المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السفر بنية التمشية والعمرة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [126]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الله غفور رحيم)

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم فيمن أتى بالاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة

- ‌جواز الصلاة في الشارع إذا لم يتسع المسجد

- ‌حكم من صلى بالناس وهو جنب ناسياً

- ‌حكم زيارة القريب إذا كان لا يستفيد من الزيارة ولا يعرف من الزائر

- ‌صلة الرحم ليس لها فترة زمنية محددة

- ‌كيفية تصرف الوكيل في أموال الناس

- ‌ترك النوافل بسبب الخواطر والوساوس

- ‌أهمية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌حقيقة الخذف المنهي عنه

- ‌السفر بنية التمشية والعمرة

- ‌كيفية العلم بدخول الفجر

- ‌حكم من نسي السجود للسهو

- ‌الفرق بين التوسل بجاه النبي أو ذاته

- ‌حكم استعمال الرجال للحناء في أيديهم وأقدامهم

- ‌حكم تقبيل الرجل لمحارمه

- ‌حكم إطالة الشعر

- ‌عورة المرأة مع محارمها

- ‌الراجح من أقوال العلماء في وقت التكبير المطلق والمقيد

- ‌حكم الأكل من مال شخص كسبه حرام

الفصل: ‌السفر بنية التمشية والعمرة

‌السفر بنية التمشية والعمرة

أحد الشباب تزوج وقرر في نيته أن يسافر إلى الحجاز، وسافر على الطائرة إلى جدة، وجلس يومين في جدة، واستأجر سيارة وذهب إلى الطائف وظل هناك أياماً، ثم خرج إلى السيل الكبير وأحرم، وكان ناوياً أن يعتمر لكن بعد أن يتمشى فما الحكم؟

يُنظر: هل ذهابه هنا للعمرة، أم للتمشية؟ إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه، والطائرة كما تعلم إن سافرت من القصيم، فالميقات ميقات أهل المدينة؛ ذو الحليفة.

وأما إذا كان نيته أنه يتمشى ويقول: إن تيسر لي فسأقوم بالعمرة، فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب، وإذا رجع أحرم.

وعلى كل حال إن احتاط وذبح فدية في مكة لزوجته واحدة وله واحدة توزَّع على الفقراء فهذا حسن! إبراءً للذمة، وإن لم يفعل أو كان عاجزاً فلا حرج عليه.

ص: 16