخذوا بيوتكم قبورا) أي لا تجعلوها كالقبور في خلوها عن الذكر والعبادة بل صلوا فيها قال ابن الكمال: كنى بهذا النهي عن الأمر بأن يجعلوا لبيوتهم حظا من الصلاة ولا يخفى ما في هذه الكناية من الدقة والغرابة فإن مبناها على كون الصلاة منهية عند المقابر على ما نص عليه في خبر: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها

(حم عن زيد بن خالد) الجهني

ص: 387

⦗ص: 388⦘

9733 - (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا) أي هدفا يرمى بالسهام ونحوها لما فيه من العبث والتعذيب قاله لما رأى ناسا يرمون دجاجة محبوسة للرمي والنهي للتحريم لأنه لعن فاعل ذلك في خبر ولأنه تعذيب وتضييع مال بلا فائدة

(م) في الذبائح (ن هـ عن ابن عباس) ولم يخرجه البخاري

ص: 388

9734 -

(لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين) بفتح السين أي طريق الأمم (حتى تأتيه) زاد في رواية شبرا شبرا وذراعا ذراعا

(طس عن المستورد) بن شداد وقال الهيثمي: ورجاله ثقات

ص: 388

9735 -

(لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون) أراد بالنار نارا بخصوصها وهي ما يخاف منه الانتشار قال النووي: هذا عام يشمل السراح وغيره وأما القنديل المعلق فإن خيف منه شمله الأمر بالإطفاء وإلا فلا لانتفاء العلة

(ق د ت هـ عن ابن عمر) بن الخطاب

ص: 388

9736 -

(لا تمنوا) بحذف إحدى التاءين (الموت) فيكره ذلك وقيل يحرم لما فيه من طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من جزيل الفوائد وجليل العوائد كيف وفي زيادة الأجور بزيادة الأعمار ولو لم يكن إلا استمرار الإيمان لكفى فأي عمل أعظم منه؟ ثم إنه أطلق النهي هنا وقيده في غير ما حديث بكون تمنيه لضر نزل به والمراد الدنيوي لا الديني بدليل خبر لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل إلخ الحديث الآتي ومن المجموع عرف أن المنهي تمنيه لضرر دنيوي ولضرر ديني لا بأس فإن تجرد عنهما فمفهوم التقييد بالضرر أنه منهي غير أن أرجح الأنظار كما قاله الحافظ العراقي أن التقييد غالبي إذ الناس لا يتمنون إلا لضر فالمفهوم غير معمول به نعم قد استفاض عن جماهير من السلف تمنيه شوقا إلى الحضرة المتعالية الأقدسية ولا شك في حسنه بالنسبة لمقام الخواص. هذا وليس لك أن تقول إذا كانت الآجال مقدرة لا تزيد ولا تنقص فتمني الموت لا أثر له فالنهي عنه لا معنى له لأنا نقول هذا هو حكمة النهي لأنه عبث لا فائدة له وفيه مراغمة المقدور وعدم الرضا به ولا يشكل على كون تمنيه عبثا لا يؤثر في العمر لتقديره قول النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود لو تمنوه لماتوا جميعا لأن ذاك بوحي في خصوص أولئك فرتبت آجالهم على وصف إن وجد ماتوا وإلا فلا والأسباب مقدرة كما أن المسببات مقدرة

(هـ عن خباب) بن الأرت ورواه أحمد والبزار وزاد فإن هول المطلع شديد قال الهيثمي: وسنده جيد

ص: 388

9736 -

(لا تتمنوا لقاء العدو) لما فيه من صورة الإعجاب والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام به وهو مخالف للاحتياط ولأنهم قد ينصرون استدراجا ولأن لقاء العدو أشد الأشياء على النفس والأمور الغائبة ليست كالمحققة فلا يؤمن أن يكون عند الوقوع على خلاف المطلوب وتمني الشهادة لا تستلزم تمني اللقاء وأخذ منه النهي عن طلب المبارزة ومن ثم قال علي كرم الله وجهه لابنه: لا تدع أحدا إلى المبارزة ومن دعاك لها اخرج إليه لأنه باغ وقد ضمن الله نصر من بغي عليه ولطلب المبارزة شروط مبينة في الفروع إذا جمعت أمن معها المحذور في لقاء العدو (وإذا لقيتموهم) أي العدو ويستوي فيهم الواحد والجمع قال تعالى {فإنهم عدو لي} (فاصبروا) اثبتوا ولا تظهروا التألم إن مسكم قرح فالصبر في القتال كظم ما يؤلم من غير إظهار شكوى ولا جزع وهو الصبر الجميل {إن الله مع الصابرين} قال الحرالي: فيه إشعار لهذه الأمة بأن لا تطلب

⦗ص: 389⦘

الحرب ابتداء وإنما تدافع من منعها من إقامة دينها كما قال تعالى {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} فحق المؤمن أن يأتي الحرب ولا يطلبه فإنه إن طلبه فأوتيه عجز كما عجز من طلبه من الأمم السابقة وتمسك به من منع طلب المبارزة وقد يمنع ونبه بهذا الخبر على آفة التمني وشؤم الاختيار لأنهما ليسا من أوصاف العبودية إذ التمني اعتراض نفاه الله عن العباد بقوله {ما كان لهم الخيرة} {لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} فما ظهر من آفات التمني ما قصه الله عن آدم في تمني الخلود في جوار المعبود فعدمه وتعب فأتعب وموسى تمنى الرؤية فخر صعقا وداود سأل درجة آبائه إبراهيم وإسحاق فأوحى إليه إني ابتليتهم فصبروا فقال: أصبر فأصابه ما أصابه وجرى ما جرى وتمنى سليمان ألف ولد فعوقب بشق إنسان وتمنى نبينا هداية عمه فعاتبه الله بقوله {إنك لا تهدي من أحببت}

<تنبيه> قضية تصرف المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل له بقية مقيدة كان ينبغي للمؤلف أن لا يحذفها ونص البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أيامه التي لقى فيها العدو وانتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس أي خطيبا فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اه بنصه

(ق عن أبي هريرة)

ص: 388

9738 -

(لا تثوبن) بمثلثة ونون التوكيد (في شيء من الصلوات) أي لا تقولن يا بلال بعد الحيعلتين مرتين الصلاة خير من النوم (إلا في صلاة الفجر) لأنه يعرض للنائم تكاسل بسبب النوم

(ت هـ) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى (عن بلال) قال الترمذي: ضعيف اه وجزم البغوي بضعفه وعده النووي في الأحاديث الضعيفة وقال ابن حجر: فيه إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال قال ابن السكن: لا يصح إسناده اه

ص: 389

9739 -

(لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر) قال الحليمي: هو أن يسمع قراءة آية أو كلمة لم تكن عنده فيعجل عليه ويخطئه وينسب ما يقرؤه إلى أنه غير قرآن أو يجادله في تأويل ما يذهب إليه ولم يكن عنده ويضلله والجدال ربما أزاغه عن الحق وإن ظهر له وجهه فلذلك حرم وسمي كفرا لأنه يشرف بصاحبه على الكفر وقال ابن الأثير: الجدل مقابلة الحجة بالحجة والمجادلة المناظرة والمخاصمة والمراد هنا الجدل على الباطل وطلب المغالبة لإظهار الحق فإنه محمود لآية {وجادلهم بالتي هي أحسن}

(الطيالسي) أبو داود (هب عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لصحته وكاد يكون خطأ ففيه فليح بن سليمان أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال ابن معين والنسائي: غير قوي

ص: 389

9740 -

(لا تجار أخاك) روي بتخفيف الراء من الجري والمسابقة أي لا تطاوله وتغالبه وتجري معه في المناظرة ليظهر علمك للناس رياء وسمعة وروي بتشديدها أي لا تجتر عليه وتلحق به جريرة أو هو من الجر وهو أن تلويه بحقه وتجره من محله إلى وقت آخر (ولا تشاره) تفاعل من الشر أي لا تفعل به شرا تحوجه أن يفعل معك مثله وروي بالتخفيف (ولا تماره) أي تلتوي عليه وتخالفه

(ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب (ذم الغيبة عن حويرث) مصغر حرث (ابن عمرو) المخزومي له صحبة

ص: 389

9741 -

(لا تحاربوا أهل القدر) بالتحريك أي فإنه لا يؤمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون (ولا تفاتحوهم) أي لا تحاكموهم أو لا تبدأوهم بالسلام أو لا تبدأوهم بالمجادلة والمناظرة في الاعتقاديات لئلا يقع أحدكم في شك فإن لهم قدرة على المجادلة بغير حق والأول أظهر

(حم د ك عن عمر) بن الخطاب قال الذهبي في المهذب: حكيم

⦗ص: 390⦘

ابن شريك أي أحد رجاله لا يعرف وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح

ص: 389

9742 -

(لا تجاوزوا الوقت) أي الميقات (إلا بإحرام) فيحرم على مريد النسك مجاوزته بغير إحرام

(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه خصيف وفيه كلام كثير

ص: 390

9743 -

(لا تجتمع خصلتان في مؤمن) أي كامل الإيمان (البخل والكذب) فاجتماعهما في إنسان علامة نقص الإيمان

(سمويه عن أبي سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه

ص: 390

9744 -

(لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) أي لا تصح صلاة من لا يسوي ظهره فيها والمراد منه الطمأنينة وهي واجبة فيهما عند الشافعي وأحمد دون أبي حنيفة ذكره المظهر قال الطيبي: وفيه بحث لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر اه

(حم ن هـ) في الصلاة (عن أبي مسعود) واسمه عقبة بن عمرو وقال البيهقي: إسناده صحيح وقضية صنيع المصنف أنه لم يروه من الستة إلا هذين والأمر بخلافه فقد عزاه الصدر المناوي إلى الأربعة جميعا

ص: 390

9745 -

(لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف) في رواية من دية معترف (شيئا) أخذ به الشافعي

(طب عن عبادة) بن الصامت رمز المصنف لحسنه وهو هفوة فقد قال الحافظ الهيثمي: فيه الحارث بن تيهان وهو متروك وقال الحافظ ابن حجر: إسناده واه وفيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب وفيه الحارث بن تيهان وهو منكر الحديث وروى الدارقطني والبيهقي عن عمر موقوفا العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة وهو منقطع وفيه عبد الملك بن حسين ضعيف إلى هنا كلامه

ص: 390

9746 -

(لا تجلس) بفتح المثناة الفوقية أوله بخط المصنف فعل أمر (بين رجلين) يعني إنسانين (إلا بإذنهما) لأنه بغير إذن يوقع في النفس أضغانا ويورث أحقادا لإيذانه باحتقارهما مع ما فيه من التفاؤل بحصول الفرقة بينهما واختصاص النهي بأول الإسلام لا دليل عليه

(د عن ابن عمرو) بن العاص رمز لحسنه

ص: 390

9747 -

(لا تجلسوا على القبور) ندبا لأنه استخفاف بالميت واستصحاب حرمته بعد موته من الدين ومن أقبح القبيح الاستهانة بأعظم قد أحياها رب العالمين دهرا وشرفها بعبادته ووجهها لجواره في جنته (ولا تصلوا إليها) أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود فجمع بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ قال ابن حجر: وذلك يتناول الصلاة على القبر أو إليه أو بين قبرين وفي البخاري عن عمر ما يدل على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة

(حم م 3) في الجنائز (عن أبي مرثد) بفتح الميم والمثلثة وسكون الراء بينهما لكنه ليس على شرطه

ص: 390

9748 -

(لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي) مقتضاه جواز التسمي بأحدهما منفردا فيجوز التسمي بمحمد ولا كلام فيه بل قال المؤلف إنه أفضل الأسماء أما التكني بكنيته وهي أبو القاسم فلا يجوز لمن اسمه محمد وأما غيره ففيه خلاف وقد مر

⦗ص: 391⦘

ذلك

(حم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة) بفتح العين وآخره هاء الأنصاري البخاري ولد في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن ليس له رؤية ولا رواية بل روى هذا الحديث عن عمه رفعه رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح

ص: 390

9749 -

(لا تجني أم على ولد) نهي أبرز في صورة النفي للتأكيد أي جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب وكمال المشابهة فكل من الأصل والفرع يؤاخذه بجنايته غير مطالب بجناية الآخر وقد أخرج هذا المعنى بقوله لا تجني إلخ مخرجا بديعا لأن الولد إذا طولب بجناية أصله كأنه جنى تلك الجناية عليه فنفي الحكم من الأصل وجعل وقوع الجناية من أحدهما على الآخر منتفية كأنها لم تقع وذلك أبلغ فإن السبب إذا نفي من الأصل كان نفي المسبب آكد وأبلغ

(ن هـ عن طارق المحاربي) قال: قال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلوا فلانا في الجاهلية فخذلنا بثأره فذكره رمز لحسنه وهذا رد لما كانت الجاهلية عليه مما هو معروف

ص: 391

9750 -

(لا تجني نفس على أخرى) أي لا يؤاخذ أحد بجناية أحد {ولا ترز وازرة وزر أخرى} قال القاضي: خبر في معنى النهي وفيه مزيد تأكيد لأنه كان نهاه فقصد أن ينتهي فأخبر عنه وهو الداعي إلى العدول عن صيغة النهي إلى صيغة الخبر ونظيره إطلاق لفظ الماضي في الدعاء ولمزيد التأكيد والحث على الانتهاء أضاف الجناية إلى نفسه والمراد به الجناية على الغير لأنها لما كانت سببا للجناية عليه قصاصا ومجازاة كالجناية على نفسه أبرزها على ذلك ليكون أدعى إلى الكف وأمكن في النفس لتضمنه ما يدل على المعنى الموجب للنهي وقد كانوا في الجاهلية يقودون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه الأقرب فالأقرب وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادي والجبال

(ن هـ عن أسامة بن شريك) الثعلبي

ص: 391

9751 -

(لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) في رواية إلا أن تجيزها الورثة فالوصية للوارث موقوفة على إجازة باقي الورثة فإن أجازوا نفذ ولا رجوع لهم وإلا فباطلة

(طس هق عن ابن عباس) قال الذهبي في المهذب: هذا حديث صالح الإسناد وقال ابن حجر: رجاله لا بأس بهم اه

ص: 391

9752 -

(لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) وعكسه لحصول التهمة لبعد ما بينهما وأخذ به مالك وتأوله الشافعية كالجمهور على ما يعتبر فيه كون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة كالإعسار وأما تأويل القاضي له بأن معنى لا تجوز لا تحسن إما لعدم ضبطه وتفطنه لما تختل به الشهادة عن وجهها وإما لأن شهادته قلما تنفع فإنه يعسر طلبه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة فغير جيد

(د هـ) في القضاء (ك) في الأحكام (عن أبي هريرة) قال الذهبي: لم يصححه الحاكم وهو حديث منكر على نظافة إسناده وقال ابن عبد الهادي: فيه أحمد بن سعيد الهمداني قال النسائي: ليس بالقوي

ص: 391

9753 -

(لا تجوز شهادة ذي الظنة) أي شهادة ظنين أي متهم في دينه لعدم الوثوق به فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة وقيل أراد به الذي أضاف نفسه إلى مواليه أو انتسب إلى غير أصوله وأقاربه لا نفي الوثوق به عن نفسه وقيل أراد المتهم بسبب ولاء أو قرابة وبه أخذ مالك (ولا ذي الحنة) بالتخفيف أي المداوة وهي لغة قليلة ضعيفة كما في الغرب إلا في الإحنة على قلتها جاءت في عدة أخبار وأما الذهاب إلى أنه الجنة بالجيم والنون فقال المطرزي: تصحيف وفيه

⦗ص: 392⦘

رد على الحنفية في تجويزهم شهادة العدو على عدوه

(ك هق عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي لكن قال ابن حجر: في إسناده نظر وقال القاضي: الحديث ضعيف مطعون الرواة لا احتجاج به

ص: 391

9754 -

(لا تحدوا النظر إلى المجذومين) لأنه أحرى أن لا تعافوهم فتزدروهم أو تحتقروهم

(الطيالسي) أبو داود (عق عن ابن عباس) رمز لحسنه

ص: 392

9755 -

(لا تحرم) في الرضاع (المصة) الواحدة من المص (ولا المصتان) في رواية بدله الرضعة ولا الرضعتان وفي رواية الإملاجة ولا الإملاجتان والكل لمسلم قال الشافعي: دل الحديث على أن التحريم لا يكفي فيه أقل من اسم الرضاع واكتفى به الحنفية والمالكية فحرموا برضعة واحدة تمسكا بإطلاق آية {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} قال القاضي: ويجاب عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخوة من جهة الرضاع وليس فيها دلالة على أنهما يحصلان برضعة واحدة اه. وروى عبد الرزاق بإسناد قال ابن حجر: صحيح عن عائشة لا يحرم دون خمس رضعات معلومات وبه أخذ الشافعي وهو أحد روايتين عن أحمد والحديث المنسوخ ورد مثالا لما دون الخمس وإلا فالتحريم بالثلاث الذي ذهب إليه داود إنما يؤخذ منه بالمفهوم ومفهوم العدد ضعيف على أنه قد عارضه مفهوم حديث الخمس فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة وحديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة قال بعضهم: إنه مضطرب ذكره ابن حجر

(حم م 4) في النكاح (عن عائشة ن حب عن الزبير) بن العوام ولم يخرجه البخاري إلا بلفظ المصة ولا بلفظ الرضعة وخرجه الشافعي بهما

ص: 392

9756 -

(لا تخيفوا أنفسكم بالدين) لفظ رواية الطبراني لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وماذا يا رسول الله قال الدين وفي رواية لأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تخيفوا أنفسكم وقال الأنفس فقيل يا رسول الله وبما نخيف أنفسنا قال الدين

(هق) وكذا أحمد وكأن المؤلف أغفله ذهولا (عن عقبة بن عامر) الجهني قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين أحدهما رجاله ثقات ورواه عنه أيضا الطبراني وأبو يعلى وغيرهما وقد أجحف المؤلف في اختصار التخريج

ص: 392

9757 -

(لا تدخل الملائكة) يعني ملائكة الرحمة ونحوهم (بيتا) يعني مكانا (فيه جرس) هو كل شيء في العنق أو الرجل حين يصوت وذلك لأنه إنما يعلق على الدواب للرعاية والحفظ ليعرف سيرها ووقوفها فتسكن الرفقة إلى سماعها ويتكلون في السير عليها والملائكة حفظ لهم من بين أيديهم ومن خلفهم فإذا سكنت القلوب انقطعت بعد سكونها إليها عن سكونها لمسيرها ومسيرهم ومصيرها ومصيرهم وحافظها وحافظهم فإذا اتخذوا لهم حفظة لأنفسهم وكلوا إليها وليس الجرس كسائر ما يجعل وقاية للنفس والمال لأن في ذلك فوائد أخرى بخلاف الجرس ذكره الكلاباذي والظاهر أن التصويت علة عدم الدخول فلو شد بما منع تصويته زالت العلة قال ابن الصلاح: فإن وقع ذلك بمحل ولم يستطع تغييره ولا الخروج منه فليقل اللهم إني أبرأ إليك من هذا فلا تحرمني صحبة ملائكتك

(حكاية) قال ابن عربي: كان بمكة رجل من أهل الكشف يسمى ابن الأسعد من أصحاب شيخنا أبي مدين فكان يشاهد الملائكة يطوفون مع الناس فنظرهم يوما تركوا الطواف وخرجوا سراعا حتى لم يبق منهم أحد وإذا بالجمال بأجراسها دخلت المسجد بالروايا تسقي الناس فلما خرجوا رجعوا

(د) في باب الخاتم (عن عائشة) وفيه كما قال الذهبي: بنانة عن عائشة لا تعرف إلا برواية ابن جريج منها هذا الخبر

ص: 392

⦗ص: 393⦘

9758 - (لا تدخل الملائكة) ملائكة الرحمة والبركة أو الطائفون على العباد للزيارة واستماع الذكر لا الكتبة فإنهم لا يفارقون المكلف فهو عام أريد به الخصوص وادعاء التعميم وأنهم يطلعون على عمل العبد وهم خارج الدار تكلف كزاعم التخصيص بملائكة الوحي وأن ذلك خاص بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم (بيتا) أي مكانا (فيه كلب) ولو لنحو زرع أو حرث كما رجحه النووي خلافا لما جزم به القاضي تمسكا بأن كلب وصورة نكرتان في سياق النفي والقلب بيت وهو منزل الملائكة ومهبط آثارهم ومحل استقرارهم والصفات الرديئة من نحو غضب وحقد وحسد وكبر وعجب كلاب نابحة فلا تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب وهذا من قبيل التنبيه على البواطن بذكر الظواهر مع إرادتها ففارق الباطنية كما مر عن حجة الإسلام موضحا (ولا صورة) أي لحيوان بخلاف صورة غير ذي روح كشجر وسبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد المصور بما أفاد أن التصوير كبيرة فالملائكة لا تدخله هجرانا له وغضبا عليه لعظم الإثم بمضاهاة الحق في خلقه لأنه الخالق المصور ولأنه ليس من جنس الصور ما هو مباح والأفعال أعراض لا بقاء لها والصور تبقى فهي أشد من المعاصي التي لا تبقى آثارها وأكثر المعاصي شهوات والتصوير أشد منها وأما الكلب فلنجاسته ولقذارته وخبث رائحته هو في ذلك أشد من سائر السباع فشدد فيه وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقتله قال الكمال ابن أبي شريف: قوله فيه صورة إلخ الجملة في محل نصب صفة قوله بيتا

(حم ق ت ن هـ عن أبي طلحة) الأنصاري زيد بن سهلة وخرجه الحاكم عن علي بزيادة ولا جنب

ص: 393

9759 -

(لا تدعن صلاة الليل) يعني التهجد (ولو حلب شاة) أي مقدار حلبها

(طس عن جابر) قال الهيثمي: فيه بقية وفيه كلام كثير

ص: 393

9760 -

(لا تدعوا) أي لا تتركوا (ركعتي الفجر) أي صلاتهما (وإن طردتكم الخيل) خيل العدو بل صلوهما ركبانا أو مشاة بالإيماء ولو لغير القبلة وهذا اعتناء عظيم بركعتي الفجر وحث على شدة الحرص عليهما حضرا وسفرا وأمنا وخوفا

(حم هـ عن أبي هريرة) رمز لحسنه قال عبد الحق: إسناده ليس بقوي

ص: 393

9761 -

(لا تدعوا) لا تتركوا كما في رواية (الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب) أي ما يرغب فيه فإنه من عظيم الثواب وبه سميت صلاة الرغائب أي ما يرغب فيه فإنه من عظيم الثواب واحدها رغيبة

(طب عن ابن عمر) ابن الخطاب رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: فيه عبد الرحيم بن يحيى وهو ضعيف انتهى ورواه عنه أيضا أبو يعلى وقال: لا تتركوا بدل تدعوا

ص: 393

9762 -

(لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا) إلى الدفن ليلا كخوف انفجار الميت أو تغيره أو نحو فتنة وأخذ بظاهره الحسن فكره الدفن ليلا وتأوله الجمهور على أن النهي كان أولا ثم رخص أو أنه مقصور على دفنه قبل الصلاة كما يرشد إليه ما رواه مسلم في قصة فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر رجل إلى ذلك

(هـ عن جابر) قال ابن حجر: فيه إبراهيم بن يزيد الجوزي وهو ضعيف

ص: 393

9763 -

(لا تديموا النظر إلى المجذومين) بدون واو بخط المصنف لأنكم إذا أدمتم النظر إليهم حقرتموهم ورأيتم لأنفسكم

⦗ص: 394⦘

عليهم فضلا فيتأذى به المنظور أو لأن من به الداء يكره أن يطلع عليه ومر أن الأمر بتجنب المجذوم والفرار منه لا ينافي النهي عن العدوي والطيرة لتوجيهات مرت ونزيد هنا أن صاحب المطامح قال: أمر بتجنبه والفرار منه استقذارا أو تأنفا

(حم هـ عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: سنده ضعيف اه. وذلك لأن فيه محمد بن عبد الله العثماني الملقب بالديباج وثقه النسائي وقال البخاري: لا يكاد يتابع على حديث ثم أورد له هذا الخبر

ص: 393

9764 -

(لا تذبحن) شاة (ذات در) أي لبن ندبا أو إرشادا وهذا قاله لأبي الهيثم وقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فذهب ليصنع لهم طعاما وفي الحديث قصة طويلة في الشمائل وغيرها

(ت عن أبي هريرة) رمز لحسنه

ص: 394

9765 -

(لا تذكروا هلكاكم) في رواية موتاكم (إلا بخير) إلا أن تمس لذكره حاجة كجرحه في شهادته وروايته أو تحذير من بدعته وفساد طويته ذكره ابن عبد السلام في الشجرة وقضية صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه النسائي إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه اه بنصه. فحذف المصنف من سوء الصنيع

(ن عن عائشة) قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فذكره قال الحافظ العراقي: إسناده جيد

ص: 394

9766 -

(لا تذهب الدنيا حتى تصير) يعني حتى يصير نعيمها وملاذها والوجاهة فيها (للكع بن لكع) أي لئيم ابن لئيم أحمق واللكع عند العرب الأحمق ثم استعمل في الذم وقال أبو البقاء: هو مصروف لأنه نكرة وإن كان معدولا عن لاكع ولذلك دخلت عليه الألف واللام في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لكع بن لكع

(حم عن أبي هريرة) رمز لحسنه قال الهيثمي: رجاله ثقات

ص: 394

9767 -

(لا ترجعوا بعدي) لا تصيروا بعد موقفي هذا قاله في حجة الوداع أو بعد موتي (كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) بالرفع استثناف جواب لمن سأل عن تلك الحالة الأولى أو بالجزم بدل من ترجعوا أو جواب شرط مقدر أي فإن ترجعوا يضرب نحو لا تكفر فتدخل النار قال عياض: والرواية بالرفع والمراد أن ذلك كفر لمستحله أو كفر للنعمة أو يقرب من الكفر أو يشبه فعل الكفار أو الكفار المتلبسون بالسلاح أو أراد به الزجر والتهويل

(حم ق) البخاري في العلم ومسلم في الإيمان (ن) في العلم (هـ) في الفتن (عن جرير) بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال: لا ترجعوا إلخ (حم خ د ن عن ابن عمر) بن الخطاب (خ ن عن أبي بكرة خ ت عن ابن عباس)

ص: 394

9768 -

(لا تركبوا الخز) بفتح المعجمة وزاي أي لا تركبوا على الخز لحرمه استعماله لكونه كله من إبريسم (ولا النمار) أي ولا تركبوا على النمار أو على جلودها لأنه شأن المتكبرين وقال الهيثمي: كأنه كره زي العجم في مراكبهم واستحب القصد في اللباس والمركب وقيل جمع نمرة وهو الكساء المخطط ولو أنه المراد منه فلعل ذلك لما فيه من الزينة ذكره

⦗ص: 395⦘

القاضي قال الراغب: اتخذ المهدي لجاما مفضضا فلامه المنصور وقال: أما يعلم الناس أن لك فضة؟ ارجع إلى حالك

(د) في اللباس (عن معاوية) سكت عليه ولم يعترضه المنذري وأقره البيهقي وقال النووي في رياضه: إسناده حسن

ص: 394

9769 -

(لا تروعوا المسلم) أي لا تخوفوه أو تفزعوه (فإن روعة المسلم ظلم عظيم) فيه إيذان بأنه كبيرة وأصل الحديث أن زيد بن ثابت نام في حفر الخندق فأخذ بعض أصحابه سلاحه فنهى عن ترويع المسلم من يومئذ كما في الإصابة لا يقال يشكل عليه ما رواه أحمد أن أبا بكر خرج تاجرا ومعه نعيمان وسويط فقال له: أطعمني فقال: حتى يجيء أبو بكر فذهب لأناس ثم باعه لهم موريا أنه قنه بعشرة قلائص فجاؤوا وجعلوا في عنقه حبلا وأخذوه فبلغ ذلك الصديق فذهب هو وأصحابه إليهم واستخلصوه لأنا نقول محل النهي في ترويع لا يحتمل غالبا وهذا ليس منه فإن نعيمان مزاح مضحاك معروف بذلك ومن هذا شأنه ففعله لا ترويع فيه

(طب عن عامر بن ربيعة) رمز المصنف لحسنه وهو غير مسلم فقد أعله الهيثمي بأن فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف

ص: 395

9770 -

(لا تزال) بالمثناة أوله (طائفة من أمتي) أي أمة الإجابة (ظاهرين) على الناس أي غالبين منصورين وهم جيوش الإسلام أو العلماء الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر فالمقاتلة معنوية (حتى يأتيهم أمر الله) أي القيامة (وهم) أي والحال أنهم (ظاهرون) على من خالفهم واحتمال أنه أراد بالظهور الشهرة وعدم الاستتار بعيد وزاد مسلم إلى يوم القيامة أي إلى قربه وهو حيت تأتي الريح فتقبض روح كل مؤمن وهو المراد بأمر الله هنا فلا تدافع بينه وبين خبر لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وفيه معجزة بينة فإن أهل السنة لم يزالوا ظاهرين في كل عصر إلى الآن فمن حين ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم لم يقم لأحد منهم دولة ولم تستمر لهم شوكة بل {كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله} بنور الكتاب والسنة فلله الحمد والمنة وزعمت المتصوفة أن الإشارة إليهم لأنهم لزموا الاتباع بالأحوال وأغناهم الاتباع عن الابتداع قال بعضهم: ويحتمل أن هذه الطائفة مؤلفة من أنواع المؤمنين منهم شجعان ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وغير ذلك ولا يلزم كونهم من قطر واحد

(ق عن المغيرة) بن شعبة ورواه مسلم أيضا من حديث جابر بلفظ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة أكرم الله بها هذه الأمة

ص: 395

9771 -

(لا تزال أمتي بخير) في محل نصب خبر تزال وما في قوله (ما عجلوا) شرطية والجزاء محذوف لدلالة المذكور أولا عليه أو ما ظرفية أي مدة فعلهم (الإفطار) عقب تحقق الغروب بإخبار عدلين أو عدل على الأصح بأن تناولوا عقبه مفطرا امتثالا للسنة ووقوفا عند حدودها ومخالفة لأهل الكتاب حيث يؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم فالتأخير لهذا القصد مكروه تنزيها وفيه إيماء إلى أن فساد الأمور تتعلق بتغير هذه السنة وأن تأخير الفطر علم على فساد الأمور قال القسطلاني: وأما ما يفعله الفلكيون من التمكين بعد الغروب بدرجة فمخالف للسنة فلذا قل الخير (وأخروا السحور) إلى الثلث الأخير امتثالا للسنة وحكمته أنه أرفق بالصائم وأقوى على العبادة وأن لا يزاد في النهار من الليل ولا يكره تأخير الفطر إذ لا يلزم من ندب الشيء كون ضده مكروها وتعجيل الفطر وتأخير السحور من خصائص هذه الأمة

(حم عن أبي ذر) رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم: مجهول اه نعم قال ابن عبد البر: أخبار تعجيل الفطر وتأخير السحور متواترة

ص: 395

⦗ص: 396⦘

9772 - (لا تزال أمتي على الفطرة) أي السنة وفي رواية بخير (ما لم يؤخروا المغرب) أي صلاتها (إلى اشتباك النجوم) أي انضمام بعضها إلى بعض وظهورها كلها بحيث يختلط إنارة بعضها ببعض ويظهر صغارها من كبارها حتى لا يخفى منها شيء وفيه رد على الشيعة في تأخيرهم إلى ظهور النجوم وأن الوصال يحرم علينا شرعا لأن تأخير الفطر إذا كان ممنوعا فتركه بالكلية أشد منعا

(حم د) في الصلاة (ك عن أبي أيوب) الأنصاري قال الحاكم: على شرط مسلم وله شاهد صحيح (وعقبة بن عامر) الجهني (هـ عن ابن عباس) بلفظ حتى تشتبك النجوم قال الذهبي: قال أحمد: هذا حديث منكر قال ابن حجر: وفي الباب عن رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله أخرجاه ولأبي داود عن أنس نحوه

ص: 396

9773 -

(لا تزال طائفة من أمتي) قال البخاري في الصحيح وهم أهل العلم (قوامة على أمر الله) أي على الدين الحق لتأمن بهم القرون وتتجلى بهم ظلم البدع والفتون (لا يضرها من خالفها) لئلا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة قال ابن عطاء: ففساد الوقت لا يكون إلا بنقص أعدادهم لا بذهاب إمدادهم لكن إذا فسد الوقت أخفاهم الله قال البيضاوي: أراد بالأمة أمة الإجابة وبالأمر الشريعة والدين وقيل الجهاد وبالقيام به المحافظة والمواظبة عليه والطائفة هم المجتهدون في الأحكام الشرعية والعقائد الدينية أو المرابطون في الثغور والمجاهدون لإعلاء الدين اه وقال النووي في التهذيب: حمله العلماء أو جمهورهم على حملة العلم وقد دعا لهم المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقوله نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وقد جعله عدولا ففي حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وهذا إخبار منه بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه وأنه تعالى يوفق له في كل عصر خلقا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر وهذا من أعلام نبوته ولا يضر معه كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم بأن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف منه شيئا. وفيه فضل العلماء على الناس وفضل الفقه على جميع العلوم وفيه أن هذه الأمة آخر الأمم وأنه لا بد أن يبقى منها من يقوم بأوامر الله حتى يأتي أمر الله وطائفة الشيء بعضه من الناس أو المال قال الرافعي: وجاء عن الحبر أنها لواحد فما فوقه وقيل إنها اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة

