المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [157]

- ‌تفسير آيات من سورة الطور

- ‌تفسير قوله تعالى: (والطور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكتاب مسطور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في رق منشور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والبيت المعمور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسقف المرفوع)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والبحر المسجور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن عذاب ربك لواقع)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما له من دافع)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية تحصين الأب أولاده بالأذكار الشرعية

- ‌عدم جواز فتح الرسائل إلا بإذن صاحبها

- ‌التعوذ والسؤال والتسبيح عند قراءة القرآن يكون في صلاة الليل دون الفريضة

- ‌الفرق بين قول القلب وعمله

- ‌استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلاً

- ‌التوفيق بين قوله تعالى: (في يوم كان مقداره ألف سنة) وقوله: (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)

- ‌الصحيح أن البيت المعمور فوق الكعبة وفي السماء السابعة

- ‌حكم الصلاة في الثوب الشفاف

- ‌معنى قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)

- ‌التوفيق بين اعتقاد الإنسان وتقدير الله عز وجل من المصائب

- ‌حكم الصلاة وقراءة القرآن في البقيع وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم السلام على أهل المقابر لمن كان ماراً بهم

- ‌حكم التصنت بالجهاز التجسسي على الأولاد والخادمة من أجل تربيتهم والحفاظ عليهم

- ‌نتيجة الاستخارة هي ما يقدره الله عز وجل من الأسباب أو ميل الشخص إلى شيء ما

الفصل: ‌استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلا

‌استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلاً

إذا أتى الإنسان مسجد جماعة وقد أقيمت الصلاة وهو قد صلى الفرض وأدرك ركعتين معهم، هل يلزمه الإتمام أم يكتفي بركعتين ويسلم؟

إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الإتمام فالأفضل أن يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .

أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام؛ لأنه يجوز التنفل بركعتين، وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة، وصلاته على الجنازة أفضل من إتمامه؛ لأن الصلاة على الجنازة أولاً فرض كفاية فيكون مشاركاً للمصلين في الفرضية والفرض أفضل من النفل، فيسلم مع الإمام من أجل أن يدرك الصلاة على الجنازة.

ص: 16