المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من خرج للنزهة أو كان مسكنه بعيدا يبلغ مسافة القصر في السفر - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [127]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قل أتعلمون الله بدينكم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أوصى أن يُصلى عليه في المسجد الحرام ويدفن في مكة أو البقيع

- ‌شركة كوكاكولا واستهتارها بالكعبة والمسلمين

- ‌حكم استلاف المال بعملةٍ ورده بعملة أخرى

- ‌حكم من خرج للنزهة أو كان مسكنه بعيداً يبلغ مسافة القصر في السفر

- ‌السنة في تشميت العاطس بعد الثلاث

- ‌حكم من مات وعليه صوم

- ‌خطأ من قال: إن الكفر العملي لا يكون كفراً أكبر

- ‌حكم اللقطة التي تسقط في الطريق من سيارات التجار

- ‌جواز قتل النمل إذا كان مؤذياً

- ‌حكم الرسوم المتحركة التي تسمى بالرسوم الإسلامية

- ‌حكم رقص المرأة بين النساء

- ‌المراد من الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر

- ‌حكم مقولة: (سوف آخذك أخذ عزيز مقتدر)

- ‌حكم الصلاة خلف إمام يخل بالأركان

- ‌وجوب إعادة الهدي إذا ذبح خارج الحرم

- ‌حكم التطيب بعد لبس الإحرام وعقد النية في الميقات

- ‌قاعدة في نقد الرجال والرد على أخطائهم

- ‌حكم القراءة للمريض وإهداء ثوابها وأخذ الأجرة عليها

- ‌معنى التوسل في حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قتل الصيد في رأسه بعد إمساكه حياً

- ‌حكم القراءة على الحشرات في البيوت

- ‌حكم الرد على المخالف في المسائل الاجتهادية

- ‌جواز الجمع والقصر قبل الوصول إلى البلد بقليل

- ‌حال حديث: (إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق)

- ‌حكم قتل من كَذَّبَ الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم اختلاف المطالع في هلال ذي القعدة

الفصل: ‌حكم من خرج للنزهة أو كان مسكنه بعيدا يبلغ مسافة القصر في السفر

‌حكم من خرج للنزهة أو كان مسكنه بعيداً يبلغ مسافة القصر في السفر

عفا الله عنك! بعض الموظفين يبعُد مقر عمله عن سكنه أكثر من مائة كيلو، وكذلك من يخرجون إلى النزهة فيذهبون إلى مسافة مائةٍ وخمسين كيلو ويرجعون من يومهم، هل لاختصار الزمن تأثير في عدم الترخص برخص السفر؟

هذه المسألة من حدد المسافة بثلاثة وثمانين كيلو أو نحوها يقول: إن هؤلاء إذا ذهبوا ولو كان لعمل يرجعون منه في آخر اليوم فإنهم مسافرون، وهذا هو المشروع من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وأما من قال: إنه يعود إلى العادة والعرف فمثل هذا لا يُعَد سفراً.

السائل: ما رأيك بالنسبة للمسافرين إذا ذهبوا للنزهة؟ الشيخ: إذا خرجت للنزهة مثلاً: بيوم ورجعت في نفس اليوم سفراً على القول بأن المرجع إلى العرف، اللهم إلا أن تبقى هناك يوماً أو يومين، فإن مثل هذا يُعدُّ سفراً؛ لأن السفر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما قُدِّر عند بعض العلماء مسافة يومين، ولأن الإنسان إذا نوى أن يقيم هناك يوماً أو يومين، يعني: يومين فأكثر فلابد أن يتأهب أُهْبَة السفر، فأنت إن أمكن أن تضبط هذا بالعرف فلا بأس، فهو أقرب للصواب، وإن لم يمكن كما لو اختلف العرف أو اضطرب، أو شككتَ فخذ بالمسافة، نعم.

ص: 10