المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ استتاب نبهان أربع مرات ، وكان نبهان قد ارتدقال سفيان: وأخبرني عمر بن قيس، عن إبراهيم بن - كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب

[ابن وهب]

فهرس الكتاب

- ‌ فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى ذَودٍ لَهُ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ

- ‌ قَدِمَ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ مِنْ عُكْلٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو قِلابَةَ: ثُمَّ ارْتَدُّوا عَنِ

- ‌ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَكَانُوا فِيهَا، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى

- ‌ وَاسْتَاقَوْهَا وَقَتَلُوا غُلامًا لَهُ فِيهَا، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ

- ‌ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ

- ‌ قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ، عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

- ‌ لا يَحِلُّ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ إِلا فِي ثَلاثِ خِلالٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ بِهِ، أَوْ بِزِنًا بَيِّنٍ فَيُرْجَمُ، أَوْ بِفَسَادٍ فِي

- ‌ يَحِلُّ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إِلا بِأَرْبَعَةٍ: بِأَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقَادَ بِهَا، أَوْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ

- ‌«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَأَفْضَلُ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي الإِسْلامِ بَعْدَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ قَتَلَ

- ‌«مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

- ‌«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ»

- ‌«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ يَقُولُ فِي الْمُحَارِبِ

- ‌ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبَ

- ‌ وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلاءِ، يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى

- ‌«يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ»وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ

- ‌«مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ وَكَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ

- ‌«مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: وَلا أَعْلَمُ إِلا أَنَّ نَافِعًا، وَزَيْدَ بْنَ

- ‌«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ سَمْعَانَ

- ‌ لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ

- ‌«لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ»

- ‌ أَسِيرًا فَأَسْلَمَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ كَفَرَ، أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ

- ‌ اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَكَانَ نَبْهَانُ قَدِ ارْتَدَّقَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- ‌ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الإِسْلامِ قُتِلَتْوَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيَّ

- ‌ جُنْدُبٌ ، وَمَا جُنْدُبٌ ، وَمَا يُدْرِيكَ مَا جُنْدُبٌ ، يَضْرِبُهُ ضَرْبَةً يَفْرُقُ فِيهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِفَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ

- ‌ سُحِرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَعَلَيْهِ قَتْلٌ ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَقْتُلْ

- ‌ أُتِيَ بِرَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ فَقَتَلَهُ ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام مِائَةً، وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ

الفصل: ‌ استتاب نبهان أربع مرات ، وكان نبهان قد ارتدقال سفيان: وأخبرني عمر بن قيس، عن إبراهيم بن

92 -

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام‌

‌ اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَكَانَ نَبْهَانُ قَدِ ارْتَدَّ

قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كُلَّمَا رَجَعَ قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا فَقَالَ لِي: يُسْتَتَابُ كُلَّمَا رَجَعَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلا اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلاثًا.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوَهُمْ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ وَيُنَبِّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ وَيَحْرِصَ عَلَى هُدَاهُمْ ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَحْمَرِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ ، فَإِذَا أَجَابَ الْمَدْعُو إِلَى الإِسْلامِ وَصَدَقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، وَكَانَ اللَّهُ هُوَ حَسْبُهُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الإِسْلامِ مِمَّنْ رَجَعَ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ

قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مَنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ ، قَالَ: نَعَمْ ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ قَالَ: فَمَاذَا فَعَلْتُمْ بِهِ، قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ: فَهَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا وَطَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ ، إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ دَمِهِ 97 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ: كَتَبَ صَاحِبُ فِلَسْطِينَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلا مَجُوسِيًّا مِمَّنْ قَبْلَهُ أَسْلَمَ ، ثُمَّ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ ، وَاسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّاسَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ الْجَرْمِيُّ: فُتِحَ حِصْنٌ مِنَ الْحُصُونِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلا قَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَقَتَلُوهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَلا أَعْطَشْتُمُوهُ وَجَوَّعْتُمُوهُ ، ثُمَّ أَقَلْتُمُوهُ الإِسْلامَ ، إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنِ احْبِسْهُ ، ثُمَّ جَوِّعْهُ وَأَعْطِشْهُ ، فَإِنْ تَابَ فَكَسَبِيلِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَاكْتُبْ إِلَيَّ بِأَمْرِهِ.

