المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إطلاق اسم (عم) على أبي الزوجة ونحو ذلك - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [12]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن للمتقين مفازاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (حدائق وأعناباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكواعب أتراباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكأساً دهاقاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (جزاء من ربك عطاءً حساباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يقوم الروح والملائكة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا أنذرناكم عذاباً قريباً)

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمتي)

- ‌معنى حديث: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)

- ‌المشروع والممنوع في التعازي

- ‌حكم الاقتداء بالمسبوق إذا قام لإكمال صلاته

- ‌الفرق بين بيع السلم والغرر

- ‌وقت الصلاة في حق النائم إذا استيقظ

- ‌نكتة بلاغية في قوله تعالى: (ولكن الله ألف بينهم)

- ‌الأولى في حق الراغب في اعتناق الإسلام

- ‌(المحيي والستير) وعلاقتهما بالأسماء والصفات

- ‌صفات من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

- ‌معنى الفاضل والمفضول ومثال ذلك من الأعمال

- ‌حكم الاقتصار على الأركان الخمسة

- ‌حكم من سها عن السجدة الأخيرة ولم يسجد للسهو

- ‌حكم إطلاق اسم (عم) على أبي الزوجة ونحو ذلك

- ‌الهداية والعمل بالأسباب المشروعة

- ‌المصلى في البيت أو العمل ليس له حكم المسجد

- ‌حكم لزوم المصلي مصلاه إلى الشروق

- ‌معنى قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً)

- ‌التهاون في إخراج الزكاة لا يسقطها

- ‌حكم محاباة بعض المشترين

- ‌حكم إيقاع طلاق الثلاث

- ‌حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية

- ‌حكم إطالة الإمام التشهد الأول

- ‌نصيحة بتبليغ العقيدة الصحيحة

- ‌اقتراح بشرح الأصول الثلاثة

- ‌صورة من صور الربا

الفصل: ‌حكم إطلاق اسم (عم) على أبي الزوجة ونحو ذلك

‌حكم إطلاق اسم (عم) على أبي الزوجة ونحو ذلك

إن من العادات المتبعة أن يطلق على أبي الزوجة خال، وعلى أم الزوجة خالة، وبعضهم يطلق عم أو عمة، وبعض الإخوة سمع منك في تفسير سورة النساء: أنه لا يجوز أن يطلق هذا الاسم على أبي الزوجة أو الأم فما هو البديل؟ وما صحة هذا الكلام جزاكم الله خيراً؟

أما أبو الزوجة فلا يسمى خالاً ولا عماً لأنه ليس خالاً شرعاً، ولا عماً شرعاً، وكذلك أم الزوجة ليست خالة ولا عمة، فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالاً أو عماً، ولا ينبغي أن تسمى أم الزوجة خالة أو عمة، وإنما يسموا بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم وهم الأصهار، فيقال: صهري فلان، أبو زوجتي فلان، صهرتي فلانة، أم زوجتي فلانة، وأما أن يسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضيه هذه الأسماء فإن ذلك لا ينبغي.

ولكن لم نقل إنه حرام ولعل الذي سمع كلامي، أي: قولي لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم، فالأولى أن الإنسان يسمي الأشياء بتسمياتها الحقيقية الشرعية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي صلاة العشاء بالعتمة، وقال:(لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء)، كما قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور:58] ، ولم يقل العتمة، والعتمة هي: إعتام الأعراب بالإبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبنا الأعراب على تسميتنا للصلاة بغير اسمها الشرعي.

ص: 25