المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أمور تجعل الحج واجبا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [122]

- ‌الحث على المحافظة على طاعة الله

- ‌تفسير آيات من سورة الانشقاق

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما من أوتي كتابه بيمينه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسوف يحاسب حساباً يسيراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وينقلب إلى أهله مسروراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من أوتي كتابه وراء ظهره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسوف يدعو ثبوراً * ويصلى سعيراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنه كان في أهله مسروراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنه ظن أن لن يحور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بلى إن ربه كان به بصيراً)

- ‌تفسير آيات من سورة المطففين

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم إنهم لصالوا الجحيم)

- ‌الأسئلة

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌الهيئة التي يستلم بها المرء كتابه وراء ظهره

- ‌صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين

- ‌أقسام موالاة الكافرين

- ‌أمور تجعل الحج واجباً

- ‌ليس لأولياء المقتول أن يعفوا إذا كان المقتول عليه دين

- ‌معنى قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى)

- ‌تحريم قول القائل: عليك وجه الله

- ‌حكم من سعى شوطاً ثم شق عليه الزحام وانتقل إلى السطح

- ‌حكم بيع الزائد من أثاث المسجد

- ‌حكم المسافر إذا مر ببلدة يوم الجمعة في الصباح بنية البقاء إلى العصر

- ‌فناء المخلوقات كلها عدا الجنة والنار وما فيهما

- ‌الرد على من يقول: إن دعاء: (اللهم أعتق رقابنا من النار) لا ينبغي الدعاء به

- ‌كبائر الذنوب تغفر بالحج

- ‌الشيخ ابن باز يرى إضافة الصلاة على النبي في التشهد الأول

- ‌الواجب على المسافر الذي صلى الجمعة في الطريق وجمع إليها العصر وحكم صلاته

- ‌حكم الالتفات في الحيعلتين في الأذان مع وجود مكبرات الصوت

- ‌جواز النظر إلى المخطوبة أكثر من مرة

- ‌حكم المسافر إذا دخل مسجداً فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌جواز الخروج للمتمتع بعد العمرة خارج مكة

الفصل: ‌أمور تجعل الحج واجبا

‌أمور تجعل الحج واجباً

فضيلة الشيخ! ما هي الأمور التي تجعل المسلم ملزماً بالحج وجوباً من غير الفريضة؟

النذر، لو نذر الإنسان نَذْرَ تَبَرُّعٍ أن يحج وجب عليه أن يحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من نذر أن يطيع الله فليطعه) والحج طاعة لله ورسوله، فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج، وقولنا: نَذْرَ تَبَرُّعٍ احترازاً مما لو كان نذر احتجاجٍ أو غضب وهو الذي يقصد به المنع، أو الحث، أو التصديق، أو التكذيب، ويظهر ذلك بالمثال إذا قال رجل: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أحج هذا العام أو أن أحج، ويُطْلِق، هنا النذر نَذْرُ تَبَرُّعٍ؛ لأنه نذر في مقابلة نعمة فيكون شكراً، وأما لو قال: إن كلمت فلاناً فلله عليَّ نَذْرٌ أن أحج كل عام، فهذا لا يلزمه الوفاء به؛ لأنه لم يقصد بذلك التقرب إلى الله بالحج، وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه.

فالمهم أن الحج يكون واجباً بالنذر، كذلك -أيضاً- يكون واجباً إذا شرع فيه، ولو كان حج نافلة، لقول الله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] ، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأنها نزلت في الحديبية عام (6) للهجرة وفَرْضُ الحج إنما كان في السنة التاسعة، وعلى هذا فيجب الحج لأمرين: بالشروع فيه.

وبالنذر.

وأما الفريضة فهي واجبة.

ص: 22