المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية»وأخبرني عمرو بن الحارث، أن بكيرا حدثه أنه سأل - كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب

[ابن وهب]

فهرس الكتاب

- ‌ فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى ذَودٍ لَهُ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ

- ‌ قَدِمَ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ مِنْ عُكْلٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو قِلابَةَ: ثُمَّ ارْتَدُّوا عَنِ

- ‌ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَكَانُوا فِيهَا، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى

- ‌ وَاسْتَاقَوْهَا وَقَتَلُوا غُلامًا لَهُ فِيهَا، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ

- ‌ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ

- ‌ قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ، عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

- ‌ لا يَحِلُّ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ إِلا فِي ثَلاثِ خِلالٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ بِهِ، أَوْ بِزِنًا بَيِّنٍ فَيُرْجَمُ، أَوْ بِفَسَادٍ فِي

- ‌ يَحِلُّ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إِلا بِأَرْبَعَةٍ: بِأَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقَادَ بِهَا، أَوْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ

- ‌«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَأَفْضَلُ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي الإِسْلامِ بَعْدَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ قَتَلَ

- ‌«مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

- ‌«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ»

- ‌«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ يَقُولُ فِي الْمُحَارِبِ

- ‌ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبَ

- ‌ وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلاءِ، يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى

- ‌«يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ»وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ

- ‌«مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ وَكَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ

- ‌«مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: وَلا أَعْلَمُ إِلا أَنَّ نَافِعًا، وَزَيْدَ بْنَ

- ‌«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ سَمْعَانَ

- ‌ لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ

- ‌«لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ»

- ‌ أَسِيرًا فَأَسْلَمَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ كَفَرَ، أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ

- ‌ اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَكَانَ نَبْهَانُ قَدِ ارْتَدَّقَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- ‌ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الإِسْلامِ قُتِلَتْوَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيَّ

- ‌ جُنْدُبٌ ، وَمَا جُنْدُبٌ ، وَمَا يُدْرِيكَ مَا جُنْدُبٌ ، يَضْرِبُهُ ضَرْبَةً يَفْرُقُ فِيهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِفَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ

- ‌ سُحِرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَعَلَيْهِ قَتْلٌ ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَقْتُلْ

- ‌ أُتِيَ بِرَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ فَقَتَلَهُ ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام مِائَةً، وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ

الفصل: ‌«يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية»وأخبرني عمرو بن الحارث، أن بكيرا حدثه أنه سأل

66 -

وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام: ‌

«يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ»

وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ

نَافِعًا: كَيْفَ كَانَ رَأْيُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَرُورِيَّةِ، قَالَ: يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ أُنْزِلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ فَقَالَ: يَكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَيَنْكِحُونَ النِّسَاءَ فِي عَدَدِهِمْ، وَتَأْتِيهِمُ الْمَرْأَةُ فَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ مِنْهُمْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَتَكُونُ الْمَرْأَةُ عِنْدَهُمْ لَهَا زَوْجَانِ، فَلا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِالْقِتَالِ وَالْقَتْلَ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ جَيْشٌ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ فِي الْفِتْنَةِ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَأَغَارُوا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَيَقْتُلُوا مَنْ دَفَعَ عَنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ، حَتَّى دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ فَكَانُوا مِنْهَا مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَقَالَ: اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ وَكَلِّمْهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ قِتَالٌ لِهَؤُلاءِ قُمْنَا فَقَاتَلْنَا مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ قِتَالٌ خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ وَلَمْ نَعْرِضْهُمْ دِينَنَا وَدِمَاءَنَا، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ بِحِدْثَانِ مَا أُصِيبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِالْحَرَّةِ، فَقَالَ ابْنُ عَيَّاشٍ: النَّاسُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِنَكْبَةٍ شَدِيدَةٍ، وَإِنَّكَ إِنْ تُكَلِّمَهُمْ يَقُولُوا: نَعَمْ، ثُمَّ يَفِرُّوا عَنْكَ وَلا يُقَاتِلُوا مَعَكَ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ ارْتَحَلا مِنْ لَيْلَتِهِمَا وَأَنَا مَعَهُمَا وَنَاسٌ، فَلَحِقُوا بِمَكَّةَ، ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ أُولَئِكَ الْحَرُورِيَّةَ عَنِ الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَقْدَمُوهَا

ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَيْشَ الْحَرُورِيَّةِ نَزَلُوا بِنَخْلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ لَيْلَتَانِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ 71 - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجَ أَرْبَعُونَ حَرُورِيًّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَمَاعَةِ وَيُنْكِرُ عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْ خِلافًا لِلْحَقِّ وَالسُّنَّةِ، وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ أَذِلَّةٌ، فَكَتَبُوا إِلَيْهِ جَوَابًا أَبْلَغُوا فِيهِ فَقَالُوا: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ قِلَّتِنَا وَذِلَّتِنَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ} [الأنفال: 26] ، فَنَحْنُ نَرْجُو ذَلِكَ.

فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَهُمْ: قَاتَلْتُمْ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَلَمَّا جَاءَ رَأْيُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تَطْلُبُونَ، وَقَالَ النَّاسُ: هَذَا، وَاللَّهِ ، رَأْيُهُمْ، كُنْتُمْ أَوَّلُ مَنْ نَفَرَ عَنْهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ ، لَقَدْ صَدَقْتَ مَا كُنَّا نَطْلُبُ إِلا الَّذِي عَمِلَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّأْ مِنَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُ، وَلَمْ يَلْعَنْهُمْ ، فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَمَّا أَسْأَلُكُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا: نَعَمْ، لَمْ تَسْأَلْنَا عَنْ شَيْءٍ إِلا صَدَقْنَاكَ، فَقُلْتُ: مَتَى عَهْدُكُمْ بِلَعْنِ هَامَانَ؟ فَقَالُوا: مَا لَعَنَّاهُ قَطُّ فَقُلْتُ لَهُمْ: أَفَيَسَعُكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا وَزِيرَ فِرْعَوْنَ الْمُنَفِّذَ لأَمْرِهِ، وَلا يَسَعُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ وَيَكُفَّ اللَّعْنَ عَنْ أَهْلِ قِبْلَتِهِ إِنْ كَانُوا أَخْطَئُوا فِي شَيْءٍ وَعَمِلُوا بِغَيْرِ الْحَقِّ.

فَرَجَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي بَعَثْتُ إِلَيْهِمْ غَيْرَكَ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ فَطِنْتَ لِهَامَانَ، فَقَالَ: تَخَوَّفْتُ إِنْ ذَكَرْتُ فِرْعَوْنَ أَنْ يَقُولُوا قَدْ لَعَنَّاهُ فَإِنَّهُ مُلْعَنٌ خَبِيثٌ.

قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ وَكَانَ عَلَى الْمَوْصِلِ أَنْ أَقْرِرْهُمْ مَا لَمْ يَسْفِكُوا دَمًا أَوْ يَقْطَعُوا سَبِيلا أَوْ يُخِيفُوا مُعَاهِدًا، فَإِنْ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُمُ الْعَدُوُّ، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ حَتَّى تُوُفِّيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

ثُمَّ خَرَجُوا فِي خِلافَةِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقُتِلُوا.

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّكَ كَافِرٌ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ، ثُمَّ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، فَقَرَأَهَا حَتَّى خَتَمَهَا: قَالَ الْحَرُورِيُّ: قَالَ اللَّهُ: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف: 58] بَابٌ فِي قَتْلِ الْقَدَرِيَّةِ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا مَعَهُ: مَاذَا تَرَى فِي هَؤُلاءِ الْقَدَرِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: أَسْتَتِيبُهُمْ، فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ وَإِلا فَأَعْرِضُهُمْ عَلَى السَّيْفِ، قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَرَأْيِيِ عَلَى ذَلِكَ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ: مَا الْحُكْمُ فِي هَؤُلاءِ الْقَدَرِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: يُسْتَتَابُونَ، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُوتِلُوا عَلَى وَجْهِ الْبَغْيِ، فَقَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ الرَّأْيُ فِيهِمْ، وَيْحَهُمْ، فَأَيْنَ هُمْ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ:{فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ {161} مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ {162} إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ {163} } [الصافات: 161-163]

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْقَدَرِيَّةِ قَالَ: إِنَّ مَعَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسُئِلَ ابْنُ هُرْمُزَ، فَقَالَ: كَذَبَ، وَاللَّهِ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ الْمَدِينَةَ وَمَا يُذْكَرُ فِيهَا إِلا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْ جُهَيْنَةَ يُقَالُ لَهُ مَعْبَدٌ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا سُهَيْلٍ عَمَّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَقَالَ: كَذَبَ، اسْتَشَارَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى فِي الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا وَإِلا ضَرَبْتُ رِقَابَهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ الرَّأْيُ فِيهِمْ، وَاللَّهِ، لَوْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الآيَةُ لَكَفَى بِهَا حُجَّةً عَلَيْهِمْ:{فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ {161} مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ {162} إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ {163} } [الصافات: 161-163]، ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غَفْرَةَ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ: وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَةَ بَابٌ فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الإِسْلامِ

ص: 16