(هـ حم عن أبي هريرة) ورجاله موثقون قال ابن حجر: وهذا بمعنى ما اشتهر على الألسنة من خبر الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة ولا أعرفه

ص: 396

9774 -

(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) أي معاونين أي غالبين أو قاهرين لأعداء الدين زاد في رواية لا يضرهم من خذلهم قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع الأمة ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومفسر ومحدث وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد ولا يلزم اجتماعهم ببلد واحد ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله بقيام الساعة كما قال (حتى تقوم الساعة) أي إلى قرب قيامها لأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله كما تقرر أو المراد حتى تقوم ساعتهم. وفيه كالذي قبله أن الله يحمي إجماع هذه الأمة من الخطأ حتى يأتي أمره وبيان قسم من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الإخبار بالغيب فقد وقع ما أخبر به فلم تزل هذه الطائفة من زمنه إلى الآن منصورة ولا تزال كذلك قال الحرالي: ففي طيه إشعار بما وقع وهو واقع وسيقع من قتال طائفة الحق لطائفة البغي سائر اليوم

⦗ص: 397⦘

المحمدي مما يخلص من الفتنة ويخلص الدين لله توحيدا ورضا وثباتا على حال السلف الصالح وفيه أن هذه الأمة خير الأمم وأن عليها تقوم الساعة وإن ظهرت أشراطها وضعف الدين فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به

(ك) في الفتن (عن عمر) بن الخطاب وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي

ص: 396

9775 -

(لا تزوجن) بحذف إحدى التاءين للتخفيف (عجوزا) انقطع نسلها (ولا عاقرا) لا تحمل وإن كانت شابة بل أو بكرا ويعرف بأقاربها (فإني مكاثر بكم الأمم) أي مغالب الأمم السابقة في الكثرة (يوم القيامة) فتزوج غير الولود مكروه تنزيها

(طب ك) من حديث معاوية الصدفي (عن عياض بن غنم) بفتح المعجمة وسكون النون الأشعري مختلف في صحبته وجزم أبو حاتم في حديثه بأن حديثه مرسل قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن معاوية هذا ضعيف اه. وقال ابن حجر: هذا الحديث فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف

ص: 397

9776 -

(لا تزيدوا أهل الكتاب) في رد السلام عليهم إذا سلموا (على) قولكم (وعليكم) فإن الاقتصار عليه لا مفسدة فيه فإنهم إن قصدوا السلام عليكم فالمعنى ندعو عليكم بما دعوتم به علينا وإلا فهو رد عليهم بالهداية

(أبو عوانة) بفتح المهملة في صحيحه (عن أنس) بن مالك

ص: 397

9777 -

(لا تسأل الناس شيئا) إرشادا إلى درجة التوكل والتفويض إليه سبحانه (ولا سوطك) أي مناولته (وإن سقط منك حتى تنزل إليه) عن الدابة (فتأخذه) تتميم ومبالغة في الأمر بالكف عن السؤال قال ابن الجوزي: احتاجت رابعة فقيل لها: لو أرسلت إلى قريبك فلانا فبكت وقالت: الله أعلم أني استحي أن أطلب منه الدنيا وهو يملكها فكيف أسألها من لا يملكها. قال في الحكم: ربما استحيى العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء بمشيئته فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته

(حم عن أبي ذر)

ص: 397

9778 -

(لا يسأل الرجل) بالبناء للفاعل وللمفعول (فيم) أي في أي شيء (ضرب امرأته) أي لا يسأل عن السبب الذي ضربها لأجله لأنه يؤدي لهتك سترها فقد يكون لما يستقبح كجماع والنهي شامل لأبويها وقال ابن الملقن: سره دوام حسن الظن والمراقبة بالإعراض عن الاعتراض قال الطيبي: قوله لا يسأل عبارة عن عدم التحرج والتأثم لقوله تعالى {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} أي أزيلوا عن التوخي بالأذى والتوبيخ والهجر واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن اه قال الحرالي: في إشعاره إبقاء للمروءة في أنه لا يحتكم الزوجان عند حاكم في الدنيا اه والرواية بالألف في فيما وهي لغة شاذة قال ابن مالك: لأن ما استفهامية مجرورة فحقها أن تحذف ألفها فرقا بينها وبين الموصولة ويجوز كونها موصولة وأفاد حل ضرب الزوجة (ولا تنم إلا على وتر) أي على صلاته

(حم ك) في البر والصلة من حديث عبد الرحمن المستملي عن الأشعث (عن عمر) بن الخطاب قال الأشعث: تضيفت عمر فقام في الليل فتناول امرأته فضربها ثم ناداني يا أشعث قلت لبيك فقال احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي مع أن فيه عند الحاكم كأبي داود عبد الله المستملي قال عبد الحق: لم أر أحدا نسبه ولا تكلم فيه وقال ابن القطان: هو مجهول لا يروى عنه إلا هذا الحديث وقال في الميزان: لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث عن عمر ثم ساق هذا الخبر

ص: 397

⦗ص: 398⦘

9779 - (لا تسافر المرأة) مجزوم بلا الناهية وكسر الراء لالتقاء الساكنين (ثلاثة أيام) بلياليها ولمسلم ثلاث ليال أي بأيامها وللأصيل ثلاثا وفي رواية فوق ثلاثة أيام وفي أخرى يوم وليلة وأخرى يوم وليس القصد بها التحديد بل المدار على ما يسمى سفرا عرفا والاختلاف إنما وقع لاختلاف للسائل أو المواطن وليس هو من المطلق والمقيد بل من العام الذي ذكرت بعض أفراده وذا لا يخصص على الأصح (إلا مع ذي محرم) بفتح فسكون بنسب أو رضاع أو مصاهرة وفي رواية إلا معها ذو محرم أي من يحرم عليه نكاحها من الأقارب كأخ وعم وخال ومن يجري مجراهم كزوج كما جاء مصرحا به في رواية قال ابن العربي: النساء لحم على وضم كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن بل الاسترسال فيهن أقرب من الاعتصام فحصن الله عليهن بالحجاب وقطع الكلام وحرم السلام وباعد الأشباح إلا مع من يستبيحها وهو الزوج أو يمنع منها وهو أولو المحارم ولما لم يكن بد من تصرفهن أذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن وذلك في مكان المخالفة وهو السفر مقر الخلوة ومعدن الوحدة

(حم ق د ن عن ابن عمر) بن الخطاب

ص: 398

9780 -

(لا تسافر امرأة بريدا) أي أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل منتهى مد البصر (إلا ومعها محرم محرم عليها) بضم الميم وشد الراء مفتوحة زاده تأكيدا وإيضاحا وليس في البريد تصريح بتحريم ما فوقه من يوم أو ليلة أو ثلاثا لأن مفهوم الظرف غير حجة عند كثيرين

(د ك) في الحج (عن أبي هريرة) وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي

ص: 398

9781 -

(لا تسافر) مجزوم بلا الناهية وكسرت الراء لالتقاء الساكنين (المرأة) سفرا مباحا أو لحج فرض (إلا مع ذي محرم) أي محرمية وفي معناه الزوج (ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) والمحرم من حرم نكاحه على التأييد بسبب مباح لحرمتها وفيه وفيما قبله أنه يحرم سفرها بغير نحو محرم أو زوج أي وما ألحق بهما كعبد لها ثقة أو أجنبي ممسوح أو نسوه ثقات فلا يلزمها الحج إن وجدت ذلك لخوف استمالتها وخديعتها

(حم ق عن ابن عباس)

ص: 398

9782 -

(لا تسبوا الأموات) أي المسلمين كما دل عليه بلام العهد فالكفار سبهم قربة (فإنهم قد أفضوا) بفتح الهمزة والضاد وصلوا (إلى ما قدموا) عملوا من خير وشر والله هو المجازي إن شاء عفا وإن شاء عذب فلا فائدة في سبهم فيحرم كما قال النووي: سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية كسب أهل البدع والفسقة للتحذير من الاقتداء بهم وكجرح الرواة لابتناء أحكام الشرع على بيان حالاتهم وقد أجمعوا على جواز جرح المجروح من الرواة حيا وميتا

(حم خ) في الجنائز (عن عائشة)

ص: 398

9783 -

(لا تسبوا الأموات) الذين ليسوا بكفار ولا فجار بعد موتهم (فتوذوا الأحياء) من بنيه وأقاربه أخذ منه جمع حرمة ذكر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه نقص فإن ذلك يؤذيه وإيذاؤه كفر والله أعلم بهما وقد أطنب المصنف في الاستدلال لعدم الحكم عليهما بكفر

(حم ت عن المغيرة) بن شعبة قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح وقال شيخه العراقي: رجاله ثقات إلا أن بعضهم أدخل بين المغيرة وبين زياد بن علاقة رجلا لم يسم

ص: 398

9784 -

(لا تسبوا الأئمة) الإمام الأعظم ونوابه وإن جاروا (وادعوا الله لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح) إذ بهم حراسة الدين

⦗ص: 399⦘

وسياسة الدنيا وحفظ منهاج المسلمين وتمكينهم من العلم والعمل وقال الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام لأني لو جعلتها النفسي لم تجاوزني ولو جعلتها له كان صلاح الإمام صلاح العباد والبلاد

(طب) وكذا في الأوسط (عن أبي أمامة) قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الأسناني ولم أعرفه وبقية رجال الكبير ثقات

ص: 398

9785 -

(لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) أي فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر وسببه أنهم كان يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان كذا في الكشاف وقال المنذري: معنى الحديث إن العرب كانت إذا نزل بأحدهم مكروه بسبب الدهر اعتقدوا أن الذي أصابه فعل الدهر فكان هذا كاللعن للفاعل ولا فاعل لكل شيء إلا الله فنهاهم عن ذلك

(م) في الأدب (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ

ص: 399

9786 -

(لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة) أي قيام الليل بصياحه فيه ومن أعان على طاعة يستحق المدح لا الذم وفي رواية للطيالسي لا تسبوا الديك فإنه يدل على مواقيت الصلاة قال الحليمي: فيه دليل على أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن يسب ولا يستهان به بل حقه الإكرام والشكر ويتلقى بالإحسان وليس في معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول بصراحة صلوا أو حانت الصلاة بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليها فيذكر الناس بصراخه الصلاة ولا تجوز الصلاة بصراخه من غير دلالة سواه إلا ممن جرب منه ما لا يخلف فيصير ذلك له إشارة

(د) في الأدب (عن زيد بن خالد) الجهني قال: صرخ ديك قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره قال النووي في الأذكار والرياض: إسناده صحيح وقال غيره: رجاله ثقات فرمز المؤلف لحسنه فقط تقصير أو قصور

ص: 399

9787 -

(لا تسبوا الريح) أي لا تشتموها (فإنها من روح الله) أي رحمة لعباده (تأتي بالرحمة) أي بالغيث والراحة والنسيم (والعذاب) باتلاف النبات والشجر وهلاك الماشية وهدم البناء فلا تسبوها لأنها مأمورة فلا ذنب لها (ولكن سلوا الله من خيرها) الذي تأتي به (وتعوذوا بالله من شرها) المقدر في هبوبها أي اطلبوا المعاذ والملاذ منه إليه قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي شتم الريح فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء ثم أخرج بإسناده حديثا منقطعا أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر فقال له: لعلك تسب الريح وقال مطرف: لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض

(حم هـ) في الأدب (عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته

ص: 399

9788 -

(لا تسبوا السلطان فإنه) وفي خط المصنف فإنهم والظاهر أنه سبق فلم بدليل ذكر السلطان قبله بالإفراد (فيء الله في أرضه) يأوي إليه المظلوم الفيء هو الظل يأوي إليه من آذاه حر الشمس سمي فيئا لتراجعه وكذا السلطان جعله الله معونة لخلقه فيصان منصبه عن السب والامتهان ليكون احترامه سببا لامتداد فيء الله ودوام معونة خلقه وقد حذر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين

(هب عن أبي عبيدة) بن الجراح وفيه ابن أبي فديك وقد مر وموسى بن يعقوب الزمعي وأورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال النسائي: غير قوي وعبد الأعلى قال الذهبي: لا يعرف وإسماعيل بن رافع قال: ضعيف

ص: 399

⦗ص: 400⦘

9789 - (لا تسبوا الشيطان) فإن السب لا يدفع عنكم ضرره ولا يغني عنكم من عداوته شيئا (و) لكن (تعوذوا بالله من شره) فإنه المالك لأمره الدافع لكيده عمن شاء من عباده

(المخلص) أبو طاهر (عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا الديلمي وغيره فما أوهمه صنيع المؤلف حيث أبعد في العزو من أنه لا يوجد مخرجا لغير المخلص غير جيد

ص: 400

9790 -

(لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال) زاد في رواية فيهم تنصرون وبهم ترزقون وفيه رد على من أنكر وجود الأبدال كابن تيمية

(طس عن علي) أمير المؤمنين قال الهيثمي: فيه عمرو بن واقد ضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح

ص: 400

9791 -

(لا تسبوا) زاد في رواية لا تلعنوا (تبعا فإنه كان قد أسلم) قال الزمخشري: هو تبع الحميري كان مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه وهو الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبني سمرقند وقيل هدمها وقيل هو الذي كسا البيت وقيل لملوك اليمن التتابعة لأنهم يتبعونه وسمي الظل تبعا لأنه يتبع الشمس اه. قال ابن الأثير: اسمه أسعد وقال السهيلي لا ندري أي التتابعة أراد غير أن في حديث معمر عن هشام بن منبه عن أبي هريرة رفعه لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسا الكعبة فإن صح فهو الذي أراد وقيل إنه كان يؤمن بالبعث ومما ينسب له قوله:

ويأتي بعدهم رجل عظيم. . . نبي لا يرخص في الحرام

يسمى أحمد يا ليت أني. . . أعمر بعد مبعثه بعام

(حم) من طريق ابن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي (عن سهل بن سعد) الساعدي رمز المصنف لحسنه وهو غير صواب فقد قال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد والطبراني: فيه عمرو بن جابر وهو كذاب اه. فكان ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب وبعد أن ذكره فكان ينبغي إكثاره من ذكر مخرجيه فمنهم الطبراني والبغوي والطبري وابن مريم والدارقطني وغيرهم

ص: 400

9792 -

(لا تسبوا ماعزا) بن مالك الذي رجم واسمه غريب وماعز لقبه وذلك لأن الحد طهره ومن ثم صح أن المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى على الجهينة التي رجمت فقال عمر: تصلي عليها وقد زنت فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل يوجد توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله وفي البخاري أنه صلى على ماعز وفي أبي داود لا. وجمع بحمل صلاته عليه على معناها اللغوي وعدمها على الشرعي

(طب عن) عامر (أبي الطفيل) الخزاعي قال البغوي: ليس له غيره رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه الوليد بن عبد الله بن أبي ثور ضعفه جماعة وقد وثق وبقية رجاله ثقات

ص: 400

9793 -

(لا تسبوا مضر) جد المصطفى صلى الله عليه وسلم الأعلى قال ابن دحية: سمي به لأنه كان يمضر بالقلوب لحسنه وجماله ويعرف بمضر الحمراء وكانت له فراسة وقيافة وكلمات حكمية سبق منها أنموذج وقال السهيلي: هو من المضيرة شيء يصنع من لبن سمي به لبياضه والعرب تسمي الأبيض أحمر فلذلك قيل مضر الحمراء وقيل بل أوصى إليه أبوه بقبة حمراء وهو أول من سن للعرب حداء الإبل وكان أحسن الناس صوتا (فإنه كان قد أسلم) وكان يتعبد على دين إسماعيل أو على ملة إبراهيم قال ابن حبيب: وهو من ولد إسماعيل بلا شك وفي خبر إذا اختلف الناس فالحق مع مضر

(ابن سعد)

⦗ص: 401⦘

في الطبقات (عن عبد الله بن خالد مرسلا) هو التيمي مولاهم المدني

ص: 400

9794 -

(لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين) قال الحافظ العراقي: هذا شاهد لما ذهب إليه جمع من أن ورقة أسلم عند ابتداء الوحي ويؤيده خبر البزار وغيره عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سئل عنه فقال: أبصرته في بطنان الجنة على سندس قال: والظاهر أنه لم يكن متمسكا بالمبدل من النصرانية بل بالصحيح منها الذي هو الحق

(ك) في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم (عن عائشة) قال: على شرطهما وأقره الذهبي

ص: 401

9795 -

(لا تسبي) خطابا لأم السائب (الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم) أي المؤمنين (كما يذهب الكير) بالكسر كير الحداد المبني من طين وقيل زقه الذي ينفخ به كما مر (خبث الحديد) لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة وتناول الأغذية والأدوية النافعة وفي ذلك إعانة على تنقية البدن ونفي أخباثه وفضوله وتصفيته من مواده الرديئة وتفعل به كما تفعل النار بالحديد من نفي خبثه وتصفية جوهره وأشبهت نار الكير التي تصفي الحديد وهذا القدر هو المعلوم عند علماء الأبدان وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراج خبثه فأمر يعلمه أطباء القلوب كما أخبر به نبيهم عليه الصلاة والسلام لكن إذا أيس من برء المرض لم ينجح فيه هذا العلاج ذكره ابن القيم

(م) في الأدب (عن جابر) بن عبد الله قال: قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم السائب فقال: ما لك تزفزفين أي ترتعدين قالت: الحمى لا بارك الله فيها فال: لا تسبي وساقه وقوله تزفزفين بزاي مكررة وفاء مكررة أي: ترتعدين وتتحركين بسرعة قال النووي: وروي براء مكررة وقافين

ص: 401

9796 -

(لا تستبطئوا الرزق) أي حصوله (فإنه لم يكن عبد) من عباد الله (ليموت حتى يبلغه) أي يصل إليه (آخر رزق هو له) في الدنيا (فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام) بدل مما قبله أو خبر مبتدأ محذوف

(ك هق) وأبو الشيخ [ابن حبان](عن جابر) بن عبد الله قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي ورواه أيضا أبو نعيم وقال: غريب من حديث شعبة تفرد به حبيش بن مبشر عن وهب بن جرير

ص: 401

9797 -

(لا تسكن) يا ثوبان (الكفور) أي القرى البعيدة عن الناس التي لا يمر بها أحد إلا نادرا واحده كفر كفلس قال الزمخشري: وأكثر من يتكلم به أهل الشام (فإن ساكن الكفور كساكن القبور) اي هو بمنزلة الميت لا يشاهد الأمصار والجمع سميت كفورا لأنها خاملة مغمورة الاسم ليست في شهرة المدن ونباهة الأمصار قاله الزمخشري ولم يطلع عليه الإمام ابن الكمال فعزى للمطرزي أن الكفر القرية لسترها الناس واقتصر على ذلك وفي التفسير الموسوم بالتيسير معناه أن أهل القرى لبعدهم عن العلم كالموتى أي لجهلهم وقلة تعاهدهم لأمر دينهم ومن ثم قيل الجاهل ميت وإن لم يدفن بيته قبر وثوبه كفن وفيه النهي عن سكنى البادية ونحو ذلك فإنه مذموم لما ذكر وقد دل على ذلك النص القرآني قال تعالى حكاية عن يوسف {وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو} فجعل مجيء إخوته من البدو من جملة إحسان الحق إليه وإليهم بحكم التبعية فهو ثناء على الحق بما فعل مع إخوته ومعه ومن ثم عد بعضهم النقل من الريف إلى مصر من النعم وحمده عليها حيث قال الحمد لله الذي نقلني من بلاد الجفاء والجهل إلى بلاد العطف والعلم ثم قضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته كما في الميزان: ولا

⦗ص: 402⦘

تأمرن على عشرة فإن من تأمر على عشرة جاء مغلولة يده إلى عنقه فكه الحق أو أوثقه الظلم قال ابن تيمية: وقد جعل الله سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلب ما لا يقتضيه سكنى البادية كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى هذا هو الأصل وإن جاز تخلف المقتضي لمانع فقد يكون سكنى البادية أنفع من القرى

(خد) عن أحمد بن عاصم عن حبوة عن بقية عن صفوان عن راشد بن سعد عن ثوبان (حب) من وجه آخر عن بقية فمن فوقه (عن ثوبان) مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم رمز لحسنه ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ لا تعمرن الكفور فإن عامر الكفور كعامر القبور ورواه البيهقي من طريقين في أحدهما سعيد بن سنان الحمصي ضعفه أحمد وقال البخاري: منكر الحديث والنسائي: متروك والجوزجاني: أخاف أن يكون أحاديثه موضوعة وساق له في الميزان من مناكيره هذا الخبر وفي الطريق الآخر بقية وقد مر وراشد بن سعد قال الذهبي في الذيل: قال ابن حزم: ضعيف وكذا قال الدارقطني وقال مرة: لا بأس به والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات

ص: 401

9798 -

(لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف) وفي رواية بالأكف (والحواجب) فلا يكفي لإقامة السنة أن يأتي بالتحية بغير لفظ كالإشارة بشيء مما ذكر أو بالانحناء ولا بلفظ غير السلام ومن فعل ذلك لم يجب جوابه ومن سلم لا يجزئ في جوابه إلا السلام ولا يكفي الرد بالإشارة بل ورد الزجر عنه في عدة أخبار هذا منها قال بعضهم: ولهذا لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يرد على المسلم بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة قال النووي: ولا يرد عليه خبر أسماء مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى يده بالتسليم فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة وخص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلا فهي مشروعة لمن في شغل منعه من اللفظ بجواب السلام كالمصلي والأخرس وكذا السلام على الأصم. قالوا تحية النصارى وضع اليد على الفم واليهود الإشارة الأصبع والمجوس الانحناء والعرب حياك الله والملوك أنعم صباحا والمسلمين السلام عليكم وهي أشرف التحيات وأكرمها

(هب) من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير (عن جابر) بن عبد الله وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره وليس كذلك وإنما رواه مقرونا ببيان حاله فقال عقبه: هذا إسناد ضعيف بمرة فإن طلحة بن زيد الرقي متروك الحديث متهم بالوضع وعثمان ضعيف وكيف يصح ذلك والمحفوظ في حديث صهيب وبلال أن الأنصار جاؤوا يسلمون عليه وهو يصلي فكان يشير إليهم بيده إلى هنا كلامه بنصه فحذف المصنف ذلك تلبيس فاحش وإيهام مضر ثم إن قضية صنيعه أيضا أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه مع أن الترمذي خرجه مع خلف يسير ولفظه عنده لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف قال الترمذي: غريب قال ابن حجر: وفيه ضعف قال: لكن خرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة

ص: 402

9799 -

(لا تسمي غلامك) أي عبدك خصه بالذكر لأن الأرقاء أكثر تسمية بها وإلا فالحر كذلك ولولا تفسير الراوي له بالقن في رواية لكان حمله على الصبي عبدا أو حرا أفيد لمجيئه في التنزيل كذلك {رب أنى يكون لي غلام} (رباحا) من الربح (ولا يسارا) من اليسر ضد العسر (ولا أفلح) من الفلاح (ولا نافعا) من النفع والنهي للتنزيه لا للتحريم بدليل خبر مسلم أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينهي أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع ثم سكت أي أراد أن ينهى عنه نهي تحريم وإلا فقد صدر النهي عنه على وجه الكراهة وأما تسمية النبي صلى الله

⦗ص: 403⦘

عليه وآله وسلم مواليه بتلك الأسماء فلبيان الجواز لا تختص الكراهة بها بل يلحق بها ما في معناها كمبارك وسرور ونعمة وخير لأنه يؤدي إلى أن يسمع كلاما يكرهه كما نص عليه بقوله (فانك تقوم أثم هو) أي لا يوجد ذلك الرد في ذلك المحل (فتقول لا) يعني إذا سألت أنت عن واحد مسمى بأحد هذه الأسماء فقلت: هل هو في مكان كذا أو لم يكن فيه يقول في الجواب لا فيتطير به ويدخل في باب النطق المكروه وقد يكون أفلح غير أفلح ومبارك غير مبارك فيكون من تزكية النفس بما ليس فيها وفي ابن ماجه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها زينب وإنما كره هذه الأسماء ونحوها لما مر وتكره لمعان أخر كقبح المعنى المشتق منه

(م) في الأدب وغيره (عن سمرة) بن جندب

ص: 402

9800 -

(لا تسموا العنب الكرم) زاد في رواية فإن الكرم قلب المؤمن وذلك لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب وهل المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا الاسم وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس إذ المراد أن تسميته بها مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم وذلك ذريعة إلى مدح المحرم وتهيج النفوس إليه محتمل (ولا تقولوا خيبة الدهر) نهى عنه لأن عادة الجاهلية نسبة الحوادث إلى الزمان فيقولون {وما يهلكنا إلا الدهر} فيسبونه (فإن الله هو الدهر) أي مقلبه والمنصرف فيه على حذف مضاف أو الدهر بمعنى الداهر قال بعض الكاملين: ذهب المحققون إلى أن الدهر من أسماء الله معناه الأزلي الأبدي ولم يكونوا عالمين بتسمية الله به فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجه المنع من سبه بين وفيه الأمر بالمحافظة على الأوضاع وأن لا يتعدى في ذلك قانون السماع وقال ابن العربي: إنما نهى عنه لأن الناس لغفلهم إذا رأوا فعلا عقب فعل نسبوه إليه وخصوه به وإنما هي أفعال الله يترتب بعضها على بعض ولا ينسب لغيره فعلها إلا مجازا فالسب والهجر شيء يكره

(ق) في الأدب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه

ص: 403

9801 -

(لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) فبيعه فيه باطل لعدم العلم به والقدرة على تسليمه الغرر استتار عاقبة الشيء وتردده بين أمرين

(حم هـ حق عن ابن مسعود) ثم قال أعني البيهقي: فيه انقطاع والصحيح موقوف وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وأورده في الميزان في ترجمة محمد بن السماك وقال: صدوق ليس حديثه بشيء وقال ابن جماعة: فيه انقطاع وقال الهيثمي: رواه أحمد مرفوعا وموقوفا وكذا الطبراني ورجال الموقوف رجال الصحيح وفي رجال المرفوع منهم محمد بن السماك شيخ أحمد لم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات وقال ابن حجر: رواه أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق زيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه وكذا الدارقطني وغيره

ص: 403

9802 -

(لا تشد) بصيغة المجهول نفي بمعنى النهي لكنه أبلغ منه لأنه كالواقع بالامتثال لا محالة (الرحال) جمع رحل بفتح الراء وحاء مهملة وهو للبعير بقدر سنامه أصغر من القتب كنى بشدها عن السفر إذ لا فرق بين كونه براحلة أو فرس أو بغل أو حمار أو ماشيا كما دل عليه قوله في بعض طرقه في الصحيح إنما يسافر فذكره شدها غالبي (إلا إلى ثلاثة مساجد) الاستثناء مفرغ والمراد لا تسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة لا أنه لا يسافر أصلا إلا لها والنهي للتنزيه عند الشافعية كالجمهور وقول عياض والجويني والقاضي حسين للتحريم فيحرم شده الرحل لغيرها كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة. قال

⦗ص: 404⦘

النووي: غلط فإن قوله لا تشد معناه لا فضيلة في شدها. قال الطيبي: وهو أبلغ مما لو قيل لا تسافر لأنه صورة حالة المسافر وتهيئة أسبابها وأخرج النهي مخرج الإخبار أي لا ينبغي ولا يستقيم أن تقصد الزيارة بالراحلة إلا إلى هذه الثلاثة (المسجد الحرام) بالجر بدل من ثلاثة وبالرفع خبر مبتدأ محذوف وتالياه معطوفان عليه والمراد به هنا نفس المسجد لا الكعبة ولا مكة ولا الحرم كله وإن كان يطلق على الكل الحرام بمعنى المحرم (ومسجدي هذا) في رواية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل لعله من تصرف الرواة (والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدسي سمي به لبعده عن مسجد مكة مسافة أو زمنا أو لكونه لا مسجد وراءه أو لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعا وقربا إلى السماء خص الثلاثة لأن الأول إليه الحج والقبلة والثاني أسس على التقوى والثالث قبلة الأمم الماضية ومن ثم لو نذر إتيانها لزمه عند مالك وأحمد وكذا عن بعض الشافعية لكن الصحيح عندهم قصره على الأول لتعلق النسك به وقال الحنفية يلزمه إذا نذر المشي لا الإتيان وشدها لغير الثلاثة لنحو علم أو زيارة ليس للمكان بل لمن فيه قال البيضاوي: ينبغي أن لا يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوي وفلاح أخروي ولما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثا ضائعا نهى الشارع عنه والمتقضي لشرفها أنها أبنية الأنبياء ومتعبداتهم

(حم ق د ن هـ عن أبي هريرة حم ق ت عن أبي سعيد) الخدري (هـ عن ابن عمرو) بن العاص

ص: 403

9803 -

(لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر) أي أصله ومنبعه ومن ثم كان شربها من أفجر الفجور وأكبر الكبائر بل ذهب بعض الصحابة إلى أنها أكبرها بعد الشرك وذهب جمع من المجتهدين وتبعه المؤلف إلى أن شاربها يقتل في الرابعة وزعموا صحة الحديث بذلك من غير معارض

(هـ عن أبي الدرداء)

ص: 404

9804 -

(لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا) لأن الله يغار على قلب عبده أن يشتغل بغيره وإذا أراد بعبد خيرا سلط عليه أنواع العذاب حتى ينزع حبها من قلبه

(هب عن محمد بن النضر الحارثي مرسلا)

ص: 404

9805 -

(لا تشغلوا قلوبكم بسبب الملوك) وإن جاروا لأن منصبه يصان عن السب والامتهان (ولكن تقربوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم) بالهداية والتوفيق فإنكم إن فعلتم ذلك (يعطف الله قلوبهم عليكم) فاستقيموا يستقيموا وكما تكونوا يول عليكم وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل

(ابن النجار) في تاريخه (عن عائشة)

ص: 404

9806 -

(لا تشمن ولا تستوشمن) أي لا تفعلن الوشم ولا تطلبن من غيركن أن يفعلن بكن ذلك لما فيه من التعذيب وتغيير خلق الله وذلك حرام شديد التحريم بل ادعى بعضهم أنه مجمع عليه

(خ ن عن أبي هريرة)

ص: 404

9807 -

(لا تشم الطعام كما تشمه السباع) في رواية كره أن يشم الطعام كما تشمه السباع

(طب عن أم سلمة) قال البيهقي عقب تخريجه: إسناده ضعيف اه. فحذف المصنف ذلك من كلامه غير صواب وقال الهيثمي عقب عزوه للطبراني: فيه عباد بن كثير الثقفي وكان كذابا متعمدا هكذا جزم به

ص: 404

9808 -

(لا تصاحب إلا مؤمنا) وكامل الإيمان أولى لأن الطباع سراقة ومن ثم قيل صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة

⦗ص: 405⦘

الأشرار تورث الشر كالريح إذا مرت على النتن حملت نتنا وإذا مرت على الطيب حملت طيبا وقال الشافعي: ليس أحد إلا له محب ومبغض فإذن لا بد من ذلك فليكن المرجع إلى أهل طاعة الله ومن ثم قيل:

ولا يصحب الإنسان إلا نظيره. . . وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلد

وصحبة من لا يخاف الله لا يؤمن غائلتها لتغيره بتغير الأعراض قال تعالى {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا} والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري قال حجة الإسلام: والإخوان ثلاثة: أخ لآخرتك فلا نزاع فيه إلا الدين وأخ لدنياك فلا نزاع فيه إلا الخلق وأخ لتسأنس به فلا نزاع فيه إلا السلامة من شره وخبثه وفتنته. قال في الحكم: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. قال القصار: اصحب الصوفية فإن للقبيح عندهم وجوها من المعاذير وقال التستري: احذر صحبة ثلاثة: الجبابرة الغافلين والقراء المداهنين والصوفية الجاهلين أي الذين قنعوا بظاهر النسبة وتحلوا للناس بالزهد والتعبد وهؤلاء على العوام فتنة وبلاء. قال علي كرم الله وجهه: قطع ظهري رجلان: عالم متهتك وجاهل متنسك فالعالم يغر الناس بتهتكه والجاهل يفتنهم بتنسكه فعليك بامتحان من أردت صحبته لا لكشف عورة بل لمعرفة الحق (ولا يأكل طعامك إلا تقي) لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة بل هي أوثق عرى المداخلة ومخالطة غير التقي يخل بالدين ويوقع في الشبه والمحظورات فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار إذ لا تخلو عن فساد إما بمتابعة في فعل أو مسامحة في إغضاء عن منكر فإن سلم من ذلك ولا يكاد فلا تخطئه فتنة الغير به وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أطعم المشركين وأعطى المؤلفة المئين بل يطعمه ولا يخالطه والحاصل أن مقصود الحديث كما أشار إليه الطيبي النهي عن كسب الحرام وتعاطي ما ينفر منه المتقي فالمعنى لا تصاحب إلا مطيعا ولا تخالل إلا تقيا

