المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد عورة المرأة مع المرأة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [156]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أتواصوا به بل هم قوم طاغون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم فما أنت بملوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون)

- ‌الأسئلة

- ‌المؤمنون عند شروطهم

- ‌حكم تقليد بعض الأئمة في القراءة

- ‌جواز الدخول مع الإمام بنية النافلة لمن صلى الفرض

- ‌جواز قتل الذباب والبعوض بالآلة الكهربائية

- ‌نصيحة في البدء بحفظ القرآن قبل المتون

- ‌جواز تقبيل الأخ لأخته في الجبهة وكراهته في الخد والفم

- ‌شرح حديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة)

- ‌حد عورة المرأة مع المرأة

- ‌حكم قطع صلاة النافلة لمن دعته أمه وهو يصلي

- ‌حكم شراء السلعة مع بقاء بعض النقود عند البائع وحكم ذلك في الصرف

- ‌القصر في السفر لا يحتاج إلى نية

- ‌حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف

- ‌حكم ختان البنت الصغيرة

- ‌الإقامة إذا حددت بعمل أو زمن فإن صاحبها في حكم المسافر

- ‌حكم الاستنجاد بالأخ الغائب إذا قصد التخويف

- ‌التفصيل فيمن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة أو في التشهد

- ‌قول: (رضيت بالله رباً

- ‌حكم الصلح مع أهل البدع في عدم التكلم في آيات الصفات

- ‌معنى قوله تعالى: (ووجد الله عنده فوفاه حسابه)

- ‌وجه الجمع بين قوله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) وقوله: (فذكر إن نفعت الذكرى)

- ‌عذاب القبر متعلق بالروح وقد يتصل بالبدن

- ‌قصر الصلاة في السفر سنة وليس بواجب

- ‌حكم رجل مسافر تزوج امرأة مقيمة فأكرهها على الجماع في نهار رمضان

الفصل: ‌حد عورة المرأة مع المرأة

‌حد عورة المرأة مع المرأة

ما هو حد عورة المرأة مع المرأة هل يجوز أن تكون فتحة لخروج الساق أو الصدر أو العضد؟

العجب أن هذا سؤال كثر في الناس هذه الأيام، أنا لا أدري هل يريدون من النساء أن تبقى لا تلبس إلا ما يستر ما بين الركبة والسرة؟!! لعلهم يريدون هذا هم أو أهل الشر، إذا قلنا: إن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل صارت العورة ما بين السرة والركبة، فهل يريدون هؤلاء السائلون أو النساء السائلات أن تخرج المرأة إلى أختها ليس عليها إلا سروال من السرة إلى الركبة؟!! لهذا يجب العدول عن هذا السؤال، ويجب أن يقال: المرأة يجب أن تلبس ثياباً من الكعب إلى الكف هذا الواجب كما كانت نساء الصحابة يفعلن هذا في بيوتهن، وإذا أرادت أن تخرج جعلت لها ذيلاً في ثوبها يعني: طرفاً من ثوبها يمشي على الأرض حتى لا تتبين قدماها، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه: لباس المرأة، إن النساء يلبسن في بيوتهن من الكف إلى الكعب، وإذا خرجن صارت المرأة تلبس ثوباً يسحب من ورائها حتى لا يرى قدمها، ومعاذ الله أن نقول: إن نساء المسلمات يجوز أن يخرجن بين النساء ليس عليها إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، معاذ الله أن نقول هذا، لكن لو فرض أن امرأة عليها ثياب ساترة وافية واسعة ثم رفعت ثوبها من أجل أن تعمل عملاً يعني: فساعدت أمها مثلاً على عمل ما فيه بأس، أو رفعت ثوبها لتمر من على ماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام أخواتها فلا بأس، أما أن يكون اللباس نقول للمرأة: أن تلبس ما بين السرة والركبة، لا أحد يقول بهذا.

ص: 17