المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تقبيل النساء المحارم - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [146]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (قال فما خطبكم أيها المرسلون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مسومة عند ربك للمسرفين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم)

- ‌الأسئلة

- ‌لا يجزئ الغسل المستحب عن الوضوء الواجب

- ‌الواجب على المأموم الذي لا يتيح له إمامه إكمال الفاتحة

- ‌حكم الملابس التي يصيبها المذي

- ‌الأسئلة التي ليس فيها فائدة

- ‌إذا خلع الإنسان ما مسحه فلا يعيد المسح حتى يتوضأ ويغسل قدميه

- ‌حكم تقبيل النساء المحارم

- ‌الصف مع الصغار صف صحيح تنعقد به الصلاة

- ‌سماع القرآن قبل النوم، أو وقت المذاكرة، أو وقت الانشغال

- ‌حرمة الاستعانة بالسحرة

- ‌حرمة سماع الموسيقى سواء كانت ترمز إلى شيء ديني أو غير ذلك

- ‌حكم امرأة شكّت هل جاءها الحيض قبل الأذان أم بعده

- ‌كل شخص مفارق لوطنه فحكمه حكم المسافر

- ‌مسألة ضع وتعجل في بيع التقسيط

- ‌الرد على من يقول بجواز فوائد البنوك

الفصل: ‌حكم تقبيل النساء المحارم

‌حكم تقبيل النساء المحارم

ما حكم تقبيل النساء المحارم كالأم والأخت؟

تقبيل الزوجة معروف أنه من الأمور المطلوبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه وهو صائم، فتقبيل المرأة من الأمور المطلوبة التي هي الزوجة أما تقبيل المحارم فإن كانت الأم، أو الأخت الكبيرة أو الجدة، أو البنت، فهذا لا بأس به، وقد قبل أبو بكر ابنته عائشة رضي الله عنها على خدها.

وأما غيرهن من المحارم غير الأصول والفروع، فالأولى ألا يقبلها إلا إذا كانت أختاً كبيرة، فهنا يقبلها على جبهتها، أو على رأسها، أما يقبل أخته الشابة، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فليتجنب هذا لا يقبلها، وأبلغ من ذلك في التحذير منه أن يقبل محارمه من الرضاع؛ لأن المحارم من الرضاع أقل هيبة عند الإنسان من المحارم من النسب، ولهذا يجب الحذر من أختك من الرضاع أن تقبلها، لاسيما إن كانت شابة جميلة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.

الخلاصة: تقبيل الزوجة مطلوب، وتقبيل غيرها من المحارم إن كان من الأصول أو الفروع فلا بأس به، وإن كان من غيرهن فالحذر من ذلك أولى.

ص: 13