(غريبة) قال ابن عربي: اجتمع جمع من المشايخ بدعوة بزقاق بمصر فقدم الطعام واحتاجوا آنية وثم إناء زجاج جديد أعد للبول ولم يستعمل فغرف فيه فنطق منذ أكرمني الله بأكل هؤلاء السادة لا أكون وعاء للأذى ثم انكسر نصفين فقال ابن عربي: سمعتم ما قال؟ قالوا لا. قال: قال كذا وقال غير هذا أيضا. قال وكذا كم قلوبكم أكرمها الله بالإيمان فلا ترضوا أن تكون محلا لنجاسة المعصية وحب الدنيا

(حم د ت حب عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال في الرياض بعد عزوه لأبي داود والترمذي: إسناده لا بأس به

ص: 404

9809 -

(لا تصحب الملائكة) وفي رواية لا تقرب وفي أخرى لا تتبع وهو يبين أن المراد بنفي الصحبة نفي مجرد اللقاء لا في الملازمة والمراد ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة ونحوهم (رفقة) بضمن الراء وكسرها جماعة مترافقة في سفر (فيها كلب) ولو لحراسة الأمتعة سفرا كما اقتضاه ظاهر الخبر قال القرطبي وهو قول أصحاب مالك قال: لكن الظاهر أن المراد غير المأذون في اتخاذه لأن المسافر يحتاجه (ولا جرس) بفتح الراء الجلجل وبسكونها صوته وذلك لأنه من مزامير الشيطان والملائكة ضده ولأنه يشبه الناقوس فيكره تنزيها عند الشافعية جرس الدواب وقال ابن العربي المالكي: لا يجوز بحال لأنها أصوات الباطل وشعار الكفار اه. وزعم أن ذلك شعار الكفار ممنوع ومما فيه من المضار أنه يدل على أصحابه بصوته وكأنه عليه السلام يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة وعطف ولا جرس على فيها كلب وإن كان مثبتا لأنه في سياق النفي وذكر الرفقة في الحديث غالبي فلو سافر وحده كره له صحبة الجرس والكلب لوجود المعنى ولا يختص الحكم بجرس الإبل والخيل والبغال والحمر كذلك بل وعنق الرجل كما ذكره الزين العراقي

(حم م د ت) في الجهاد (عن أبي هريرة)

ص: 405

9810 -

(لا تصحبن أحدا لا يرى لك من الفضل كمثل ما ترى له) كجاهل قدمه المال وبذل الرشوة في فضائل دينية لحاكم

⦗ص: 406⦘

ظالم منعها أهلها وأعطاه مكافأة لرشوته فتصدر وترأس وتنكب عن أن يرى لأحد مثل ما يرى له وتشبه بالظلمة في تبسطهم وملابسهم ومراكبهم. قال بعضهم: وكان يشير إلى تجنب صحبة المتكبرين المتعاظمين في دين أو دنيا سواء كان فوقه أو دونه لأنه إن كان فوقه لم يعرف له حق متابعته وخدمته بل يراه حقا عليه وأنه شرف بصحبته فإن صحبته في طلب الدين قطعك بكثرة اشتغاله عن الله وإن صحبته للدنيا من عليك برزق الله وإن كان دونك لم يعرف لك حرمة بل يرى له حقا بصحبته لك فإن صحبته في الدين كدره عليك بسوء معاشرته أو للدنيا لم تأمن من أذيته وخيانته وفي المجالسة للدينوري عن الأصمعي ماتاه على أحد قط مرتين قيل وكيف؟ قال: لأنه إذا تاه على مرة لم أعدله وقيل:

إذا تاه الصديق عليك كبرا. . . فته كبرا على ذلك الصديق

وقال بعض البلغاء: أخبث الناس المساوي بين المحاسن والمساوي. قال الغزالي: وأوصى علقمة العطاردي ابنه عند وفاته فقال: إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا مددت يدك بالخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدها ومن إذا قلت صدق قولك وإن حاولت أمرا أمدك وإن تنازعتما في شيء آثرك قال علي رضي الله عنه:

إن أخاك الحق من كان معك. . . ومن يضر نفسه لينفعك

ومن إذا ريب الزمان صدعك. . . شتت فيه شمله ليجمعك

ومن كلامهم البديع:

محك المودة والإخاء. . . حالة الشدة دون الرخاء

ومن ثم قيل:

دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة. . . وفي الشدائد تعرف الإخوان

(حل عن سهل بن سعد) وفيه عبد الله بن محمد بن جعفر القزوبني قال الذهبي: قال ابن يونس: وضع أحاديث فافتضح بها

ص: 405

9811 -

(لا تصلح الصنيعة) أي الإحسان (إلا عند ذي حسب أو دين) أي لا تنفع الصنيعة وتثمر حمدا وثناء وحسن مقابلة وجميل جزاء إلا عند ذي أصل ذكي وعنصر كريم كالرياضة تستخرج جوهر الفرس إن كان نجيبا وإن كان هجينا أو برذونا لم تفده الرياضة خلق نجابة لم يكن في عنصر أبيه وأمه وهذا لمن يطلب بها العاجل والحال فإن قصد بها وجه الله انتفع بها في المآل وظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البزار كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب اه ومن ثم قال الشافعي: لا صنيعة عند ندل ولا شكر للئيم ولا وفاء لعبد وقال: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك: المرأة والفلاح والعبد وقال: ما أكرمت أحدا فوق مقداره إلا اتضع من قدري عنده بمقدار ما أكرمته رواه البيهقي وروي أيضا عن سفيان: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام

(البزار) في مسنده عن أحمد بن المقدام عن عبيد بن القاسم عن هشام عن عروة (عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وأقره وليس كذلك بل قال: إنه منكر اه وقال الهيثمي: فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب اه ورواه ابن عدي من حديث الحسين بن مبارك الطبراني عن ابن عياش عن هشام عن أبيه عن عائشة وقال: منكر المتن والبلاء فيه من الحسين لا من ابن عياش وإن كان مختلطا اه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وأقصى ما نوزع به أن له شاهدا

ص: 406

9812 -

(لا تصلوا صلاة) لفظ رواية أحمد لا تصلي صلاة وفي رواية لا تعاد الصلاة (في يوم مرتين) أي لا تفعلوها ترون وجوب ذلك ولا تقضوا الفرائض لمجرد مخافة الخلل في المؤدى أما إعادة المنفرد الصلاة في جماعة فجائز بل سنة في جميع الصلوات عند الشافعي حتى المغرب خلافا لأحمد لأن فرضه الأولى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في خبر الشيخين ففي الحمل على المنفرد جمع بين الأخبار

(حم د) وكذا النسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني كلهم

⦗ص: 407⦘

من حديث سليمان بن يسار (عن ابن عمر) بن الخطاب قال سليمان: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون قلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت أي جماعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وصححه ابن السكن لكن قال البيهقي: تفرد به حسين المعلم وقال الدارقطني: تفرد به حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عنه وفي الموطأ عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الإمام أفأصلي معه قال: نعم قال: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال: ليس ذلك إليك قال ابن حجر: وقد يجمع بأن الممتنع إعادتها على هيئتها والثاني إعادتها على وجه أكمل اه

ص: 406

9813 -

(لا تصلوا خلف النائم ولا المحدث) يعارضه ما صح أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة قال الخطابي: وقد يقال لم تكن عائشة نائمة بل مضطجعة ولذا قالت فكان إذا سجد غمزني قبضت رجلي فإذا قام بسطتها إلا أن يقال كان ذلك الغمز المتكرر مرارا إيقاظا لكن ما في الصحيحين عن عائشة أيضا كان يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت يقتضي أنها كانت نائمة لا مضطجعة قال الكمال: ويجاب بأن محل النهي إذا كانت لهم أصوات يخاف منها التغليط أو الشغل وخلافه على خلافه

(د هق عن ابن عباس) رضي الله عنهما رمز المصنف لحسنه وليس بصواب فقد جزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية بضعف سنده اه وساقه البيهقي من سنن أبي داود من حديث عبد الملك بن محمد عن عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن ابن كعب عن ابن عباس ثم قال: هذا مرسل قال الذهبي: يريد بالرسالة كون عبد الله لم يسم من حدثه قال: ورواه هشام بن زياد وهو متروك عن أبي بن كعب رضي الله عنه

ص: 407

9814 -

(لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر) فإن ذلك مكروه فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله والمراد كراهة التنزيه قال النووي: كذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهي مكروهة كراهة تحريم ثم إن تحقق نبش المقبرة فلا تصح الصلاة فيها بلا حائل طاهر لاختلاطها بصديد الموتى وكراهة تنزيه إن تحقق عدم نبشها أو شك فيه فتصح الصلاة فيها ولو بلا حائل قطعا في الأولى على الأصح في الثانية مع الكراهة فيها لأن الأصل عدم النجاسة وإنما كرهت فيها لأن المقبرة مظنة النجاسة ولاحتمال نبشها في الثانية

(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه عبد الله بن كيسان المروزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان ورواه مسلم من حديث أبي مرثد بلظ لا تصلوا إلى القبوور ولا تجلسوا عليها

ص: 407

9815 -

(لا تصومن امرأة) وزوجها حاضر صوم تطوع (إلا أن يأذن زوجها) فيكره لها ذلك تنزيها عند بعض الأئمة وتحريما عند بعضهم لأن له حق التمتع بها في كل وقت والصوم يمنعه وحقه فوري فلا يفوت بتطوع ولا بواجب على التراخي وصوم النفل وإن ساغ قطعه لكنه يهاب الإقدام على إفساده فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة ذكره العمراني قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي هذا كله في ابتداء الصوم فلو نكحها صائمة فلا حق له في تفطيرها كما جزم به المروزي من عظماء الشافعية وأعظم بها فائدة قل من تعرض لها أما وهو غائب عن البلد فلا يكره بل يسن قال أبو زرعة: وفي معنى غيبته كونه لا يمكنه التمتع بها لنحو مرض وأما الفرض فلا يحتاج لإذنه نعم إن كان موسعا فهو كالنفل وأما لو أذن فلا حرج

(حم د حب ك عن أبي سعيد) الخدري ظاهر صنيع المصنف أنه ليس للشيخين في هذا الحديث رواية وهو ذهول بالغ فقد عزاه في مسند الفردوس للبخاري باللفظ المذكور ورواه مسلم في الزكاة بلفظ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها

⦗ص: 408⦘

شاهد إلا بإذنه وخرجه البخاري في النكاح لكنه لم يقل وهو شاهد وقضية كلامه أيضا أن كلا ممن عزاه إليه لم يذكر إلا ذلك فأبو داود ذكر قيد الشهود أيضا وزاد فيه غير رمضان

ص: 407

9816 -

(لا تصوموا يوم الجمعة مفردا) وفي رواية بدل مفردا وحده وذلك لأنه سبحانه استأثر يومها لعباده فلم ير أن يخصه العبد بشيء من العمل سوى ما يخصه به ذكره الطيبي وأما التوجيه بأن هذا اليوم له فضل على الأيام فلما قوي الداعي لصومه نهى الشارع عنه حذرا من أن يلحقه العامة بالواجبات بمتابعتهم عليه فمنقوض بيوم عرفة فإنهم أطبقوا على ندب صومه غير مبالين بهذا الاحتمال ثم إن هذا الخبر لا يعارضه ما في السنن عن ابن مسعود قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة لأن ذاك غريب كما قال الترمذي وذا صحيح وبفرض تساويهما يتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده جمعا بين الأدلة

(حم ن ك عن جنادة) بضم أوله ثم نون بن أمية (الأزدي) الشامي يقال اسم أبيه كثير مختلف في صحبته قال: دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة فدعانا لطعام بين يديه فقلنا: إنا صيام قال: صمتم أمس قلنا: لا قال: أفتصومون غدا قلنا: لا قال: فأفطروا ثم ذكره قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي

ص: 408

9817 -

(لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم) لأنه يوم عبادة وتبكير وذكر غسل فيسن فطره معاونة عليها ذكره النووي ولا يقدح فيه زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لأن ما يحصل بسببه من الفتور في تلك الأعمال يجبره الصوم قبله أو بعده وفي خبر رواه أحمد تعليل منع صومه بأنه يوم عيد ولا يقدح فيه أن يوم العيد لا يصام مع ما قبله وبعده لأن يوم الجمعة لما أشبه العيد أخذ من شبهه النهي عن تحريمه صومه وبصومه مع ما قبله أو بعده ينتفي التحري

<تنبيه> قال ابن تيمية: علل الفقهاء الحديث بأنه يخاف أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه كما زاده أهل الكتاب فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه ما بين الشتاء والصيف وجعلوا له طريقة بالحساب يعرفونه بها

(حم عن أبي هريرة) رمز لحسنه ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفلة فقد خرجاه معا عن أبي هريرة بلفظ " لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده " اه

ص: 408

9818 -

(لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة) لفظ رواية الترمذي والحاكم إلا فيما افترض عليكم أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض فإن قصد صومه بعينه بحيث لم يجب عليه إلا يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده (وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء) بكسر اللام وحاء مهملة وبالمد (شجرة) أي قشرها وفي رواية عتبة (فليفطر عليه) وفي رواية فليمضغه وفي آخر فليمصه قال الحافظ العراقي: هذا من المبالغة في النهي عن صومه لأن قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه ألبتة بخلاف غيره من الأشجار وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم والمعنى فيه إفراده كما في الجمعة بدليل حديث صيام يوم السبت لا لك ولا عليك وهذا شأن المباح والدليل على أن المراد إفراده بالصوم حديث عائشة أنه كان يصوم شعبان كله وقوله إلا في فريضة يحتمل أن يراد ما فرض بأصل الشرع كرمضان لا بالتزام كنذر ويحتمل العموم وقد اختلف في صوم السبت فقال الشافعية: يكره إفراده بصوم ما لم يوافق عادته أو نذره ونقل نحوه عن الحنفية وقال مالك: لا يكره وقال أحمد: هذا الحديث على ما فيه يعارضه حديث أم سلمة حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها قالت السبت والأحد وحديث

⦗ص: 409⦘

نهى عن صوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده فالذي بعده السبت وأمر بصوم المحرم وفيه السبت ولا يقال يحمل النهي على إفراده لأن الاستثبناه هنا دليل التناول وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه كل وجه وإلا لما دخل الصوم المفروض يستثنى فإنه لا إفراد فيه والأكثر على عدم الكراهة ذكره الأثرم وقيل قصده بعينه في الفرض لا يكره وفي النفل يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره له أو موافقته عادة وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فقيل هو يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه بالصوم وترك العمل ففي صومه تشبه بهم وهذه العلة منتفية في الأحد وقيل هو يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه ونقض بالأحد وقد يقال إذا كان يوم عيد فمخالفتهم فيه بالصوم لا الفطر

(حم ت د هـ) بل رواه أصحاب السنن جميعا كما ذكره العراقي (ك) في الصوم (عن) عبد الله بن بشر عن أخته (الصماء بنت بسر) المازنية أخت عبد الله بن بسر أو عمته قال الحاكم: على شرط البخاري وأقره الذهبي وقال الترمذي: حسن اه. وأعل بأن له معارضا بسند صحيح وبقول مالك هذا الخير كذب وبقول النسائي مضطرب فقيل هكذا أو قيل عبد الله بن بسر وقيل عنه عن أبيه وقيل عنه عن الصماء وقيل عنهما عن عائشة وانتصر له وأجيب ووقع اضطراب في الجواب عن الاضطراب قال ابن حجر: وبالجملة فهذا التلون في حديث واحد بسند واحد مع اتحاد المخرج بوهن روايته ويضعف ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع الطرق وهنا ليس كذلك وزعم أبو داود نسخه ورجح واعترض

ص: 408

9819 -

(لا تضربوا إماء الله) جمع أمة وهي الجارية لكن المراد هنا المرأة ولو حرة لأن الكل إماء الله كما أن الرجال عبيده أي لا تضربوهن لأنكم أنتم وهن سواء في كونكم خلق الله ولكم فضل عليهن أن جعلكم الله قوامين عليهم فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم وإلا فاتركوهم إلى غيركم ولما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك جاءه عمر فقال ذأرن بذال معجمة فهمزة أي اجترأن النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فطاف بآل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فقال: ليس أولئك لخياركم قالوا كان النهي مقدما على نزول الآية المبيحة لضربهن ثم لما احتيج لتأديبهن لنحو نشوز نزلت ثم اختار لهم الصبر والتحمل وأن لا يضربوا وللضرب شروط مبينة في الفروع

(د ن هـ ك عن إياس بن عبد الله ابن أبي ذباب) بضم الذال المعجمة بضبط المصنف فموحدة تحتية مخففة الدوسي قال في الكاشف: مختلف في صحبته أورده ابن منده وغيره في الصحابة وجرى عليه الحافظ ابن حجر وقال في الرياض بعد عزوه للنسائي: إسناده صحيح وخرجه عنه أيضا الشافعي في المسند

ص: 409

9820 -

(لا تضربوا الرقيق) أي لا تضربوا رقيقكم ضربا للتشفي من الغيظ (فإنكم لا تدرون ما توافقون) يعني ما يقع عليه الضرب من الأعضاء فربما وقع على عين فتفقأ أو على عضو فيكسر أو على صدر أو خاصرة فيقتل فحذرهم أن يضربوا مماليكهم فيحدث منه حدث فيشرك في دمه أما ضربهم لتأديب أو حد فجائز بل قد يجب وعليه أن لا يتعدى ولا يؤاخذ بما تلف من ذلك على الوجه المشروع وإنما أطلق النهي لأن أكثر السادة إنما يضرب للغضب لنفسه في نفع أو ضر شفاء لما في الصدور فحسب

(طب) وكذا أيو يعلى (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: في سند الطبراني وأبو يعلى عكرمة بن خالد بن سلمة وهو ضعيف

ص: 409

9821 -

(لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم) منهم في الوضع والرفع بغير اختيار (فإن لها) يعني الآنية (أجلا كآجال الناس) فإذا انقضى أجلها فلا حيلة للمملوك في دفعه وعمر الشيء هو بقاؤه إلى زمان فساد صورته التي بزوالها يزول عنه ذلك

⦗ص: 410⦘

الاسم الذي كان يستحقه جمادا كان أو بناء أو حيوانا وخص الإماء لا لإخراج العبيد بل لأن مزاولتهن لأواني الأطعمة والطبخ أكثر قال ابن الجوزي: فيه النهي عن ضرب المملوك إذا تلف منه شيء

(حل عن كعب بن عجرة) أورده في الميزان في ترجمة العباس بن الوليد الشرفي وقال: ذكره الخطيب في الملخص فقال: روى عن ابن المديني حديثا منكرا رواه عمه أحمد ابن أبي الحواري من حديث كعب بن عجرة مرفوعا ثم ساق هذا بعينه

ص: 409

9822 -

(لا تطرحوا الدر في أفواه الخنازير) يريد بالدر العلم وبالخنازير من لا يستحقه من أهل الشر والفساد ومصداق ذلك في كلام الله القديم ففي الإنجيل لا تعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا جواهركم أمام الخنازير فتدوسها بأرجلها فترجع فتذمنكم اه. قال حجة الإسلام: ومن قصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس وجمع الحطام فهو ساع في هدم دينه وإهلاك نفسه فصفقته خاسرة وتجارته بائرة وفعله معين له على عصيانه شريط له في خسرانه فهو كبائع سيف من قاطع طريق ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها اه. فعلى العالم أن لا يعرج إلى بث الحكمة لغير أهلها وأن لا يضعها إلا في قلب طاهر نقي لإتقانه الحكمة فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إن لكل تربة غرسا ولكل بناء أساس وما كل رأس تستحق التيجان ولا كل طبيعة تستحق إفادة البيان وإن كان ولا بد فيقتصر معه على إقناع يبلغه فهمه قيل كما أن لب الثمار معد للأنام والتبن مباح للأنعام فلب الحكمة معد لذوي الألباب وقشورها مجعولة للأغنام وكما أنه من المحال أن يشم الأخشم ريحا فمحال أن يفيد الحمار بيانا صحيحا

(ابن النجار) في ذيل تاريخ بغداد (عن أنس) بن مالك حديث ضعيف جدا بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات لكن له شاهد عن ابن ماجه عن أنس بلفظ واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب

ص: 410

9823 -

(لا تطرحوا) وفي رواية لا تعلقوا (الدر في أفواه الكلاب) فإن الحكمة كالدر بل أعظم ومن كرهها أو لم يعرف قدرها فهو شر من الكلب والخنزير ولذلك قيل: كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار وقال علي كرم الله وجهه وأشار إلى صدره إن ههنا علما جما لو وجدت له حملة. قال الغزالي: وصدق فقلوب الأبرار قبور الأسرار فلا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلمه إلى كل أحد هذا إذا كان من يفهمه كيس أهلا للانتفاع به فكيف بمن لا يفهمه وقيل في قوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} الآية أنه نبه به على هذا المعنى وذلك لأنه لما منعنا من تمكين السفيه من المال الذي هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر تفاديا أنه ربما يؤديه إلى هلاك دنيوي فلأن يمنع عن تمكينه من حقائق العلوم التي إذا تناولها السفيه أداه إلى ضلال وإضلال وهلاك وإهلاك: أولى قال:

إذا ما اقتنى العلم ذو شرة. . . تضاعف ما ذم من مخبره

وصادف من علمه قوة. . . يصول بها الشر في جوهره

وكما أنه يجب على الحكام إذا وجدوا من السفهاء رشدا أن يدفعوا إليهم أموالهم للآية فواجب على الحكماء والعلماء إذا وجدوا من المسترشدين قبولا أن يدفعوا إليهم العلوم بقدر استحقاقهم فالعلم قنية يتوصل بها إلى الحياة الأخروية كما أن المال قنية في المعاونة على الحياة الدنيوية

(المخلص) أبو الطاهر والعسكري (عن أنس) بن مالك وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار كذاب يضع لكن شاهده ما قبله فهما يتعاضدان ثم هذا قد رواه باللفظ المزبور أبو نعيم والطبراني والديلمي وغيرهم ولعل المؤلف اقتصر على هذه الطريق لكونها أقوى عنده ولو جمع الكل لكان أولى

ص: 410

9824 -

(لا تطرقوا النساء) بضم الراء ولا يكون إلا (ليلا) عند الجمهور فالإتيان به للتأكيد أو على لغة من قال إنه يستعمل

⦗ص: 411⦘

في النهار أيضا وهذا في البخاري بلفظ لا تطرقوا النساء بعد صلاة العتمة هذا لفظه وأخذ من هذا الحديث ونحوه أنه لو تزوج امرأة وطالبها بالتسليم فطلبت هي أو وليها التأخير لتنظف وتزيل نحو وسخ أمهلت قالوا لأنه إذا منع الزوج الغائب أن يطرقها معافصة فهذا أولى

(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق اه. ورمز المصنف لحسنه ورواه الإمام أحمد عن ابن عمر بزيادة مبينة لوجه النهي ولفظه لا تطرقوا أهلكم ليلا فخالفه رجلان فسعيا إلى منازلهما فرأى كل واحد في بيته ما يكره اه. قال الحافظ العراقي: وسنده جيد

ص: 410

9825 -

(لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون) فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا و {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} فينبغي إطعام نحو الفقير من كل متصدق عليه من أجود ما عنده وأحبه إليه وإذا لم يكن من الجيد فذلك من سوء الأدب فإنه إذا أمسك الجيد لنفسه وأهله فقد آثر على الله غيره ولو فعل هذا بضيفه لأوغر به صدره مع أنه مخلوق أخرج ابن سعد أن الربيع بن خيثم كان يحب السكر فإذا جاء السائل ناوله فيقال له: ما يصنع بالسكر الخبز خير له فيقول: سمعت الله يقول {ويطعمون الطعام على حبه} وكان ابن عمر يتصدق في السنة بألف قنطار من السكر فقيل له في ذلك فقال: والله أنا أحب السكر وقد سمعت الله يقول {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}

(حم عن عائشة) قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله فقيل يا رسول الله ألا تطعمه المساكين؟ فذكره قال الهيثمي: رجاله موثقون

ص: 411

9826 -

(لا تطلقوا) في رواية البزار لا تطلق (النساء إلا من ريبة) أي تهمة (فإن الله لا يحب الذواقين) من الرجال للنساء (ولا الذواقات) من النساء للرجال أي من يتزوج بقصد ذوق العسيلة فإذا ذاق فارق فيكره التزوج بهذا القصد ويكره الطلاق لغير ريبة أي ولا عذر

(طب) وكذا البزار (عن أبي موسى) الأشعري. قال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني والبزار معا: أحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى وغيره ورواه عنه البزار أيضا قال عبد الحق: وليس لهذا الحديث إسناد قوي قال ابن القطان: وصدق بل هو مع ذلك منقطع

ص: 411

9827 -

(لا تظهر الشماتة لأخيك) كذا هو باللام في خط المصنف وفي رواية بأخيك بباء موحدة في الدين وهي الفرح ببلية من تعاديه أو يعاديك (فيرحمه الله) رغما لأنفك وفي رواية فيعافيه الله (ويبتليك) حيث زكيت نفسك ورفعت منزلتك وشمخت بأنفك وشمت به. قال الطيبي: ويرحمه الله نصب جوابا للنهي ويبتليك عطف عليه وهذا معدود من جوامع الكلم

<تنبيه> أخذ قوم من هذا الخبر أن في الشماتة بالعدو غاية الضرر فالحذر الحذر نعم أفتى ابن عبد السلام بأنه لا ملام في الفرح بموت العدو من حيث انقطاع شره عنه وكفاية ضرره

(ت) في الزهد من طريقين أحدهما من حديث عمر بن إسماعيل بن مجالد عن حفص بن غياث عن يزيد بن سنان عن مكحول (عن واثلة) والآخر من طريق القاسم بن أمية الحذاء عن حفص بن غياث به ثم قال الترمذي: حسن غريب وأورده ابن الجوزي في الموضوع وقال: عمر بن إسماعيل كذاب كذبه ابن معين وغيره والقاسم لا يجوز الاحتجاج به قال: ولا أصل للحديث وهذا مما انتقده القزويني على المصابيح وزعم وضعه كابن الجوزي ونازعهما العلائي

ص: 411

9828 -

(لا تعجبوا بعمل عامل) أي لا تعجبوا عجبا يفضي إلى القطع بنجاته والحكم على الله عز وجل بمغيب (حتى تنظروا

⦗ص: 412⦘

بما يختم له) لأن الخاتمة بالخير والشر تفيد قوة الرجاء والخوف لا القطع بحاله الذي لا يعلمه إلا الله فإن العمل على الخاتمة وهي غيب عنا ومن ثم منعوا لعن الكافر المعين لأنا لا ندري بما يختم له وتمام الحديث عند أحمد في المسند فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا اه بنصه وقد وقع لنا هذا الحديث عاليا أخبرني الوالد تاج العارفين قال أخبرنا الشيخ العلامة محمد بن حمص البهجوري قال حدثنا شيخ الإسلام يحيى المناوي قال أنبأنا الحافظ الكبير ولي الدين أحمد العراقي قال حدثتنا أم محمد بنت محمد بن علي الصالحية قالت أنبأني جدي عن أبي جعفر محمد الصيدلاني عن فاطمة الجورذانية عن أبي بكر بن زيدة عن أبي القاسم الطبراني عن محمد بن خالد الراسبي عن عبد الواحد بن غياث عن فضالة بن جبير عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا إلخ

(طب عن أبي أمامة) رمز لحسنه وفيه فضالة بن جبير قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة ثم إن ظاهر صنيع المصنف أن ذا لم يره مخرجا لأقدم من الطبراني وممن خرجه باللفظ المزبور البزار أيضا وقال الحافظ العراقي: هذا حديث عالي الإسناد لكنه ضعيف لضعف رواته

ص: 411

9829 -

(لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد) لما مر في أخبار أنه يرد القضاء المبرم

(ن) من حديث عمر بن محمد الأسلمي رواه عنه معلى بن أسد عن ثابت (عن أنس) بن مالك قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي فقال: لا أعرف عمر وتعقب عليه اه. وفي الميزان عن أبي حاتم: مجهول قال في اللسان: وقد تساهل الحاكم في تصحيحه

ص: 412

9830 -

(لا تعذبوا) من استحق التعذيب (بعذاب الله) يعني النار لأنها أشد العذاب ولذلك كانت عذاب الكفار في دار القرار ولأنها جعلت في الدنيا للإرفاق فلا تستعمل في غيره فمن استحق القتل فاقتلوه بالسيف أو بمثل ما قتل به هذا حيث أمكن ولا يجوز قتله بالتحريق هذا عند أكثر السلف والخلف هبه بسبب كفر أو قصاص وقصة العرنيين منسوخة أو كانت قصاصا بالمماثلة وذهب علي كرم الله وجهه إلى حل تحريق الكفار مبالغة في النكاية والنكال لأعداء ذي الجلال لكن في شرح السنة للبغوي أنه لما بلغه قول ابن عباس الآتي رجع أما لو تعذر قتل من وجب قتله إلا بإحراقه فيجوز فقد روى الحكيم عن ابن مسعود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فمرت حية فقال اقتلوها فسبقتنا إلى جحر فدخلت فقال هاتوا سعفة ونارا فأضرمها نارا اه فلما فاته هذا العدو أوصل إليه الهلاك من حيث قدر

(د ت ك) في الحدود (عن ابن عباس) قضية صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين والأمر بخلافه فقد عزاه الديلمي في مسند الفردوس إلى البخاري ثم رأيته في كتاب الجهاد بهذا اللفظ بعينه مسندا ولفظه أن عليا حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله من بدل دينه فاقتلوه اه بحروفه وخرجه البخاري أيضا في استتابة المرتدين وأبو داود وابن ماجه في الحدود والترمذي والنسائي في المحاربة كلهم عن ابن عباس فاقتصار المؤلف على أبي داود من ضيق العطن وممن ذهب إلى مذهب علي مالك فإنه سئل عمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر كاتبه أن يكتب فزاد كاتبه ويحرق بالنار فقال أصبت كذا في المطامح وأنا أقول هذا غير مقبول فإن كلام مالك هذا كالصريح في أنه يحرق بعد قتله وأما علي فحرفهم وهم أحياء فلا يجوز بمجرد هذا أن ينسب إلى مالك أنه قائل بقول علي

ص: 412

⦗ص: 413⦘

9831 - (لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة) بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة قال الزمخشري: هو أن تأخذ الصبي العذرة وهي وجع بحلقه فتدغر المرأة ذلك الموضع أي تدفعه بأصبعها (وعليكم بالقسط) بالضم من العقاقير معروف في الأدوية

(خ عن أنس) بن مالك

ص: 413

9832 -

(لا تعزروا) في رواية لا تعزير (فوق عشرة أسواط) وفي رواية بدل أسواط جلدات وفي رواية ضربات وزاد في رواية إلا في حد من حدود الله تعالى قال ابن حجر: وظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من جلد أو ضرب اه. أخذ به أحمد فمنع الزيادة عليها أناطه الجمهور برأي الإمام وعليه الشافعي لكنه شرط أن لا يبلغ تعزير كل إنسان حده وقال الحديث منسوخ أو مؤول قال ابن حجر تبعا للنووي: ولا يعرف القول به عن أحد من الصحابة وقول القرطبي: قال به الجمهور: ممنوع والتعزير مصدر عزر مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع واستعمل في الدفع عن الإنسان كدفع أعدائه عنه وكدفعه عن إتيانه القبيح ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح ويكون بالقول وبالفعل بحسب اللائق وجاء عطفه على التأديب في رواية للبخاري وفرق بأن التعزير يكون سبب المعصية والتأديب أعم منه ومنه تأديب الوالد والمعلم

(هـ) عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة (عن أبي هريرة) رمز لحسنه قال في الميزان عن العقيلي: هذا حديث منكر وقال ابن الجوزي: موضوع

ص: 413

9833 -

(لا تغالوا) بحذف إحدى التاءين للتخفيف (في الكفن) أي لا تبالغوا في كثرة ثمنه وأصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة الحد في كل شيء (فإنه يسلبه) بهاء في آخره بخط المصنف أي يسلبه الميت (سلبا سريعا) علة للنهي كأنه قال لا تشتروا الكفن بثمن غال فإنه يبلى بسرعة وهو تبذير {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} واستعار لبلاء الثوب السلب تتميما لمعنى السرعة

(د) من رواية الشعبي (عن علي) أمير المؤمنين رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال المنذري وغيره: فيه أبو مالك عمرو بن هاشم قال البخاري: فيه نظر ومسلم: ضعيف وأبو حاتم: لين الحديث والبستي: يقلب الأسانيد وخالف ابن معين فوثقه اه وقال ابن حجر: فيه عمرو بن هاشم مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي لأن الدارقطني ذكر أنه لم يسمع منه غير حديث واحد اه

ص: 413

9834 -

(لا تغبطن فاجرا بنعمة إن له عند الله قاتلا) بمثناة فوقية بضبط المصنف (لا يموت)

(هب عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط الكل بسند ضعيف قاله الحافظ العراقي فافراد المصنف البيهقي بالعزو له غير جيد

ص: 413

9835 -

(لا تغضب) أي لا تفعل ما يحملك على الغضب أو لا تفعل بمقتضاه بل جاهد النفس على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به فإذا ملك الإنسان كان في أسره وتحت أمره ومن ثم قال سبحانه {ولما سكت عن موسى الغضب} فمن لم يمتثل ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه اندفع عنه شر غضبه وربما سكن عاجلا وإليه الإشارة بقوله {وإذا ما غضبوا هم يغفرون} ومن غضب فإن في الحقيقة إنما يغضب على ربه فقال بعض الصوفية: الغضب نسيان العبودية لأن صفة العبد الذلة والانكسار والصغار والاضطرار ومن هذا حاله كيف يليق به الغضب وكفى المغضوب عقوبة في الدنيا

⦗ص: 414⦘

الاحتراق بنار نفسه وفي الأخرى إبطال حسناته

(حم خ) في الأدب (ت) في البر (عن أبي هريرة) ولم يخرجه مسلم ورواه الطبراني عن أبي الدرداء وزاد ولك الجنة قال المنذري: بسندين أحدهما صحيح (حم ك عن جارية بن قدامة) التميمي السعدي صحابي على الصحيح قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب فردد عليه مرارا قال: لا تغضب قال حارثة: ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله وفي بعض طرقه ما يبعدني من غضب الله قال لا تغضب وفي رواية أوصني ولا تكثر وفي أخرى مرني بأمر وأقلله كي أعقله وفي أخرى أعيش به سيدا في الناس ولا تكثر قال لا تغضب

ص: 413

9836 -

(لا تغضب فإن الغضب مفسدة) للظاهر بتغير اللون ورعدة الأطراف والخروج عن حيز الاعتدال وقبح الصورة وللباطن دينا ودنيا من إضمار الحقد وإطلاق اللسان بنحو شتم وفحش واليد بنحو ضرب وقتل إلى غير ذلك مما يفسد القلب ويغضب الرب هذا إن تمكن من المغضوب عليه وإلا رجع غضبه على نفسه فمزق ثوبه ولطم خده ورمى بنفسه إلى الأرض وربما قويت عليه نار الغضب فأطفأت بعض حرارته الغريزية فأغمى أو كلها فمات

(ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذم الغضب عن رجل) هو أبو الدرداء أو ابن عمر أو سفيان الثقفي أو غيرهم ويحتمل أن كلا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فأوصاه به

ص: 414

9837 -

(لا تغضب ولك الجنة) فإنه يترتب على التحرز من الغضب حصول الخير الدنيوي والأخروي وهذه الأخبار الثلاثة من جوامع الكلم وبدائع الحكم فقد حوت هذه اللفظة وهي لا تغضب من استجلال المصالح ودرء المفاسد مما لا يمكن عده ولا ينتهي حده و {الله أعلم حيث يجعل رسالاته} وقد تضمنت أيضا دفع أكثر الشرور من الإنسان فإنه في مدة حياته بين لذة وألم فاللذة سببها ثوران الشهوة بنحو أكل أو جماع والألم سببه ثوران الغضب ثم كل من اللذة والغضب قد يباح تناوله أو دفعه كنكاح الزوجة ودفع قاطع الطريق وقد يحرم كالزنا والقتل فالشر إما عن شهوة كالزنا أو عن غضب كالقتل فهما أصل الشرور ومبدؤها فبتجنب الغضب بندفع نصف الشر بهذا الاعتبار وأكثره في الحقيقة فإن الغضب يتولد عنه القذف والهجر والطلاق والحقد والحسد والحلف الموجب للحنث أو الندم بل والقتل بل والكفر كما كفر جبلة حين غضب من لطمة أخذت منه قصاصا. وبهذا التقرير فحديث الغضب هذا ربع الإسلام لأن الأعمال خير وشر والشر ينشأ عن شهوة أو غضب والخبر يتضمن نفي الغضب فتضمن نفي نصف الشر وهو ربع المجموع

(ابن أبي الدنيا طب عن أبي الدرداء) قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فذكره قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما رجاله ثقات

ص: 414

9838 -

(لا تفقع أصابعك) أي أصابع يديك (وأنت في الصلاة) فيكره تنزيها وكذا وهو ذاهب إليها أو منتظرها قال في الفردوس: التفقيع غمز الأصابع حتى يكون لها نقيض وهو مثل الفرقعة

(هـ عن علي) أمير المؤمنين قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: سنده ضعيف الحارث راويه عن علي ضعيف ثم بسطه

ص: 414

9839 -

(لا تقام الحدود في المساجد) صيانة لها وحفظ لحرمتها فيكره ذلك تنزيها نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام فيبسط النطع ويستوفى فيه تعجيلا لاستيفاء الحق عند الشافعي وقال أبو حنيفة لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج (ولا يقتل الوالد بالولد) أي لا يقاد والد بقتل ولده لأنه السبب في إيجاده فلا يكون هو السبب في إعدامه أو معناه لا يقتل الابن بقود وجب عليه لأبيه قال الطيبي: والأول أقرب وسائر الأصول كالأب.

