المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله»ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، وابن سمعان - كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب

[ابن وهب]

فهرس الكتاب

- ‌ فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى ذَودٍ لَهُ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ

- ‌ قَدِمَ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ مِنْ عُكْلٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو قِلابَةَ: ثُمَّ ارْتَدُّوا عَنِ

- ‌ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَكَانُوا فِيهَا، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى

- ‌ وَاسْتَاقَوْهَا وَقَتَلُوا غُلامًا لَهُ فِيهَا، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ

- ‌ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ

- ‌ قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ، عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

- ‌ لا يَحِلُّ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ إِلا فِي ثَلاثِ خِلالٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ بِهِ، أَوْ بِزِنًا بَيِّنٍ فَيُرْجَمُ، أَوْ بِفَسَادٍ فِي

- ‌ يَحِلُّ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إِلا بِأَرْبَعَةٍ: بِأَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقَادَ بِهَا، أَوْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ

- ‌«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَأَفْضَلُ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي الإِسْلامِ بَعْدَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ قَتَلَ

- ‌«مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

- ‌«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ»

- ‌«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ يَقُولُ فِي الْمُحَارِبِ

- ‌ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبَ

- ‌ وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلاءِ، يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى

- ‌«يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ»وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ

- ‌«مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ وَكَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ

- ‌«مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: وَلا أَعْلَمُ إِلا أَنَّ نَافِعًا، وَزَيْدَ بْنَ

- ‌«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ سَمْعَانَ

- ‌ لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ

- ‌«لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ»

- ‌ أَسِيرًا فَأَسْلَمَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ كَفَرَ، أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ

- ‌ اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَكَانَ نَبْهَانُ قَدِ ارْتَدَّقَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- ‌ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الإِسْلامِ قُتِلَتْوَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيَّ

- ‌ جُنْدُبٌ ، وَمَا جُنْدُبٌ ، وَمَا يُدْرِيكَ مَا جُنْدُبٌ ، يَضْرِبُهُ ضَرْبَةً يَفْرُقُ فِيهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِفَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ

- ‌ سُحِرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَعَلَيْهِ قَتْلٌ ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَقْتُلْ

- ‌ أُتِيَ بِرَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ فَقَتَلَهُ ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام مِائَةً، وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ

الفصل: ‌«من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله»ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، وابن سمعان

80 -

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ سَمْعَانَ

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَى فَأَدْرَكَتْ رِجَالا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام، فَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ فَلا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ، وَلا حَدٌّ فِي سَبْيِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ، وَلا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا، وَلا نَرَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاعَنَةً، وَلا نَرَى أَنْ يَقْذِفَهَا أَحَدٌ إِلا جُلِدَ الْحَدَّ، وَنَرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَنَرَى أَنْ تَرِثَ زَوْجَهَا الأَوَّلَ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رِجَالٍ شَهِدُوا بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّ رَجُلا تَأَوَّلَ مَعَ الْحَرُورِيَّةِ فَقَاتَلَ وَقُتِلَ، ثُمَّ مَاتَ، أَوِ امْرَأَةً تَأَوَّلَتِ الْقُرْآنَ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَحِقَتْ بِالْخَوَارِجِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَقَاتَلَتْ مَعَهُمْ وَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ، ثُمَّ جَاءَتْ تَائِبَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَدٌّ، وَكَانَ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا الْحَدُّ، وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاعَنَةٌ، وَحُبِسَتْ عَنْ زَوْجِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سَمْعَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ مُتَوَافِرُونَ، فَاجْتَمَعَ الأَمْرُ فِيهِمْ أَلا يُحَدَّ فَرْجٌ اسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلا يُقَادَ وَلا يُودَى مَا اسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَلا يُضْمَنَ مَالٌ ذَهَبَ إِلا إِنْ يُضْمَنْ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُرَدَّ إِلَى أَهْلِهِ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ أَنَّ مَنْ أُدْرِكَ مِنَ السَّلَفِ كَانُوا يَقُولُونَ: هُمَا رِدَّتَانِ، رِدَّةُ كُفْرٍ يُسْتَحَلُّ بِهَا الْقَتْلُ وَالسَّبْيُ وَقَطْعُ الْمَوَارِيثُ، وَرِدَّةُ انْتِقَاضِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ، فَقَاتَلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا لا يَحِلُّ سَبْيُهُمْ وَلا أَخْذُ أَمْوَالُهُمْ، وَهِيَ سِيرَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي مَنِ ارْتَدَّ فِي زَمَانِهِ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاثَةَ ارْتَدَّ عِنْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عليه السلام فَانْطَلَقَ حَتَّى لَحِقَ بِهِرَقْلَ أَوْ بِقَيْصَرَ، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَابْنَتِهِ وَخَيَّرَهُنَّ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ مَا كَفَرْتُ أَنَا وَلا ابْنَتِي، فَتَرَكَهُنَّ، فَقَدِمَ عَلْقَمَةُ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ يَشُدُّ عَلَيْهِ فِي الْقَوْلِ، فَقَالَ: حَسْبُكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، بَايِعْنِي 86 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَبِيعَةُ فِي أَهْلِ قَرْيَةٍ أَسْلَمُوا وَأَسْلَمَ نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ، ثُمَّ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَفَرُوا وَقَاتَلُوا فَقُتِلَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَأُسِرَتْ طَائِفَةٌ، فَهَلْ يَحِلُّ سَبْيُهُمْ أَمْ لا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلا الإِسْلامُ، فَقَالَ رَبِيعَةَ: يُقْتَلُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَكُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنَ الذَّرِيَّةِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَاغِرًا قَمِئًا، إِلا كُلَّ ذَرِيَّةٍ وُلِدَتْ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمُوا، ثُمَّ كَفَرُوا وَقَاتَلُوا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِلْكَ الذَّرِيَّةُ بِكَامِلِ السِّنِّ الَّتِي تَقَعُ عِنْدَهَا الْحُدُودُ وَتَكَامُلُ الْفَرَائِضِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ وُلِدُوا فِي حُجُورِ الْمُؤْمِنِينَ وَلأَنَّهُمْ وُلِدُوا فِي حُجُورٍ مُسْلِمَةٍ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَبْلُغُوا السِّنَّ، فَيَكُونُوا هُمْ نَقَضُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَأُولَئِكَ مُسْلِمُونَ أَحْرَارًا.

أَمَّا كُلُّ ذَرِيَّةٍ وُلِدَتْ فِي حُجُورِهِمْ وَهُمْ كُفَّارٌ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَكَانُوا عَلَى ذَرَارِيِّهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ نَقَضُوا فَقَدْ نَقَضُوا عَنْ مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ أَدْخَلُوهُمْ، وَكَانَ فِي الْكُفْرِ قَبْلَ ذَلِكَ مَعَهُمْ، فَقَدْ نَقَضُوا عَلَيْهِمْ وَأَخْرَجُوهُمْ كَمَا كَانُوا أَدْخَلُوهُمْ فَأُولَئِكَ يُسْبَوْنَ، لَيْسُوا كَهِبَةِ مَنْ وُلِدَ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى نَقَضُوا، إِسْلامُ تِلْكَ الذَّرِيَّةِ إِسْلامُ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ ، فَهُمْ أَحْرَارٌ وَلا يُسْبَوْنَ.

ص: 19