المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقسام الأحكام الشرعية - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [122]

- ‌الحث على المحافظة على طاعة الله

- ‌تفسير آيات من سورة الانشقاق

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما من أوتي كتابه بيمينه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسوف يحاسب حساباً يسيراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وينقلب إلى أهله مسروراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من أوتي كتابه وراء ظهره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسوف يدعو ثبوراً * ويصلى سعيراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنه كان في أهله مسروراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنه ظن أن لن يحور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بلى إن ربه كان به بصيراً)

- ‌تفسير آيات من سورة المطففين

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم إنهم لصالوا الجحيم)

- ‌الأسئلة

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌الهيئة التي يستلم بها المرء كتابه وراء ظهره

- ‌صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين

- ‌أقسام موالاة الكافرين

- ‌أمور تجعل الحج واجباً

- ‌ليس لأولياء المقتول أن يعفوا إذا كان المقتول عليه دين

- ‌معنى قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى)

- ‌تحريم قول القائل: عليك وجه الله

- ‌حكم من سعى شوطاً ثم شق عليه الزحام وانتقل إلى السطح

- ‌حكم بيع الزائد من أثاث المسجد

- ‌حكم المسافر إذا مر ببلدة يوم الجمعة في الصباح بنية البقاء إلى العصر

- ‌فناء المخلوقات كلها عدا الجنة والنار وما فيهما

- ‌الرد على من يقول: إن دعاء: (اللهم أعتق رقابنا من النار) لا ينبغي الدعاء به

- ‌كبائر الذنوب تغفر بالحج

- ‌الشيخ ابن باز يرى إضافة الصلاة على النبي في التشهد الأول

- ‌الواجب على المسافر الذي صلى الجمعة في الطريق وجمع إليها العصر وحكم صلاته

- ‌حكم الالتفات في الحيعلتين في الأذان مع وجود مكبرات الصوت

- ‌جواز النظر إلى المخطوبة أكثر من مرة

- ‌حكم المسافر إذا دخل مسجداً فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌جواز الخروج للمتمتع بعد العمرة خارج مكة

الفصل: ‌أقسام الأحكام الشرعية

‌أقسام الأحكام الشرعية

بعض العلماء عند مناقشته لبعض المسائل الفقهية بعض الأحيان يشترطون أن يكون في المسألة دليل مباشر وإلا لم يقولوا بها، وبعض الأحيان يقولون بالمسألة ويستدلون لها بالأدلة العامة من الشريعة.

فما هو الفرق بينهما؟

الفرق بينهما: أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم نص عليه الشارع بعينه: مثل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة:3] إلى آخره، ومثل قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:24] يعني: من النساء، والأمثلة على هذا كثيرة.

وقسم آخر لا ينص عليه بعينه ولكن يذكره في القواعد العامة من الشريعة والأدلة العامة من الشريعة، وذلك لأن الشريعة شاملة عامة لكل شيء، ولا يمكن أن يُنَصَّ على كل مسألة بعينها؛ لأن هذا يستدعي أسفاراً كثيرة لا تحملها الجمال ولا السيارات؛ ولكن هناك قواعد عامة يُنْعِم الله على من يشاء من عباده فيستطيعون أن يُلْحِقوا الجزئيات بأحكام هذه القواعد العامة، مثل:(لا ضرر ولا ضرار) مثلاً، هذا حديث وإن كان في صحته نظر لكن قواعد الشريعة تشهد له، فيمكن أن تدخل في هذا آلاف المسائل التي فيها الضرر، وآلاف المسائل التي فيها المضارة دون أن يُنَصَّ عليه، فمثلاً: في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بين رجلين خصومة، وكان أحدهما له أرضان، وبينهما أرض الآخر، فأراد صاحب الأرضَين أن يجري الماء على أرض الآخر إلى أرضه الأخرى، فأبى صاحب الأرض وقال:[لا يمكن أن تجري الماء على أرضي] ، فرُفِع الأمرُ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر أن يُجْرَى الماء على أرضه قهراً عليه وقال:[لأجرينه ولو على بطنك، أو قال: على ظهرك] ؛ لأن هذا الجار الذي أبى أن يمر الماء من أرضه إنما أراد المضارة بصاحبه، وإلا فالمصلحة له، يعني: يتمكن من أن يغرس على هذا الماء الذي يجري، أو يزرع عليه فهو مصلحة للطرفين.

ص: 18