⦗ص: 415⦘

(حم ت) في الديات (ك عن ابن عباس) قال أعني الترمذي: ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي وقد تكلم فيه بعضهم اه وإسماعيل تركه النسائي وقال الذهبي: ضعفوه

ص: 414

9840 -

(لا تقبل) بالضم على البناء لما لم يسم فاعله وفي رواية لأحمد وغيره لا يقبل الله (صلاة بغير طهور) بضم الطاء على الأشهر لأن المراد به المصدر أي تطهير والمراد ما هو أعم من الوضوء والغسل وبالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء ولهذا قال بعض المحققين: القبول حصول الثواب على الفعل الصحيح والصحة وقوع الفعل مطابقا للأمر وكل مقبول صحيح ولا عكس فالقبول مستلزم للصحة لا العكس ونفي الأخص وإن كان لا يستلزم نفي الأعم لكن المراد بعدم القبول هنا ما يشمل عدم الصحة وذكر الطهور في سياق النفي ليعم كل صلاة ولو نفلا وجنازة وسجدة تلاوة وشكر وفيه أن طهارة الحدث والنجس شرط لكل ذلك لكن محله في القادر عليها فالعاجز عنها يصلي محدثا وبالنجس ويعيد وقول الخطابي فيه اشتراط الطهر للطواف لأن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه صلاة تعقبه اليعمري بأن المشبه لا يقوى قوة المشبه به من كل وجه (ولا صدقة من غلول) بضم المعجمة مما أخذ من جهة غلول أي خيانة في غنيمة أو نحو سرقة أو غصب فالغلول مصدر أطلق على اسم المفعول فالمعنى لا تقبل صدقة من مال مغلول نظير {هذا خلق الله} أي مخلوقه ومن على هذا للتبعيض أو لبيان الجنس أو بمعنى الباء كما في {ينظرون من طرف خفي} ويحتمل كون الغلول مصدرا على بابه ويكون من لابتداء الغاية أي لا يقبل صدقة مبدؤها ومنشؤها غلول والأول أقرب ذكره الولي العراقي وذكر الصدقة في سياق النفي ليعم الواجبة والمندوبة فلو سرق مالا وأخرجه عن زكاته أو عبدا فأعتقه عن كفارته لم يجزئه وإن أرضى صاحب المال والقن بعد لفقد شرط الصحة وهو حل المال فالصدقة بحرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور ذكره ابن العربي قال العراقي: وقضيته أنه لا يقبل لا عن المتصدق ولا عن صاحبه وإن نواه عنه لكن ذكروا أنه إذا مات المغصوب منه بلا وارث وتعذر دفعه لقاض أمين يتصدق به الغاصب على الفقراء بنية الغرامة إن وجده فتستثنى هذه الصورة ووجه الجمع بين هاتين الجملتين في الحديث أن الصلاة والصدقة قرينتان في القرآن والطهارة شرط الصلاة وانتفاء الحرام شرط المال المتصدق به ذكره جمع وقال الطيبي: قرن عدم قبول الصدقة من حرام بعد قبول الصلاة بدون وضوء إيذانا بأن التصدق تزكية النفس من الأوضار وطهارة لها كما أن الوضوء كذلك ومن ثم صرح بلفظ الطهور وهو المبالغة في الطهر وهذا الحديث رواه أيضا الشيرازي في الألقاب عن طلحة بزيادة قرينة ثالثة ولفظه " لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله ولا صلاة عبد بغير طهور ولا صدقة من غلول "

<تنبيه> قال ابن حجر في شرح الترمذي: في بعض الروايات الصحيحة من غير طهور فيحتمل أن تكون فيه من للتبيين نظير التي في الجملة الأخرى وهي ولا صدقة من غلول ويحتمل أن يكون من فيه مرادفة الباء كما قال ابن يونس النحوي ومما يؤكد هذا صحة الروايتين معا تارة بالباء وتارة بمن والقصة واحدة فدل على الترادف اه

(م) في الطهارة (ت هـ عن ابن عمر) بن الخطاب ولم يخرجه البخاري لأن مداره على سماك بن حرب وهو لا يخرج عنه لكونه ليس من شروطه وسببه كما في مسلم عن مصعب بن سعد قال: دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله يا ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره يعني إنك غير سالم من الغلول لكونك كنت عامل البصرة فلا يقبل الله الدعاء لك وقصده بذلك زجره وظاهر كلام المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا الثلاثة وليس كذلك فقد قال ابن محمود شارح أبي داود: رواه الجماعة كلهم إلا البخاري ورواه سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر موقوفا وزاد ولا نفقة من ربا (لا تقبل) بمثناة فوقية أوله والبناء للمجهول وفي أكثر الروايات لا يقبل الله قال ابن حجر: وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة مسقطة لما في الذمة ولما كان الإتيان بشروطها مظنة

⦗ص: 416⦘

الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا وأما القبول المنفي في حديث " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة " فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولذلك كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها (صلاة الحائض) أي الحرة التي بلغت سن الحيض (إلا بخمار) وهو ما تخمر به الرأس أي تستره وخص الحيض لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار قال الطيبي: وكان الظاهر أن يقال لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار فكنى عنها بما يختص بها من الوصف توهينا لها بما يصدر عنها من كشف رأسها كأنه قيل لها غطي رأسك يا ذات الحيض وفيه أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وعورة المرأة الحرة عند الشافعي ما سوى الوجه والكفين والمبعضة ما بين السرة والركبة فيجب عليها سترها كلها واغتفر الحنفي نحو الربع من غير السرة ودون الدرهم منها

(حم ت هـ عن عائشة) رمز لحسنه ورواه عنها أبو داود وكأن المصنف أغفله سهوا وإلا فهو مقدم في العزو على ذينك قال ابن حجر: ورواه أصحاب السنن غير النسائي وابن خزيمة والحاكم وإسحاق والطيالسي وأحمد وابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف وقال: وقفه أشبه والحاكم بالإرسال

ص: 415

9842 -

(لا تقتلوا الجراد) أي لغير الأكل فيحرم (فإنه من جند الله الأعظم) يعني إذا لم يتعرض لإفساد نحو زرع وحينئذ يندفع بقتل أو غيره

(طب هب عن أبي زهير) تصغير زهر النميري أو الأنماري أو التميمي صحابي ورواه عنه الطبراني أيضا قال الهيثمي: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف

ص: 416

9843 -

(لا تقتلوا الضفادع) فيحرم (فإن نقيقهن) ترجيع صوتهن (تسبيح)

(ن عن ابن عمرو) بن العاص وفيه المسيب بن واضح السلمي قال في الميزان عن أبي حاتم: صدوق يخطئ كثيرا فإذا قيل له لم يقبل وساق له ابن عدي مناكير هذا منها وسئل الدارقطني عنه فقال: ضعيف

ص: 416

9844 -

(لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح) وفي رواية الطبراني لا تقصص رؤياك إلا على عالم أو ناصح

(ت عن أبي هريرة) ورواه عنه الطبراني في الصغير قال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وضعفه جمع

ص: 416

9845 -

(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار) أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا فلا تقطع في أقل وهو مذهب الشافعي وقال مالك وأحمد: ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك وقال أبو حنيفة: عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك والحديث عليهم حجة

(م ن هـ عن عائشة) هذا كالصريح في أنه من تفردات مسلم عن صاحبه ولعله ذهول فقد عزاه الصدر المناوي للجماعة كلهم في باب قطع السرقة قال: واللفظ للبخاري

ص: 416

9846 -

(لا تقطع الأيدي في السفر) أي سفر الغزو بدليل الرواية الأخرى في الغزو بدل السفر يعني لا تقطع إذا سرق من الغنيمة لأنه شريك بسهمه فيه وكذا لو زنى لا يحد وحمله بعضهم على العموم لأنه قال مخافة أن يلحق المتطوع بالعدو فإذا رجعوا قطع وبه أخذ الأوزاعي وأجراه في كل حد قال ابن العربي: وهذا لا أعلم له أصلا في الشرع وحدوده تقام على أهلها وإن كان ما كان وتبعه الحافظ ابن حجر فقال: هذا يعارضه خبر البيهقي أقيموا الحدود في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم اه

(حم 3 والضياء) المقدسي وكذا ابن حبان كلهم (عن بسر) بضم

⦗ص: 417⦘

الباء الموحدة وسكون السين المهملة بن أبي أرطاة أو ابن أرطاة قال ابن حجر: والأول أصح قال ابن حبان: ومن قال ابن أرطاة فقد وهم وقد مر هذا موضحا واسم أبي أرطاة عمير بن عويمر بن عمران قال أعني ابن حجر: مختلف في صحبته يعني بسر وقال: وهذا إسناد مصري قوي وبسر من شيعة معاوية قال ابن معين: وبسر رجل سوء قال البيهقي: إنما قاله لما ظهر من سوء فعله في قتاله أهل المدينة وغيرهم قال الذهبي: الحديث جيد لا يرد بمثل هذا

ص: 416

9847 -

(لا تقولوا الكرم) أي للعنب (ولكن قولوا العنب والحبلة) بفتح الباء وقد تسكن هي أصل شجرة العنب والعنبة يطلق على الثمر والشجر والمراد هنا الشجر ولذلك سمته العرب كرما ذهابا إلى أن الخمر تكسب شاربها كرما ويلتفت عليه قول القائل فيابنة الكرم بل يا ابنة الكرم فلما حرم الخمر نهاهم عن ذلك تحقيرا لها وتذكيرا لتحريمها وبين لهم في خبر أن الكرم هو قلب المؤمن لأنه معدن التقوى لا الخمر المؤدي إلى اختلال العقل وفساد الرأي وإتلاف المال

(م) في الأدب (عن واثلة) ابن الأسقع قال ابن حجر: ولم يخرجه البخاري ولا خرج عن واثلة شيئا

ص: 417

9848 -

(لا تقوم الساعة) اسم علم ليوم القيامة (حتى يتباهى) أي يتفاخر (الناس في المساجد) أي في عمارتها ونقشها وتزويقها كفعل أهل الكتاب بكنائسهم وبيعهم وقيل المراد عمارتها بالصلاة فيها وذكر الله لا بنيانها

(حم د هـ حب عن أنس) بن مالك ورواه عنه الطبراني والديلمي

ص: 417

9849 -

(لا تقوم الساعة حتى لا يقال) وفي رواية لمسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول (في الأرض الله الله) بتكرار الجلالة ورفعها على الابتداء وحذف الخبر ذكره النووي وقد قال: يغلط بعض الناس فلا يرفعه اه. ورجح القرطبي النصب بفعل مضمر وليس المراد أن لا يتلفظ بهذه الكلمة بل أنه لا يذكر الله ذكرا حقيقيا فكأنه لا تقوم الساعة وفي الأرض إنسان كامل أو التكرار كناية عن أن لا يقع إنكار قلبي على منكر لأن من أنكر منكرا يقول عادة متعجبا من قبحه الله الله فالمعنى لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من ينكر المنكر

(حم م) في الإيمان (ت عن أنس) بن مالك وذكر الترمذي في العلل عن البخاري أن فيه اضطرابا

ص: 417

9850 -

(لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) وذلك أنه تعالى يبعث الريح الطيبة فتقبض روح كل مؤمن فلم يبق إلا شرار الناس وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام وقد أورد مسلم في حديث آخر أن الله يبعث ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم وفي حديث له آخر يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض أحدا في قلبه مثقال ذرة من خير إلا قبضته وفيه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان ثم ينفخ في الصور

(حم م عن ابن مسعود)

ص: 417

9851 -

(لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس) أي أحظاهم أي بطيباتها (بالدنيا لكع ابن لكع) قال الطيبي: هو غير منصرف للعدل والصفة وقال الزمخشري: هو بالرفع اسم يكون معدول عن اللكع يقال لكع الوسخ عليه لكعا فهو

⦗ص: 418⦘

لكع إذا ألصق به إلى الرجل اللئيم كما عدلت لكاع للمرأة اللئيمة ثم استعمل للأحمق والعبد واللئيم وأريد به من لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق من الأسافل والرعاع

إذا التحق الأسافل بالأعالي. . . فقد طابت منادمة المنايا

(حم ت) في الزهد (والضياء) المقدسي (عن حذيفة) قال الترمذي: حسن غريب اه وفيه عبد العزيز الدراوردي قال في الكاشف: عن أبي زرعة: سيء الحفظ وعمر مولى المصلب لينه يحيى وقال أحمد: لا بأس به

ص: 417

9852 -

(لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل) ذكر الرجل وصف طردي فلا مفهوم له فالمرأة مثله لكن لما كان الغالب أن الرجال هم المبتلون بالشدائد والنساء محجبات لا يصلين نار الفتنة خصهم

كتب القتل والقتال علينا. . . وعلى الغانيات جر الذيول

(فيقول يا ليتني مكانه) أي ميتا حتى أنجو من الكرب ولا أرى من المحن والفتن وتبديل وتغيير رسوم الشريعة ما أرى فيكون أعظم المصائب الأماني وهذا إن لم يكن وقع فهو واقع لا محالة وقد قال ابن مسعود: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه وعليه قوله:

وهذا العيش ما لا خير فيه. . . ألا موت يباع فأشتريه

قال الحافظ العراقي: ولا يلزم كونه في كل بلد ولا كل زمن ولا في جميع الناس بل يصدق على اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان وفي تعليق تمنيه بالمرور وإشعار بشدة ما نزل بالناس من فساد الحال حالتئذ إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار لهيئته فإذا شاهد الموتى ورأى القبور نشز بطبعه ونفر بشجيته من تمنيه فلقوة الشدة لم يصرفه عنه ما شاهده من وحشة القبور ولا يناقض هذا النهي عن تمني الموت لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما يكون وليس فيه تعرض لحكم شرعي

(حم ق عن أبي هريرة)

ص: 418

9853 -

(لا تقوم الساعة حتى لا يحج) بضم المثناة التحتية وفتح الحاء مبنيا للمفعول (البيت) أي الكعبة وأشار البخاري إلى أن هذا يعارضه الخبر المار ليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج لأن مفهومه أن البيت يحج بعد أشراط الساعة ومفهوم هذا أنه لا يحج بعدها لكن جمع بأنه لا يلزم من حج البيت بعد خروجها امتناع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة قاله ابن حجر وقوله ليحجن البيت أي محله لأن الحبشة إذا خربوه لا يعمر بعد

(ع ك) في الفتن (عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم: على شرطهما وعلته أن آدم وابن مهدي رفعاه وأن الطيالسي رواه عن شعبة موقوفا

ص: 418

9854 -

(لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والقرآن) غاية لعدم قيام الساعة قال الحكيم: لله في أرضه أربعة من آثاره القرآن وهو كلامه والسلطان وهو ظله والكعبة وهي بيته والولي وهو خليفته في أرضه فعلى كلامه طلاوة وعلى ظله هيبة وعلى بيته وقار وعلى خليفته جلالة فهؤلاء الأربع تقوم الأرض فإذا دنا قيام الساعة رفع القرآن وهدمت الكعبة بما لها من الأركان وذهب السلطان وقبض الأولياء ولم يبق في الأرض حرمة فالعارفون إنما يأخذون من القرآن لطائفه وطلاوته ومن السلطان هيبته وظله فلا يلحظون أفعاله وسيرته ومن البيت وقاره إلى تلك الأحجار والأبنية ومن الولي نور جلاله

(السجزي عن ابن عمر) بن الخطاب

ص: 418

9855 -

(لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابا) أي يغيرون الأحاديث ويكذبون فيها أو يدعون النبوة أو الأهواء

⦗ص: 419⦘

الفاسدة والاعتقادات الباطلة أو غير ذلك وزاد في رواية آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عنبة

(طب عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فإن الطبراني رواه من طريقين عن ابن عمرو باللفظ المذكور وزاد في أحدهما كلهم يزعم أنه نبي فأما طريق المختصر ففيها يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وأما الأخرى فمن طريق ابن إسحاق قال حدثني شيخ من أشجع ولم يسمه وسماه أبو داود في رواية سعيد بن طارق قال الهيثمي: وبقية رجاله ثقات اه ورواه مسلم بلفظ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وابن عدي بلفظ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ورواه من طريق أخرى بلفظ ثلاثون كذابا العنسي ومسلمة والمختار

ص: 418

9856 -

(لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية) أي يرويه قوم عن قوم كالقصاص والوعاظ يقولون وقع لفلان كذا وكان لفلان كذا ويبكون ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم (والورع تصنعا) وهو تكلف حسن السمت والتزين

(حل عن أبي هريرة) رضي الله عنه

ص: 419

9857 -

(لا تكبروا في الصلاة) أي لا تحرموا بها (حتى يفرغ المؤذن من أذانه) بل تمهلوا قليلا حتى يحصل الاستعداد بنحو طهر وستر وشغل خفيف وكلام قصير وأكل لقم توفر خشوعه وتقديم سنة راتبة

(ابن النجار) في تاريخه (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه

ص: 419

9858 -

(لا تكثر همك) يا ابن مسعود (ما يقدر) لك (يكن) أي لا بد من كونه (وما ترزقه يأتك) فالهم لا يرد عنك مقضيا وعدم سكوتك عند جولان الموارد في صدرك حتى يكثر غمك لا يغني عنك شيئا وقد فرغ ربك من ثلاث ومحصول ذلك يرجع إلى الحث على قوة الإيمان بالقدر وأن المرء لا يصيبه إلا ما كتب له والراحة والسكون ثقة بضمان الله ورضا بقدره قال الغزالي: هذا الحديث هو الكلام الجامع البالغ في قلة اللفظ وكثرة المعنى ومن فوائده الرضا بالقضاء وفراغ القلب وقلة الهم فتوكل على الله واترك التدبير في أمورك كلها إلى من يدبر السماء والأرض فتريح نفسك من كل شيء لا يبلغه علمك ونظرك من أمر يكون غدا أو لا يكون وتكف عن لعل ولو إذ ليس فيه إلا شغل القلب وتضييع الوقت ولعله يكون أمور لم تخطر ببالك فيكون ما سبق من فكرك وتدبيرك لغوا بلا فائدة بل خسرانا مبينا تندم عليه وتغبن فيه ومن ثم قيل:

سبقت تقادير الإله وحكمه. . . فأرح فؤادك من لعل ومن لو

وقال:

سيكون ما هو كائن في وقته. . . وآخر الجهالة متعب محزون

فلعل ما تخشاه ليس بكائن. . . ولعل ما ترجوه ليس يكون

وتقول لنفسك يا نفس لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل

(هب) وكذا الأصبهاني في ترغيبه (عن مالك بن عبادة) الغافقي مصري له صحبة (البيهقي في القدر) وكذا في الشعب وكأن المصنف ذهل عنه (عن ابن مسعود) قال العلائي: حديث غريب فيه يحيى بن أيوب احتجا به وفيه مقال لجمع اه ورواه أبو نعيم والديلمي

ص: 419

⦗ص: 420⦘

9859 - (لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات) بقيته كما في مسند الفردوس عن مخرجيه أحمد والطبراني المجهزات اه قال عمرو بن العاص لمعاوية وقد دخل عليه وفي حجره صبية: انبذها فإنهن يلدن الأعداء ويقربن البعداء قال: لا تفعل فما ندب الموتى ولا تفقد المرضى ولا أعان على الحزن مثلهن

(حم طب عن عقبة بن عامر) قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات

ص: 420

9860 -

(لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب) أي على تناول ذلك لأن المريض إذا عافه فذلك لاشتغال طبيعته لمجاهدة مادة المرض أو سقوط شهوته لموت الحار الغريزي وكيفما كان إعطاء الغذاء في هذه الحالة غير لائق (فإن الله يطعمهم ويسقيهم) أي يحفظ قواهم ويمدهم بما يقع موقع الطعام والشراب في حفظ الروح وتقويم البدن ذكره البيضاوي وأما تفسيره بأنه يطهرهم في رين الذنوب وإذا طهروا منه قذف نور اليقين في قلوبهم فاغتذوا به بدليل أن المريض يمكث مدة لا يذوق شيئا وقوته باقية ولو كان صحيحا لعجز فغير صواب لأن قائله إن أراد أن ذلك يخص المؤمن فالوجدان قاض بأن الكافر كالمؤمن في صبر تلك المدة بلا فرق وإن أراد الشمول فهو ذهول لأن الكافر خبيث مخبث لا يطهر المرض شيئا من ذنوبه ولو قذف في قلبه أدنى ذرة من يقين لاهتدى في طرفة عين فما هذه المقالة إلا مزلقة زلق فيها ذلك العلامة

(ت هـ ك) في الطب (عنه) أي عن عقبة قال الترمذي: حسن غريب قال في المنار: ولم يبين علته المانعة من تصحيحه وهي عندي موجبة لضعفه لأن فيه بكير بن يونس أو يونس بن بكير قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيفه اه قال الذهبي: ضعفوه وقال البيهقي: تفرد به بكر وهو فيما قال البخاري: منكر الحديث اه وفي الميزان عن أبي حاتم: هذا حديث باطل وأورده ابن الجوزي من عدة طرق وأعلها كلها وقال في الأذكار: فيه بكر بن يونس وهو ضعيف

ص: 420

9861 -

(لا تكلفوا) بحذف إحدى التاءين (للمضيف) لئلا تملوا الضيافة وترغبوا عنها بل أحضروا له ما سهل

(ابن عساكر) في تاريخه (عن سلمان) الفارسي

ص: 420

9862 -

(لا تكون زاهدا حتى تكون متواضعا) أي لين الجانب مخفوض الجناح لعباد الله

(طب عن ابن مسعود) قال الهيثمي: فيه يعقوب بن يوسف وهو كذاب اه وفي الميزان يعقوب بن عبد الله عن فرقد لا يدرى من هو ثم ساق له هذا الخبر بعينه

ص: 420

9863 -

(لا تلاعنوا) بفتح التاء والعين وحذف إحدى التاءين تخفيفا (بلعنة الله) فإن اللعنة الإبعاد من الرحمة والمؤمنون رحماه بينهم (ولا بغضبه) أي لا يدعو بعضكم بعضا بغضب الله كأن يقال عليه غضب الله (ولا بالنار) في رواية ولا بجهنم أي لا يقول أحدكم اللهم اجعله من أهل النار ولا احرقه بنار جهنم قال الطيبي: قوله لا تلاعنوا إلخ من عموم المجاز لأنه في بعض أفراده حقيقة وفي بعضها مجاز وهذا مختص بمعين لجواز اللعن بالوصف الأعم والأخص كالمصورين

(د ت ك عن سمرة) بن جندب قال الترمذي: حسن صحيح

ص: 420

9864 -

(لا تلومونا على حب زيد) بن حارثة مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم وحبيبه كيف وقد قدم أبوه وعمه في فدائه

⦗ص: 421⦘

فاختاره عليهما فقالا: ويحك تختار العبودية على الحرية وعلى أهلك فقال: رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحد فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل {ادعوهم لآبائهم} قال الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد وقال الحافظ: سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيدا لمحبة قريش في قصي قال في الزهر: وهو فاسد ثم اندفع في توجيهه

(ك عن) أبي عبد الله (قيس بن أبي حازم مرسلا) هو البجلي تابعي كبير ثقة مخضرم يقال له رؤية هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففاتته الصحبة وهو الذي يقال إنه اجتمع له أنه يروي عن العشرة

ص: 420

9865 -

(لا تمار أخاك) أي لا تخاصمه من المماراة وهي المخاصمة (ولا تمازحه) بما يتأذى به قالوا والمزاح المنهي عنه هو ما فيه إفراط أو مداومة أو أذى قال الماوردي: اعلم أن للمزاح إزاحة عن الحقوق ومخرجا إلى العقوق يصم المازح ويؤذي الممازح وقال الغزالي: المزاح يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشة ويؤذي القلوب وهو مبدأ اللجاج والغضب والتضارب ومغرس الحقد في القلوب فإن مازحك غيرك {فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره} وكن من {الذين إذا مروا باللغو مروا كراما} وقال في الأذكار: المزاح المنهي ما فيه إفراط ومداومة فإنه يورث الضحك والقسوة ويشغل عن الذكر والفكر في مهمات الدين فيورث الحقد ويسقط المهابة والوقار وما سلم من ذلك هو المباح الذي كان المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعله فإنه إنما كان يفعله نادرا لمصلحة كمؤانسة وتطييب نفس المخاطب وهذا لا منع منه قطعا بل هو مستحب (ولا تعده موعدا فتخلفه) قال الطيبي: إن روي منصوبا كان جوابا للنهي على تقدير أن يكون مسببا عما قبله أو مرفوعا فالمنهي الوعد المستعقب للأخلاق أي لا تعد موعدا فأنت تخلفه على أنه جملة خبرية معطوفة على إنشائية والوفاء بالوعد سنة مؤكدة بل قيل واجب كما مر قال حجة الإسلام: والمراء قبيح جدا لأن فيه إيذاء للمخاطب وتجهيلا له وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم ثم هو مشوش للعيش فإنك لا تمار سفيها إلا ويؤذيك ولا حليما إلا ويقليك ويحقد عليك ولا ينبغي أن يحدك الشيطان ويقول أظهر الحق ولا تداهن فيه فإن الشيطان أبدا يسخر بالحمقاء إلى الشر في معارض الخير فلا تكن ضحكة له يسخر بك فإظهار الحق حسن مع من يقبل منك وذلك بطريق النصيحة لا المماراة وللنصيحة صيغة وهيئة تحتاج إلى تلطف وإلا صارت فضيحة وكان فسادها أكثر من صلاحها ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبه المراء وعسر عليه الصمت ففر منهم فرارك من الأسد

(ت) في البر (عن ابن عباس) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال الحافظ العراقي: يعني من حديث ليث بن أبي سليم وضعفه الجمهور وقال الذهبي: فيه ضعف من جهة حفظه

ص: 421

9866 -

(لا تمس القرآن) يا حكيم بن حزام أي لا تمس ما كتب عليه قرآن أو شيء منه بقصد الدراسة (إلا وأنت طاهر) أي متطهر عن الحدثين الأكبر والأصغر فيحرم مس ذلك بدون ذلك وهذا قاله لما بعثه واليا إلى اليمن

(طب قط ك) في المناقب (عن حكيم بن حزام) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي

ص: 421

9867 -

(لا تمس النار) أي نار جهنم (مسلما رآني أو رأى من رآني) أي غالبا فتمس بعض من رأى من رآه للتطهير

(ت والضياء) المقدسي (عن جابر) بن عبد الله

ص: 421

9868 -

(لا تمسح يدك) لفظ رواية الطبراني لا تنمندل (بثوب من لم تكسو) يعني إذا كانت متلوثة بنحو طعام فلا تمسحها بثوب إنسان لم تكسه أنت ذلك الثوب الذي تمسح فيه والمراد منه النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. قال الطيبي: ولعل المراد بالثوب الإزار والمنديل.

