المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عنوان المسألة وصور لها: - قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح

[ابن تيمية]

الفصل: ‌عنوان المسألة وصور لها:

20-

وفي "الصحيحين" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية؟ فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"1.

21-

وقد قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} (البقرة: من الآية193) .

1 رواه البخاري (7458) ومسلم (1904)(150) .

فائدة: قال المصنف رحمه الله: "الناس أربعة أصناف:

1-

من يعمل لله بشجاعة وسماحة، فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة.

2-

ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة، فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق.

3-

ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة، فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك.

4-

ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحة، فهذا ليس له دنيا ولا آخرة" مجموع الفتاوى (28/147) .

2 في الأصل: "ضعيفهم" وما أثبته هو الموافق للسياق وسيأتي ص (58) على الصواب ما يؤكد ما أثبته.

ص: 23

‌عنوان المسألة وصور لها:

22-

وهذه المسألة هي في: "الرجل أو الطائفة يقاتل منهم أكثر من ضعفيهم2 إذا كان في قتالهم منفعة للدين، وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون".

الصورة الأولى

23-

كالرجل: يحمل وحده على صف الكفار ويدخل فيهم.

ويسمي العلماء ذلك: "الانغماس في العدو"؛ فإنه يغيب فيهم كالشيء ينغمس فيه فيما يغمره.

2 في الأصل: "ضعيفهم" وما أثبته هو الموافق للسياق وسيأتي ص (58) على الصواب ما يؤكد ما أثبته.

ص: 23

الصورة الثانية

24-

وكذلك الرجل: يقتل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه.

مثل أن يثب عليه جهرة إذا اختلسه، ويرى أنه يقتله ويغتفل1 بعد ذلك.

الصورة الثالثة

25-

والرجل: ينهزم أصحابه فيقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو وفي ذلك نكاية2 في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون.

26-

فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم3.

اتفاق المذاهب الأربعة على جواز هذه الصورة

27-

وليس في ذلك إلا خلافا شاذا4.

1 كتب عليها في الأصل: "كذا".

2 النكاية: "يقال أنكيت في العدو أنكى نكاية فأنا ناك، إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك" النهاية لابن الأثير (5/117) .

3 بهامش الأصل: "لعله وغيرهما".

4 قال المصنف رحمه الله: "وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود، وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين.

ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر.

فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره، كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى" مجموع الفتاوى (28/540) .

ص: 24

نص الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك على الجواز

28-

وأما الأئمة المتبعون كـ: "الشافعي"1 و"أحمد"2 وغيرهما3 فقد نصوا على جوز ذلك.

29-

وكذلك: هو مذهب:

- "أبي حنيفة"4.

1 قال الإمام الشافعي رحمه الله: " لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا أو يبادر الرجل وإن كان الأغلب أنه مقتول لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جماعة من المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من الخير فقتل" الأم (4/92) .

2 وسئل الإمام أحمد رحمه الله: "الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه قال أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر ذلك أشترى الآخرة بالدنيا" مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (2/469) .

وقال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي وقال: لا يستأسر الأسر شديد" وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الأسير إذا أسر؛ له أن يقاتلهم؟ قال: "إذا علم أنه يقوى بهم" مسائل الإمام أحمد لأبي داود (247) وراجع: المغني (9/176) وكشاف القناع (3/70) .

وقال المرداوي رحمه الله: "قال الإمام أحمد ما يعجبني أن يستأسر يقاتل أحب إلي. الأسر شديد ولا بد من الموت وقد قال عمار من استأسر برئت منه الذمة فلهذا قال الآجري يأثم بذلك فإنه قول أحمد وذكر الشيخ تقي الدين أنه يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين وإلا نهى عنه وهو من التهلكة" الإنصاف (4/125) .

3 في الأصل: "وغيرهم" وما أثبته من هامش الأصل.

4 وقال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت370هـ) رحمه الله: عند قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} . فذكر عدة وجوه، منها:"أن يقتحم الحرب من غير نكاية في العدو وهو الذي تأوله القوم الذي أنكر عليهم أبو أيوب وأخبر فيه بالسبب"=

ص: 25

30-

و"ملك"1 وغيرهما.

=ثم قال رحمه الله: "فأما حمله على الرجل الواحد يحمل على حلبة العدو فإن محمد بن الحسن ذكر في السير الكبير أن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية فإني أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه يجرىء المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو ولا يطمع في النجاة لم أر بأسا أن يحمل عليهم فكذلك إذا طمع أن ينكي غيره فيهم بحملته عليهم فلا بأس بذلك وأرجو أن يكون فيه مأجورا وإنما يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدو فلا بأس بذلك لأن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره وعلى هذه المعاني يحمل تأويل من تأول في حديث أبي أيوب أنه ألقى بيده إلى التهلكة بحمله على العدو إذ لم يكن عندهم في ذلك منفعة وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتلف نفسه من غير منفعة عائدة على الدين ولا على المسلمين فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} وقال: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} وقال: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} في نظائر ذلك من الآي التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله" أحكام القرآن (3/360) .

1 قال العلامة القرطبي المالكي رحمه الله: "اختلف العلماء في إقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل لأن مقصوده واحد منهم وذلك بين في=

ص: 26

أدلة الكتاب والسنة والإجماع

31-

ودليل ذلك: الكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة

=قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} وقال بن خويز منداد فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يقدمها فقيل له إنه قاتلك فقال لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة قال رجل من المسلمين ضعوني في الجحفة وألقوني إليهم ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب قلت ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا قال فلك الجنة فآنغمس في العدو حتى قتل" وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال: "من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة" فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فقال: "من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة" فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنصفنا أصحابنا" هكذا الرواية أنصفنا بسكون الفاء أصحابنا بفتح الباء أي لم ندلهم للقتال حتى قتلوا وروي بفتح الفاء ورفع الباء ووجهها أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه والله أعلم.

وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعة فلا يبعد جوازه ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ} الآية إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه" تفسير القرطبي (2/363، 364) .

ص: 27