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ كَانَ مُسْلِمًا ، ثُمَّ تَنَصَّرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِ الإِسْلامَ، فَإِنْ أَبَى فَاقْتُلْهُ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَأَبَى ، فَقَتَلَهُ

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ أَسْلَمَ ، ثُمَّ كَفَرَ ، فَاسْتَتَابَهُ ، وَأَمَرَهُ بِالرَّجْعَةِ إِلَى الإِسْلامِ ، فَأَبَى فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حِينَ رَأَوْا عَلِيًّا ضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلُوهُ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ تَهَوَّدَ ، فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ ، وَقَالَ: يَحْسَبُ أَنَّ هَؤُلاءِ كُلَّهُمْ مُؤْمِنُونَ ، فَغَضِبَ عَلِيٌّ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ تَخَوَّفَ أَنْ يُفْتَنُوا فِيهِ لِشِدَّةِ نَفْسِهِ وَجُرْأَتِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُدْرِجَ فِي حَصِيرَةٍ ، ثُمَّ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَمَنْ قَبِلَهَا وَتَبَرَّأَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ فَلا تَقْتُلْهُ ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ ، فَقَبَلِهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا ، وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْحَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ: ذَهَبْتُ بِفَرَسٍ لِي أُرِيدُ أُنْزِيَ عَلَيْهَا فِي بَنِي حَنِيفَةَ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَدَخَلْتُ أُصَلِّي ، فَإِذَا إِمَامُهُمْ يَقْرَأُ بِسَجْعِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ، فَخَرَجْتُ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَبَعَثَ مَعِي نَاسًا فَأَتَيْنَاهُمْ لِلْغَدِ فَوَجَدْنَاهُ يَقْرَأُ بِتِلْكَ الْقِرَاءَةِ ، فَرَجَعُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَاسْتَتَابَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَقَالَ: إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا قَتَلْتُكُمْ ، فَتَابُوا إِلا الإِمَامَ ، فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا إِنْسَانًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلامِ ثَلاثًا ، فَأَبَى ، فَقَتَلَهُ 104 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ دُعِيَ إِلَى الإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسَيْلِمَةُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ رَجُلا يَهُودِيًّا أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ، فَحَبَسَهُ أَبُو مُوسَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلامِ ، فَأَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَرَآهُ عِنْدَهُ فَقَالَ: لا أَنْزِلُ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ اسْتُتِيبَ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَتُوبَ قُتِلَ ، وَاعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَمِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ الَّذِي اخْتَارَ 106 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: لا أَعْمَلُ بِهَذَا، وَقَالَ مَالِكٌ: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبِ الْيَمَنِ فِي رَجُلٍ تَهَوَّدَ بَعْدَ إِسْلامِهِ أَنْ يَدْعُوَهُ إِلَى الإِسْلامِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ تَرَكَهُ ، وَإِنْ أَبَى قَتَلَهُ ، قَالَ: فَأَمَرَ أَمِيرَهُمْ إِذَا رُفِعَ عَلَى الْخَشَبَةِ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رُفِعَ جَاءَ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ وَيَقُولُ لَهُ: وَيْحَكَ ، إِنَّ لَكَ أَوْلادًا ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى تَابَ ، فَأُنْزِلَ وَلَمْ يُقْتَلْ.

وَبَعْضُهُمْ يُزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ، ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ.

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رُزَيْقَ بْنَ الْحَكِيمِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي ابْنِ عَارِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ 110 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا مِنَ النِّبْطِ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ ، فَأَمَرَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الرُّمَاحِسَ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلا قَتَلَهُ ، قَالَ: فَلَمْ يَتُبْ ، فَقَتَلَهُ الرُّمَاحِسُ بِأَمْرِ سَعِيدٍ.