⦗ص: 422⦘

(حم طب) وكذا الخطيب في التاريخ (عن أبي بكرة) قال الهيثمي: فيه راو لم يسم وقال ابن الجوزي: حديث لا يثبت والواقدي أي أحد رجاله كذبه أحمد ومبارك بن فضالة مضعف

ص: 421

9869 -

(لا تمنعوا إماء الله) بكسر الهمزة والمد جمع أمة وذكر الإماء دون النساء إيماء إلى علة نهي المنع عن خروجهن للعبادة يعرف بالذوق (مساجد الله) قال الشافعي: أراد المسجد الحرام عبر عنه بالجمع للتعظيم فلا يمنعن من إقامة فرض الحج اه. وأيده غيره بخبر لا تمنعوا إماء الله مسجد الله واعترض باحتمال أن يراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا الحرم فلا تأييد فيه فإن كان المراد مطلق المساجد فالنهي للتنزيه إذا كانت المرأة ذات حليل بشرط أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات جلاجل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا نحو شابة ممن يفتتن بها فإن كانت خلية حرم المنع إذا وجدت الشروط ذكره النووي

(حم م) في الصلاة من حديث الزهري عن سالم (عن ابن عمر) بن الخطاب قال سالم: فقال لابن عمر: إنا لنمعهن قال: فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول إنا لنمنعهن ورواه عنه أيضا أبو داود بلفظ لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن وقضية صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه وهو ذهول فقد جزم الحافظ ابن رجب بكونه في الصحيحين وعبارته: اتفق الشيخان عليه

ص: 422

9870 -

(لا تنزع الرحمة إلا من شقي) لأن الرحمة في الخلق رقة القلب ورقته علامة الإيمان ومن لا رقة له لا إيمان له ومن لا إيمان له شقي فمن لا يرزق الرقة شقي ذكره الطيبي قال ابن العربي: حقيقة الرحمة إرادة المنفعة وإذا ذهبت إرادتها من قلب شقي بإرادة المكروه لغيره ذهب عنه الإيمان والإسلام. قال عليه الصلاة والسلام " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمن جاره بوائقه " وكما يلزم أن يسلم هن لسانه ويده يلزم أن يسلم من قلبه وعقيدته المكروهة فيه فإن اليد واللسان خادمان للقلب اه وقال الزين العراقي: هل المراد فيه تنزع الرحمة من قلبه بعد أن كان في قلبه رحمة لأن حقيقة النزع إخراج شيء من مكان كان فيه أو المراد لم يجعل في قلبه رحمة أصلا فيكون كقوله رفع القلم عن ثلاث والمراد شقاء الآخرة أو الدنيا أو هما وبالرحمة العامة كما في رواية الطبراني قال القرطبي: الرحمة رقة وحنو يجده الإنسان في نفسه عند رؤية مبتلى أو صغيرا أو ضعيف يحمله على الإحسان له واللطف والرفق به والسعي في كشف ما به وقد جعل الله هذه الرحمة في الحيوان كله يعطف الحيوان على نوعه وولده ويحسن عليه حال ضعفه وصغره وحكمتها تسخير القوى للضعيف كما مر وهذه الرحمة التي جعلها الله في القلوب في هذه الدار التي ثمرتها هذه المصلحة العظيمة التي هي حفظ النوع رحمة واحدة من مئة ادخرها الله يوم القيامة يرحم بها عباده فمن خلق الله في قلبه هذه الرحمة الحاملة على الرفق وكشف ضرر المبتلى فقد رحمه الله بذلك في الجنان وجعل ذلك على رحمته إياه في المآل فمن سلبه ذلك المعنى وابتلاه بتقيضه من القسوة والغلظة ولم يلطف بضعيف ولا أشفق على مبتلى فقد أشقاه حالا وجعل ذلك علما على شقوته مآلا نعوذ بالله من ذلك

(حم د) في الأدب (ت) في البر (حب ك) في التوبة (عن أبي هريرة) قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي ورواه البخاري في الأدب المفرد قال ابن الجوزي في شرح الشهاب: وإسناده صالح ورواه عنه أيضا البيهقي قال في المهذب: وإسناده صالح

ص: 422

⦗ص: 423⦘

9871 - (لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج) من المسجد فيسن الفصل بينهما بالانتقال من محل الفرض والخروج لغيره فإن لم يفعل فصل بنحو كلام

(حم د عن معاوية) الخليفة رمز لحسنه

ص: 423

9872 -

(لا توله) بضم التاء ولام مفتوحة مشددة بضبط المصنف (والدة عن) وفي رواية على (ولدها) أي لا تخرج إلى الوله وهو الحزن الذي يخرج عن التحصيل بغلبته على العقول ذكره ابن العربي وقال الزمخشري: معناه لا نعزل عنه ويفرق بينها وبينه من الواله وهي التي فقدت ولدها والمراد النهي عن التفريق بينهما بنحو بيع والواله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد اه

(هق عن أبي بكر) الصديق قال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث مرسلا من مراسيل الزهري ورواية ضعيفة

ص: 423

9873 -

(لا تيأسا) الخطاب لاثنين شكيا له الضيق (من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما) أي ما دمتما في قيد الحياة وقوله رؤوسكما هو كقولهم قطعت رؤوس الكبشين قال ابن مالك في شرح التسهيل: يختار في المضافين إلى متضمنها لفظ الإفراد على لفظ التشبه ولفظ الجمع على لفظ الإفراد لأنهم استثقلوا اثنتين في شيئين هما كشيء واحد لفظا ومعنى فعدلوا إلى غير لفظ التثنية فكان الجمع أولى لأنه شريكهما في الضم وبذلك جاء القرآن نحو {فقد صغت قلوبكما} و {فاقطعوا أيديهما} وفي الحديث أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه وجاء لفظ الإفراد أيضا في الكلام الفصيح ومنه حديث ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ولم يجيء لفظ التثنية إلا في الشعر اه (فإن الإنسان تلده أمه أحمر لا قشر عليه ثم يرزقه الله) قال ابن الأثير: المراد بالقشر اللباس ومنه خبر إن الملك يقول للصبي المنفوس خرجت إلى الدنيا وليس عليك قشر اه وقد مر غير مرة أن الله ضمن الرزق لعباده فاليأس من ذلك الضمان من ضعف الاستيقان قال الغزالي: البلية الكبرى لعامة هذا الخلق أمر الرزق وتدبيره أتعبت نفوسهم وأشغلت قلوبهم وأكثرت غمومهم وضاعفت همومهم وضيعت أعمارهم وأعظمت تبعتهم وأوزارهم وعدلت بهم عن باب الله وخدمته إلى خدمة الدنيا وخدمة المخلوقين فعاشوا في غفلة وظلمة وتعب ونصب ومهانة وذل وقدموا الآخرة مفاليس بين أيديهم الحساب والعذاب إن لم يرحمهم الله بفضله وانظر كم من آية أنزل الله في ذلك وكم من ذكر من وعده وضمانه وقسمه على ذلك؟ ولم تزل الأنبياء والعلماء يعظون الناس ويبينون لهم الطريق ويصنفون لهم الكتب ويضربون لهم الأمثال وهم مع ذلك لا يهتدون ولا يتقون ولا يطهرون بل هم في غمرة فإنا لله وإنا إليه راجعون وأصل ذلك كله قلة التدبر لآيات الله والتفكر في صنائعه وترك التذكر لكلام الله وكلام رسول الله والتأمل لأقوال السلف والإصغاء إلى كلام الجاهلين والاغترار بعبادات الغافلين حتى تمكن الشيطان منهم ورسخت العادات في قلوبهم فأداهم ذلك إلى ضعف القلب ورقة اليقين

(حم هـ حب والضياء) المقدسي (عن حبة) بموحدة تحتية (وسواء ابني خالد) الأسديين ويقال هما العامريان أو الخزاعيان صحابيان نزلا الكوفة لهما حديث واحد

ص: 423

9874 -

(لا جلب) بجيم محركا أي لا ينزل الساعي موضعا ويجلب أرباب الأموال إليه ليأخذ زكاتهم أو لا يبيع الرجل فرسه من يحثه على الجري بنحو صياح على ما مر (ولا جنب) بجيم ونون مفتوحتين أن يجلس العامل بأقصى محل ويأمر بالزكاة أن تجنب أي تحضر إليه فنهى عن ذلك وأرشد إلى أن زكاتهم إنما تؤخذ في دورهم وأخرج النهي

⦗ص: 424⦘

بصورة الخبر تأكيدا أو هو أن تجنب فرسا إلى فرس يسابق عليه فإذا أفتر المركوب تحول للجنوب ولعل المراد هنا الأول بقرينة زيادة أبي داود في روايته الآتية عن شعيب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وفي القاموس لا جلب ولا جنب هو أن يرسل في الجلبة فيجتمع له جماعة يصيحون به ليرد عن وجهه أو هو أن لا يجلب الصدقة إلى المياه والأمصار بل يتصدق بها في مراعيها وأن ينزل العامل موضعا ثم يرسل من يجلب المال إليه ليأخذ صدقته وأن يتبع الرجل فرسه فيركض خلفه ويزجره (ولا شغار) بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين (في الإسلام) قال القاضي: الشغار أن يشاغر الرجل الرجل وهو أن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته ولا مهر. وهذا من شغر البلد إذا خلا من الناس أو السلطان لأنه عقد خال عن المهر أو من شغرت بني فلان من البلاد إذا أخرجتهم وفرقتهم وقولهم تفرقوا شغر بغر لأنهما إذا تبادلا بأختيهما فقد أخرج كل منهما أخته إلى صاحبها وفارق بها إليه والحديث دليل على فساد هذا العقد لأنه لو صح لكان في الإسلام وهو قول أكثر العلماء والمقتضي لفساده الاشتراك في البضع الذي جعله صداقا وقال أبو حنيفة: يصح العقد ولكل منهما مهر المثل

(ت) في النكاح (والضياء) في المختارة (عن أنس) بن مالك قال ابن القطان: فيه ابن إسحاق مختلف فيه وأخرجه أيضا أبو داود في الجهاد والترمذي في النكاح وابن ماجه في الفتن وقال الترمذي: حسن صحيح

ص: 423

9875 -

(لا حبس) بضم الحاء وفتحها على الاسم والمصدر واقتصر المصنف في نسخته على الضبط بالضم (بعد سورة النساء) أي لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه أشار به إلى ما كان يفعله الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه: كانوا إذا كرهو النساء لقبح أو فقر حبسوهن من الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهم من غيرهم

(هق عن ابن عباس) قال: لما نزلت سورة النساء قال صلى الله عليه وسلم لا حبس إلخ رمز المصنف لحسنه ورواه عنه أيضا الطبراني باللفظ المزبور قال الهيثمي: وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف اه ورواه الدارقطني باللفظ المذكور عن ابن عباس وقال: لم يسند غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان وسبقه في الميزان فقال عن الدارقطني: حديث ضعيف وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه

ص: 424

9876 -

(لا حليم) حلما كاملا (إلا ذو عثرة) أي إلا من وقع في زلة وحصل منه خطأ واستخجل من ذلك وأحب أن يستر من رآه على عيبه أو المراد لا يتصف الحليم بالحلم حتى يرى الأمور ويعثر فيها ويستبين مواقع الخطأ فيجتنبها ويدل له قوله (ولا حكيم إلا ذو تجربة) بالأمور فيعرف أن العفو كيف يكون محبوبا فيعفو عن غيره إذا وقع في زلة كما علم بالتجارب أنه لا يسلم من الوقوع في مثلها ومن ثم كان داود قبل العثرة يقول يا رب لا تغفر للخطائين فلما عثر صار يجلس بين الفقراء ويقول مسكين بين مساكين رب اغفر للخطائين كي تغفر لداود معهم والعثرة المرة من العثار وإحكام الشيء إصلاحه عن الخلل والحكيم: المتيقظ المتنبه أو المتقن للحكمة الحافظ لها وما ذكر من أن سياق الحديث هكذا هو ما وقع في كثير من الروايات ورواه العسكري عن أبي سعيد أيضا بزيادة ثالث فقال: لا حليم إلا ذو أناة ولا عليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة

(ت) في البر (حب ك) في الأدب من حديث دراج عن أبي الهيثم (عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وليس كما قال ففي المنار ما حاصله أنه ضعيف وذلك لأنه لما نقل عن الترمذي أنه حسن غريب قال: ولم يبين المانع من صحته وذلك لأن فيه دراجا وهو ضعيف وقال ابن الجوزي: تفرد به دراج وقد قال أحمد: أحاديثه مناكير اه وحكم القزويني بوضعه لكن تعقبه العلائي بما حاصله أنه ضعيف لا موضوع

ص: 424

⦗ص: 425⦘

9877 - (لا حمى) أي ليس لأحد منع الرعي في أرض مباحة والاختصاص به كما كانت الجاهلية تفعله. قال الشافعي: كان الشريف منهم إذا نزل بعشيرته بلدا استعوى كلبا فحمى لخاصته مدى عواه فلم يرعه معه أحد فنهى الشارع عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس وتقديم القوي على الضعيف (إلا لله ورسوله) أي إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد والحمل وتفصيل المذهب أن للنبي صلى الله عليه وسلم الحمى لنفسه ولغيره ولأئمة المسلمين لا لهم كما حمى عمر البقيع لنعم الصدقة وخيل الغزاة وأما الآحاد فلا لهم ولا لغيرهم هذا هو المصحح عند الشافعية وعليه أبو حنيفة ومالك وتمسك البعض بظاهر الخبر فمنعه لغير النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وأجيب بأن المعنى إلا على مثل ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصالح المسلمين

(حم خ) في الجهاد والشرب (د) في الخراج وكذا النسائي في الحمى والشرب خلافا لما يوهمه كلام المصنف كلهم (عن الصعب) ضد السهل (ابن جثامة) بفتح الجيم وبالمثلثة المشددة واسمه مزيد بن قيس الكناني الليثي

ص: 425

9878 -

(لا حمى في الإسلام ولا مناجشة) وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يزيد شراءها ليغر غيره فتشتري بما ذكره وأصل النجش الإغراء والتحريض وحكمة النهي ما فيه من التغرير وإنما ذكر بصيغة المفاعلة لأن التجار يتعارضون في ذلك فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثله

(طب عن عصمة بن مالك) قال الهيثمي: إسناده ضعيف هكذا جزم به وبه يعرف ما في رمز المؤلف لحسنه

ص: 425

9879 -

(لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داءا أيسرها الهم) لأن العبد إذا تبرأ من الأسباب وتخلى من وبالها انشرح صدره وانفرج همه وغمه وجاءته القوة والعصمة والغياث والتأييد والرحمة وقويت جوارحه الباطنة وسطت الطبيعة على ما في الباطن من الأدواء فغيرتها ودفعتها والتقييد بالعدد موكول إلى علم الشارع ويحتمل أن المراد التكثير لكنه يبعده أنه لم يعهد إلا في السبعين ونحوها

(ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب (الفرج) بعد الشدة (عن أبي هريرة) وفيه كما في الميزان بشر بن رافع قال البخاري: لا يتابع في حديثه وقال أحمد: ضعيف وقال غيره: حدث بمناكير هذا منها اه. وقضية كلام المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز مع أن الطبراني خرجه في الأوسط وفيه بشر المذكور قال الهيثمي: وبقية رجاله ثقات

ص: 425

9880 -

(لا خزم) جمع خزامة حلقة شعر تجعل في أحد جانبي منخري البعير كان بنو إسرائيل تخزم أنوفها وتخرق تراقيها ونحو ذلك من أنواع التعذيب فوضع الله عن هذه الأمة أي لا يفعل الخزام في الإسلام (ولا زمام) أراد ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من لازم الألوف بأن يخرق الأنف ويجعل فيه زمام كزمام الناقة لتقاد به (ولا سياحة) أراد نفي مفارقة الأمصار وسكنى البوادي وترك شهود الجمعة والجماعة أو أراد الذين يسيحون في الأرض بالشر والنميمة والإفساد كذا قيل وهو غير ملائم لما قبله ولا لقوله (ولا تبتل ولا ترهب في الإسلام)

(عب عن طاوس مرسلا) هو ابن كيسان الفارسي لقب به لأنه كان طاوس القراء

ص: 425

⦗ص: 426⦘

9881 - (لا خير في الإمارة لرجل مسلم) أي كامل الإسلام لأنها تفيده قوة بعد ضعف وقدرة بعد عجز والنفس مجبولة على الشر أمارة بالسوء فيتخذها ذريعة إلى الانتقام من العدو والنظر للصديق بغير حقه وتتبع الأغراض الفاسدة وهذا مخصوص بمن لم يتعين عليه وإلا وجب عليه قبولها وكانت له خيرا وسبب الحديث أن رجلا قام يشكو من عامله فقال: يا رسول الله إنه أخذنا بدخول كانت بيننا وبينه في الجاهلية فذكره

(حم) وكذا الطبراني (عن حبان) بكسر الحاء المهملة وبفتحها وبموحدة أو تحتية (ابن بح) بضم الموحدة فمهملة ثقيلة الصدائي ذكره ابن الربيع وقال لأهل مصر عنه حديث واحد وفي التجريد له وفادة وشهد فتح مصر قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وبقية رجال أحمد ثقات رمز المصنف لحسنه

ص: 426

9882 -

(لا خير في مال لا يرزأ) بضم أوله والهمز آخره بضبط المصنف (منه) أي لا ينقص منه والرزء النقص (وجسد لا ينال منه) بالآلام والأسقام فإن المؤمن ملقى والكافر موقى وإذا أحب الله عبدا ابتلاه كما تقدم في غير ما حديث

(ابن سعد) في الطبقات (عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا)

ص: 426

9883 -

(لا خير فيمن لا يضيف) أي فيمن لا يطعم الضيف الذي ينزل به أي إذا كان قادرا على ضيافته ولم يعارضه ما هو أعم من ذلك كنفقة من تلزمه مؤونته

(حم هب عن عقبة بن عامر) الجهني رمز المؤلف لحسنه قال الحافظ العراقي: فيه ابن لهيعة وقال المنذري والهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة

ص: 426

9884 -

(لا رضاع إلا ما فتق) أي وسع (الأمعاء) يعني إنما يحرم من الرضاع ما كان في الصغر ووقع منه موقع الغذاء بحيث ينمو منه بدنه فلا أثر للقليل وإنما يؤثر الكثير الذي يوسع الأمعاء ولا لقليل ولا كثير في كبير

(هـ عن الزبير) بن العوام رمز المصنف لحسنه وهو فيه تابع للترمذي لكنه بين أنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة اه وقال جمع: إن فاطمة لم تلق أم سلمة ولم تسمع منها ولا من عائشة وإن تربت في حجرها

ص: 426

9885 -

(لا رقية إلا من عين أو حمة) بضم الحاء المهملة وفتح الميم مخففة أي سم أي لا رقية أولى وأنفع من رقية العيون أي المصاب بالعين ومن رقية من لدغة ذي حمة والحمة سم العقرب وشبهها وقيل فوعة السم وقيل حدته وحرارته وزاد في رواية أو دم أو رعاف يعني لا رقية أولى وأنفع من الرقية لمعيون أو ملسوع أو راعف لزيادة ضررها فالحصر بمعنى الأفضل فهو من قبيل لا فتى إلا علي فلا تعارض بينه وبين الأخبار الآمرة بالرقية بكلمات الله التامات وآياته المنزلات لأمراض كثيرة وعوارض غزيرة وقال بعضهم: معنى الحصر هنا أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية فيلحق بالعين نحو خبل ومس لاشتراكهما في كونهما تنشآن عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني وبالسم كل عارض للبدن من المواد السمية

(م هـ عن بريدة) بن الحصيب (حم د ت عن عمران) بن الحصين قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات فقول ابن العربي حديث معلول غير مقبول

ص: 426

9886 -

(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) زاد في رواية عبد ربه أي يمر عليه العام من أوله إلى آخره وهو في ملكه

⦗ص: 427⦘

ويجوز كون الحول فعلا مستقبلا مبنيا من لفظ الحول الذي هو السنة وأن يكون من قولهم حال إلى محل كذا أي تحول أو من حال الشخص إذا تحول من حال عن العهد إذا انقلب والكل متقارب ثم هذا فيما يرصد للزيادة والنماء أما ما هو نماء في نفسه كحب وتمر فلا يعتبر فيه حول عند الشافعي

(هـ عن عائشة) أشار المصنف إلى أنه حسن وذلك منه غير حسن فإن الحديث مروي من طريقين أحدهما لابن ماجه عن عائشة وهي الطريق التي سلكها وقد قال الحافظ العراقي: سندها ضعيف أي لضعف حارثة بن أبي الرجال راويه وقال ابن حجر: هو ضعيف وقال البيهقي: جارية ليس بحجة والأخرى من رواية أبي داود عن علي وسندها كما قال الزين العراقي جيد فانعكس على المصنف فحذف الطريق الحسنة الجيدة السند وآثر الطريقة الضعيفة وحسنها قال ابن حجر: وخرجه الدارقطني باللفظ المزبور عن أنس وفيه حسان بن سياه وفي ترجمته أورده ابن عدي وضعفه اه

ص: 426

9887 -

(لا زكاة في حجر) كياقوت وزمرد ولؤلؤ وسائر المعادن غير النقد وإن زادت قيمتها عليه كجوهر نفيس

(عد هق عن ابن عمرو) بن العاص قال البيهقي: رواه عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه عثمان بن عبد الرحمن والوقاصي عن عمرو وخالفهما محمد بن عبد الله العزرمي عن عمرو فلم يرفعه والثلاثة ضعفاء إلى هنا كلامه

ص: 427

9888 -

(لا سبق) بفتح الباء ما يجعل من المال للسابق على سبقه وبالسكون مصدر سبقت أي لا تجوز المسابقة بعوض (إلا في) هذه الأجناس الثلاثة قال الخطابي: والرواية الصحيحة بالفتح (خف) أي ذي خف (أو حافر) أي ذي حافر يعني الإبل والفرس (أو نصل) أي سهم فلا يستحق سبق إلا في هذه الأشياء وما في معناها والخف للإبل والحافر للخيل فكنى ببعض أعضائها عنها وهذا على حذف أي ذو خف وذو وذو وقوله لا سبق بالنفي العام الذي بمعنى النهي يدل على حصر السبق في هذه الأشياء لكن يلحق بها ما في معناها كما تقرر ولا خلاف في جواز الرهان على المسابقة بغير عوض وكذا به لكن بشروط مبينة وفيه جواز المسابقة على الفيل لأنه ذو خف وهو الأصح عند الشافعية خلافا لأبي حنيفة وأحمد

(حم عن أبي هريرة) ورواه عنه الشافعي والحاكم وصححه

ص: 427

9889 -

(لا سمر) بفتح الميم من المسامرة الحديث بالليل وقيل بسكونها مصدر وأصل السمر ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه (إلا لمصل أو مسافر)

(حم) من حديث خيثمة عن رجل (عن ابن مسعود) وقال مرة عن خيثمة عن ابن مسعود بإسقاط رجل رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: وبقية رجاله ثقات

ص: 427

9890 -

(لا شفعة إلا في دار أو عقار) هو كسلام كل ملك ثابت له أصل كدار ونخل وفيه رد على من أثبتها في غير عقار كالأشجار والثمار

(هق عن أبي هريرة) ثم قال أعني البيهقي: إسناده ضعيف وأقره الذهبي عنه ورواه البزار عن جابر قال ابن حجر: بسند جيد اه. وبه يعرف أن المصنف لم يصب حيث اقتصر على الطريق الضعيفة وأهمل الجيدة

ص: 427

9891 -

(لا شيء أغير) بالرفع خبر لا أفعل تفضيل من الغيرة (من الله تعالى) أي لا شيء أزجر منه على ما لا يرضاه وأصل ذلك أن المرء إذا وجد ما يكرهه أو يسره تغيرت حاله إلى مكروه أو محبوب فضرب مثلا لتغير الحال بعلم

⦗ص: 428⦘

المكروه فسمى الوعيد قبل والجزاء بعد غيرة وقوله شيء اسم من أسمائه التي لا يختص بها فكل موجود شيء وهو سبحانه شيء لا كالأشياء يسمى به في التعريف ولا يسمى به في الابتهال {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} ولا يسمى بشخص لأن حقيقة المماثل من الأجسام التي تشغل الحيز وتستقر بالمكان ويحجب ما وراءه عن العيان وذلك كله محال عليه معنى ممنوع تسميته شرعا وما وقع من ذلك في خبر ابن عمرو لا يعول عليه وبقية الحديث ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " غيرة على عبده أن يقع فيما يضره وشرع عليها أعظم العقوبات وذلك أشرف الغيرة سمع الشبلي قارئا يقرأ {وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا} قال: أتدرون ما هذا الحجاب هذا حجاب الغيرة ولا أحد أغير من الله يعني أنه سبحانه لم يجعل الكفار أهلا لمعرفته ومن غيرة الله أن العبد يفتح له باب من الصفاء والأنس فيطمئن إليه ويلتذ به ويشغله عن المقصود فيغار عليه فيرده إليه بالفقر والذل ويشهده غاية فقره وإعدامه وأنه ليس معه من نفسه شيء فتعود عزة ذلك الأنس والصفاء ذلة ومسكنة وذرة من هذا أنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء والأنس المجرد عن شهود اليقين

(حم ق عن أسماء بنت أبي بكر) الصديق

ص: 427

9892 -

(لا صرورة) بفتح الصاد وضم الراء الأولى وفتح الثانية أي لا تبتل (في الإسلام) لأنه من فعل الرهبان أو لا يترك الإنسان الحج فإنه من أركان الإسلام وأصله من الصر وهو الحبس يعني لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحد يستطيع التزوج ولا يتزوج أو الحج ولا يحج فعبر عنه بهذه العبارة تشديدا وتغليظا: وقال القاضي: الصرورة من انقطع عن النكاح وسلك سبيل الرهبانية وأصلها أن الرجل إذا ارتكب جريمة لجأ إلى الكعبة وكان في أمان الله ما دام فيها فيقال له صرورة ثم اتسع فيها فاستعمل لكل متعبد معتزل عن النساء ويقال الصرورة الذي لم يحج وهو المنع كأنه أبى أن يحج ومنع نفسه عن الإتيان به وظاهر هذا يدل على أن تارك الحج غير مسلم والمراد به أنه لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحد يستطيع الحج لا يحج فعبر عنه بهذه العبارة تشديدا وتغليظا اه

(حم د ك) في الحج (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي واغتر به المصنف فرمز لصحته وهو غير مسلم فإن فيه كما قاله جمع منهم الصدر المناوي عمر بن عطاء وهو ضعيف واه وقال ابن المديني: كذاب

ص: 428

9893 -

(لا صلاة) أي صحيحة لأن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في لفظ الشارع إنما تحمل على نفي الفعل الشرعي لا الوجودي (بعد) فعل (الصبح) أي صلاته (حتى ترتفع) وفي رواية حتى تشرق (الشمس) كرمح كما في أخبار أخر (ولا صلاة) صحيحة (بعد) فعل العصر أي صلاتها (حتى تغرب) أي يسقط جميع القرص ولفظ الشمس ساقط وفي بعض الروايات فعلم مما قررته أن الكراهة بعدهما متعلقة بالفعل في وقتيهما فلو صلاهما قضاء في وقت آخر لم تكره الصلاة بعدهما قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهية أي وهي كراهة تحريم لا تنزيه على الأصح واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في نفل له سبب كتحية وعيد وكسوف وجنازة وقضاء فائتة فذهب الشافعي إلى الجواز بلا كراهة وأدخله أبو حنيفة في عموم النهي اه ونوزع في دعوى الإجماع وقال البيضاوي: اختلف في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغرب والاستواء فذهب داود إلى الجواز مطلقا حملا للنهي على التنزيه وجوز الشافعي الفرض وما له سبب وحرم أبو حنيفة الكل إلا عصر يومه وحرم مالك النفل دون الفرض ووافقه أحمد إلا ركعتي الطواف اه وهذا الحديث صريح أو كالصريح في تعميم الكراهة في وقت العصر من فعلها إلى الغروب وهو ما عليه الجمهور واستشكل بما في البخاري عن معاوية وأبي داود عن علي

⦗ص: 429⦘

بإسناد صحيح لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وأجيب بأن الحديث الأول أصح بل متواتر كما يأتي وتقدم

(ق ن هـ) في الصلاة (عن أبي سعيد) الخدري (حم د هـ عن عمر) بن الخطاب ورواه أحمد من حديث قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فذكره قال المصنف: وهذا متواتر وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ورد من رواية جمع من الصحابة تزيد على العشرين ورواه الدارقطني عن أبي ذر وزاد في آخره إلا بمكة أي فلا يكره فيها فهو مستثنى من حديث أبي سعيد وعمر لشرف الحرم

ص: 428

9894 -

(لا صلاة لمن لم يقرأ) فيها (بفاتحة الكتاب) أي لا صلاة كائنة لمن لم يقرأ فيها وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة هذا هو الأصل بخلاف لا صلاة لجار المسجد ولا صلاة لآبق ونحو ذلك فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا أي كاملة فعلية يكون من حذف الخبر لا من وقوع الجار والمجرور خبرا والشافعية يثبتون ركنية الفاتحة وعلى معنى الوجوب عند الحنفية فإنهم لا يقولون بوجوبها قطعا بل ظنا لكنهم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعي فيتعين قراءتها عندهم فتبطل الصلاة بتركها ولا يقوم غيرها مقامها وعند الحنفية أنها مع الوجوب ليست شرطا للصحة بل الفرض قراءة ما تيسر من القرآن لآية {فاقرؤوا ما تيسر منه} وقوله لا صلاة إلا بالفاتحة أو غيره {وإنه لفي زبر الأولين} وأجيب عن الأول بأن المراد الفاتحة أو من لا يعرفها جمعا وإلا لزم النسخ والمجاز والتعبد أولى منه وعن الثاني بأن راويه مطعون فيه وأن قوله أو غيرها أدناه وعن الثالث بأنه مجاز والمأمور به القراءة حقا اه وإذا قلنا بوجوبها فعجز عنها أتى بسبع آيات فإن عجز فذكر بعدد حروفها خلافا لمالك قياسا على الصوم وتمسكا بأن من كان معه شيء من القرآن فليقرأ وإلا فليسم الله ورد الأول بالفرق والثاني بأنه لبيان إثبات ما قدر ثم هذا الحديث ليس فيه إلا وجوب قراءتها وأما تعينها في كل ركعة فعلم من دليل آخر

<تنبيه> قال ابن القيم في البدائع: قولهم قرأت الكتاب يتعدى بنفسه وأما قرأت بأم القرآن وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ففيه نكتة بديعة قل من يفطن لها هي أن الفعل إذا عدى بنفسه فقلت قراءة سورة كذا اقتضى اقتصارك عليها تخصيصا بالذكر إذا عدى بالباء فمعناه لا صلاة لمن لم يأت بهذه السورة في قراءته أو في صلاة في جملة ما يقرأ به وهذا لا يعطى الاقتصار عليها بل يشعر بقراءة غيرها معها

<تنبيه> قال ابن عربي: شرعت المناجاة بالكلام الإلهي في القيام في الصلاة دون غيره من أحواله للاشتراك في القيومية من كون العبد قائما في الصلاة والله قائم على كل نفس بما كسبت فما للعبد ما دام قائما حديث إلا مع ربه فإن قيل الرفع من الركوع قيام ولا قراءة فيه قلنا إنما شرع للفصل بينه وبين السجود فلا يسجد إلا من قيام فلو سجد من ركوع كان خضوعا من خضوع ولا يصح خضوع من خضوع لأنه عين الخروج عما يوصف بالدخول فيه فيكون لا خضوع مثل عدم العدم ومن ثم فصل بين السجدتين برفع ليفصل بين حال الخضوع ونقيضه ولهذا كانت الملوك يحيون بالانحناء وهو الركوع أو بوضع الوجه بالأرض وهو السجود وإذا تواجهوا وأثنوا عليهم قام المتكلم أو المثني بين يديه فلا يكلمه في غير حال القيام

(حم ق 4) في الصلاة (عن عبادة) بن الصامت

ص: 429

9895 -

(لا صلاة) صحيحة (لمن لا وضوء له) وفي لفظ لا صلاة إلا بوضوء (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) أي لا وضوء كاملا لمن لم يسم الله أوله فالتسمية أوله مستحبة عند الشافعية والحنفية وأوجبها أحمد في رواية تمسكا بظاهر هذا الحديث قال القاضي البيضاوي: هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء وتطلق مجازا على نفي الاعتداد به لعدم صحته نحو

⦗ص: 430⦘

لا صلاة إلا بطهور أو كماله نحو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد والأول أشيع وأقرب إلى الحقيقة فيجب المصير إليه ما لم يمنع مانع وهنا محمول على نفي الكلام خلافا لأهل الظاهر لخبر من توضأ فذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضاء وضوئه أو لم يرد به الطهور عن الحدث فإنه لا يتجزأ بل الطهور عن الذنوب اه وقال ابن حجر: يعارض هذا الخبر خبر المسيء صلاته إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله الحديث لم يذكر التسمية وخبر أبي داود وغيره أنه لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يتوضأ فلما فرغ قال: لم يمنعني إلا أني كنت على غير وضوء فإذا امتنع من ذكر الله قبل الوضوء فكيف يوجب التسمية حينئذ وهو من ذكر الله اه وهذا الحديث رواه أيضا الدارقطني باللفظ المزبور وزاد فيه ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولا يؤمن بي من لم يحب الأنصار اه بنصه ورواه الطبراني بلفظه وزاد ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار

(حم د هـ ك) من طريق يعقوب بن سلمة (عن أبي هريرة) وقال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي بأن إسناده فيه لين وقال المنذري: صححه الحاكم وليس كما قال فهم رووه كلهم عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة وقد قال البخاري وغيره: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه وأبو سلمة لا يعرف فالصحة من أين وقال ابن حجر: ظن الحاكم أن يعقوب هو الماجشون فصحح على شرط مسلم فوهم ويعقوب بن سلمة هو الليثي مجهول الحال اه. وقال ابن الهمام بعد ما عزاه لأبي داود: ضعف بالانقطاع وبقول أحمد لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا

(هـ عن سعيد ابن زيد) هذا حديث اختلف في تحسينه وتضعيفه فمن ظاهر كلامه تحسينه البخاري فإنه أجاب الترمذي حين سأله عنه بأنه أحسن شيء في هذا الباب وقال جمع منهم ابن القطان: بل هو ضعيف جدا فيه ثلاثة مجاهيل وقال ابن الجوزي: حديث غير ثابت وانتصر مغلطاي للأول

