المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إقامة الجمعيات التي يعملها المدرسون أو الموظفون في أماكن أعمالهم - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [158]

- ‌تفسير آيات من سورة الطور

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم تمور السماء موراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتسير الجبال سيراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فويل يومئذ للمكذبين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذين هم في خوض يلعبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هذه النار التي كنتم بها تكذبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إقامة الجمعيات التي يعملها المدرسون أو الموظفون في أماكن أعمالهم

- ‌حكم نسيان الإمام لقراءة البسملة

- ‌حكم من صلى مسافراً خلف مقيم وبقيت له ركعتان وسلم معه

- ‌موضع قول: (آمين) في الصلاة

- ‌حكم الطواف لمن دخل مكة بغير إحرام

- ‌تفسير قوله تعالى: (ناصية كاذبة خاطئة)

- ‌حكم من أمَّ الناس في إقامتهم وهو مسافر

- ‌حكم أخذ شيء من شعر الميت أو ظفره عند تغسيله

- ‌حكم نزع تركيبة الأسنان من أجل الوضوء

- ‌حكم صلاة من جلس ينتظر الإقامة فعالج ذلك بالنوم

- ‌علاقة المرأة برضا وسخط الزوج

- ‌حكم كتابة (ص) أو (صلعم) بدلاً عن صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم التأمين على الأموال والتجارات والسيارات

- ‌حكم زيارة النساء لقبر شخص مات ولم يحضروا موته

- ‌دعاء دخول السوق

- ‌التوفيق بين قول الله تعالى: (وسيرت الجبال فكانت سراباً) وقوله: (وترى الجبال تحسبها جامدة)

- ‌حكم استعمال السبحة لضبط العد في الأوراد

- ‌علاقة القلب بالتفكير وكذلك (الدماغ)

الفصل: ‌حكم إقامة الجمعيات التي يعملها المدرسون أو الموظفون في أماكن أعمالهم

‌حكم إقامة الجمعيات التي يعملها المدرسون أو الموظفون في أماكن أعمالهم

هذه الجمعيات المصغرة التي يعملها المدرسون في مدارسهم أو الموظفون في إداراتهم نرى فيها وهي معروفة لدى الجميع طبعاً! الشيخ: لا، عرِّفها، يمكن أنا أعرفها، ولعل غيري لا يعرفها.

السائل: نعم، يا شيخ! يشترك فيها الموظفون وعددهم -نفرض أنهم- عشرون شخصاً وكل منهم يدفع ألفي ريال كل شهر فيأخذونها بالتناوب الشيخ: يدفعونها لمن؟ السائل: يدفعونها لأحدهم، وهكذا بالتناوب الشيخ: صار عنده عشرون ألفاً، ألفين من جهته وثمانية عشر ألفاً من جهة الآخرين.

السائل: نعم، ويأخذونها بالتناوب، ولكن نرى أن في هذا الجمعية يشترطون شرط أن يقرض لكي يقترض، فهل في هذا الشرط سيئ؟ الشيخ: أبداً هذا ليس فيه شيء وهو من الوفاء بالعهد؛ لأنهم مثلاً إذا جمعوا عشرين ألفاً أو ثمانية عشر ألفاً وأعطوها فلاناً فلابد أن يوفوا.

السائل: ولو أن واحداً منهم مثلاً قال: أنا ليس عندي ولكن أريد أن تقرضوني، ما أقرضوه.

الشيخ: هذا معلوم، يعني المصلحة مشتركة.

السائل: ألا يجوز في المصلحة.

لا، لا، أبداً؛ لأن هذه المصلحة للجميع، والمصلحة الممنوعة إذا كان الذي ينتفع هو المقرض وحده، أما إذا كان من الجانبين فلا بأس، ومن ذلك أي: إذا كان إنسان عنده أرض -أرضه هو- فجاءه مزارع وقال: أريد أن أزرعها بشرط أن تقرضني لشراء البذر وأجرة عمال وما أشبه ذلك فقال: نعم، فلا بأس بهذا؛ لأنه هنا انتفع الزارع وانتفع صاحب الأرض ولا بأس بهذا، الممنوع أن يكون الانتفاع للمقرض وحده؛ لأنه في هذه الحال هو الذي يأخذ الربا، إذا أقرض مثلاً عشرة آلاف واشترط شرطاً آخراً يستفيد منه صار كأنه أقرض عشرة وأخذ عشرة وزيادة فحينئذ يكون ربا، أما إذا كان لمصلحة الطرفين فلا بأس بذلك، وقد ذكر هذا أعني: أنه إذا كان قرضاً لمصلحة الطرفين؛ ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب سنن أبي داود.

ص: 12