المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التعوذ والسؤال والتسبيح عند قراءة القرآن يكون في صلاة الليل دون الفريضة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [157]

- ‌تفسير آيات من سورة الطور

- ‌تفسير قوله تعالى: (والطور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكتاب مسطور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في رق منشور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والبيت المعمور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسقف المرفوع)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والبحر المسجور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن عذاب ربك لواقع)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما له من دافع)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية تحصين الأب أولاده بالأذكار الشرعية

- ‌عدم جواز فتح الرسائل إلا بإذن صاحبها

- ‌التعوذ والسؤال والتسبيح عند قراءة القرآن يكون في صلاة الليل دون الفريضة

- ‌الفرق بين قول القلب وعمله

- ‌استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلاً

- ‌التوفيق بين قوله تعالى: (في يوم كان مقداره ألف سنة) وقوله: (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)

- ‌الصحيح أن البيت المعمور فوق الكعبة وفي السماء السابعة

- ‌حكم الصلاة في الثوب الشفاف

- ‌معنى قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)

- ‌التوفيق بين اعتقاد الإنسان وتقدير الله عز وجل من المصائب

- ‌حكم الصلاة وقراءة القرآن في البقيع وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم السلام على أهل المقابر لمن كان ماراً بهم

- ‌حكم التصنت بالجهاز التجسسي على الأولاد والخادمة من أجل تربيتهم والحفاظ عليهم

- ‌نتيجة الاستخارة هي ما يقدره الله عز وجل من الأسباب أو ميل الشخص إلى شيء ما

الفصل: ‌التعوذ والسؤال والتسبيح عند قراءة القرآن يكون في صلاة الليل دون الفريضة

‌التعوذ والسؤال والتسبيح عند قراءة القرآن يكون في صلاة الليل دون الفريضة

بعض المأمومين إذا قرأ الإمام آية عذاب يتعوذ، فهل هذا صحيح؟

التعوذ عند آية العذاب، والسؤال عند آية الرحمة، والتسبيح عند آية التسبيح، هذا سنة في صلاة الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

في الفريضة ظاهر السنة أنه لا يتعوذ ولا يسأل ولا يسبح إذا مر بما يقتضي ذلك، هذا بالنسبة للإمام، لكن لو فعل فقد قال فقهاؤنا رحمهم الله: إنه لا بأس به.

المأموم إذا كان لا يمنع من استماع قراءة إمامه فلا بأس، وأظن كلمة واحدة لا تمنع، لو قال: سبحانه، أسأل الله من فضله، لا تمنعه من الاستماع، فلا بأس أن يقول هذا، وإن أنصت فهو أفضل.

السائل: هل يرفع إصبعه؟ الشيخ: لا.

رفع الإصبع حركة لا داعي لها.

ص: 14