المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استعمال الرجال للحناء في أيديهم وأقدامهم - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [126]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الله غفور رحيم)

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم فيمن أتى بالاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة

- ‌جواز الصلاة في الشارع إذا لم يتسع المسجد

- ‌حكم من صلى بالناس وهو جنب ناسياً

- ‌حكم زيارة القريب إذا كان لا يستفيد من الزيارة ولا يعرف من الزائر

- ‌صلة الرحم ليس لها فترة زمنية محددة

- ‌كيفية تصرف الوكيل في أموال الناس

- ‌ترك النوافل بسبب الخواطر والوساوس

- ‌أهمية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌حقيقة الخذف المنهي عنه

- ‌السفر بنية التمشية والعمرة

- ‌كيفية العلم بدخول الفجر

- ‌حكم من نسي السجود للسهو

- ‌الفرق بين التوسل بجاه النبي أو ذاته

- ‌حكم استعمال الرجال للحناء في أيديهم وأقدامهم

- ‌حكم تقبيل الرجل لمحارمه

- ‌حكم إطالة الشعر

- ‌عورة المرأة مع محارمها

- ‌الراجح من أقوال العلماء في وقت التكبير المطلق والمقيد

- ‌حكم الأكل من مال شخص كسبه حرام

الفصل: ‌حكم استعمال الرجال للحناء في أيديهم وأقدامهم

‌حكم استعمال الرجال للحناء في أيديهم وأقدامهم

في بعض القرى يستعمل الرجال الحناء في أقدامهم سواء ذلك للتبرُّد أم لغيره فما الحكم؟

الحكم في ذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه يكون متشبهاً بالنساء؛ لأن صبغ الأقدام والأكف بالحناء من خصائص النساء، وقد علمتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم:(لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) .

أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به؛ لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة؛ حتى لا يُظَن أنه تشبه.

ص: 20