المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - التطبيق العملي الجديد لحديث عبد الله بن الزبير: - لا جديد في أحكام الصلاة

[بكر أبو زيد]

الفصل: ‌6 - التطبيق العملي الجديد لحديث عبد الله بن الزبير:

‌6 - التطبيق العملي الجديد لحديث عبد الله بن الزبير:

التطبيق العملي الجديد لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. . .» الحديث رواه مسلم: (5/ 79).

إِذْ فَهِمَ بعض المعاصرين أَن التطبيق العملي لهذه السنة هو: إِظهار أَصابع القدم اليسرى فيما بين الفخذ والساق فَيَجْعَلُ ظهرهما مما يلي الساق، وبطنها مما يلي الفخذ.

وهذا الحديث رواه أَبو داود بسنده عن عبد الواحد بن زياد، أَخبرنا عثمان بن حكيم، أَخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أَبيه، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قدمه اليمنى» الحديث: (رقم 973). وهذا إِسناده عند مسلم سواء.

فمخرج الحديث عندهما متحد، «فالبينية» في رواية مسلم هي بمعنى «التحتية» في لفظ أَبي داود، فإِنَّه لا يمكن مع

ص: 49

اتحاد مخرجه تعدد الصفة، وكون القدم اليسرى تحت

فخذه اليمنى وساقه، ولا يُحتمل تأْويله بالتطبيق العملي الجديد المذكور، فَتَعَيَّنَ حمل «البينية» في رواية مسلم على هذا اللفظ الصريح في رواية أَبي داود.

ولما ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - الوجوه الثلاثة التي رُويت عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في التورك للتشهد الأَخير (1):

ذكر في الوجه الأَول: أَنه صلى الله عليه وسلم يُفْضي بقدميه من ناحية واحدة.

وذكر في الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قدم رجله اليسرى ، ونصب اليمنى.

وذكر في الوجه الثالت: أَنه صلى الله عليه وسلم يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرش قدمه اليمنى.

ثم قال بعد تفصيل في كل واحدة منها: (وهذه - أَي الثالثة - هي الصفة التي اختارها أَبو القاسم الخرقي في «مختصره» وهذا مخالف للصفتين الأُوليين في إِخراج اليُسرى من جانبه الأَيمن، وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة، وهذا تارة، وهذا أَظهر، ويحتمل أَن

يكون هذا من اختلاف الرواة. . .) انتهى.

فالاختلاف بين وجهي التورك في الثانية والثالثة هو:

(1) انظر: زاد المعاد (1/ 252/ 253).

ص: 50

نصب اليمنى أَو فرشها.

أَما اليسرى فتقديمها - أَي جهة اليمين - وفي الثالثة بَيَّن مَحِلَّ التقديم، وهو جعلها «بين الفخذ اليمنى والساق» .

وذكر لها حديث ابن الزبير المتقدم فقط، في لفظه عند مسلم، ولم يذكر لفظه عند أَبي داود الذي نص على أَنها «تحت فخذه وساقه»؛ لأَن الخلاف بين الوجهين الثاني والثالث في التورك هو في: القدم اليمنى بين نصبها أَو فرشها.

وبعض المنتسبين إِلى الحديث من أَهل عصرنا فهم من رواية مسلم فقط، ومن اقتصار ابن القيم على سياقها: التَّفْسيرَ بهذا التطبيق العملي الجديد، وهو تطبيق جديد لا أَعلم به قائلاً قَبْلُ. ولفظ أَبي داود لاتحاد مخرجه: نَصٌّ في رفض هذا الفهم الجديد، والله أَعلم.

ص: 51