المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سجود السهو عن شك أو زيادة يكون بعد التسليمتين - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [134]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفعيينا بالخلق الأول)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)

- ‌الأسئلة

- ‌الحكمة والتروي عند الإفتاء

- ‌ضابط العرف في الإسراف وخروج المرأة إلى السوق

- ‌تحقيق الأخوة والتعارف بين المسلمين مصلحة عظيمة

- ‌جواز قراءة الإمام من المصحف إذا احتاج إلى ذلك

- ‌حكم رجل نسي السجود الثاني ثم ذكره بعدما قضى الصلاة

- ‌الدليل على صلاة ركعتين بعد الطواف

- ‌الرد على من جوز النظر إلى المرأة

- ‌حكم سفر الخادمة مع أهل البيت بدون محرم

- ‌توجيه حديث الأعرابي في قوله في الصلوات الخمس: (هل علي غيرها)

- ‌وجوب إتمام الصلاة لمن انقطع سفره بوصوله إلى بلده

- ‌حكم إخراج الرجل بما معه من الحقائب والفلوس والملابس عند أداء العمرة

- ‌حكم ضرب النساء للدف في غير الأعراس

- ‌سنية رفع الذكر بعد الصلاة المكتوبة

- ‌سجود السهو عن شك أو زيادة يكون بعد التسليمتين

- ‌رجوع المهر على ولي المرأة إذا غش الزوج فيها

- ‌حكم المحاماة في الإسلام

الفصل: ‌سجود السهو عن شك أو زيادة يكون بعد التسليمتين

‌سجود السهو عن شك أو زيادة يكون بعد التسليمتين

فضيلة الشيخ: في سجود السهو للزيادة هل بعد التسليمتين أو بعد التسليمة الأولى؟

سجود السهو إذا كان بعد السلام سواء كان عن زيادة أو عن شك مع ترجح أحد الأمرين؛ لأن سجود السهو بعد السلام يكون عن أمرين: إذا زاد أو شك وترجح عنده أحد الأمرين وبنى عليه.

السائل: لكن بعد التسليمة الأولى أو بعد التسليمتين؟ الشيخ: انتظر أنا قصدي التعقيب على قولك: إذا كان عن زيادة؛ لأُبَيِّن أنه يكون: - عن زيادة.

- عن شك مع ترجح أحد الطرفين.

فيكون سجود السهو، بعد التسليمتين جميعاً؛ لأن الإنسان لا يفرغ من صلاته إلا بالتسليمتين.

السائل: في السفر هل من الأفضل أن المسافر يقصر ويجمع أو يقصر قصراً؟ الشيخ: المسافر السنة أن يقصر حتى يرجع إلى بلده ما لم يصلِّ خلف إمام يتم، فإن صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام.

أما الجمع فإن جدَّ به السير فالجمع أفضل، وإن كان نازلاً فترك الجمع أفضل، وإن جمع فلا بأس.

السائل: بعض المسافرين يجمعون أربعاً أربعاً! الشيخ: لا، هذا غلط، الجمع أربعاً أربعاً إذا كان الإنسان غير مسافر.

ص: 20