المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إذا ارتدت المرأة عن الإسلام قتلتوأخبرني الليث بن سعد ، أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي - كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب

[ابن وهب]

فهرس الكتاب

- ‌ فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى ذَودٍ لَهُ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ

- ‌ قَدِمَ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ مِنْ عُكْلٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو قِلابَةَ: ثُمَّ ارْتَدُّوا عَنِ

- ‌ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَكَانُوا فِيهَا، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى

- ‌ وَاسْتَاقَوْهَا وَقَتَلُوا غُلامًا لَهُ فِيهَا، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ

- ‌ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ

- ‌ قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ، عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

- ‌ لا يَحِلُّ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ إِلا فِي ثَلاثِ خِلالٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ بِهِ، أَوْ بِزِنًا بَيِّنٍ فَيُرْجَمُ، أَوْ بِفَسَادٍ فِي

- ‌ يَحِلُّ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إِلا بِأَرْبَعَةٍ: بِأَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقَادَ بِهَا، أَوْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ

- ‌«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَأَفْضَلُ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي الإِسْلامِ بَعْدَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ قَتَلَ

- ‌«مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

- ‌«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ»

- ‌«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ يَقُولُ فِي الْمُحَارِبِ

- ‌ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبَ

- ‌ وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلاءِ، يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى

- ‌«يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ»وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ

- ‌«مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ وَكَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ

- ‌«مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: وَلا أَعْلَمُ إِلا أَنَّ نَافِعًا، وَزَيْدَ بْنَ

- ‌«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ سَمْعَانَ

- ‌ لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ

- ‌«لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ»

- ‌ أَسِيرًا فَأَسْلَمَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ كَفَرَ، أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ

- ‌ اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَكَانَ نَبْهَانُ قَدِ ارْتَدَّقَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- ‌ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الإِسْلامِ قُتِلَتْوَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيَّ

- ‌ جُنْدُبٌ ، وَمَا جُنْدُبٌ ، وَمَا يُدْرِيكَ مَا جُنْدُبٌ ، يَضْرِبُهُ ضَرْبَةً يَفْرُقُ فِيهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِفَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ

- ‌ سُحِرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَعَلَيْهِ قَتْلٌ ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَقْتُلْ

- ‌ أُتِيَ بِرَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ فَقَتَلَهُ ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام مِائَةً، وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ

الفصل: ‌ إذا ارتدت المرأة عن الإسلام قتلتوأخبرني الليث بن سعد ، أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي

115 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: "‌

‌ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الإِسْلامِ قُتِلَتْ

وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيَّ

حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلامِهَا ، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَلَمْ تَتُبْ ، فَقَتَلَهَا ، وَقَالَ لِي اللَّيْثُ: وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْنَا ، وَهُوَ رَأْيِي.

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ، ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَيْهَا 118 - وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَتَنَصَّرُ: إِنَّهَا إِنْ لَمْ تَتُبْ قُتِلَتْ كَمَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ.

بَابٌ فِي الزَّنَادِقَةِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ يَعْبُدُونَ وَثَنًا بِالْكُوفَةِ ، فَخَرَجَ بِهِمْ فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَةً وَأَمَرَ بِضَرْبِ أَعْنَاقِهِمْ 120 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَمَّا مَنْ أَسَرَّ الْكُفْرَ وَأَظْهَرَ الإِسْلامَ مِثْلَ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَأُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ شَيْئًا لأَنَّهُمْ لا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا عَلَى الْكُفْرِ وَهُمْ يُظْهِرُونَ الإِسْلامَ ، فَأَمَّا مَنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ وَأَعْلَنَ بِهِ بَعْدَ الإِسْلامِ فَإِنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَاتِلُوا وَأَنْ يَدَعُوا وَيُسْتَتَابُوا قَبْلَ أَنْ يُقَاتَلُوا ، الْوَاحِدُ مِنْهُمْ مِثْلُ الْجَمَاعَةِ ، يُسْتَتَابُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ.

- قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ فِي الزَّنَادِقَةِ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنْدِيقِيِّ: إِمَّا هُوَ جَاءَ جَاحِدًا وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلا يُسْتَتَابُ ، وَإِمَّا هُوَ جَاءَ تَائِبًا مُعْتَرِفًا ، فَإِنَّهُ يُتْرَكُ

وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِسْلامِ حَتَّى يَخْرُجَ كَمَا دَخَلَ إِلا سُجُودًا لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ جُحُودًا لِلَّهِ بَابٌ فِي سَبِّ النَّبِيِّ عليه السلام وَالْوُلاةِ

وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنِّي وَجَدْتُ رَجُلا بِالْكُنَاسَةِ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ يَسُبُّكَ ، وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَهَمَمْتُ بِقَتْلِهِ أَوْ قَطْعِ يَدِهِ أَوْ لِسَانِهِ أَوْ جَلْدِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُرَاجِعَكَ فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: سَلامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ قَتَلْتَهُ لَقَتَلْتُكَ بِهِ ، وَلَوْ قَطَعْتَهُ لَقَطَعْتُكَ بِهِ ، وَلَوْ جَلَدْتَهُ أَقَدْتُهُ مِنْكَ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاخْرُجْ بِهِ إِلَى الْكُنَاسَةِ فَسُبَّهُ كَالَّذِي سَبَّنِي ، أَوْ أَعْفُ عَنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَسُبُّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ إِلا رَجُلٌ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام ، فَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَاهِبٌ تَنَاوَلَ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَهَلا قَتَلْتُمُوهُ 126 - وَسَأَلْتُ مَالِكًا فَقَالَ: لا يُسْتَتَابُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ عليه السلام مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْكُفَّارِ.

بَابٌ فِي قَتْلِ السَّحَّارِ

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُدْبِرَةً ، فَسَحَرَتْهَا ، فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ حَفْصَةَ أَمَرَتْ بِهَا ، فَقُتِلَتْ

فَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأسدِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ السَّحَّارَ عِنْدَهُمْ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا مِنْ مَنْزِلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَزَالُوا يَقْتُلُونَ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ: السَّاحِرُ يُقْتَلُ إِنِ اعْتَرَفَ

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ: عُقُوبَةُ السَّاحِرِ الْقَتْلُ ابْنُ وَهْبٍ: وَفِي كِتَابٍ جَاءَ مِنَ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، وَأَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَرَفَ.

ص: 24