المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إيقاع طلاق الثلاث - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [12]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن للمتقين مفازاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (حدائق وأعناباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكواعب أتراباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكأساً دهاقاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (جزاء من ربك عطاءً حساباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يقوم الروح والملائكة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا أنذرناكم عذاباً قريباً)

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمتي)

- ‌معنى حديث: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)

- ‌المشروع والممنوع في التعازي

- ‌حكم الاقتداء بالمسبوق إذا قام لإكمال صلاته

- ‌الفرق بين بيع السلم والغرر

- ‌وقت الصلاة في حق النائم إذا استيقظ

- ‌نكتة بلاغية في قوله تعالى: (ولكن الله ألف بينهم)

- ‌الأولى في حق الراغب في اعتناق الإسلام

- ‌(المحيي والستير) وعلاقتهما بالأسماء والصفات

- ‌صفات من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

- ‌معنى الفاضل والمفضول ومثال ذلك من الأعمال

- ‌حكم الاقتصار على الأركان الخمسة

- ‌حكم من سها عن السجدة الأخيرة ولم يسجد للسهو

- ‌حكم إطلاق اسم (عم) على أبي الزوجة ونحو ذلك

- ‌الهداية والعمل بالأسباب المشروعة

- ‌المصلى في البيت أو العمل ليس له حكم المسجد

- ‌حكم لزوم المصلي مصلاه إلى الشروق

- ‌معنى قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً)

- ‌التهاون في إخراج الزكاة لا يسقطها

- ‌حكم محاباة بعض المشترين

- ‌حكم إيقاع طلاق الثلاث

- ‌حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية

- ‌حكم إطالة الإمام التشهد الأول

- ‌نصيحة بتبليغ العقيدة الصحيحة

- ‌اقتراح بشرح الأصول الثلاثة

- ‌صورة من صور الربا

الفصل: ‌حكم إيقاع طلاق الثلاث

‌حكم إيقاع طلاق الثلاث

سمعنا من أشرطتك أن القول الراجح لك في الطلاق ثلاثاً يقع واحدة، لكن لو طلق شخص ثلاثاً وقال: في نيتي ليس التأكيد وإنما أريد إيقاع الثلاث هل تقع الثلاث؟

إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافاً بين العلماء، ولكن لو قال: أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة؛ فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة، والراجح: أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم: [كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة، فلما أكثر الناس في ذلك قال عمر: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلأمضينه عليهم فألزمهم عمر بالثلاث] ، فتبعه أكثر أهل العلم على هذا، ولكن الصحيح أنها واحدة سواء قال: أنت طالق ثلاثاً، أو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

ص: 32