المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإقامة إذا حددت بعمل أو زمن فإن صاحبها في حكم المسافر - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [156]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أتواصوا به بل هم قوم طاغون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم فما أنت بملوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون)

- ‌الأسئلة

- ‌المؤمنون عند شروطهم

- ‌حكم تقليد بعض الأئمة في القراءة

- ‌جواز الدخول مع الإمام بنية النافلة لمن صلى الفرض

- ‌جواز قتل الذباب والبعوض بالآلة الكهربائية

- ‌نصيحة في البدء بحفظ القرآن قبل المتون

- ‌جواز تقبيل الأخ لأخته في الجبهة وكراهته في الخد والفم

- ‌شرح حديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة)

- ‌حد عورة المرأة مع المرأة

- ‌حكم قطع صلاة النافلة لمن دعته أمه وهو يصلي

- ‌حكم شراء السلعة مع بقاء بعض النقود عند البائع وحكم ذلك في الصرف

- ‌القصر في السفر لا يحتاج إلى نية

- ‌حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف

- ‌حكم ختان البنت الصغيرة

- ‌الإقامة إذا حددت بعمل أو زمن فإن صاحبها في حكم المسافر

- ‌حكم الاستنجاد بالأخ الغائب إذا قصد التخويف

- ‌التفصيل فيمن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة أو في التشهد

- ‌قول: (رضيت بالله رباً

- ‌حكم الصلح مع أهل البدع في عدم التكلم في آيات الصفات

- ‌معنى قوله تعالى: (ووجد الله عنده فوفاه حسابه)

- ‌وجه الجمع بين قوله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) وقوله: (فذكر إن نفعت الذكرى)

- ‌عذاب القبر متعلق بالروح وقد يتصل بالبدن

- ‌قصر الصلاة في السفر سنة وليس بواجب

- ‌حكم رجل مسافر تزوج امرأة مقيمة فأكرهها على الجماع في نهار رمضان

الفصل: ‌الإقامة إذا حددت بعمل أو زمن فإن صاحبها في حكم المسافر

‌الإقامة إذا حددت بعمل أو زمن فإن صاحبها في حكم المسافر

إذا كان الإنسان مقيماً في مدينة غير مدينته ويريد أن يقيم فيها لمدة سنتين وعندهم منزلين في المدينتين ويتردد على مدينته الأولى في الإجازات، ففي أي المدينتين يأخذ حكم المسافر؟ الشيخ: هل هو في المدينة الثانية ينوي الإقامة المطلقة وإلا إقامة محددة؟ السائل: على ما أعتقد محددة.

الشيخ: إذا كانت محددة فهو مسافر، كل إقامة محددة لعمل أو زمن فإنها في حكم السفر، خذ هذه القاعدة: الإقامة المحددة بعمل مثل أن ينتدب الإنسان لعمل من الأعمال على أنه متى خلص رجع فهو مسافر لو بقى عشر سنوات، مثل: أن ينتدب قاضٍ إلى جهة من الجهات ويقال: اذهب حتى نجد قاضياً يحل محلك، فهذا مسافر لو بقي عشر سنوات، وهذا محدد بماذا بعمل وإلا زمان؟ بعمل، الإقامة المحددة بزمن مثل أن يقال للشخص: اذهب وادرس في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين فهذا أيضاً محدد، فلا فرق بين التحديد بعمل أو التحديد بزمن، كل منهما لا يريد الإقامة المطلقة ولا يريد الاستيطان فهو مسافر، لكن بعض أهل العلم يقولون: إن المحدد إذا تجاوز أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، وبعضهم يقول: خمسة عشر يوماً، وبعضهم يقول: تسعة عشر يوماً، ولكن كلها أقوال متضاربة ليس بعضها أولى بالقبول من بعض، وليس لكل واحد منها دليل صحيح صريح، فلذلك نرجع إلى الأصل هو أن السفر مفارقة الوطن فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر في حقه، ومتى كان مقيداً بزمن أو عمل فهو مسافر، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وبسطه بسطاً تاماً في باب: صلاة الجمعة من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم.

ص: 23