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ ، قَالَ: يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلامُ وَيُسْتَتَابُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَإِنْ أَبَى إِلا الإِقَامَةَ عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامِ ، فَإِنَّا نَرَى أَنْ يُقْتَلَ بِاسْتِحْبَابِهِ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ 112 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُحَدِّثُونَ عَنْ سَلَفِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: يُسْتَتَابُ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمْانِهِ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَغَيْرِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ بِالدِّينِ ، ثُمَّ يُفَقَّهُونَ وَيُعَلَّمُونَ شَرَائِعَ الإِسْلامِ ، وَيُسْتَتَابُ مَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الإِسْلامِ وَثَبُتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَابَ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِاسْتِتَابَتِهِمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ.

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَبِيعَةُ يَقُولُ فِي نَاسٍ مِنْ قِبْطِ مِصْرَ يُسْلِمُونَ ، ثُمَّ يَتَنَصَّرُونَ ، قَالَ: لَوْلا مَا خَلى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى أَصَابَتْهُمْ غِرَّتُهُ وَأَمِنُوا جَهْدَهُ لَرَأَيْتَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ صِغْرَةً قَمِئَةً ، وَلا يُحْيِيهِمْ ، قَدْ كَانَ لَهُمْ عُذْرٌ بِتَرْكِ النَّاسِ إِيَّاهُمْ وَقِلَّةِ مُعَاتَبَتِهِمْ فِي ذَلِكَ إِذَا نَزَعُوا عَنِ الإِسْلامِ ، فَالرَّأْيُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ وَأَنْ يَعْلَمُوا الَّذِي فِي النُّزُوعِ عَنِ الإِسْلامِ عَلَيْهِمْ فَلَذَلِكَ أَحْذَرُ أَلا يَدْخُلَ فِي الإِسْلامِ إِلا أَهْلُ النِّيَّةِ ، وَأَنْ تَكُونَ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ الْحُجَّةُ.

وَقَالَ رَبِيعَةُ: إِنَّهُ لا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمُسْلِمِ سِوَى الإِجَابَةِ إِلَى الإِسْلامِ، قَدْ سُتِرَ مَنِ اسْتَجَنَّ بِالإِسْلامِ مِنْ غَيْبِهِ أَبْيَنَ فِي غَشْمِ الإِسْلامِ عِنْدَ مَنْ سَتَرَهُ مِنْهُ مَا اسْتُجِنَّ ، فَسَتَرَ الْمُنَافِقِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَعْلَنُوا بِهِ مِنَ الإِسْلامِ وَهُوَ يَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهِمْ وَيَعْرِفُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَتَأْتِيهِ أَنْبَاؤُهُمْ ، وَلا تَبْتَغِي عِلَّةٌ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلامَ وَلا يَصْدُقُ ، وَعَلَيْهِمْ فِي أَمْرِ الإِسْلامِ غرَّةٌ بِأَنْ يَخْرُجُوا مِنْ أَوْطَانِهِمْ وَيَسْكُنُوا أَرْضَ الْغُرْبَةِ ، إِذَا كَانَ نِكَاحُ النَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فَإِنَّهُ أَجْوَزُ لَهُ ، وَالإِسْلامُ يُلْبِسُهُ وَلا يَمْتَحِنُ كُلَّ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يُسْتَقْرَأَ وَيُسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ مَا أَكْثَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ لا يُتَّهَمُ عَلَى الإِسْلامِ ، وَعَسَى أَلا يَكُونَ قَارِئًا وَلا فَقِيهًا 114 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَكُونُ كَافِرًا فَيُسْلِمُ حَتَّى يَحْسُنَ إِسْلامُهُ ، ثُمَّ يَكْفُرُ ، إِنَّهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ ، قَالَ: وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، إِنْ لَمْ يَتُبِ الْعَبْدُ قُتِلَ.

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ

ص: 23