المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز الخروج للمتمتع بعد العمرة خارج مكة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [122]

- ‌الحث على المحافظة على طاعة الله

- ‌تفسير آيات من سورة الانشقاق

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما من أوتي كتابه بيمينه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسوف يحاسب حساباً يسيراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وينقلب إلى أهله مسروراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من أوتي كتابه وراء ظهره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسوف يدعو ثبوراً * ويصلى سعيراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنه كان في أهله مسروراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنه ظن أن لن يحور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بلى إن ربه كان به بصيراً)

- ‌تفسير آيات من سورة المطففين

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم إنهم لصالوا الجحيم)

- ‌الأسئلة

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌الهيئة التي يستلم بها المرء كتابه وراء ظهره

- ‌صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين

- ‌أقسام موالاة الكافرين

- ‌أمور تجعل الحج واجباً

- ‌ليس لأولياء المقتول أن يعفوا إذا كان المقتول عليه دين

- ‌معنى قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى)

- ‌تحريم قول القائل: عليك وجه الله

- ‌حكم من سعى شوطاً ثم شق عليه الزحام وانتقل إلى السطح

- ‌حكم بيع الزائد من أثاث المسجد

- ‌حكم المسافر إذا مر ببلدة يوم الجمعة في الصباح بنية البقاء إلى العصر

- ‌فناء المخلوقات كلها عدا الجنة والنار وما فيهما

- ‌الرد على من يقول: إن دعاء: (اللهم أعتق رقابنا من النار) لا ينبغي الدعاء به

- ‌كبائر الذنوب تغفر بالحج

- ‌الشيخ ابن باز يرى إضافة الصلاة على النبي في التشهد الأول

- ‌الواجب على المسافر الذي صلى الجمعة في الطريق وجمع إليها العصر وحكم صلاته

- ‌حكم الالتفات في الحيعلتين في الأذان مع وجود مكبرات الصوت

- ‌جواز النظر إلى المخطوبة أكثر من مرة

- ‌حكم المسافر إذا دخل مسجداً فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌جواز الخروج للمتمتع بعد العمرة خارج مكة

الفصل: ‌جواز الخروج للمتمتع بعد العمرة خارج مكة

‌جواز الخروج للمتمتع بعد العمرة خارج مكة

فضيلة الشيخ! رجل أدى الحج متمتعاً، ولما أدى العمرة وحل الإحرام ذهب خارج مكة إلى جدة والطائف.

فما الحكم؟

لا حرج على الإنسان إذا أتى بالعمرة وهو متمتع أن يخرج إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج، ويبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج فحينئذٍ لا يكون متمتعاً؛ لأن السفر الذي كان للعمرة انقطع برجوعه إلى بلده، وعلى هذا فيكون مفرِداً لا متمتعاً، فمثلاً لو كان الرجل من أهل جدة وأتى بعمرة في أشهر الحج على أنه سيحج هذا العام، ثم رجع إلى جدة وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج فإن هذا لا يكون متمتعاً؛ لأنه عاد إلى بلده، وقطع سفره الأول، والله عز وجل يقول:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة:196] ، فظاهر هذا أنه في سفر واحد؛ لأنه إذا قطع السفر وأنشأ سفراً جديداً للحج لم يكن متمتعاً بالعمرة إلى الحج؛ بل هو محرم بالحج رأساً، وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأظنه أيضاً عن ابنه عبد الله، وهو مقتضى النظر والقياس.

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح.

ص: 37