ص: 429

9896 -

(لا صلاة بحضرة طعام) نفي بمعنى النهي أي لا يصلي أحد بحضرة طعام وورد بهذا اللفظ في صحيح ابن حبان (ولا وهو يدافعه الأخبثان) بمثلثة البول والغائط فتكره الصلاة تنزيها بحضرة طعام يتوق إليه وبمدافعة الأخبثين أي أو أحدهما لما في ذلك من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع فيؤخر ليأكل ويفرغ نفسه وفيه تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت وأما خبر لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره فمعلول وبفرض صحته يحمل على من لم يشغل قلبه بذلك جمعا بين الدليلين وألحق بحضور الطعام قرب حضوره والنفس تتوق إليه وبمدافعة الأخبثين ما في معناهما من كل ما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع كما ألحق بالغضب في خبر لا يقضى القاضي وهو غضبان ما في معناه من نحو جوع وعطش شديد وغم وفرح ومحل الكراهة إذا اتسع الوقت وإلا وجبت الصلاة بحاله ومتى صلى مع الكراهة صحت صلاته عند الجمهور لكن يندب إعادتها وقال أهل الظاهر بوجوبها لظاهر الحديث والجمهور قالوا معنى لا صلاة أي كاملة

<تنبيه> قال الأشرفي: هذا الحديث بهذا التركيب لا أتحققه قال الطيبي: وقد يقال لا الأولى لنفي الجنس وبحضرة طعام خبرها ولا الثانية زائدة للتأكيد والواو عطف جملة على جملة وقوله هو مبتدأ ويدافعه خبر وفيه حذف تقديره ولا صلاة حين يدافعه الأخبثان فيهما يعني الرجل يدفع الأخبثين حتى يؤدي الصلاة والأخبثان يدفعانه ويجوز حمل المدافعة على الدفع مبالغة ويجوز حذف اسم لا الثانية وخبرها وقوله وهو يدافعه حال أي لا صلاة للمصلي وهو يدافعه الأخبثان

(د) في الصلاة (عن عائشة) ظاهر صنيع المؤلف أن الشيخين لم يخرجاه ولا أحدهما وهو ذهول فقد خرجاه معا عنهما باللفظ المزبور

ص: 430

9897 -

(لا صلاة) أي كاملة (لملتفت) بوجهه وهو في الصلاة بلا حاجة قال في فتح القدير: وحد الالتفات المكروه

⦗ص: 431⦘

أن يلوي عنقه حتى يخرج عن مواجهة القبلة اه. أما الالتفات بصدره فمبطل للصلاة وأما بوجهه فقط لحاجة فجائز بلا كراهة لوروده من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم كما مر

(طب عن) يوسف بن (عبد الله بن سلام) بالتخفيف قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: حديث مضطرب لا يثبت اه. وفيه الصلت بن مهران قال في الميزان عن ابن القطان: مجهول الحال وأورد له هذا الخبر ثم قال: لا يثبت وقال الهيثمي: فيه الصلت ضعفه الأزدي وقال عبد الحق: هذا غير ثابت قال في المنار: ولم يبين علته وهو من الأحاديث المنقطعة ورجاله مجهولون ومع ذلك اضطربوا فيه ومثل هذا لا يلتفت إليه ولا ينبغي لمن يذكره طي إسناده وهو عدم اه

ص: 430

9898 -

(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) أخذ بظاهره أحمد ورد بأنه محمول على نفي الكمال لا الصحة لمقتضى اقتضاه قال ابن الدهان في العزة: هذا الحديث قرره جمع بكامله وهو نقض لما أصلناه من الصفة لا يجوز حذفها والتقدير عندي لا كمال صلاة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه اه. وقد تمسك بظاهره الظاهرية على أن الجماعة واجبة ولا حجة فيه بفرض صحته لأن النفي المضاف إلى الأعيان يحتمل أن يراد به نفي الإجزاء ويحتمل نفي الكمال وعند الاحتمال يسقط الاستدلال

(قط) عن أبي مخلد عن جنيد بن حكيم عن أبي السكين الطائي عن محمد بن السكين عن عبد الله بن كثير الغنوي عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر (عن جابر) بن عبد الله وقال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن المذكر عن محمد بن سعيد بن غالب العطار عن يحيى بن إسحاق عن سليمان بن داود اليماني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة (عن أبي هريرة) قال: فقد النبي صلى الله عليه وسلم قوما في الصلاة فقال: ما خلفكم قالوا: لحا كان بيننا فذكره ثم قال الدارقطني: إسناده ضعيف وقال في المهذب: فيه سليمان اليماني ضعفوه وقال عبد الحق: هذا حديث ضعيف قال ابن القطان: وهو كما قال في الميزان في موضع قال الدارقطني: حديث مضطرب وفي موضع: منكر ضعيف وحكم ابن الجوزي بوضعه وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: هذا حديث مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضا وفي تخريج الهداية بعد ما عزاه للدارقطني فيه سليمان بن داود اليمامي أبو الجمل وهو ضعيف ومحمد بن سكين ضعيف ورواه ابن حبان عن عائشة وفيه عمر بن راشد يضع الحديث وهو عند الشافعي عن علي وزاد وجار المسجد من أسمعه المنادي ورجاله ثقات إلى هنا كلامه وقال الزركشي: رواه الدارقطني وقيل لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عبد الحق أن رواته ثقات وبالجملة هو مأثور عن علي ومن شواهده حديث الشيخين " من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر "

ص: 431

9899 -

(لا ضرر) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه (ولا ضرار) فعال بكسر أوله أي لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه بل يعفو فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل وقال الحرالي: الضر بالفتح والضم ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى وهو إيلام النفس وما يتصل بأحوالها وتشعر الضمة في الضر بأنه عن قهر وعلو والفتحة بأنه ما يكون من مماثل أو نحوه اه. وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل لأن النكرة في سياق النفي تعم وفيه حذف أصله لا لحوق أو إلحاق أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا أي لا يجوز شرعا إلا لموجب خاص وقيد النفي بالشرع لأنه بحكم القدر الإلهي لا ينبغي وأخذ منه الشافعية أن للجار منع جاره من وضع جذعه على جداره وإن احتاج وخالف أحمد تمسكا بخبر لا يمنع أحد جاره أن يضع خشبته على جداره ومنعه الشافعية بأن فيه جابر الجعفي ضعفوه وبفرض صحته

⦗ص: 432⦘

فقد قال ابن جرير: هو وإن كان ظاهره الأمر لكن معناه الإباحة والإطلاق بدليل هذا الخبر وخبر إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام

(حم هـ عن ابن عباس) قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر ولا ضرار قال الهيثمي: رجاله ثقات وقال النووي في الأذكار: هو حسن (هـ عن عبادة) بن الصامت رمز لحسنه قال الذهبي: حديث لم يصح وقال ابن حجر: فيه انقطاع قال: وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من وجه آخر أقوى منه اه. ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي سعيد وزاد من ضر ضره الله ومن شق شاق الله عليه اه وفيه عثمان بن محمد بن عثمان لينه عبد الحق والحديث حسنه النووي في الأربعين قال: ورواه مالك مرسلا وله طرق يقوي بعضها بعضا وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به

ص: 431

9900 -

(لا ضمان على مؤتمن) تمسك به الشافعية والحنابلة على أنه لا ضمان على الأجير كقصار وصباغ إذا لم يقصر وضمنه مالك

(هق) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عن ابن عمرو) بن العاص ثم قال أعني البيهقي: حديث ضعيف ورواه الدارقطني عن ابن عمرو من هذا الوجه وقال: عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: هذه طريقة ضعيفة وفي تخريج الهداية: إسناده ضعيف وسبقه الذهبي فقال في التنقيح كأصله: لا يصح وفي المهذب: إنه صحيح

ص: 432

9901 -

(لا طاعة لمن لم يطع الله) في أوامره ونواهيه وفي رواية لأحمد أيضا لا طاعة لمن عصى الله فإذا أمر الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما هو نص حديث البخاري أنه لا يجب ذلك بل يحرم على من قدر على الامتناع

(حم عن أنس) بن مالك رمز لصحته وقال الهيثمي: فيه عمرو بن زينب لم أعرفه وبقية رجال أحمد رجال الصحيح وقال ابن حجر: سنده قوي

ص: 432

9902 -

(لا طاعة لأحد) من المخلوقين كائنا من كان ولو أبا أو أما أو زوجا (في معصية الله) بل كل حق وإن عظم ساقط إذا جاء حق الله (إنما الطاعة في المعروف) أي فيما رضيه الشارع واستحسنه وهذا صريح في أنه لا طاعة في محرم فهو مقيد للأخبار المطلقة

(حم ق د ن عن علي) أمير المؤمنين

ص: 432

9903 -

(لا طاعة لمخلوق) صلة طاعة (في معصية الخالق) خبر لا وفيه معنى النهي يعني لا ينبغي ولا يستقيم ذلك وتخصيص ذكر المخلوق والخالق يشعر بغلبة هذا الحكم قال الزمخشري: قال مسلمة بن عبد الملك لأبي حازم: ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله تعالى {وأولى الأمر منكم} قال: أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} قال ابن الأثير: يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بما فيه إثم كقتل ونحوه وقيل معناه أن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بمعصية والأول أشبه بمعنى الحديث

(حم ك عن عمران) بن الحصين (و) عن (الحكم بن عمرو الغفاري) ويقال له الحكم بن الأقرع صحابي نزل البصرة قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح ورواه البغوي عن النواس وابن حبان عن علي بلفظ لا طاعة لبشر في معصية الله وله شواهد في الصحيحين

ص: 432

9904 -

(لا طلاق قبل النكاح) في رواية نكاح منكرا وهو أنسب بقوله (ولا عتاق قبل ملك) الطلاق رفع قيد النكاح

⦗ص: 433⦘

باختيار الزوج فحيث لا نكاح فلا طلاق فيكون الطلاق لغوا كالعتاق قبل الملك وبه قال الشافعية واعتبر الحنفية الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه أعم أو أخص نحو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وإن تزوجت هندا فهي طالق وأولوا الحديث بما لو خاطب أجنبية بطلاق ولم يضفه إلى النكاح قال القاضي: وهو تقييد وتخصيص للنص بما ينبو عنه ومخالفة للقياس لغير موجب قال الطيبي: والنفي وإن ورد على لفظ الطلاق والعتاق لكن المنفي محذوف أي لا وقوع طلاق قبل نكاح ولا تقرر عتاق قبل شراء وكذا يقال فيما يجيء على هذا النحو

(هـ) في الطلاق (عن المسور) بكسر الميم بن مخرمة رمز المصنف لحسنه وهو فيه تابع للحافظ ابن حجر حيث قال: سنده حسن وعليه اقتصر صاحب الإلمام لكنه اختلف فيه على الزهري فقال علي بن الحسين بن واقد عن هشام عن عروة عن المسور وقال حماد بن خالد عن هشام عن الزهري عن عروة عن عائشة اه. ورواه أبو يعلى من حديث جابر مرفوعا وزاد ولا نكاح إلا بولي قال ابن عبد الهادي: ورجاله ثقات

ص: 432

9905 -

(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) أي إكراه لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا حتى يأتي بما أكره عليه فلا يقع طلاقه بشرطه عند الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة يصح طلاقه دون إقراره لوجود اللفظ المعتبر من أهله في محله لكن لم يوجد الرضا بثبوت حكمه وهو غير معتبر كما في طلاق الهازل وعتقه وضعفه القاضي بأن القصد إلى اللفظ معتبر بدليل عدم اعتبار طلاق من سبق لسانه وهنا القصد إلى اللفظ من نتيجة الإكراه فيكون كالعدم بالنسبة للمكره وتفسير الإغلاق بالغضب رد بما صح عن الحبر وعائشة أنه يقع طلاقه وأفتى به جمع من الصحابة وزعم أن المعنى لا تعلق التطليقات كلها دفعة حتى لا يبقى منها شيء لكن مطلق طلاق السنة يأباه قوله ولا عتاق إذ المعنى المذكور لا يجيء في العتاق

(حم د هـ ك) كلهم في العتاق (عن عائشة) وقال الحاكم بعد ما خرجه من طريقين عنها: إنه صحيح على شرط مسلم ورده الذهبي بأن فيه من إحدى طريقيه محمد بن عبيد بن صالح لم يحتج به مسلم وضعفه أبو حاتم ومن الأخرى نعيم بن حماد صاحب مناكير اه وعمل بقضيته ابن حجر فضعف الخبر

ص: 433

9906 -

(لا طلاق إلا لعدة) قبلها كما في رواية مسلم في قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} أي لاستقبالها فالمراد النهي عن إيقاعه بدعيا لتضررها بتطويل العدة عليها (ولا عتاق إلا لوجه الله) قيل أراد به النهي عن العتق حال الغضب فإنه حينئذ لا يكون صادرا عن قصد صحيح ونية صادقة يتوخى بها وجه الله تعالى قال القاضي: وهو كما ترى اه وقال ابن حجر: أراد بذلك اختيار النية لأنه لا يظهر كونه لوجه الله تعالى إلا مع القصد وفيه رد على زعم أن من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الاعتاق والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق

(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف

ص: 433

9907 -

(لا عدوى) أي لا سراية لعلة من صاحبها لغيره يعني أن ما يعتقده الطبائعيون من أن العلل المعدية مؤثرة لا محالة باطل بل هو متعلق بالمشيئة الربانية والنهي عن مداناة المجذوم من قبيل اتقاء الجدار المائل والسفينة المعيبة (ولا صفر) بفتحتين وهو تأخير المحرم إلى صفر في النسيء أو دابة بالبطن تعدى عند العرب. قال البيضاوي: ويحتمل أن يكون نفيا لما يتوهم أن شهر صفر تكثر فيه الدواهي والفتن (ولا هامة) بتخفيف الميم على الصحيح وحكى أبو زيد تشديدها دابة تخرج من رأس القتيل أو تتولد من دمه فلا تزال تصيح حتى يؤخذ بثأره كذا تزعم العرب فأكذبهم الشارع قال القرطبي: ولا ينافيه خبر: لا يورد ممرض على مصح لأنه إنما نهى عنه خوف الوقوع في اعتقاد ذلك

⦗ص: 434⦘

أو تشويش النفس وتأثير الوهم فينبغي تجنب طرق الأوهام فإنها قد تجلب الآلام وبهذا الجمع سقط التعارض بين الحديثين وعلم أنه لا دخل للنسخ هنا فإنهما خبران عن أمرين مختلفين لا متعارضين قال ابن رجب: المشروع عند وجود الأسباب المكروهة الاشتغال بما يرجى به دفع العذاب من أعمال الطاعة والدعاء وتحقيق التوكل والثقة بالله قال بعض الحكماء: صحيح الأصوات في هياكل العبادات بأفنان اللغات محلل ما عقدته الأفلاك الدائرات أي على زعمهم

<تنبيه> قال ابن مالك في شرح التسهيل: أكثر ما يحذف الحجازيون خبر لا مع إلا نحو لا إله إلا الله ومن حذفه دون إلا نحو لا ضرر ولا ضرار ولا عدوى ولا طيرة

(حم ق) في الطب (عن أبي هريرة حم م عن السائب) ابن يزيد ابن أخت عمران وفي مسلم عن أبي هريرة أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا صفر ولا هام ويحدث عنه أيضا أنه قال لا يورد ممرض على مصح قال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر

ص: 433

9908 -

(لا عدوى ولا طيرة) بكسر ففتح من التطير التشاؤم بالطيور (ولا هامة ولا صفر ولا غول) هو بالفتح مصدر معناه البعد والهلاك وبالضم الاسم وهو من السعالى وجمعه أغوال وغيلان كانوا يزعمون أن الغيلان في الفلاة وهر من جنس الشياطين تتراءى للناس وتتغول أي تتلون فتضلهم عن الطريق فتهلكهم فأبطل ذلك وقيل إنما أبطل ما زعموه من تلونه لا وجوده ومعنى لا غول أي لا يستطيع أحد إضلال أحد قال القاضي: والمراد بقوله لا عدوى إلخ أن مصاحبة المعلول ومؤاكلته لا توجب حصول تلك العلة ولا تؤثر فيها لتخلفه عن ذلك طردا وعكسا لكنها تكون من الأسباب المقدرة التي تعلقت المشيئة بترتب العلة عليها بالنسبة إلى بعض الأبدان إحداث الله تعالى فعلى العاقل التحرز عنها ما أمكن بتحرزه عن الأطعمة الضارة والأشياء المخوفة والطيرة التفاؤل بالطير وكانوا يتفاءلون بأسمائها وأصواتها والهامة الصداء وهو طائر كبير يضعف بصره بالنهار ويطير بالليل ويصوت فيه ويقال له يوم والناس يتشاءمون بصوته ومن زعمات العرب أن روح القتيل الذي لا يدرك ثاره تصير هامة فتبدوا وتقول اسقوني فإذا أدرك ثأره طارت وقوله لا غول يحتمل أن المراد به نفيه رأسا وأن المراد نفيه على الوجه الذي يزعمونه فإنهم يقولون هو ضرب من الجن يتشخصون لمن يمشي وحده في ملاة أو في الليلة الليلاء ويمشي قدامه فيظن الماشي خلفه أنه إنسان فيتبعه فيوقعه في الهلاك اه. وقال الطيبي: لا التي لنفي الجنس دخلت على المذكورات ونفت ذواتها وهي غير منفية فيوجه النفي إلى أوصافها وأحوالها التي هي مخالفة الشرع فإن العدوى وصفر والهامة موجودة والمنفي هو ما زعمت الجاهلية لا إثباتها فإن نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ في باب الكناية

(حم م عن جابر) بن عبد الله

ص: 434

9909 -

(لا عقر في الإسلام) قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها كانوا في الجاهلية يعقرون الإبل أي ينحرونها على قبور الموتى ويقولون صاحب القبر كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بصنيعه بعد موته. قال المجد ابن تيمية: وكره الإمام أحمد أكل لحمه قال: قال أصحابنا وفي معناه ما يفعله كثير من التصدق عند القبر بنحو خبز اه وأصل العقر ضرب قوائم البعير والشاة بالسيف وهو قائم

(د عن أنس) بن مالك سنده رمز المصنف لحسنه

ص: 434

9910 -

(لا عقل كالتدبير) قال الطيبي: أراد بالتدبير العقل المطبوع وقال القيصري: هو خاطر الروح العقلي وهو خاطر التدبير لأمر المملكة الإنسانية فالنظر في جميع الخواطر الواردة عليه من جميع الجهات ومنه تؤخذ الفهوم والعلوم

⦗ص: 435⦘

الربانية وهذا الشخص هو الملك وإليه يرجع أمور المملكة كلها فيختار ما أمره الشرع أن يختار ويترك ما أمره الشرع أن يتركه ويستحسن ما أمره الشرع أن يستحسنه ويستقبح ما أمره أن يستقبحه وصفة خاطر هذا الملك التثبت والنظر في جميع ما يرد عليه من الخواطر فينفذ منها ما يجب تنفيذه ويرد ما يجب رده وخواطر هذا الجوهر الشريف وإن كثرت ترجع إلى ثلاثة أنواع الأمر بالتنزه عن دني الأخلاق والأعمال والأحوال ظاهرا وباطنا والأمر بالاتصاف بمحاسن الأخلاق والأعمال والأحوال وأعاليها كذلك والأمر بإعطاء جميع أهل مملكته حقوقهم وتنفيذ الأحكام الشرعية فيهم (ولا ورع كالكف) الورع في الأصل الكف ويقال ورع الرجل يرع بالكسر فيهما فهو ورع ثم استعير للكف عن المحارم فإن قيل فعليه الورع هو الكف فكيف يقال الورع كالكف قلنا الكف إذا أطلق فهم منه كف الأذى أو كف اللسان كما في خبر خذ عليك هذا وأخذ بلسانه فكأنه قيل لا ورع كالصمت أو كالكف عن أذى الناس (ولا حسب كحسن الخلق) أي لا مكارم مكتسبة كحسن الخلق مع الخلق فالأول عام والثاني خاص وأخرج في الشعب عن علي كرم الله وجهه التوفيق خير قائد وحسن الخلق خير قرين والعقل خير صاحب والأدب خير ميراث ولا وحشة أشد من العجب قالوا وذا من جوامع الكلم

(هـ) وكذا ابن حبان والبيهقي في الشعب (عن أبي ذر) وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم: غير ثقة ونقل ابن الجوزي عن أبي زرعة أنه كذاب وأورده في الميزان في ترجمة صخر بن محمد المنقري من حديثه وقال: قال ابن طاهر: كذاب وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل فمنها هذا الخبر

ص: 434

9911 -

(لا غرار) بغين معجمة وراءين (في صلاة ولا تسليم) قال الزمخشري: الغرار النقصان من غارت الناقة نقص لبنها ورجل مغار الكف إذا كان بخيلا وللسوق درة وغرار أي نفاق وكساد وغرار الصلاة أن لا تقيم أركانها معدلة كاملة وفي التسليم أن يقول السلام عليك إذا سلم وأن يقتصر في رد السلام علي وعليك ومن روى ولا تسليم فعطفه عن لا غرار فمعناه لا نوم فيها ولا سلام إلى هنا كلامه

(حم د ك) في الصلاة (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم ورواه معاوية بن هشام عن النوري وشك في رفعه

ص: 435

9912 -

(لا غصب) بصاد مهملة بضبط المصنف (ولا نهبة) أي لا يجوز ذلك في الإسلام

(طب عن عمرو بن عوف) الأنصاري البدوي ويقال له عمير

ص: 435

9913 -

(لا غول) بضم الغين المعجمة أي لا وجود له أو لا يضر تلونه

(د عن أبي هريرة) وفيه ابن عجلان وقد مر

ص: 435

9914 -

(لا فرع) بغاء وراء وعين مهملتين مفتوحات وهو أول نتاج ينتج كانت الجاهلية تذبحه لطواغيتها فقال ابن حجر: أي لا فرع واجب (ولا عتيرة) واجبة قاله الشافعي فلا ينافي الأمر بالعتيرة في أخبار كثيرة وقال غيره: هي النسيكة التي تعتر أي تذبح في رجب تعظيما له لكونه أول الأشهر الحرم ثم إن النهي مخصوص بما يذبح لذلك مرادا به الأصنام أما ما تجرد عن ذلك فمباح بل مندوب عند الشافعي بل إن سهل كل شهر فأفضل

(حم ق 4 عن أبي هريرة)

ص: 435

9915 -

(لا قطع في ثمر) بفتح المثلثة والميم أي ما كان معلقا في النخل قبل أن يجز ويحرز (ولا كثر) محركا جمار النخل

⦗ص: 436⦘

وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جمارا وكثرا لأنه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر ذكره الزمخشري وقال ابن الأثير: الثمر الرطب ما دام في النخلة فإذا قطع فهو رطب فإذا كثر فهو تمر والكثر الجمار اه. لكن يناقضه أنه فسره في رواية النسائي بالحمام فقال: والكثر الحمام وقضية تصرف المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته إلا ما أواه الجرين هكذا هو ثابت في الترمذي وغيره فبين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع وهي حالة كون المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز قال القرطبي بالإجماع إلا ما شذ به الحسن وأهل الظاهر. وقال ابن العربي: قد اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محرزا يحرز مثله ممنوعا من الوصول إليه بمانع اه. لكن أخذ بعمومه فلم يقطعوا في فاكهة رطبة ولو محرزة وقاسوا عليه الأطعمة الرطبة التي لا تدخر قال ابن العربي: وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله إلا ما أواه الجرين فبين أن العلة كونه في غير حرز له غير المحرزة

ص: 435

5 -

(حم 4) في باب الصدقة (حب) كلهم (عن رافع بن خديج) مرفوعا ورواه أيضا مالك والبيهقي قال ابن العربي: وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه وقال ابن حجر: اختلف في وصله وإرساله وقال الطحاوي: تلقت الأئمة متنه بالقبول ثم قال ابن حجر: وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجه بسند صحيح

ص: 436

9916 -

(لا قطع في زمن المجاعة) أي في السرقة في زمن القحط والجدب لأنه حالة ضرورة

(خط عن أبي أمامة)

ص: 436

9917 -

(لا قليل من أذى الجار) أي لا بد من قليل من أذى الجار كذا في الفردوس

(طب حل عن أم سلمة) قال الهيثمي: رجال الطبراني ثقات

ص: 436

9918 -

(لا قود إلا بالسيف) وفي رواية للدارقطني إلا بالسلاح وقد تمسك بهذا الكوفيون إلى ما ذهبوا إليه مخالفين للجمهور أن المقتول إذ قتل بكعصى أو حجر لا يقتل بما قتل به بل بالسيف ورده الجمهور بأنه حديث ضعيف وبفرض ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه وبالنهي عن المثلة وهو صحيح لكنه محمول عند الجمهور على غير المماثلة في القصاص جمعا بين الدليلين وهذا مستثنى من اعتبار المساواة في القود فمن قتل بالسحر قتل بالسيف إجماعا وكذا بنحو خمر ولواط

(هـ عن أبي بكرة) قال أبو حاتم: حديث منكر وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة رواه عن الحسن عن أبي بكرة (وعن النعمان بن بشير) وسنده أيضا ضعيف قال عبد الحق وابن عدي وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة والبيهقي: لم يثبت له إسنادا وأبو حاتم: حديث منكر والبزار: أحسبه خطأ وقال ابن حجر: رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي والطحاوي والطبراني وألفاظهم مختلفة وإسناده ضعيف ورواه الدارقطني عن أبي هريرة وفيه سليمان بن أرقم متروك

ص: 436

9919 -

(لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة (1)) لعدم انضباطها ففي المأمومة ثلث الدية والجائفة نصف عشر دية صاحبها والمنقلة عشر فإن أوضحت فخمسة عشر

(هـ عن العباس) رمز المصنف لحسنه وهو زلل ففيه أبو كريب الأزدي مجهول ورشدين بن سعد وقد مر ضعفه غير مرة

(1) المنقلة: بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف مكسورة ومفتوحة: وهي الشجة التي تخرج منها العظام كما في المصباح

ص: 436

9920 -

(لا كبيرة مع الاستغفار) أي طلب مغفرة الذنب من الله والندم على ما فرط منه والمراد أن التوبة الصحيحة تمحو

⦗ص: 437⦘

أثر الخطيئة وإن كانت كبيرة حتى كأنها لم تكن فيلتحق بمن لم يرتكبها والثوب المغسول كالذي لم يتوسخ أصلا قال الغزالي: فالتوبة بشروطها مقبولة ماحية لا محالة قال: فمن توهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن توهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول (ولا صغيرة مع الإصرار) فإنها بالمواظبة تعظم فتصير كبيرة فكبيرة واحدة تتصرم ولا يتبعها مثلها العفو منها أرجى من صغيرة يواظب عليها ألا ترى أنه لو وقعت قطرات ماء على حجر متوالية أثرت فيه وإن صب كثير منه دفعة لم يؤثر

(فر) وكذا القضاعي (عن ابن عباس) قال ابن طاهر: وفيه أبو شيبة الخراساني قال البخاري: لا يتابع على حديثه ورواه ابن شاهين باللفظ المزبور عن أبي هريرة وكذا الطبراني في مسند الشاميين

ص: 436

9921 -

(لا كفالة في حد) قال في الفردوس: الكفالة الضمان يقال هو ضامن وكفيل فمن وجب عليه حد فضمنه عنه غيره فيه لم يصح

(عد هق عن ابن عمرو) بن العاص وهو ما بيض له الديلمي

ص: 437

9922 -

(لا نذر في معصية) أي لا وفاء في نذر معصية ولا صحة له ولا عبرة به ولا العقاد له فإن نذر أحد فيها لم يجز له فعلها وعليه الكفارة (وكفارته كفارة يمين) أي مثل كفارته وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي ومالك لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه

(حم 4) من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (عن عائشة) قال الترمذي: وهذا حديث لا يصح قال الزهري: لم يسمعه من أبي سلمة قال غيره وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وهو متروك قال ابن حجر في الفتح: رواته ثقات لكنه معلول وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصح لكن له شاهد نبه عليه المؤلف بقوله (ن) من طريقين (عن عمران بن حصين) قال الحافظ العراقي: وفيه اضطراب من طريقيه ثم بينه قال: وقال النسائي بعد ذكر حديث عمران: هذا حديث محمد بن الزبير أي أحد رجاله ضعيف لا يقوم بمثله الحجة وكذا ضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم اه وقال ابن حجر: خرجه النسائي وضعفه وفي الروضة هو ضعيف باتفاق المحدثين لكن تعقب ابن حجر دعواه الاتفاق بقول من ذكر

ص: 437

9923 -

(لا نعلم شيئا خيرا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن)

(طس عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه قال الهيثمي: مداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف

ص: 437

9924 -

(لا نكاح إلا بولي) أي لا صحة له إلا بعقد ولي فلا تزوج امرأة نفسها فإن فعلت فهو باطل وإن أذن وليها عند الشافعي كالجمهور خلافا للحنفية وتخصيصهم الخبر بنكاح الصغيرة والمجنونة والأمة خلاف الظاهر ذكره البيضاوي والجمهور على أن الحديث لا إجمال فيه وقول الباقلاني: هو مجمل إذ لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح فكان مجملا منع بأن المرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات إذا ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالعدم بخلاف ما انتفى كماله

(حم 4) في النكاح (ك) في النكاح (عن أبي موسى) الأشعري (هـ) في النكاح (عن ابن عباس) ورواه أيضا ابن حبان وغيره وأطال الحاكم في تخريج طرقه ثم قال: وفي الباب عن علي ثم عد ثلاثين صحابيا وقد أفرد الدمياطي طرقه بتأليف قال المصنف: وهو متواتر

ص: 437

9925 -

(لا نكاح) صحيح وحمله على نفي كماله لكونه على صدد فسخ الأولياء لعدم الكفاءة عدول عن الظاهر من غير دليل

⦗ص: 438⦘

وحمل الكلام على ما بعد اللفظ بالنسبة إليه كاللغز ذكره القاضي (إلا بولي وشاهدين) وفي رواية للدارقطني وشهود ومهر إلا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج الطبراني في الأوسط بسند قال ابن حجر: حسن عن ابن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان

(طب عن أبي موسى) الأشعري رمز لحسنه

ص: 437

9926 -

(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) من إضافة الموصوف إلى صفته لأن القول من صفة الشاهد وشاهدان عدلان وشهود عدول ثم يضيفه إليها اتساعا ولما استعمل الإضافة أفرد المضاف إليه

(هق عن عمران) بن الحصين (وعن عائشة) قال الذهبي في المهذب: إسناده صحيح اه ورواه الدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عباس وقال: رجال هذا الحديث ثقات هذه عبارته ورواه من حديث عمران بن حصين هذا وفيه بكر بن بكار قال النسائي: ليس بثقة عبد الله بن محرز قال البخاري: منكر الحديث ورواه أيضا عن ابن عمر يرفعه وفيه ثابت بن زهير قال البخاري: منكر الحديث وقال ابن حجر: رواه أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عن عمران وفيه عبد الله محرز متروك اه وفي شرح المنهاج للأذرعي أن ابن حبان خرجه في صحيحه بلفظ وقال: لا يصح ذكر الشاهدين إلا فيه قال الأوزاعي: وهذا يرد قول ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر اه. وبه يعرف ما في كلام الحافظ ابن حجر

ص: 438

9927 -

(لا هجرة بعد فتح مكة) أي لأنها صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار الحرب فهذا معجرة له فإنه إخبار بأنها تبقى دار إسلام ولا يتصور منها هجرة أو لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت قبله لمصيرها دار إسلام واستغناء المسلمين عن ذلك إذ كان معظم الخوف من أهله فالمراد لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن هاجر قبله أما الهجرة من بلاد الكفر فباقية إلى يوم القيامة وأما الهجرة المندوبة وهي الهجرة من أرض يهجر فيها المعروف ويشيع فيها المنكر أو من أرض أصاب فيها ذنبا فهي باقية وفي رواية للبخاري أيضا لا هجرة بعد الفتح قال ابن حجر: أي فتح مكة إذا عم إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب من بلدة فتحها المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين إما قادر على الهجرة لا يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فالهجرة منه واجبة وإما قادر لكنه يمكنه إظهار ذلك وأداؤه فيندب لتكثر المسلمين ومعرفتهم والراحة من رؤية المنكر وإما عاجز لنحو مرض فله الإقامة وتكلف الخروج

<تنبيه> قال الأبي: اختلف في أصول الفقه في مثل هذا التركيب يعني قوله لا هجرة بعد الفتح هل هو لنفي الحقيقة أو لنفي صفة من صفاتها كالوجوب أو غيره فإن كان لنفي الوجوب فيدل على وجوب الجهاد على الأعيان فيكون المستدرك وجوب الجهاد على الأعيان وعلى أن المعنى الحقيقي فالمعنى أن الهجرة بعد الفتح ليست بهجرة وإنما المطلوب من الجهاد الطلب الأعم من كونه على الأعيان أو كفاية والمذهب أن الجهاد الآن فرض كفاية أكبر ما لم يعين الإمام طائفة فيكون عينيا عليها وفي الحديث إشارة صوفية وذلك أنه قد مر في حديث أن الجهاد أكبر وأصغر فالأصغر جهاد العدو والأكبر جهاد النفس وهواها وحينئذ فيلزم في الهجرة أن تكون كبرى وصغرى فالصغرى ما ذكر والكبرى هجرة النفس من مألوفها وشهواتها وردها إلى الله تعالى في كل حال ولا يقدر على هذه الهجرة إلا أهل الهمم السنية والمقاصد العلية ومن كان ضعيفا لا يقدر على هذه الهجرة فلا يهمل نفسه بالكلية فإنه علامة الخسران وليأخذ نفسه بالرفق والسياسة في الجهاد والهجرة

