المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة ضع وتعجل في بيع التقسيط - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [146]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (قال فما خطبكم أيها المرسلون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مسومة عند ربك للمسرفين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم)

- ‌الأسئلة

- ‌لا يجزئ الغسل المستحب عن الوضوء الواجب

- ‌الواجب على المأموم الذي لا يتيح له إمامه إكمال الفاتحة

- ‌حكم الملابس التي يصيبها المذي

- ‌الأسئلة التي ليس فيها فائدة

- ‌إذا خلع الإنسان ما مسحه فلا يعيد المسح حتى يتوضأ ويغسل قدميه

- ‌حكم تقبيل النساء المحارم

- ‌الصف مع الصغار صف صحيح تنعقد به الصلاة

- ‌سماع القرآن قبل النوم، أو وقت المذاكرة، أو وقت الانشغال

- ‌حرمة الاستعانة بالسحرة

- ‌حرمة سماع الموسيقى سواء كانت ترمز إلى شيء ديني أو غير ذلك

- ‌حكم امرأة شكّت هل جاءها الحيض قبل الأذان أم بعده

- ‌كل شخص مفارق لوطنه فحكمه حكم المسافر

- ‌مسألة ضع وتعجل في بيع التقسيط

- ‌الرد على من يقول بجواز فوائد البنوك

الفصل: ‌مسألة ضع وتعجل في بيع التقسيط

‌مسألة ضع وتعجل في بيع التقسيط

شركة تعمل في بناء الشقق، وتبيعها بالقسط وبالنقد، يسأل: إذا اشترى رجل شقة من هذه الشقق بالقسط بالنسبة القسط لمدة عشر سنوات، ودفع ثلاثة أقساط وأراد أن يدفع باقي الأقساط جملة واحدة فهل له الحق في نسبة خصم؟

ليس له الحق، يعني: من اشترى سلعة بأقساط لمدة خمس سنوات، ثم يسر الله عليه وتمكن من الوفاء في خلال سنتين، فهل له الحق أن يطالب البائع بالتنزيل أم لا؟ نقول: ليس له الحق، لكن إذا وافق البائع وقال: أنا أقبل منك التعجيل مع الإسقاط فالصحيح أنه لا بأس به؛ لأن هذا فيه مصلحة للدائن والمدين وليس فيه ظلم ولا ربا.

ص: 20