المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رجوع المهر على ولي المرأة إذا غش الزوج فيها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [134]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفعيينا بالخلق الأول)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)

- ‌الأسئلة

- ‌الحكمة والتروي عند الإفتاء

- ‌ضابط العرف في الإسراف وخروج المرأة إلى السوق

- ‌تحقيق الأخوة والتعارف بين المسلمين مصلحة عظيمة

- ‌جواز قراءة الإمام من المصحف إذا احتاج إلى ذلك

- ‌حكم رجل نسي السجود الثاني ثم ذكره بعدما قضى الصلاة

- ‌الدليل على صلاة ركعتين بعد الطواف

- ‌الرد على من جوز النظر إلى المرأة

- ‌حكم سفر الخادمة مع أهل البيت بدون محرم

- ‌توجيه حديث الأعرابي في قوله في الصلوات الخمس: (هل علي غيرها)

- ‌وجوب إتمام الصلاة لمن انقطع سفره بوصوله إلى بلده

- ‌حكم إخراج الرجل بما معه من الحقائب والفلوس والملابس عند أداء العمرة

- ‌حكم ضرب النساء للدف في غير الأعراس

- ‌سنية رفع الذكر بعد الصلاة المكتوبة

- ‌سجود السهو عن شك أو زيادة يكون بعد التسليمتين

- ‌رجوع المهر على ولي المرأة إذا غش الزوج فيها

- ‌حكم المحاماة في الإسلام

الفصل: ‌رجوع المهر على ولي المرأة إذا غش الزوج فيها

‌رجوع المهر على ولي المرأة إذا غش الزوج فيها

امرأة تُصْرَع بسبب الجن، وأخبرها بعض المشايخ الذين قرءوا عليها أن هذا الجني عاشق وسيذهب بإذن الله بعد الزواج، فخطبها رجل وأخفى عليه أهلها مرضها ليس غشاً إنما استناداً على كلام ذلك الشيخ؛ ولكن تفاجئوا باستمرار الصرع معها فطلقها زوجها بسبب صرعها.

السؤال: هل يرجع المهر إلى الزوج أم لا؟ وإن كان يعاد هل يعاد كله أم نصفه؟

هم لا شك أنهم غشوا الرجل وخدعوه، ويَرْجِع بالمهر على من غرَّر، والذي باشر تغريره هو الولي، فيرجع بِه على ولي المرأة، سواء كان أباها أو أخاها، وأما المرأة فلا يؤخذ من مهرها شيء.

السائل: وليها الأب يعني؟ الشيخ: وليها قد يكون أبوها إن زوَّجها، وقد يكون الذي زوجها أخوها، المهم أن الزوجة مهرها عندها لا يؤخذ منه شيء؛ لأنها ما غرته، الذي غر الزوج وليُّها حيث عقد له ولم يشترط ذلك في العقد؛ لكن أشير عليه ألا يأخذ شيئاً، ولا يثير المشاكل جبراً لخاطر هذه المرأة المصابة؛ لكن إن أراد أن يأخذ بحقه فله الحق أن يرجع على وليها.

ص: 21