(خ) في الحج والجهاد (عن مجاشع بن مسعود) السلمي نزيل البصرة قتل يوم الجمل مع عائشة وقضية صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به البخاري عن صاحبه وهو ممنوع فقد رواه الجماعة كلهم إلا ابن ماجه ولفظ مسلم " لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا "

ص: 438

⦗ص: 439⦘

9928 - (لا هجر بعد ثلاث) قال ابن الأثير: يريد الهجر ضد الوصل يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة لا ما كان منه في جانب الدين كهجر أهل الأهواء والبدع فإنه مطلوب أبدا اه. فيحرم هجر المسلم فوق ثلاث ويجوز ما دونها لأن الآدمي جبل على الغضب فعفي عن الثلاث ليذهب ذلك العارض وذهب مالك والشافعي إلى أن السلام يقطع الهجر ويرفع الإثم ولو بنحو مكاتبة أو مراسلة كما أن تركه يزيد الوحشة

(حم م عن أبي هريرة)

ص: 439

9929 -

(لا هم إلا هم الدين) أي لا هم أشغل للقلب وأشد مؤونة على الدين والدنيا من هم دين لا يجد وفاءه ويهتم باستعداده قبل طلبه ويتحمل مؤونته في تأخيره وأشار بالحديث إلى ترك الاستدانة مهما أمكن وتعجيل قضائه إن لزمه تخفيفا للهم في دنياه (ولا وجع إلا وجع العين) لشدة قلقه ولخطره فإن العين أرق عضو مع شرفها وفيه حث على الصبر عليه لعظم الأجر وحث على عيادة الأرمد بخلاف ما تعوده العامة وقال العسكري: في هذا القول التعظيم لأمر الدين وكذا وجع العين فإن من الأوجاع ما هو أشد لكن عادة العرب إذا أرادت تعظيم شيء تنفي عنه غيره ومثله لا سيف إلا ذو الفقار

(عد) عن محمد بن يوسف الصفري عن قرين بن سهل بن قرين عن أبيه عن ابن أبي ذؤيب عن خالد عن ابن المنكدر عن جابر (هب) وكذا الطبراني وأبو نعيم في الطب كلهم من حديث قرين بن سهل عن أبيه عن أبي ذؤيب عن خالد عن ابن المنكدر (عن جابر) قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني وحده: فيه سهل بن قرين ضعيف ورواه العسكري عنه بلفظ لا غم إلا غم الدين وفيه أيضا قرين وقضية كلام المصنف أن مخرجيه خرجوه ساكتين عليه والأمر بخلافه بل عقباه ببيان علته فقال ابن عدي: باطل الإسناد والمتن وقال الأزدي: سهل كذاب وقال البيهقي: هو حديث منكر قال أعني البيهقي: قرين منكر الحديث وقال: ليس له غير أحاديث ثلاثة هذا منها وهي باطلة متونها وأسانيدها وقال الهيثمي كالذهبي: قرين كذبه الأزدي وأبوه لا شيء وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع ونوزع بما لا طائل فيه

ص: 439

9930 -

(لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد) الرياء مرض عام وقد جرت العادة الإلهية أنه لا يجتمع مع القتال بالسيف في قطر واحد فإن وقع الوباء في قطر لا يقع السيف معه وعكسه والجراد إذا وقع بأرض لا نبات للزرع معه لأنه يجرد الأرض بأكله ما فيها فتصير جردا لا نبات فيها ولذلك سمي جرادا

(ابن صصري في أماليه عن البراء) بن عازب

ص: 439

9931 -

(لا وتران) هذا على لغة من ينصب المثنى بالألف فإنه لا يبنى الاسم معها على ما ينصب به فهو كقراءة من قرأ {إن هذا لساحران} (في ليلة) أي من أوتر ثم تهجد لا يعيد الوتر إذا نام ثم قام وبهذا أخذ الشافعي وهو حجة على أبي حنيفة حيث قال: يشفع بركعة واستشكاله بأن المغرب وتر وهاذ وتر فيلزم وقوع وترين في ليلة رد بأن المغرب وتر النهار وهذا وتر الليل وبأنها وتر الفروض وهذا وتر النفل

(حم 3 والضياء عن طلق) بن علي قال الترمذي: حسن قال عبد الحق: ونصححه

ص: 439

9932 -

(لا وصال في الصوم) أي لا جواز له ولا حل بالنسبة إلى الأمة فيحرم عند الشافعي وزعم أن مقصود النهي الرخصة للضعيف لا العزم على الصائم خلاف الظاهر

(الطيالسي) أبو داود (عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لصحته ورواه عنه الديلمي أيضا

ص: 439

⦗ص: 440⦘

9933 - (لا وصية لوارث) لأن الغرض بذلها وزاد البيهقي وغيره إلا أن تجيز الورثة وليس المعنى نفي صحة الوصية للوارث بل نفي لزومها أي ولا صية لازمة لوارث خاص إلا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقي التصرف هب الموصى به زاد على الثلث أم لا

<تنبيه> هذا الحديث احتج به من ذهب إلى جواز نسخ القرآن بالسنة ولو آحاد فإنه ناسخ لقوله سبحانه {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} ومن ذهب إلى أنه لم يقع قط نسخ القرآن إلا بالمتواتر قال: لا نسلم عدم تواتر ذلك للمجتهدين الحاكمين بالنسخ

(قط عن جابر) بن عبد الله ظاهر صنيع المصنف أن الدارقطني لم يكن منه إلا روايته عن جابر فحسب وليس كذلك بل رواه عن جابر ثم صوب إرساله من هذا الوجه ومن حديث علي وسنده ضعيف ومن طريق ابن عباس وسنده حسن ذكره كله ابن حجر في تخريج الرافعي وقال في تخريج الهداية: في خبر الدارقطني مع إرساله ضعف اه. وقال بعده في مواضع أخر: هو ساقط وقال في موضع آخر: رجاله ثقات لكنه معلول اه ورواه البخاري معلقا وقال في تخريج المختصر: رواه الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا وأسانيده ظاهرة الصحة إذ المتبادر أن عطاء هو ابن أبي رباح فلو كان كذلك كان على شرط الصحيح لكن عطاء هو الخراساني وفيه ضعف ولم يسمع من ابن عباس وأخرجه سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار مرفوعا وهو مرسل رجاله رجال الصحيح وإذا انضم بعض طرقه لبعض قوي اه

ص: 440

9934 -

(لا وضوء إلا من صوت أو ريح) قال الطيبي: نفى جنس أسباب التوضئ واستثنى منه الصوت والريح والنواقض كثيرة فلعل ذلك في صورة مخصوصة فالمراد نفي جنس الشك وإثبات اليقين أي لا يتوضأ من شك مع سبق ظن الطهر إلا بيقين صوت أو ريح وقال اليعمري: هذا الحديث ونحوه أصل في إعمال الأصل وطرح الشك والعلماء متفقون على العمل بهذه القاعدة في كل صورة لكنه اختلف في صورة المشكوك فيه ما هو والمتحقق ما هو وهو ما لو شك في الحدث بعد سبق الطهر فالشافعي أعمل الأصل المذكور وهو الطهارة وطرح الشك الحادث وهو الحدث وأجاز الصلاة ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء التطهير إعمالا للأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة وقال: لا يبطل إلا بطهر متيقن وهذا الحديث طاهر في إعمال الطهارة الأولى وطرح الشك وقوله إلا من صوت أو ريح لا ينفي وجوبه من غائط وبول لأن الشريعة كما قال ابن العربي لم تأت جملة بل آحادا وفصولا يتوالى واحدا بعد آخر حتى أكمل الله الدين ولأن المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " ثم قتل العلماء بنحو عشرة أسباب بزيادة أدلة فكذا هنا ولأن قوله إلا من صوت أو ريح أي ضراط وفساء يحمل عليه البول والغائط فإنه خارج معتاد فينقض بهما كهما وقال الكمال ابن أبي شريف: المعنى لا يبطل الوضوء إلا بيقين لا أن مبطله ينحصر فيما ذكر

(ت هـ) في الطهارة (عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وأصله قول الترمذي: هذا حديث صحيح وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لغير هذين مع أن الإمام أحمد خرجه وقال البيهقي: حديث ثابت اتفق الشيخان على إخراج معناه

ص: 440

9935 -

(لا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم أي لا وضوء كاملا

(طب عن سهل بن سعد) الساعدي

ص: 440

9936 -

(لا وفاء لنذر في معصية الله) زاد في رواية ولا فيما لا يملك العبد

(حم) من حديث سليمان بن موسى (عن جابر) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح لكنه موقوف على جابر وسليمان قيل لم يسمع منه اه وقد رمز المؤلف لحسنه وقضية كلام المصنف أن ذا لم يخرج في أحد الصحيحين وليس كذلك بل هو في مسلم عن عمران باللفظ الواقع في المتن

⦗ص: 441⦘

بدون ذكر السبب لكنه في ضمن حديث طويل فلذا أغفله المصنف ورواه مستقلا أيضا بلفظ لا نذر في معصية الله وكذا رواه أبو داود والنسائي

ص: 440

9937 -

(لا يأتي عليكم عام ولا يوم إلا والذي بعده شر) بحذف الألف عند الجمهور ولأبي ذر بإثباتها بوزن أفعل وعليها شرح ابن التين وقال في الصحاح: لا يقال أشر إلا في لغة رديئة (منه) فيما يتعلق بالدين أو غالبا وحمله الحسن على التعميم فأورد عليه ابن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بد للناس من تنفيس أي أن الله ينفس عن عباده وقتا ما ويكشف البلاء عنهم حينا ما وأجاب غيره بأن المراد بالتفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحب أحياءا وفي زمن عمر انقرضوا وزمن الصحب خير مما بعده لخبر خير القرون قرني (حتى تلقوا ربكم) أي حتى تموتوا وهذا علم من أعلام نبوته لإخباره به وقد وقع واستشكل أيضا بزمان عيسى فإنه بعد الدجال وأجيب بأن المراد الزمان الذي بعد عيسى أو جنس الزمان الذي فيه الأمر وأن المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر في زمن الحجاج فما بعده إلى الدجال وأما زمن عيسى فله حكم مستأنف وبأن المراد بالأزمنة أزمنة الصحابة بناء على أنهم المخاطبون به فيختص بهم فأما من بعدهم فلم يقصدوا بالخير لكن الصحابي فهم التعميم

(حم خ ن) في الفتن من حديث الزبير بن عدي (عن أنس) قال الزبير: أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلخ سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام ورواه عنه أيضا الترمذي

ص: 441

9938 -

(لا يؤذن إلا متوضئ) فيكره تنزيها للمحدث ولو أصغر أن يؤذن غير متطهر وأخذ بظاهره الأوزاعي فأوجب الوضوء للأذان قال: لأن للأذان شبها بالصلاة في تعلق أجزائها بالوقت واشتراكهما في طلب استقبال القبلة

(ت) من حديث الزهري (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: وهو منقطع والراوي له عن الزهري ضعيف

ص: 441

9939 -

(لا يؤمن أحدكم) لفظ رواية ابن ماجه أحد أي إيمانا كاملا ونفي اسم الشيء بمعنى الكمال عنه مستفيض في كلامهم وخصوا بالخطاب لأنهم الموجودون إذ ذاك والحكم عام (حتى أكون أحب إليه) غاية لنفي كمال الإيمان ومن كمل إيمانه علم أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بترجيح حبه على حب كل (من ولده ووالده) أي أصله وفرعه وإن علا أو نزل والمراد من له ولادة وقدم الولد على الوالد لمزيد الشفقة وفي رواية للبخاري تقديم الوالد ووجهه أن كل أحد له والد ولا عكس وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال بل عند البعض من نفسه ولذلك لم يذكر النفس وشمل لفظ الوالد الأم إن أريد من له ولادة أو ذات ولد ويحتمل أنه اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى من أحد الضدين بالآخر وعطف عليه من عطف العام على الخاص قوله (والناس أجمعين) حبا اختياريا إيثارا له عليه الصلاة والسلام على ما يقتضي العقل رجحانه من حبه احتراما وإكراما وإجلالا وإن كان حب غيره لنفسه وولده مركوزا في غريزته فسقط استشكاله بأن المحبة أمر طبيعي غريزي لا يدخل الاختيار فكيف تكلف به إذ المراد حب الاختيار المستند إلى الإيمان كما تقرر فمعناه لا يؤمن أحدكم حتى يؤثر رضاي على هوى والديه وأولاده قال الكرماني: ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إرادة طاعته وترك مخالفته وهو من واجبات الإسلام والحديث من جوامع الكلم لأنه جمع فيه أصناف المحبة الثلاث محبة الإجلال

⦗ص: 442⦘

وهي محبة الأصل ومحبة الشفقة وهي محبة الوالد ومحبة المجانسة وهي محبة الناس أجمعين وشاهد صدق ذلك بذل النفس في رضا المحبوب وإيثاره على كل مصحوب قال الإمام النووي: وفي الحديث تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة فمن رجح جانب المطمئنة كان حبه لنبيه راجحا ومن رجح الأمارة كان بالعكس

<تنبيه> قال الكرماني: أحب أفعل تفضيل بمعنى مفعول وهو مع كثرته على خلاف القياس إذ القياس أن يكون بمعنى فاعل وفصل بينه وبين معموله بقوله إليه لأن الممتنع الفصل بأجنبي مع أن الظرف يتوسع فيه

(حم ق ن) في الإيمان (هـ) في السنة (عن أنس) بن مالك ورجاله ثقات

ص: 441

9940 -

(لا يؤمن أحدكم) إيمانا كاملا فالمراد بنفيه هنا نفي بلوغ حقيقته ونهايته من قبيل خبر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (حتى يحب) بالنصب لأن حتى جارة وأن بعدها مضمرة ولا يجوز الرفع فتكون حتى عاطفة لفساد المعنى إذ عدم الإيمان ليس سببا للمحبة ذكره الكرماني (لأخيه) في الإسلام من الخير كما في رواية النسائي والقضاعي وابن منده والإسماعيلي وغيرهم فمن قصره على كف الأذى فقد قصر ولا حاجة لقول البعض هو عام مخصوص إذ المرء يحب لنفسه وطء حليلته لا لغيره والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدينية والدنيوية وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولها والمحبة إرادة ما تعتقده خيرا قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب وقد يكون بحواسه كحسن الصورة أو بعلته أو بعقله إما لذاته كالفضل والكمال أو لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر والمراد هنا الميل الاختياري دون القهري (ما يحب لنفسه) من ذلك وأن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من السوء ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه وذلك ليكون المؤمنون كنفس واحدة ومن زعم كابن الصلاح أن هذا من الصعب الممتنع غفل عن المعنى والمراد وهو أن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها كما تقرر وبه دفع ما قيل هذه محبة عقلية لا تكليفية طبيعية لأن الإنسان جبل على حب الاستئثار فتكليفه بأن يحب له ما يحب لنفسه مفض إلى أن لا يكمل إيمان أحد إلا نادرا وذكر الأخر غالبي فالمسلم ينبغي أن يحب للكافر الإسلام وما يترتب عليه من الخير والأجر ومقصود الحديث انتظام أحوال المعاش والمعاد والجري على قانون السداد {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} وعماد ذلك وأساسه السلامة من الأدواء القلبية كالحاسد يكره أن يفوته أحد أو يساويه في شيء والإيمان يقتضي المشاركة في كل خير من غير أن ينقص على أحد من نصيب أحد شيء نعم من كمال الإيمان تمني مثل فضائله الأخروية الذي فات فيها غيره وآية {لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} نهي عن الحسد المذموم فإذا فاقه أحد في فضل دين الله اجتهد في لحاقه وحزن على تقصيره لا حسدا بل منافسة في الخير وغبطة

(حم ق ت ن هـ عن أنس) بن مالك لكن لفظ رواية مسلم حتى يحب لأخيه أو قال جاره ورواية البخاري وغيره بغير شك وسبب هذا الحديث كما خرجه الطبراني عن أبي الوليد القرشي قال: كنت عند بلال بن أبي بردة فجاء رجل من عبد القيس وقال: أصلح الله الأمير إن أهل الطف لا يؤدون زكاتهم وقد علمت ذلك فأخبرت الأمير فقال: من أنت قال: من عبد القيس قال: ما اسمك قال: فلان فكتب لصاحب شرطته يسأل عنه عبد القيس فقال: وجدته لعمر في حبسه فقال: الله أكبر حدثني أبي عن جدي أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث

ص: 442

9941 -

(لا يبغي) وفي رواية للطبراني لا يسعى (على الناس إلا ولد بغي وإلا من فيه عرق منه) قال في الفردوس: البغي الاستطالة على الناس

(طب عن أبي موسى) الأشعري قال الهيثمي: فيه أبو الوليد القرشي مجهول وبقية رجاله ثقات وقال ابن الجوزي: فيه سهل الأعرابي قال ابن حبان: منكر الرواية لا يقبل ما انفرد به

ص: 442

⦗ص: 443⦘

9942 - (يبلغ العبد أن يكون من المتقين) قال الطيبي: أن يكون من المتقين ظرف يبلغ على تقدير مضاف أي درجة المتقين (حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس) أي يترك فضول الحلال حذرا من الوقوع في الحرام قال الغزالي: الاشتغال بفضول الحلال والانهماك فيه يجر إلى الحرام ومحض العصيان لشره النفس وطغيانها وتمرد الهوى وطغيانه فمن أراد أن يأمن الضرر في دينه اجتنب الخطر فامتنع عن فضول الحلال حذرا أن يجره إلى محض الحرام فالتقوى البالغة الجامعة لكل ما لا ضرر فيه للدين وقال الطيبي: إنما جعل المتقي من يدع ذلك لذلك لأن المتقي لغة اسم فاعل من وقاه فاتقى والوقاية فرط الصيانة ومنه فرس واق أي يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء من بوله وشرعا من يقي نفسه تعاطي ما يستوجب العقوبة من فعل أو ترك والتقوى مراتب الأولى التوقي عن العذاب المخلد بالتبري من الشرك قال الله تبارك وتعالى {وألزمهم كلمة التقوى} الثانية تجنب كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر وهو المتعارف بالتقوى في الشرع والمعني بقوله عز وجل {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا} الثالثة التنزه عما يشغل سره عن ربه وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله {اتقوا الله حق تقاته} والمرتبة الثانية هي المقصودة بالحديث ويجوز تنزيله على الثالثة أيضا واللام في لما بيان لحذرا لا صلة لأن صلته به كقوله تعالى {هيت لك} وقوله تعالى {لمن أراد أن يتم الرضاعة} كأنه قيل حذرا لماذا قيل به بأس

(ت هـ) في الزهد (ك عن عطية) بن عروة (السعدي) جد عروة بن محمد مختلف في اسم جده وربما قيل فيه عطية بن سعد صحابي نزل الشام له ثلاثة أحاديث قال الترمذي: حسن غريب قال في المنار: ولم يبين لم لا يصح وذلك أنه من رواية أبي بكر بن النضر وفيه عبد الله بن يزيد لا يعرف حاله

ص: 443

9943 -

(لا يبلغ) في رواية لا يستكمل (العبد حقيقة الإيمان) أي كماله قال ابن حجر: الحقيقة هنا الكمال ضرورة لأن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا (حتى يخزن من لسانه) أي يجعل فمه خزانة للسانه فلا يفتحه إلا بمفتاح إذن الله ومن للتبعيض أي يخزن من لسانه ما كان باطلا ولغوا عاطلا فيخزنه من الباطل خوف العقاب ومن اللغو والهذيان وكثير من المباح خوف العقاب أي لا يصل إلى خالص الإيمان ومحضه وكنهه حتى لا ينطق إلا بخير قال ابن الأثير: والحقيقة ما يصل إليه حق الأمل ووجوبه من قولهم فلان حامي الحقيقة إذا حمى ما يوجب عليه حمايته واللسان أشبه الأعضاء بالقلب لسرعة حركته فإذا خف في نطقه بطبعه وسرعة حركته وعجلته أورث القلب سقما وإذا فسد القلب فسد الباطن والظاهر وفي حديث آخر لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه

(طس) وكذا في الصغير (والضياء) في المختارة (عن أنس) بن مالك قال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه داود بن هلال ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه ضعفا وبقية رجاله رجال الصحيح غير زهير بن عباد وقد وثقه جمع

ص: 443

9944 -

(لا يتجالس قوم إلا بالأمانة) أي لا ينبغي إلا ذلك فلا يحل لأحد أن يفشي سر غيره وهو خبر بمعنى النهي

(المخلص) أبو طاهر (عن مروان بن الحكم) بن أبي العاص ولد بمكة سنة اثنتين ولم ير النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رمز لحسنه

ص: 443

9945 -

(لا يترك الله أحدا يوم الجمعة إلا غفر له) لأنه يوم لا تسجر فيه جهنم بل تغلق أبوابها ولا يعمل سلطان النار فيه

⦗ص: 444⦘

ما يعمل في سائر الأيام وهو يومه الذي يحكم فيه بين عباده فيميز بين أحبابه وأعدائه ويومه الذي يدعوهم إلى زيارته في جنة عدن ويومه الذي يفيض فيه من عظائم الرحمة ما لا يفيض مثلها في غيره فمن ثم كان يوم الغفران والكلام في أهل الإيمان وفي الصغائر ما اجتنب الكبائروكم له من نظائر

(خط عن أبي هريرة) قال في الميزان: حديث منكر جدا وهو مما طعن فيه على أحمد بن نصر بن حماد اه. ورواه الحاكم في تاريخه والديلمي عن أنس

ص: 443

9946 -

(لا يتكلفن) بنون التوكيد (أحد لضيفه) لفظ رواية البيهقي للضيف (ما لا يقدر عليه) لما مر بيانه غير مرة

(هب عن سلمان) الفارسي وفيه كما قال الحافظ العراقي: محمد بن الفرج الأزرق متكلم فيه وقال الذهبي: قال الحاكم: طعن عليه لاعتقاده ولصحبته الكرابيسي

ص: 444

9947 -

(لا يتم بعد احتلام) وفي رواية للبزار بعد حلم أي لا يجري على البالغ حكم اليتيم. والحلم بالضم ما يراه النائم مطلقا لكن غلب استعماله فيما يرى من أمارة البلوغ كذا في النهاية وفي المغرب حلم الغلام احتلم والحالم المحتلم في الأصل ثم عم فقيل لمن بلغ مبلغ الرجال حالم أشار إلى أن حكم اليتيم جار عليه قبل بلوغه من الحجر في ماله والنظر في مهماته وكفالته وإيوائه فإذا احتلم وكانت حالة البلوغ استقل ولا يسمى باليتيم (ولا صمات) بالضم أي سكون (يوم إلى الليل) أي لا عبرة به ولا فضيلة له وليس مشروعا عندنا كما شرع للأمم قبلنا فنهى عنه لما فيه من التشبه بالنصرانية قال الطيبي: والنفي وإن جرى على اللفظ لكن المنفي محذوف أي لا استحقاق يتم بعد احتلام ولا حل صمت يوم إلى الليل

(د) في الوصايا (عن علي) أمير المؤمنين رمز لحسنه وتعقبه المنذري في حواشيه بأن فيه يحيى الجاري بالجيم قال البخاري: يتكلمون فيه قال: وقد روي عن أنس وجابر وليس فيها شيء يثبت وقال النووي في الأذكار والرياض: إسناده حسن

ص: 444

9948 -

(لا يتمنى) نهي أخرج بصورة النفي للتأكيد ذكره القاضي وهو كما في الكشاف أبلغ وآكد لأنه قدر أن المنهي حال ورود النهي عليه انتهى عن المنهي عنه وهو يخبر عن انتهائه كأنه يقول لا ينبغي للمؤمن المتزود للآخرة والساعي في ازدياد ما يثاب عليه من العمل الصالح أن يتمنى ما يمنعه عن البر والسلوك لطريق الله وعليه الخبر السالف خياركم من طال عمره وحسن عمله لأن من شأن الازدياد والترقي من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام حتى ينتهي إلى مقام القرب كيف يطلب القطع عن مطلوبه (أحدكم الموت) لدلالته على عدم الرضا بما نزل الله به من المشاق ولأن ضرر المرض مطهر للإنسان من الذنوب والموت قاطع له ولأن الحياة نعمة وطلب إزالة النعمة قبيح (إما محسنا فلعله يزداد) من فعل الخيرات (وإما مسيئا) بكسر همزة إما فيهما ونصب محسنا ومسيئا. قال القاضي: وهو الرواية المعتد بها تقديره إن كان محسنا فحذف الفعل بما استكن فيه من الضمير وعوض عنه ما وأدغم في ميمها النون ويحتمل أن يكون إما حرف القسم ومحسنا منصوب بأنه خبر كان والتقدير إما أن يكون محسنا أو حال والعامل فيه ما دل عليه الفعل السابق أي إما أن يتمناه محسنا اه وروي بفتحها ورفع محسن بجعله صفة لمبتدأ محذوف ما بعده خبره يستعتب وقال ابن مالك: تقديره إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا فحذف يكون مع اسمها وأنفي الخبر قال: ولعل هنا شاهد على مجيء لعل للرجاء عن التعليل وأكثر مجيئها في الرجاء إذا كان معه تعليل وتعقبه الدماميني فقال: اشتمل كلامه على أمرين ضعيفين قابلين للنزاع أما الأول فجزمه بأن محسنا ومسيئا خبر ليكون محذوفا مع احتمال

⦗ص: 445⦘

أن يكونا حالين من فاعل يتمنى وهو أحدكم وعطف أحد الحالين على الآخر وأتى بعد كل حال بما ينبه على علة النهي عن تمني الموت والأصل لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا وإما مسيئا أي سواء كان على حالة الإحسان أو الإساءة أما إذا كان محسنا فلا يتمناه لعله يزداد إحسانا على إحسانه فيضاعف ثوابه وإما أن يكون مسيئا فلا يتمناه فلعله يندم على إساءته ويطلب الرضا فيكون سببا لمحو ذنوبه وأما الثاني فادعاؤه أن أكثر مجيء لعل للترجي وهذا قيد ممنوع وكتب أكابر النحاة طافحة بالإعراض عنه (فلعله يستعتب) أي يطلب العتبى أي الرضا لله بأن يحاول إزالة غضبه بالتوبة ورد المظالم وتدارك الفائت وإصلاح العمل ذكره القاضي قال التوربشتي: والنهي وإن أطلق لكن المراد منه التقييد بما وجه به من تلك الدلالة وقد تمناه كثير من الصديقين شوقا إلى لقاء الله تعالى وتنعما بالوصول لحضرته وذلك غير داخل تحت نهي التقييد والمطلق راجع للمقيد اه. هذا وليس لك أن تقول لم تنحصر القسمة في هذين الوصفين فلعله يكون مسيئا فيزداد إساءة فتكون زيادة العمر زيادة له في الشقاء كما في خبر: شر الناس من طال عمره وساء عمله أو لعله يكون محسنا فتنقلب حاله إلى الإساءة لأنا نقول ترجى المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له زيادة الإحسان أو الانكفاف عن السوء بتقدير أن يدوم على حاله فإذا كان معه أصل الإيمان فهو خير له بكل حال وبتقدير أن يخف إحسانه فذلك الإحسان الخفيف الذي داوم عليه مضاعف له مع أصل الإيمان وإن زادت إساءته فالإساءة كثير منها مكفر وما لا يكفر يرجى العفو عنه فما دام معه الإيمان فالحياة خير له كما بينه المحقق أبو زرعة

(حم خ) في الطب مطولا (ن عن أبي هريرة) وهذا حديث اشتمل على جملتين الأولى خرجها الشيخان وهي لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته والثانية هذه التي اقتصر عليه المصنف

ص: 444

9949 -

(لا يجتمع كافر وقاتله) أي المسلم الثابت على الإسلام كما في المطامح (في النار) نار جهنم (أبدا) قال القاضي: يحتمل أن يختص بمن قتل كافرا في الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها وأن يكون عقابه بغير النار أو يعاقب في غير محل عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها اه. قال الطيبي: والوجه الأول وهو من الكناية التلويحية نفي الاجتماع بينهما فيلزم نفي المساواة فيلزم أن لا يدخل المجاهد النار أبدا إذ لو دخلها لساواه وقوله أبدا بمعنى قط في الماضي وعوض في المستقبل تنزيلا للمستقبل منزلة الماضي

(م د) في الجهاد (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري

ص: 445

9950 -

(لا يجزي) بفتح أوله وزاي معجمة (ولد والدا) وفي رواية والده أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه والأم مثله بطريق أولى ومثلهما الأجداد والجدات من النسب (إلا أن) أي بأن (يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) أي يخلصه من الرق بسبب شرائه أو نحوه يعني يتسبب في دخوله في ملكه بأي سبب كان في شراء أو هبة بلا ثواب أو بغير ذلك فالشراء خرج مخرج الغالب لأن الرقيق كالمعدوم لاستحقاق غيره منافعه ونقصه عن المناصب الشريفة فتسببه في عتقه المخلص له من حيز ذلك كأنه أوجده كما أن الأب سبب في إيجاده فهو تسبب في إيجاد معنوي في مقابلة الإيجاد الصوري كذا قرره بعض الأعاظم وهو في ذلك مستمد من قول ابن العربي المعنى فيه أن الأبوين أخرجا الولد من حيز العجز إلى حيز القدرة فإنه تعالى أخرج الخلق من بطون أمهاتهم لا يقدرون على شيء كما لا يعلمون شيئا فيكفله الوالدان حتى خلق الله له القدرة والمعرفة واستقل بنفسه بعد العجز فكنفاه بفضل الله وقوته لا بصورة الأمر وحقيقته أن يجد والده في عجز الملك فيخرجه إلى قدرة الحرية اه لكن جعل الطيبي الحديث من قبيل التعليق بمحال للمبالغة يعني لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال فالمجازاة محال اه وتبعه عليه بعضهم فقال: القصد بالخبر الإيذان بأن قضاء حقه

⦗ص: 446⦘

محال لأنه خص قضاء حقه في هذه الصورة وهي مستحيلة إذ العتق يقارن الشراء فقضاء حقه مستحيل

(خد م) في العتق (د ت عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري

ص: 445

9951 -

(لا يجلد) لفظ رواية مسلم لا يجلد أحد (فوق عشرة أسواط) في رواية بدله جلدات قال في الكشاف: والجلد ضرب الجلد (إلا في حدود الله تعالى) يعني لا يزاد على عشرة أسواط بل بالأيدي والنعال أو الأولى ذلك فتجوز الزيادة إلى ما دون الحد بقدر الجرم عند الشافعي وأبي حنيفة وأخذ أحمد بظاهر الخبر فمنع بلوغ التعزير فوقها واختاره كثير من الشافعية وقالوا لو بلغ الشافعي لقال به لكن يرده نقل إمامهم الرافعي إنه منسوخ محتجا بما منه عمل الصحابة بخلافه مع إقرار الباقين ونوزع بما لا يجدي ونقل المؤلف عن المالكية أن الحديث مختص بزمن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر اه. قال القرطبي في شرح مسلم: ومشهور مذهب مالك أن ذلك موكول إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أليق بالجاني وإن زاد على أقصى الحدود قال: والحديث خرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الزمان قال في الكشاف: وفي جلد الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم

(حم ق 4 عن أبي بردة بن نيار) بكسر النون فمثناة تحتية مخففة وهو البلوى حليف الأنصار واسمه هانئ وقيل الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة أنصاري أوسي قال ابن حجر: متفق عليه وتكلم في سنده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه

ص: 446

9952 -

(لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس) فيكره ذلك تنزيها ومثله الأم وبنتها ويظهر أن المراد الأصل وإن علا فالجد والجدات كذلك

(طس عن سهل بن سعد) قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم

ص: 446

9953 -

(لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) هذا وارد في بلاد ليس من عادتهم الشبع بغيره وفيه حث على القنع وتنبيه على حل ادخار قوت العيال فإنه أسكن للنفس وأحصن عن الملال

(م) في الأطعمة (عن عائشة)

ص: 446

9954 -

(لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب) أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة مطيع له وقد مدح الله الحافظين للعبادة بقوله {هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب} وخص ركعتي الفجر بالتنصيص على حفظهما اعتناء بشأنهما

(هب عن أبي هريرة)

ص: 446

9955 -

(لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين) فيه الرد على من كرهها وقال إن إدامتها تورث العمى والأواب الرجاع إلى الله بالتوبة يقال آب إلى الله رجع عن ذنبه فهو أواب مبالغة

(ك) في صلاة التطوع (عن أبي هريرة) وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في الميزان أورده في ترجمة محمد بن دينار من حديثه ونقل ابن معين وغيره تضعيفه وعن النسائي توثيقه

ص: 446

9956 -

(لا يحتكر) القوت (إلا خاطئ) بالهمز أي عاص أو آثم اسم فاعل من أخطأ يخطئ إذا أثم ومنه قوله تعالى {إن قتلهم كان خطئا كبيرا} والاسم منه الخطيئة والاحتكار جمع الطعام وحبسه تربصا به الغلاء والخاطئ من تعهد

