المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز قتل النمل إذا كان مؤذيا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [127]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قل أتعلمون الله بدينكم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أوصى أن يُصلى عليه في المسجد الحرام ويدفن في مكة أو البقيع

- ‌شركة كوكاكولا واستهتارها بالكعبة والمسلمين

- ‌حكم استلاف المال بعملةٍ ورده بعملة أخرى

- ‌حكم من خرج للنزهة أو كان مسكنه بعيداً يبلغ مسافة القصر في السفر

- ‌السنة في تشميت العاطس بعد الثلاث

- ‌حكم من مات وعليه صوم

- ‌خطأ من قال: إن الكفر العملي لا يكون كفراً أكبر

- ‌حكم اللقطة التي تسقط في الطريق من سيارات التجار

- ‌جواز قتل النمل إذا كان مؤذياً

- ‌حكم الرسوم المتحركة التي تسمى بالرسوم الإسلامية

- ‌حكم رقص المرأة بين النساء

- ‌المراد من الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر

- ‌حكم مقولة: (سوف آخذك أخذ عزيز مقتدر)

- ‌حكم الصلاة خلف إمام يخل بالأركان

- ‌وجوب إعادة الهدي إذا ذبح خارج الحرم

- ‌حكم التطيب بعد لبس الإحرام وعقد النية في الميقات

- ‌قاعدة في نقد الرجال والرد على أخطائهم

- ‌حكم القراءة للمريض وإهداء ثوابها وأخذ الأجرة عليها

- ‌معنى التوسل في حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قتل الصيد في رأسه بعد إمساكه حياً

- ‌حكم القراءة على الحشرات في البيوت

- ‌حكم الرد على المخالف في المسائل الاجتهادية

- ‌جواز الجمع والقصر قبل الوصول إلى البلد بقليل

- ‌حال حديث: (إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق)

- ‌حكم قتل من كَذَّبَ الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم اختلاف المطالع في هلال ذي القعدة

الفصل: ‌جواز قتل النمل إذا كان مؤذيا

‌جواز قتل النمل إذا كان مؤذياً

فضيلة الشيخ: عندنا في البيت نمل صغير يؤذينا، ما رأيك فيها؟

أقول: النمل وغير النمل إذا آذى ولم يندفع إلا بقتله فليُقتل، أما إذا لم يكن منه أذية، لا إفساد البناء، ولا إفساد الطعام، ولا تنكيد النوم على الصبيان أو على الإنسان فليتركه؛ لكن إذا حصل منه أذية ولم يندفع إلا بالقتل، فله ذلك، ويقتل بسُمِّ (كالفليت) أو غيره.

ص: 15