المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المؤمنون عند شروطهم - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [156]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أتواصوا به بل هم قوم طاغون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم فما أنت بملوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون)

- ‌الأسئلة

- ‌المؤمنون عند شروطهم

- ‌حكم تقليد بعض الأئمة في القراءة

- ‌جواز الدخول مع الإمام بنية النافلة لمن صلى الفرض

- ‌جواز قتل الذباب والبعوض بالآلة الكهربائية

- ‌نصيحة في البدء بحفظ القرآن قبل المتون

- ‌جواز تقبيل الأخ لأخته في الجبهة وكراهته في الخد والفم

- ‌شرح حديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة)

- ‌حد عورة المرأة مع المرأة

- ‌حكم قطع صلاة النافلة لمن دعته أمه وهو يصلي

- ‌حكم شراء السلعة مع بقاء بعض النقود عند البائع وحكم ذلك في الصرف

- ‌القصر في السفر لا يحتاج إلى نية

- ‌حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف

- ‌حكم ختان البنت الصغيرة

- ‌الإقامة إذا حددت بعمل أو زمن فإن صاحبها في حكم المسافر

- ‌حكم الاستنجاد بالأخ الغائب إذا قصد التخويف

- ‌التفصيل فيمن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة أو في التشهد

- ‌قول: (رضيت بالله رباً

- ‌حكم الصلح مع أهل البدع في عدم التكلم في آيات الصفات

- ‌معنى قوله تعالى: (ووجد الله عنده فوفاه حسابه)

- ‌وجه الجمع بين قوله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) وقوله: (فذكر إن نفعت الذكرى)

- ‌عذاب القبر متعلق بالروح وقد يتصل بالبدن

- ‌قصر الصلاة في السفر سنة وليس بواجب

- ‌حكم رجل مسافر تزوج امرأة مقيمة فأكرهها على الجماع في نهار رمضان

الفصل: ‌المؤمنون عند شروطهم

‌المؤمنون عند شروطهم

هناك شخص لديه محل قطع غيار أتى إليه شخص آخر أخذ قطعة منه يريد أن يصلحها في سيارته فأرجع هذا بعد الاستعمال، قال صاحب المحل: أنا ما أقبل القطعة هذه؛ لأنها ملطخة بالزيت وكذا، على أساس أنه لا يأتي شخص آخر فيخسر؟ الشيخ: يعني اشترى منه قطعة غيار ثم ركبها في السيارة؟ السائل: لا.

هو أرجعها على أساس أنها ما تركب وهي الأصل أنها تركب، صاحب المحل رفض أن يأخذ القطعة.

فيقول: إن هذا دعا عليه بسبب أنه ما قبل القطعة وأعطوه مقابلاً فهو يسأل يقول: هل ظلمته أو كذا؟ الشيخ: هل بينهم شرط أنه إذا اشترى هذه القطعة على أن يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردها عليه؟ السائل: لا أدري.

الشيخ: إذا كان بينهم شرط على أنها إن ركبت في السيارة أخذها وإلا ردها فله الحق أن يردها، وصاحب المحل ليس له حق ألا يقبل الرد؛ بل يجب عليه أن يقبل الرد.

أما إذا لم يكن بينهما شرط بل هو -أي صاحب السيارة- رأى هذه القطعة أنها تركب على سيارته فاشتراها بدون شرط، فهنا لصاحب الدكان الذي باعها أن يرفض الرد.

السائل: صاحب المحل سيخسر القطعة الآن.

الشيخ: يخسر أو لا يخسر السائل: أخذها على أنها تركب فيه، أخذ شخص قبله نفس القطعة وبعده وكلها ركبت ما رجعوا الشيخ: على كل حال جوابي واضح، والتطبيق عليك أنت، ما دام أنه أخذها على أنه يريد أن يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردها فليس لصاحب القطعة الذي باعها أن يمتنع من قبولها، وإن كان لم يشترط فهي له ولا يلزم صاحب الدكان الذي باعها بقبولها، لكن خير من هذا أن يصطلحا يقول: خذها وأن أضمن النقص إن كان فيها نقص.

ص: 10