⦗ص: 447⦘

ما لا ينبغي والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره كذا قرره قوم وقال ابن العربي: قوله خاطئ لفظة مشكلة اختلف ورودها في لسان العرب فيقال خطئ في دينه خطأ إذا أثم ومنه {إنه كان خطأ كبيرا} وقد يكون الخطأ فيما لا إثم فيه ومنه {إن نسينا أو أخطأنا} وإذا اشترك ورودها لم يفصلها إلا القرائن فقوله لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا آثم فاحتكار القوت أي اشتراؤه في الرخاء ليبيعه إذا غلا السعر حرام عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك وحكمته دفع الضرر من عامة الناس كما يجبر من عنده طعام احتاجه الناس دونه على بيعه حينئذ وقال أحمد احتكار الطعام وحده بمكة والمدينة والثغور لا في الأمصار

(حم م د ت هـ عن معمر) بفتح الميمين وسكون المهملة بينهما (ابن عبد الله) بن نافع بن فضلة العدوي وهو ابن أبي معمر صحابي كبير من مهاجرة الحبشة وفي الباب أبو هريرة خرجه الحاكم بلفظ من احنكر يريد أن يغالي بها المسلمين فهو خاطئ

ص: 446

9957 -

(لا يحرم الحرام الحلال) فلو زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها وبنتها وإلى هذا ذهب الشافعي كالجمهور فقالوا الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة وأثبتها به الحنفية قال بعضهم: وهي مسألة عظيمة في الخلاف ليس فيها خبر صحيح من جانبنا ولا من جانبهم وممن قال بقول أبي حنيفة الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهي رواية عن مالك وحجة الجمهور أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء والزنا لا مهر فيه ولا عدة ولا إرث وبالغ الحنفية فقالوا تحرم امرأته بمجرد لمس أمها والنظر لفرجها ثم هذا الحديث قد عورض بحديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام لأن المحكوم به فيه إعطاء الحلال حكم الحرام احتياطا وتغليبا لا صيرورته في نفسه حراما ذكره التاج السبكي على أن هذا الحديث قال العراقي في تخريج المنهاج لا أصل له

(هـ) في النكاح (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الزيلعي: فيه إسحاق بن محمد القروي روى له البخاري وليس بإسحاق بن عبد الله القروي ذلك مجروح (هق) عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها فذكره ثم قال البيهقي: تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف والصحيح عن الزهري عن علي مرسلا وموقوفا اه. وقال الذهبي: عثمان متروك وقال ابن الجوزي: قال أبو حاتم: يروي عن الثقات الموضوعات وقال يحيى: يكذب وقال ابن حجر في الفتح: هذا الحديث رواه الدارقطني والطبراني عن عائشة بلفظ لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال وفي إسنادهما عثمان الوقاصي متروك وخرج ابن ماجه الجملة الأولى منه عن ابن عمر وإسناده أصلح من الأول

ص: 447

9958 -

(لا يحل لمسلم أن يروع) بالتشديد أي يفزع (مسلما) وإن كان هازلا كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

(حم د) في الأدب من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى (عن رجال) من الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزعه فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزين العراقي بعد ما عزاه لأحمد والطبراني: حديث حسن

ص: 447

9959 -

(لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين) في المجلس (إلا بإذنهما) يعني يكره له ذلك وأراد نفي الحل المستوي الطرفين

(حم د) في الأدب (ت) في الاستئذان (عن ابن عمرو) بن العاص قال الترمذي: حسن

ص: 447

9960 -

(لا يخرف قارئ القرآن) أي لا يفسد عقله والخرف فساد العقل لنحو كبر

(ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس)

⦗ص: 448⦘

ابن مالك ورواه عنه أيضا أبو نعيم والديلمي

ص: 447

9961 -

(لا يدخل الجنة إلا رحيم) ظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البيهقي قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته حتى يرحم الناس دل هذا الخبر على أن الرحمة ينبغي شمولها وعمومها للكافة فمن لم يكن كذلك فهو فظ غليظ فلا يليق بجوار الحق في دار كرامته وأبعد القلوب من الله القلب القاسي

(هب عن أنس) بن مالك

ص: 448

9962 -

(لا يدخل الجنة قاطع) أي قاطع رحم كما جاء مبينا هكذا في مسلم عن سفيان بل وردت هذه اللفظة في الأدب المفرد للبخاري فقول الشيخ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي أن لفظ رحم لم ترد وإنما هو حكاية لاختلاف العلماء في معنى قاطع قصور عجيب وهجوم قبيح وكان الأدب أن يقول لا أقف على ذلك والمراد لا يدخل الجنة التي أعدت لوصال الأرحام أو لا يدخلها مع اتصافه بذلك بل يصفي من خبث القطيعة إما بالتعذيب أو بالعفو وكذا يقال في نحو لا يدخل الجنة متكبر وشبهه وهو محمول على المستحل أو على سوء الخاتمة وقد ورد الحث فيما لا يحصى من الأخبار على صلة الرحم ولم يرد لها ضابط فالمعول على العرف ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والواجب منها ما يعد به في العرف واصلا وما زاد تفضل ومكرمة الرحم والقرابة وهو من بينك وبينه نسب وإن لم يرث ولم يكن محرما على الأصح

(حم ق) في الأدب (د) في الزكاة (ت) في البر (عن جبير) بن مطعم

ص: 448

9963 -

(لا يدخل الجنة) أي مع الداخلين في الوعيد الأول من غير عذاب ولا بأس أو لا يدخلها حتى يعاقب بما اجترحه وكذا يقال فيما بعده قال التوربشتي: هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين وقد هلك في التمسك بظاهر أمثال هذه النصوص الجم الغفير من المبتدعة ومن عرف وجوه القول وأساليب البيان من كلام العرب هان عليه التخلص بعون الله من تلك الشبه (خب) بمعجمة مفتوحة وباء موحدة خداع يفسد بين المسلمين بالخدع وقد تكسر خاؤه وأما المصدر فبالكسر كذا في النهاية أي لا يدخل الجنة مع هذه الخصلة حتى يطهر منها إما بتوبة في الدنيا أو بالعفو أو بالعذاب بقدره (ولا بخيل ولا منان) أي من يمن على الناس بما يعطيهم فهو من المنة وهي وإن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر أو في المعروف كدرت الصنيعة ويمكن كونه من المن وهو النقص والقطع يريد الخيانة والنقص من الحق قال الطيبي: وقوله لا يدخل الجنة أشد وعيدا من يدخل النار لأنه يرجى منه الخلاص فهو وعيد شديد

(ت) في البر (عن أبي بكر) الصديق وقال: حسن غريب ورواه أيضا أحمد وأبو يعلى وغيرهما قال الحافظ المنذري والعراقي: وهو ضعيف وقال الذهبي في الكبائر: خرجه الترمذي بسند ضعيف

ص: 448

9964 -

(لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) أي دواهيه جمع بائقة الداهية وجاء في حديث تفسيرها بالشر وهو تفسير بالأعم زاد في رواية قالوا وما بوائقه قال شره وذلك لأنه إذا كان مضرا لجاره كان كاشفا لعورته حريصا على إنزال البوائق به دل حاله على فساد عقيدته ونفاق طويته أو على امتهانه ما عظم الله حرمته وأكد وصلته فإصراره على هذه الكبيرة مظنة حلول الكفر به فإن المعاصي بريده ومن ختم له بالكفر لا يدخلها أو هو في المستحل أو المراد الجنة المعدة لمن قام بحق جاره

(تتمة) قال ابن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان وكان أهل

⦗ص: 449⦘

الجاهلية يحافظون عليه ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان بقدر الطاقة كهدية وسلام وطلاقة وجه وتفقد حال ومعاونة وغير ذلك وكف أسباب الأذى الحسية والمعنوية عنه وتتفاوت مراتب ذلك بالنسبة للجار الصالح وغيره

(م) في الإيمان (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري في الفتح بهذا اللفظ لكنه فيه بأتم منه ولفظه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه خرجه في الأدب

ص: 448

9965 -

(لا يدخل الجنة صاحب مكس) المراد به العشار وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس قال البيهقي: المكس النقصان فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس اه والمكس في الأصل الخيانة والماكس العاشر والمكس ما يأخذه قال الطيبي: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات وعده الذهبي من الكبائر ثم قال: فيه شبهة من قاطع الطريق وهو شر من اللص فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. وجابي المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت

(حم د ك عن عقبة بن عامر) الجهني قال الحاكم: صحيح وقال في المنار: فيه إسحاق مختلف فيه

ص: 449

9966 -

(لا يدخل الجنة سيء الملكة) أي من يسيء الصنيعة إلى مماليكه وسوء الملكة وإن كان أعم لكنه غالبا يستعمل في المماليك كذا قاله جمع وأنت خبير بأن القصر تقصير إذ لا ملجأ له هنا والحمل على الأعم أتم وهذا تهديد شديد {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} وقال الطيبي: مراده أن سوء الملكة يدل على سوء الخلق وهو شؤم والشؤم يوؤث الخذلان والعذاب بالنيران

<فائدة> قال بعضهم: الجامع للأخلاق ومحاسن الشريعة على الإطلاق الخلق الحسن والأدب والاتباع والإحسان والنصيحة فهذه أمهات الأخلاق وقواعد الأخلاق أربعة الحكمة والشجاعة والعفة والعدل

(ت) في البر (هـ) في الأدب (عن أبي بكر) الصديق قال الترمذي: غريب ورمز المصنف لحسنه وفيه فرقد السنجي ضعيف ورواه أحمد أيضا عن أبي بكر وزاد فقال رجل: أليس يا رسول الله أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأيتاما قال: بلى فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون قالوا: فما ينفعنا يا رسول الله قال: فرس مرتبطة بقاتل عليها في سبيل الله ومملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك قال الهيثمي: فيه فرقد وهو ضعيف

ص: 449

9967 -

(لا يرث) نفي تضمن معنى النهي وهو أبلغ (الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) لانقطاع الموالاة بينهما وإن أسلم قبل قسم التركة وبه قال الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة خلافا للبعض في بعض الصور والإرث عند اختلاف الدين للأبعد الموافق لا لبيت المال خلافا للقاضي ودخل في الكافر المرتد وهو مذهب الشافعي وأحمد فماله لبيت المال لا لوارثه المسلم مطلقا وقال مالك: إلا إن قصد بردته إحرامه فله وقال أبو حنيفة: كسبه قبل ردته لوارثه وبعده لبيت المال وهذا الحديث مخصص لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} إلخ الشامل للولد الكافر ففيه رد صريح على من منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد

(حم ق 4) في الفرائض (عن أسامة) بن زيد وقضية كلام المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا الثلاثة وليس كذلك فقد عزاه جمع منهم ابن حجر للجميع وقال: أغرب في المنتقى فزعم أن مسلما لم يخرجه وابن الأثير فادعى أن النسائي لم يخرجه

ص: 449

9968 -

(لا يرد القضاء) المقدر (إلا الدعاء) أراد بالقضاء هنا الأمر المقدر لولا دعاؤه أو أراد برده تسهيله فيه حتى

⦗ص: 450⦘

يصير كأنه رد وقال بعضهم: شرع الله الدعاء لعباده لينالوا الحظوظ التي جعلت لهم في الغيب حتى إذا وصلت إليهم فظهرت عليهم توهم الخلق أنهم نالوها بالدعاء فصار الدعاء من السلطان ما يرد القضاء (ولا يزيد من العمر إلا البر) يعني العمر الذي كان يقصر لولا بره أو أراد بزيادته البركة فيه فعلى الأول يكون الدعاء والبر سببين من أسباب السعادة والشقاوة ولا ريب أنهما مقدران أيضا قال القاضي: مر أن القضاء قسمان جازم لا يقبل الرد والتعويق ومعلق وهو أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ما لم يرده عائق وذلك العائق لو وجد كان ذلك أيضا قدرا مقضيا وقيل المراد بالقضاء ما يخاف نزوله وتبدو طلائعه وأماراته من المكاره والفتن ويكون القضاء الالهي خارجا بأن يصان عند العبد الموفق للخير فإذا أتى به حرس من حلول ذلك البلاء فيكون دعاؤه كالراد لما كان يظن حلوله ويتوقع نزوله وقيل الدعاء لا يدفع القضاء النازل بل يسهله ويهونه من حيث تضمنه الصبر عليه والتحمل فيه والرضا بالقضاء وهو معنى خبر الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل

(ت) في القدر (ك) في الدعاء (عن سلمان) الفارسي قال الترمذي: حسن قال في المنار: ولم يصححه لأن فيه عنده أبا مودود البصري واسمه فضة نزيل الري قال أبو حاتم: ضعيف

ص: 449

9969 -

(لا يزال هذا الأمر) أي أمر الخلافة (في قريش) يستحقونها أي لا يزال الذي يليها قرشيا وفي رواية (ما بقي من الناس اثنان) أمير ومؤمر عليه وليس المراد حقيقة العدد بل انتفاء كون الخلافة في غيرهم مدة بقاء الناس في الدنيا فلا يصح عقد الخلافة لغيرهم وعليه انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم وهو حكم مستمر إلى آخر الدنيا ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة وقال ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث ليس من تخصيص قريش بالذكر فإنه مفهوم لقب ولا حجة فيه عند المحققين بل الحجة وقوع المبتدأ معرفا بلام الجنس لأن المبتدأ حقيقة هنا الأمر الواقع صفة لهذا وهذا لا يوصف إلا بالجنس فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش فكأنه قال: لا أمر إلا من قريش قال ابن حجر: يحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض فإن ببلاد اليمن طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد من أواخر المئة الثالثة إلى الآن وأما من بالحجاز من ذرية الحسن وهم أمراء مكة وينبع ومن ذرية الحسين وهم أمراء المدينة فإنهم تحت حكم غيرهم من ملوك مصر فبقي الأمر لقريش بقطر من الأقطار في الجملة وقال الكرماني: لم يخل الزمان من وجود خليفة من قريش إذ بالمغرب خليفة منهم على ما قيل

(حم ق عن ابن عمر)

ص: 450

9970 -

(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) أي ما داوموا على هذه السنة لأن تعجيله بعد تيقن الغروب من سنن المرسلين فمن حافظ عليه تخلق بأخلاقهم ولأن فيه مخالفة أهل الكتاب في تأخيرهم إلى اشتباك النجوم وفي ملتنا شعار أهل البدع فمن خالفهم واتبع السنة لم يزل بخير فإن أخر غير معتقد وجوب التأخير ولا ندبه فلا ضير فيه كما قال الطيبي أن متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الطريق المستقيم ومن تعوج عنها فقد ارتكب المعوج من الضلال ولو في العبادة

(حم ق ت) في الصوم (عن سهل بن سعد) الساعدي

ص: 450

9971 -

(لا يزال المسروق منه في تهمة من هو برئ منه) أي ممن هو برئ منه باطنا بأن لم يكن قد سرق ما اتهمه به (حتى يكون أعظم جرما من السارق) أي حتى يكون صاحب المال أعظم ذنبا ممن سرق ماله بسبب اتهامه ممن هو برئ في نفس الأمر

(هب عن عائشة) قال في الميزان: هذا حديث منكر

ص: 450

⦗ص: 451⦘

9972 - (لا يسأل بوجه الله) أي ذاته والوجه يعبر به عن الذات والجملة يعني لا يسأل بالله شيء (إلا الجنة) كأن يقال اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة روي نفيا ونهبا ومجهولا ومخاطبا مفردا وقيل المراد لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله كأن يقال: أعطني شيئا لوجه الله فإن الله أعظم من أن يسأل به شيئا من الحطام. قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا كما يشير إليه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم به

(د) في الأدب (والضياء) في المختارة (عن جابر) قال في المهذب: فيه سليمان بن معاذ قال ابن معين: ليس بشيء اه. وقال عبد الحق وابن القطان: ضعيف

ص: 451

9973 -

(لا يعدل) بضم الياء التحتية بضبط المصنف (بالرعة) في المصباح ورع عن المحارم يرع بكسرتين ورعا بفتحتين أي كثير الورع

(ن عن جابر) بن عبد الله رمز لحسنه

ص: 451

9974 -

(لا يعضه بعضكم بعضا) أي لا يرميه بالعضهة وهي الكذب والبهتان والعضهة والعضيهة النميمة

(الطيالسي) أبو داود (عن عبادة) بن الصامت رمز لحسنه وفيه أبو الأشعث أورده الذهبي في الضعفاء وقال: هو جعفر بن الحارث كوفي نزل واسطا ضعفوه

ص: 451

9975 -

(لا يغل مؤمن) أي كامل الإيمان فالغلول دلالة على نقص الإيمان ولذلك عده الذهبي وغيره من الكبائر واستدلوا عليه بهذا الحديث وغيره كخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه وأنه كان على ثقل المصطفى صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها وخبر زيد بن خالد الجهني أن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه خرجه أبو داود وغيره وخبر أحمد ما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا علىالغال وقاتل نفسه والأخبار فيه كثيرة

(طب) وكذا في الأوسط (عن ابن عباس) رمز لحسنه قال الهيثمي: وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي وبقية رجاله ثقات

ص: 451

9976 -

(لا يغلق) لا نافية أو ناهية كما في المنضد فإن كانت ناهية كسرت القاف لالتقاء الساكنين أو نافية رفعت والأحسن جعلها نافية قال الطيبي: يغلق بفتح الياء واللام (الرهن) أي لا يستحقه مرتهنه إذا لم يرد ما يرهنه به يقال غلق الرهن غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المشروط ملك المرتهن الرهن فأبطل الشارع ذلك صريحا وفي رواية الشافعي لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي: قوله لا يغلق بشيء أي إن ذهب لا يذهب بشيء وإن أراد صاحبه فكاكه فلا يغلق في يد الذي هو في يده والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه عن ملكه بوجه يصح قال ابن العربي: في هذا الحديث التعلق بالرهن فقال الشافعي ومالك: ظهر الرهن ومنفعته للراهن وعليه نفقته وليس للمرتهن إلا حق التوثق وقال أحمد: الغلة للمرتهن والنفقة عليه يحلبه ويركبه بقدره سواء وقال أبو حنيفة: منافع الرهن عطل

(هـ) من طريق إسحاق بن راشد

⦗ص: 452⦘

عن الزهري (عن أبي هريرة) رمز لحسنه وأخرجه الحاكم وغيره من عدة طرق قال الدارقطني: إسناده حسن وأقره الذهبي وقال ابن حجر: له طرق كلها ضعيفة

ص: 451

9977 -

(لا يغني حذر من قدر) تمامه عند الحاكم والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة اه بنصه فيستعمل العبد الحذر المأمور به من الأسباب وأدوية الأمراض والاحتراز في المهمات معتقدا أنه لا يدفع القضاء المبرم وإنما يدفع الدواء والتحرز قضية معلقة بشرط غير مبرم

<فائدة> مات لذؤيب بن أبي ذؤيب الصحابي أربعة أخوة بالطاعون في زمن عمر فرثاهم بقصيدة مطلعها:

أمن المنون وريبة تتوجع. . . والدهر ليس بمعتب من يجزع

وإذا المنية أنشبت أظفارها. . . ألفيت كل تميمة لا تنفع

(ك) في كتاب الدعاء (عن عائشة) قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن زكريا بن منصور أحد رجاله مجمع على ضعفه اه وفي الميزان ضعفه ابن معين ووهاه أبو زرعة وقال البخاري: منكر الحديث وساق له هذا الخبر وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح

ص: 452

9978 -

(لا يفقه) أي لا يفهم (من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) أي لا يفهم ظاهر معانيه من قرأه في أقل من هذه المدة وأما إذا أعمل فكره وأمعن تدبره فلا يفهم أسراره إلا في أزمان متطاولة ويفهم منه نفي التفهيم لا نفي الثواب ثم يتفاوت هذا بتفاوت الأشخاص وأفهامهم ثم إن هذا لا حجة فيه لمن ذهب إلى تحريم قراءته في دون ثلاث كابن حزم إذ لا يلزم من عدم فهم معناه تحريم قراءته ذكره العراقي

(د) في الصلاة (ت) في القراءة (هـ) في الصلاة (عن ابن عمرو) بن العاص قال الترمذي: صحيح ونوزع قال ابن حجر: وله شاهد عن سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث اه وظاهر إقامته الشاهد عليه أنه سلم ضعفه ويدفعه أن النووي جزم بصحة سنده في الأذكار

ص: 452

9979 -

(لا يقبل الله) المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة مسقطة لما في الذمة ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا (صلاة أحدكم إذا أحدث) أي وجد منه الحدث وهو الخارج المخصوص وما في معناه من جميع نواقض الوضوء أو نفس خروج ذلك الخارج وما في معناه ولا يمكن كما قال الولي العراقي إرادة المنع المترتب على ذلك لأن هذا الحديث هو الدال على المنع فلو حمل قول إذا أحدث على المنع لم يكن فيه فائدة اه وفيه رد على ابن سيد الناس حيث قال: الحدث يطلق ويراد به الخارج ويطلق ويراد به الخروج ويراد به المنع المترتب على الخروج وهذا هو المنوي رفعه فإن كلا من الخارج والخروج وقع وما وقع لا يمكن رفعه وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال الطهور فباستعماله يرتفع المنع ويصح قول القائل رفع الحدث أي المنع (حتى يتوضأ) أي إلى أن يتطهر بماء أو تراب وإنما اقتصر على الوضوء لأنه الأصل الغالب وأخذ من نفي القبول ممتد إلى غاية عدم وجوب الوضوء لكل صلاة لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها فيقتضي قبول الصلاة بعده مطلقا ويرشحه أن صلاة اسم جنس وقد أضيف فيعم ولأنه قيد عدم القبول بشرط الحدث ومفهومه أنه إذا لم يحدث تقبل صلاته وإن لم يجدد وفي الكلام حذف تقديره حتى يتوضأ ويصلي لاستحالة قبول الصلاة غير مفعوله وقال أبو زرعة: صلاة أحدكم مفرد مضاف فيعم كل صلاة حتى الجنازة وهو مجمع عليه وحكى عن

⦗ص: 453⦘

الشعبي وابن جرير صحتها بلا طهر قال النووي: وهو مذهب باطل فلو صلى محدثا بلا عذر أثم ولم يكفر عند الجمهور لأن الكفر بالاعتقاد وهذا اعتقاد صحيح وكفره الحنفية كمن استهان بمصحف

(حم ق د ت) في الطهارة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه

ص: 452

9980 -

(لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان) لأن العمل بدون إيمان الذي هو تصديق القلب لا فائدة له والتصديق بمجرده بلا عمل لا يكفي أي في الكمال كما مر

(طب عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه سعيد بن زكريا اختلف في ثقته وجرحه

ص: 453

9981 -

(لا يقتل) بالبناء للمفعول خبر بمعنى النهي (مسلم) في رواية بدله مؤمن (بكافر) ذميا أو غيره وهو مذهب الشافعي وقتل أبو حنيفة المسلم بذمي وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر: يقولون تدرأ الحدود بالشبهات وأقدمتم على أعظم الشبهات قال: وما هو قلت: قتل مسلم بكافر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر قال: أشهد على رجوعي عنه

<تنبيه> هذا الحديث روي بزيادة ولفظه لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده وقد مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص فقوله ولا ذو عهد في عهده يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير حربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي

(حم ت هـ عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رمز لحسنه وقضية كلام المصنف أنه لم يخرج في أحد الصحيحين وهو عجب فقد قال ابن حجر: خرجه البخاري من طريق أبي جحيفة عن علي في حديث

ص: 453

9982 -

(لا يقتل حر بعبد) وبه قال الشافعي

(هق) من حديث جويبر عن الضحاك (عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وهو قصور أو تقصير فقد تعقبه الذهبي على البيهقي فقال: قلت جويبر هالك وقال ابن حجر: فيه جويبر وهو من المتروكين وأورده الذهبي من طريق آخر عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي قال علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد فتعقبه الذهبي فقال: فيه إرسال وجابر واه اه ورواه الدارقطني أيضا عن ابن عباس وقال: جويبر متروك والضحاك ضعيف

ص: 453

9983 -

(لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) خبر بمعنى النهي فيحرم ذلك ولو بعض آية عند الشافعي كالجمهور وجوز أبو حنيفة بعضها لا كلها ومالك آيات قليلة وداود الكل وفي رواية لم يذكر الحائض وفي أخرى الحائض والجنب لا يقرآن شيئا من القرآن وفي رواية ولا النفساء

<فائدة> روى الدارقطني وغيره عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها ففزعت امرأته فلم تجده فقامت فرأته على الجارية فرجعت فأخذت الشفرة ثم خرجت ففزع فلقيها تحمل الشفرة قال: وأين رأيتني قالت: رأيتك على الجارية قال: ما رأيتني وقد نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب قالت: فاقرأ قال:

أتانا رسول الله يتلو كتابه. . . كما لاح مشهور من الفجر ساطع

أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا. . . به موقنات أن ما قال واقع

⦗ص: 454⦘

يبيت بجافي جنبه عن فراشه. . . إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

قالت: آمنت بالله وكذبت البصر ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فضحك حتى بدت نواجذه

(حم ت هـ عن ابن عمر) بن الخطاب قال الذهبي في التنقيح: فيه ضعف وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: ضعيف وقال ابن حجر: فيه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازين ضعيفة وهذا منها ورواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن ومن وجه آخر فيه متهم عن أبي معشر وهو ضعيف وأخطأ ابن سيد الناس حيث صحح طريق المغيرة فإن فيها عبد الملك بن سلمة ضعيف وقال في المهذب: تفرد به إسماعيل بن عياش وهو منكر الحديث عن الحجازيين والعراقيين وقد روى عن غيره عن موسى وليس بصحيح اه وفي الميزان عن ابن أحمد عن أبيه أن هذا باطل

ص: 453

9984 -

(لا يقص على الناس) أي لا يتكلم عليهم بالقصص والإفتاء قال الطيبي: قوله لا يقص ليس بنهي بل هو نفي وإخبار أن هذا الفعل ليس بصادر إلا من هؤلاء (إلا أمير) أي حاكم وهو الإمام قال حجة الإسلام: وكانوا هم المفتين (أو مأمور) أي مأذون له في ذلك من الحاكم (أو مرائي) وهو من عداهما سماه مرائيا لأنه طالب للرياسة متكلف ما لم يكلفه الشارع حيث لم يؤمر بذلك لأن الإمام نصب للمصالح فمن رآه لائقا نصبه للقص أو غير لائق فلا. هذا ما قرره حجة الإسلام. وقصر الزمخشري له على أن المراد خصوص الخطبة لا ملجأ إليه فلا معول عليه

<تنبيه> قال الراغب: لا يصلح الحكيم لوعظ العامة لا لنقص فيه بل لنقص في العامة فلن ترى الشمس أبصار الخفافيش وبين الحكيم والعامي من تنافي طبعيهما وتنافر شكليهما من التنافر كما بين الماء والنار والليل والنهار وقد قيل لسلمة بن كهيل ما لعلي رفضته العامة وله في كل خير ضرس قاطع قال: لأن وضوء عيونهم قصير عن نوره والناس إلى أشكالهم أميل وقال جاهل لحكيم: أحبك فقال: نعيت إلى نفسي قيل: ولم قال: لأنه إن صدق فليس حبه إلا إلى نقيصة بدت من نفسي لنفسه فأنست به وعليه قال الشاعر:

لقد زادني حبا لنفسي أنني. . . بغيض إلى كل امرئ غير طائل

فحق الواعظ أن يكون له مناسبة إلى الحكماء يقدر على الاقتباس عنهم والاستفادة منهم ومناسبة إلى الدهماء يقدرون على الأخذ عنه كالوزير للسلطان الذي يجب أن يكون فيه أخلاق الملوك وتواضع السوقة ليصلح كونه واسطة بينه وبينهم وكالنبي الذي جعله الله من البشر وأعطاه قوة الملك ليمكنه التلقي من الملك ويمكن البشر الأخذ عنه وإليه الإشارة بقوله {ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا} تنيها على أن ليس في وسعكم التلقي عن الملك ما لم يتجسم فيصير كصورة رجل فحق الواعظ أن يكون له نسبة إلى الحكيم وإلى العامة يأخذ منهم ويعطيهم كنسبة الغضاريف إلى العظم واللحم جميعا ولولاها لم يكن للعظم اكتساب الغذاء من اللحم فتأمله فإنه بديع جدا

(حم هـ عن ابن عمرو) بن العاص وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الحافظ العراقي: وإسناده حسن ومن ثم رمز المؤلف لحسنه ثم إن ما ذكر من أن الحديث هكذا فحسب هو ما وقع للمؤلف والذي وقفت عليه في سند أحمد لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال أو مرائي فلعل المؤلف سقط من قلمه المختال

ص: 454

9985 -

(لا يلدغ المؤمن) بدال مهملة وغين معجمة وفي رواية العسكري لا يسع بسين وعين مهملتين (من حجر) بضم الجيم فحاء مهملة (مرتين) روي برفع الغين نفي معناه المؤمن المتيقظ الحازم لا يؤتى من قبل الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى وبكسرها نهي أي ليكن فطنا كيسا لئلا يقع في مكروه بعد وقوعه فيه مرة قبلها وذا من جوامع كلمه التي لم يسبق إليها أراد به تنبيه المؤمن على عدم عوده لمحل حصول مضرة سبقت له فيه وكما أن هذا مطلوب في أمر الدنيا

⦗ص: 455⦘

فكذا في أمور الآخرة فالمؤمن إذا أذنب ينبغي أن يتألم قلبه كاللديغ ويضطرب ولا يعود كما فعل يوسف بعد همه بزليخا كان لا يكلم امرأة حتى يرسل على وجهه شيئا (1) وهذا الحديث فيه قصة وهو ما أخرجه العسكري أن هشام بن عبد الملك قضى عن الزهري سبعة آلاف دينار وقال: لا نعد لمثلها فقال الزهري: يا أمير المؤمنين حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره قال العسكري: وهذا قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عزة الجمحي الشاعر وكان يهجوه ويحرض عليه الكفار وكان قد أصابه مرض فتجنبه الناس فضرب بطنه بشفرة فمارت عن جوفه وشقت جلده فخلص من البرص فأسر يوم بدر فسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه فعاهده أن لا يحرض عليه وأطلقه ثم حضر أحدا مع الكفار فلما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد أسره وسأله أن يمن عليه فقال: كلا لا تتحدث بالأبطح وتفتل سباليك وتقول خدعت محمدا مرتين ثم ذكر الحديث وأمر به فقتل فصار الحديث مثلا ولم يسمع ذلك قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الطيبي: لما رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم من نفسه الزكية الميل إلى الحلم والعفو عنه جرد منها مؤمنا كاملا حازما ذا شهامة ونهاه عن ذلك تأنيبا يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله ويذب عن دينه أن ينخدع من مثل هذا الغادر والمتمرد مرة بعد أخرى فاتته عن حدث الحلم وامض لشأنك في الانتقام والانتصار من عدو الله فإن مقام الغضب لله يأبى التحلم والعفو وأنشد النابغة في المعنى:

ولا يخر في حلم إذا لم تكن له. . . بوادر تحمى صفوه أن يكدرا

(حم ق د) في الأدب (هـ) في الفتن (عن أبي هريرة حم هـ عن ابن عمر) بن الخطاب

(1) فيه نظر فإن الأنبياء معصومون لقوله تعالى {الله أعلم حيث يجعل رسالته}

ص: 454

9986 -

(لا يمس القرآن إلا طاهر) أي لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على طهارة يعني مس المكتوب فيه ومن الناس من حمله على القراءة أيضا فعن ابن عباس أنه كان لا يبيح القراءة المحدث كذا قرره الزمخشري

(طب عن ابن عمر) ابن الخطاب رمز لحسنه قال الهيثمي: رجاله موثقون اه قال ابن حجر: ورواه أيضا أبو حاتم والدارقطني وعبد الرزاق والبيهقي والطيالسي وغيرهم اه. ورواه الدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عمر قال الغرياني: فيه سليمان بن موسى الأموي لينه النسائي وقال البخاري: له مناكير

ص: 455

9987 -

(لا يموتن) بنون التوكيد (أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله) أي لا يموتن أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة وهي حسن الظن بالله تعالى بأن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه لأنه إذا حضر أجله وأتت رحلته لم يبق لخوفه معنى بل يؤدي إلى القنوط وهو تضييق لمجاري الرحمة والإفضال ومن ثم كان من الكبائر القلبية فحسن الظن وعظم الرجاء أحسن ما تزوده المؤمن لقدومه على ربه قال الطيبي: نهى أن يموتوا على غير حالة حسن الظن وذلك ليس بمقدور بل المراد الأمر بحسن الظن ليوافي الموت وهو عليه اه. ونظيره {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} وهذا قاله قبل موته بثلاث والنهي وإن وقع عن الموت لكنه غير مراد إذ هو غير مقدور بل المراد النهي عن عدم سوء الظن بل عن ترك الخشوع وأفاد الحث على العمل الصالح المفضي إلى حسن الظن والتنبيه على تأميل العفو وتحقيق الرجاء في روح الله تعالى

(حم م) في آخر صحيحه (د) في الجنائز (هـ) في الزهد كلهم (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام لا يموتن فذكره

ص: 455