المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [12]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن للمتقين مفازاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (حدائق وأعناباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكواعب أتراباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكأساً دهاقاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (جزاء من ربك عطاءً حساباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يقوم الروح والملائكة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا أنذرناكم عذاباً قريباً)

- ‌الأسئلة

- ‌المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمتي)

- ‌معنى حديث: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)

- ‌المشروع والممنوع في التعازي

- ‌حكم الاقتداء بالمسبوق إذا قام لإكمال صلاته

- ‌الفرق بين بيع السلم والغرر

- ‌وقت الصلاة في حق النائم إذا استيقظ

- ‌نكتة بلاغية في قوله تعالى: (ولكن الله ألف بينهم)

- ‌الأولى في حق الراغب في اعتناق الإسلام

- ‌(المحيي والستير) وعلاقتهما بالأسماء والصفات

- ‌صفات من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

- ‌معنى الفاضل والمفضول ومثال ذلك من الأعمال

- ‌حكم الاقتصار على الأركان الخمسة

- ‌حكم من سها عن السجدة الأخيرة ولم يسجد للسهو

- ‌حكم إطلاق اسم (عم) على أبي الزوجة ونحو ذلك

- ‌الهداية والعمل بالأسباب المشروعة

- ‌المصلى في البيت أو العمل ليس له حكم المسجد

- ‌حكم لزوم المصلي مصلاه إلى الشروق

- ‌معنى قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً)

- ‌التهاون في إخراج الزكاة لا يسقطها

- ‌حكم محاباة بعض المشترين

- ‌حكم إيقاع طلاق الثلاث

- ‌حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية

- ‌حكم إطالة الإمام التشهد الأول

- ‌نصيحة بتبليغ العقيدة الصحيحة

- ‌اقتراح بشرح الأصول الثلاثة

- ‌صورة من صور الربا

الفصل: ‌حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية

‌حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية

إذا كانت تحت الرجل امرأة نصرانية أو يهودية أو مملوكة فهل يقع بينهما اللعان؟

أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها؛ لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله سبحانه وتعالى قال:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور:6] .

وأما اليهودية والنصرانية فيجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور:6] .

ص: 33